ثم تكلم انس رحمه الله عنه وضاع والرضاعة بفتح الراء وقد تكسر ومص لبن من ثدي وشربه. واما في الشرق لبن من ثدي امرأة ثابتة يعني اجتمع عن حمل في الحورين او به او اكله بعد تجبينه قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من المساء على رضيع وفرعه على الرضيع وتنتشر الحرمة. في الربيع وفروعه دون وكذلك ادونا حواسيب اصوله امه ابيه وان نزل اولاده اولاد اولاده وهكذا. فقط دون وصولهم حواجب. يجوز للمرضعة ان تتزوج والدي او اب الرضيع اب رضيع او تتزوج اخر رضيع اخ الرضيع والحرمة هنا تثبت ليست مطلقا. يحرم من الله ما يحرم الناس. ليس على اطلاقه. تحرمه المقصود به وتحريم النكاح ثبوت المحرمية يكون محرما لها. اباحة النظر. اباحة الخلوة وراك الأحكام لا تثبت في النسب هي موجودة في النسب لكن ليست موجودة في الرضاعة وهي النفقة لا تجب نفقة الله. عندك اخ من الرضاعة لا يجب عليك ان الام من الرضاعة لا يجب عليك ان تنفق عليها الارث الصلة والله الذي يظهر لانه لا يجب ان الارث كذلك. رد الشهادة يعني لا ترد الشهادة لان هذه امك من الرضاعة. اكرم قال ولا حرمة الا باربعة شروط. الشرط الاول قال بخمس رضعات. قول عائشة رضي الله عنه كان في موسم القرآن عشر وبعد حرمنا معلوماته يحرمنا. ثم نسخن بخمس اضعاف المعلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم امر على ذلك رواه مسلم. خمس رضعات. واكثر فاكثر. ولو متفرقات ولو الشرط الثاني ان يكون في الحولين فقط ان يكون في الحولين ولو كان قد فطم الولد بعد سنة ونصف ثم ارعته بعد بعد الساعة ونص يقول يثبت الرضاع والواردات يضعن ولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضعه. الشرط الثالث الذي مؤلف ان يصل لبن كل رضعة الى جوفه ان يصل لبن كل رضعة الى جوفه من حلقه. يشترط ان يكون من الحلق فقط من الحق فيدخل ذاك السعود الهجوم. فاذا وصل اذا وصل مثلا الى جوف لا يغذي يكون كالذكر وانثى فانه لا ينتشر التحرير. الشرط الرابع ان يكون اللبن ثاب عن حمل فان ثاب عن من لم لم ينشر حب. كذلك لا ينشر الحرم بين الرجل لبن الرجل كذلك لبن البهيمة. ما حكم الان البنوك؟ الحريم الموجودة في بعض الدول الغربية. بنوك هل تجوز او لا تجوز؟ مم قل هذه لا تجوز. مشكلة كل امرأة تأتي يعني بحليب من عندها وتضعهم في هذا البنك. حتى يأتي يتيم او شخص محتاج طفل ويعطوها تضيع يضيع فهذه لا تجوز. هناك حبوب تأخذه بعض النساء سمو حليم الحمل او المهم انها ليست حامل ويخرج منها الحامل. يخرج منها قصد الحديد هذا لا يحرم هذا الحديث لا يلحق. ما هي الرضعة المعتبرة عندنا؟ خمس رضعات ما هي الرضعة ها لأ هي النص حتى لو نزع غصبا رفع غصب ثم اعيد هذا واحد الاعادة الثانية ثم نزع ليست هي الوجبة حتى ينتهي ويشبع لا يعني في مصدر واحدة فقط ايش ولو في جلسة واحدة لكن يشكل عليه قوله لكن هذه المنصة لا تحرم بان لانهما ايش؟ اقل من الخاسر فقط لانها قامت. وتثبت الحرمة بسعود وصبوا اللبن في انف الطفل. ووجوب صب اللبن في حلق الطفل غير ذلك وموضوع بشبهة. لو وطئت امرأة بشبهة فاتت مولود فان هذا المولود يلحق بالواقع كذلك العقد الفاسد وآآ بمشوب ما رأيكم في الزنا؟ لو اتت المرأة بولد من الزنا فهل يكون مرتظع ابنا لها او رأيكم. يكون طيب هل يكون ابنا للزاني؟ ها لا هي اصلا لو اتت بولد هذا الولد مولود. الذي من الزاني لا يلحق به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وادي الفراش. فكيف الابن المرتضى الولد الذي طبعا فقط ولم يولد من هذا الزام بل ارتفع من حليب ثاب عن حمل الزنا نقول يلحق به ولا يلحق بايه؟ يلحق بالمرأة هذي ولا يلحق بالزهن. وموضوع بشبهة ومشوب. كذلك المخلوط بغيره. لكن يشترط تكون صفاته باقية لا تتغير صفاته. لا تسبق صفات الحديد. قالوا كل امرأة تحرم عليه بنتها. كل امرأة تحرم على رجل بنتها كامي وجدتي وربيبته الى ارضع طفلا. اذا اضع طفلة حرمتها عليه ابدا. لانها صارت بنت من تحرم عليه صارت هذه الطفلة بنت من تحرم على هذا الرجل بنتها. بنت هذي اذا امه هدى ارضعت طفلة او الجدة ارضعت طفلة او الرذيبة. او الربيبة. الام اذا اضعت طفلان. بنت الام من النسب كذلك البنت من الرضاعة بنتها محرمة على الرجل. وكل رجل تحرم عليه بنته كافيه. وابيه. وربيبه. اذا ارضعت امرأته امرأة اخيك امرأة ابيك امرأة ربيبك. اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة بلبنه يعني بلبن اخيك. لبن ثاب عن حمل من اخيك. اللبن ثاب عن حمل من الاب. اللبن ذهب عن حمل من الربيع طفلة حرمتها عليه لانها صارت بنت من تحرم عليه بنته لانها صارت بنت من تحرم عليه بنته. قال رحمه الله من قال ان زوجته اخته رضاعة بطنها نكاحه وعبارتهما الفسخ عبارة اقناعها انتهى الفسخ. الفسخ النكاح حبا في الظاهر يعني يا فسخ حكما. واما باطنة بينه وبين الله فان كان صادقا فان فسق. وان كان كاذبا فلا ينفسق. لكنه يحكم عليه ان ولا مهرا قبل دخوله. لا دخل ان لم يدخل بها فليس لها مهر لكن بشرط. ان واما ان كذبته تقول انت كاد ليس بصحيح تريد ان تفسخ النكاح فقط نقول يجب لها نصف المهر ان كذبته لان قولها لقوله لا يقبل عليها. واما بعد الدخول بها فانه يجب النهر كله عليه. سواء صدقته او كذبت مطلقا سواء كانت صدقته او كذبته وان قالت الزوجة ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. بخلافه هو هنا زوجته حكما يعني في ايش بحكم الظاهر لكن قالوا يجب عليها او يحرظ عليها ان تمكنه من نفسها اه اذا كان صادقا لا تمكنه من وطئها وعليها ان تفر منه او تفتدي او تخادع ما استطاعت الى ذلك. قالوا ان شك في رضاع في وجود الرضاعة. هل حصل رضاع بينه او بين هذه المرأة او في عدده شك. حصل رضاعة بين فلان وفلانة لكن لا نعرف كم من تضع هذا المرتظع وهو مرتظع. بنى على يقين يعني بنى على الاقل. اذا كان شك في وجود الرضاعة نقول ليس هناك اذا شك في عدده فنقول انه اقل من خمس لغات. او اثنتان او ثلاثة ويثبت باخبار يثبت تحريم الرضاعة باخبار مرضعة مرضية. وقوله باخبار ظاهره لا يشترط لفظ الشهادة. وعبارة منتهى والاقناع يؤخذ منهما اشتراط الشهادة. تقول اشهد اشهد ان هذه اختك مروة او انك اختها اخوها من الرضاعة. لابد تقول تأتي بلفظ ايش؟ الشهادة هو عبارة اقناع والمنتهى. وسوام هذه شهدت على فعل نفسها او فعل غيرها والرجل اولى منها اذا شهد بذلك الرجل فهو فيقبل منه واولى. اولى من المرأة والاصل في حديث لما تزوج ام يحيى بنت ابيه يهاب. يقول جاءت امة سوداء فقالت قد ارضعت قال فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. في رواية اخرى دعها عنك. وكل هذا في صحيح البخاري. صحيح البخاري وبشهادة عدل مطلقا ولن يشترط ان يميت لا يشترط هنا النفقات وعلى زوج النفقة زوجته من مذكور ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف ويحفظ لمبصرة مع عند تنازع من ارفع صوت البلد واذنه عادة المفسدين وما يثبت مثلها ما ينام عليها وهي فقيرة مع فقير من ادنى خرج البلد وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. والمتوسطة مع المتوسطة مع فقير ما بين ذلك لا القيمة الا برضاهم رضاهما. وعليه مهلة نظافتها للدواء واجرة طبيب اسامة رضيب وتجب لرجعية وفاء حامل لا يتوفى عنها. ومن حبست او نشزت او صامت نفلة او من قضايا رمضان وقته متسع او حتى نفلا بلا اذنه او سافر لحاجتها باذنه سقطت ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. ومتى لم ينطق تبقى في ذمته؟ وان انفقت من ماله في غيبته فبالى ميتا رجع عليها والده وما تسمى من يلزمه تسلمها او بدأت هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعائلته وجبه ولها منع نفسها قبل دخول بقرض ما فيه حال. ولها النفقات. بنفقة محسن او بعضها الا بما اغار وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسق بحاكم. وترجع الى استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وكسوة بكسر الكاف او ضمها كسوة وكذا التزويج فانه من النفقات الواجبة على من تلزمه النفقة. بل وزوجة المنفق عليه واولاده والقصد من هذا الباب هو بيان ما يجب على الانسان من النفقة في النكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك وبدأ هنا بالاول وهو النكاح لانه اقوى اسباب اقوى اسباب اسباب النفقة ثلاثة. النكاح والقرابة والملك. وكما قلنا ان النكاح هي اقوى الاسباب التي توجب النفقة ولها خصائص متعددة منها انها لا تسقط كما سيأتي بمضي الزمن بخلاف النفقة على الاقارب فانها تسقط بمضي الزمن. بدأ بالنفقة على الزوجة. قالوا على زوجه يعني يجب على زوج نفقة زوجته ولو كانت هذه الزوجة من وطئ شبهة ولو كانت محتدة من وطئ شبهة في حال كونه غير مطاوعة للواقع. قال من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. قبل التنازع قبل ان يحصل تنازع بين الزوج وزوجته يجب على وجل ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس. والكلام في النفقة في المقدار اما المقدار المقدار هو الجنس المقدار هو الجنس. المقدار هو يجب على الزوج ان يكفي زوجته. ان زوجته سواء كانت معسرة او مسرة او هو معسر او منسر. يجب على الزوج في المقدار ان ان يكفي زوجته ان يأتي لها بالكفار بالكفاية. واما الجنس فهو الذي يختلف. الذي يختلف هو الانس وهو معتبر عندنا في المذهب بحال الزوجين. بحال الزوجين يسارا واعسارا وذكر مؤلف خمسة احوام ذكر مؤلف خمسة احوال. الحالة الاولى المثيرة مع الموسف. قال فيفرض يعني الحاكم لو حصل تنازع بين الزوج والزوجة في جنس النفقة وليس في مقدارها مقدار كما ذكرنا يجب عليه ان يكفيها. يجب عليه ان يكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اذا الحالة الاولى نفقة الموسرة مع الموسر. قال فيفرض لموسرة مع موسى قدر كفايتها عند تنازع يعني اذا حصل تنازع اما اذا لم يحصل تنازع فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما يصلح لكن اذا حصل تنازل يفرض المسرة مع الموسر عند التنازل بين الزوجين. من ارفع خبز البلد من ارفع خبز البلد. يعني افضل خبز في البلد. وقدومه واذنه والاذن بضم الهمزة ما يؤتدم به. تقول ادمت الطعام وادمته اذا جعلت فيه ادام. والمراد به ما يؤكل بالخبز. والمراد به ما يؤكل بالخبز واذنه عادة الموسرين. عادة الموصلين. يعني يأتي لها بخبز خبز في البلد افضل خبز في البلد والمدن لحم ولا يشترط ان يطبخه الخبز هو الذي يشترط ان يأتي به جاهزا لكن اللحم لا يشترط ان يطبخه. يأتي باللحم او الدجاج او السمك مثلا وآآ ايضا بما تحتاجه لطبخ هذا اللحم. كالماعون. كالماعون. المواعين عادة المبصرين عادة حسب عادة الموسرين في تلك البلد. قال وما يلبس مثلها وما يلبس مثلها. المقصود ما يلبس مثلها في البيت. ما يلبس مثلها يعني جنس ما تلبسه هذه او مثل هذه المرأة في بيت اهلها وعند قومها يلزم الزوج الموسر ان يهيئ ويحضر لها ما اه تلبس ما تلبس مثله ما تلبس مثله في اه عادتها وينام عليه. يفرغ لها ايضا ما ينام مثلها عليه من الفراش واللحام والمخدة ولا يجب كما قال العلماء لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه للخروج لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه للخروج لانها اصلا ممنوعة من الخروج لحق زوج. اما الحالة الثانية الفقيرة تحت الفقيه. قال ولفقيرة مع فقير يفرض ايضا كفايتها هذا المقدار يكفيها من ادنى خبز البلدي واذنه يعني يأتي بها بارخص خبز في البلد واذن يعني من اللحم الذي يعني ليس هو افضل اما في البلد بل هو يعني اه اقل اه يعني اه يعني جودة في اقل اللحم جودة في البلد. كذلك الزيت والارز. وما يلبس مثلها ايضا. يفرز لها مما يلبس فمثل هذه الفقيرة. وكذلك ما ينام مثلها عليه ويجلس عليه. الفرش ايضا. ما تجلس وعليه ما ينشو عليه الزهى. الحالة الثالثة المتوسطة مع المتوسط. ومثلها اسرة مع الفقير وعكسها ايضا. هذا موسى مع الفقير هذه الحالة الرابعة. الخامسة الفقيرة مع المسلم. الفقيرة مع الموسيق. قال ما بين ذلك. يعني نفقة الاولى الموصلة مع المنصف نفقة الموصلين والثانية الفقيرة مع فقير نفقة المعسرين والثالث والرابع الثالث المتوسط ومع المتوسط والموسرة مع الفقير والفقيرة مع المنصف هذه يجب على الزوج ان ينفق عليها نفقة المتوسطين ما بين ذلك يعني فقط متوسطين. يأتي الذي يعني آآ يعني جودته وسط في البلد من الخبز واللحم وكذلك اه لباس اه مثلها من الوسط وكذلك ما تجلس عليه لا القيمة لا يفرض الحاكم القيمة الا برضاهما. يعني لا يأتي بالدراهم والريالات لا يأتي بالاكل مباشرة ويأتي باللبس مباشرة ويأتي بما تنام عليه ما تجلس عليه لا يأتي بالقيمة ويقول لها اشتري الطعام او ما تلبسين لكن اذا رضيت بذلك وهو رضي بذلك فلها وله ذلك. قال وعليه يعني يجب عليه الزوجونة نظافتها نظافة من الصابون والشامبو والسدر وما تدهن به لكن قال لا دواء ولا اجرة طبيب يعني اذا ما لي رد لا يلزم الزوج ان يداوي زوجته ولا يعني يشتري لها دواء ولا يدفع ايضا لها اجرة الطبيب. لان ذلك يقول ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعام. فلا يلزمه ايضا قال ولا هو ثمن طيب. لا يلزمه ثمن الطيب. والحناء والخضار. لكن اذا اراد منها ان تتزين بذلك بالطيب والحناء يلزمه. يلزمه ان يأتي به ولا تأتي به هي قال رحمه الله وتجب لرجعيته تجب النفقة. النفقة كما ذكرنا يعني آآ تكون في ثلاثة اشياء في الكسوة والسكن والاكل اللي هو قوت الكسوة والسكن والاكل الذي هو الكود. وتجب لرجعيته تجب النفقة للرجعية لانها زوجة. اه قال وباء حامل. البان فسخ وطلاق. لا تجب له النفقات. الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملة فانها تجب لها النفقة والنفقة والنفقة ليست لها. وانما للحمل للحمل لا لها من اجله. مذهب ان النفقة للحمل لا لها من اجله. فتجب النفقة بوجوده وتسقط عند انقضائه يقول الشيخ منصور قلت فلو مات في بطنها انقطعت لانها لا تجب الميت. لو ومات الجنين في بطنها انقطعت نفقتها لان النفقة لا تجب لميت. قال لا متوفا عنها. الزوجة التي توفى ليس لها نفقة ليس لها نفقة. ليس لها نفقة لقول وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم ولا سكنى ولا سكنى فبيقول حمل لو كانت حامل هل تجب عليه ها الحمل له تركة له بث ينفق عليه من ارثه من ابيه. فالمتوفى على زوجها ولو كانت حامل ليس لها نفقة على زوجها. لكن النفقة التي اللحم تكون من قال ومن حبست او نشزت ومن حبست سواء كانت بظلم او بحق سقطت نفقتها او نشزت او صامت نفلا او صامت نفلا بلا اذنه كما سيذكر مؤلف. او لكفارة او قضاء رمضان. او قضاء رمضان بخلاف فرض رمضان فانه لا تصح نفقته. ووقته متسع. صامت بقضاء رمضان ووقت متسع لكن لو صامت رمضان في الوقت المضيق فلا او قضاء رمضان بلا اذنه ايضا وقت متسع او حجت نفلا بلا اذنه لو حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها اما لو حجت فرضا لو حجت فرضا هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط نفقتها لكن لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته كما مر معنا. فقدر نفقة الزوجة في الحق في الحج هو آآ قدر نفقة في الحضرة وما زاد على نفقة الحضر فيكون على الزوجة فقط. الذي يجب على الزوج في نفقة حج الفرض لزوجته ونفقة الحظر. وما زالت عليها. قال او سافرت لحاجتها او لزيارة او نزهة باذنه حتى لو كان باذنه سقطت سقطت نفقتها سقطت نفقتها. لكن اذا استثنى هنا اذ لو سافرت لحاجتها انه اذا سافر معها اذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها فان نفقتنا لا تسقط فان نفقة لا تسقط. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. الكسوة مرة واحدة فقط. ويأتي بها في اول العام ام فلو قبضت هذه الكسوة وبنيت تمزقت فانه لا يجب عليه ان يأتي بكسوة اخرى ولو كانت باقية وانقضى العام وهي باقية يجب عليه ان يكسوها كسوة ثانية للعام الجديد. قال ومتى لم ينفق ومتى لم ينفقوا؟ ايش عندكم؟ نعم قالوا متى لم ينفق تبقى النفقة في ذمته بخلاف ما فقد لقاه. نفقة الاقارب اذا لم ينفق لعذر او لا فان نفقة تسقط الا في احوال السابق لكن الزوجة اذا لم ينفق زوجه عليها في الفترة الماضية لا تسقط نفقتها وتبقى في قمة الزوج في ذمة الزوج. قال رحمه الله وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما فقدته بعد موته. ومن تسلم من يلزمه تسلمها. هل تجب اذا عقد الانسان على امرأة؟ هل يجب عليه ان ينفق عليها لا يجب الا اذا تسلمها او بذلت هي اوليها التسليم. يعني قالوا تعال الولي يقول تعال يا فلان خذ زوجتك. لن نمنعك الان. فحينئذ تجد ايش؟ النفقة ولو لم يتسلمها ولو الحالة الثانية التي تجد فيها النفقة والزوجة اذا تسلمها قال من تسلم من يلزمه تسلمه تسلمه هو الذي يلزمه تسلمه هي التي يوطى مثلها هي التي يوضع مثلها. او بذلته او بذلت الزوجة التسليم الزوج هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع وجود موانع ولو مع صغره ومرضه وجده يعني قطع ذكره. قال رحمه الله ولها منع نفسها ان تمنع نفسها قبل الدخول. الى ان تقبض ايش؟ المهر الحال. ولها النفقة اذا اذا منعت نفسها بسبب تأخر الزوج في تسليم معنى الحال يفهم من انه لو كان المهر مؤجلا فانه ليس للزوجة ان تمنع نفسها. ليس للزوجة اذا كان المهر مؤجلا ليس لها ان تمنع تسليم نفسها لانها رضيت بتدخينه. قال وان اعسر بنفقة معسر. او بعضها اذا اعسر بنفقة معسر او بعضها. هذا رجل تجب عليه نفقة المصريين او نفقات المتوسطين. فاعسر عن نفقة الموسرين. وقدر على نفقة المتوسط هو يجب عليه نفقة ايش؟ المرسلين. ولن يقدر الا على نفقة المتوسطين. فهل المرأة ان تفسخ؟ هم هل المرأة عندها؟ هو يجب عليه ان ينفق نفقة متوسطين. وانفق نفقة معسرين هل المرأة ان تفسخ؟ هم؟ المذهب عندنا انه ليس لها ان تفسخ. ليس لها ان تفسخ الا اذا معصرة بنفقة المعسرين ولو كان الواجب عليه نفقة مسلم. ولو كان الواجب عليه نفقة ليس للمرأة ان تفسخ العقد بنقصان النفقة الا اذا عجز عن نفقة المعسرين او عجز عن بعض نفقة المعسرين. لكنها لا تملك الفسخ ان بقيت معه ومكنته من نفسها لكن اذا انفق عليه نفقة معسرين وهي يجب لها نفقة المرسلين تبقى ما زاد على نفقة المعسرين دينا في اذا مات الزوج لكن ليس لها ان تفسخ. ليس لها ان تفسخ ايضا لو تزوجت المرأة واعسر الزوج واعسر الزوج. وقالت به معسرا. رضيت بمعسرا. فهلا ترجع وتقول اريد الفسخ؟ نقول لا ان ترجع. لا ان ترجع لان النفقة تتجدد كل يوم بيوم. كذلك لو تزوجته عالمة بعسرته فلها فسخ لما لها من وجوب النفقة كل يوم. حتى لو اتزوجت وهي راضية بعسرته او عالم بعسرته لا ان اذا النفقة مسلمة. قال لا بما في ذمته. لا بما في ذمته. هذا لم اجده هنا لا في المنتهى ولا في شرحه ولا في اقناع ولا في شرح الاقناع ولا في الغاية يعني والمراد ان لو كان لها دين واعسر به. فليس لها الفسخ لاجل ذلك. لو كان لها دين عليه ولا من سبع زاده فليس لها ان تفسخ بسبب عسرته بما لها في ذمته من الدين. قال او غاب تعذرت النفقة عليها باستدانة يعني باقتراب. ما وجدت احد يبغضها وترجع عليه بهذا القرن او غير استدانة كما قال الشيخ عثمان بيع العقار. لا يوجد عنده شيء يباع لا يوجد له سيارة ولا عنده شيء زائد في البيت يباع فلها حينئذ الفسخ لكن كما قال الحاكم قال بحاكم بحاكم فيفسخ الحاكم بطلبها او تفسخ هي بامره لا كما قال في الاقناع فسخ الحاكم فسخ الحاكم تفريط لا رجعة فيه. تفريق لا رجعة فيه. قال وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. فارجع بما استدانته لها او استودانت لولدها الصغير مطلقا سواء السودان وليد الحاكم او بغير اذن الحاكم. الحاكم في الضابط في الحال التي او الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل نفقة نقول اذا تعذر الانفاق عليها من جهته الظابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل النفقة. هو اذا تعذر الانفاق عليه من جهته ويدخل فيه صوره اربع صور يا اخوتي. الصورة الاولى اذا لم ينفق تماما فلا تفسخ. ثانيا لم اقدر له على مال. موسر وبخيل لا يريد ان ينفق ولم تقدر له على ما لها ان تفسخ الثالثة اذا كان غائبا ولم يترك لها نفقة. الصورة الرابعة اذا كان غائبا وتعذر الاستدانة عليه هذه الاحوال التي يجوز للمرأة انفسها