والحقوق او لولب او غير ذلك. وانه ينبغي للمرأة والرجل ان يتعاون على ايجاد النسل. وعلى تكثير النسل لما سبق لما سبق ولما علمتم من الفائدة في ذلك. كبيرة. ولكن اذا دعت الحاجة الى ذلك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا في هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ ابناء الناصر شيخ الغزالي عيد في موضوع خطير هو اهميته الكبرى قد تجادى وافاد وبين الكثير مما يبين هنا في موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل وغير ذلك مما يتعلق بمنع المرأة من الحبل المطلقة ولقد ذكر فوائد جمة في هذا الموضوع تنفع المستمعين وتفيدهم فجزاهم الله خيرا وزادهما وايانا واياكم علما وهدى امين الله فلجميع الاجر. اللهم لا شك ان الموضوع خطير. وان الاصل في هذا الباب مثل ما قال الشيخان ينبغي للزوج والزوجة ان يتعاون على ايجاد النسل وتكفير الامة. الله الله جل وعلا شرعا للعباد النكاح. لمصالح كثيرة. منها وجود الناس وتكفير الامة وجعل في الزوج الرغبة في دماء المرأة لفرض كمية من الدراهم وهذا بلغنا وعلمناه من طرق كثيرة ولا شك ان هؤلاء انه مفروض الايمان ويقود الرحمة واما ان يكونوا ضعفاء الايمان جدا وظعفاء الرحمة بالله وبعضهم ايضا ان في نهى عن الشرار عليه الصلاة والسلام ونهى ونهى الله عن الظلم والله والرسول نهى عن الظلم ولا شك ان تأخير بنت من اجل حاجة الاب مصلحة الاب وشهوة الاب وطمع الاب لا شك ان والله يقول سبحانه وان يؤمن منكم يذقه عذابا كبيرا. ويقول اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة دعم يترتب على هذا الظلم من الفساد الكبير والشر العظيم. والشباب لذلك من الرجال قد يتأخر عن النكاح لاسباب كثيرة. اما من جهة وقوع الفسفاح ويرى انه اذا تزوجه الزواج عما يريد من هذه الفواحش والمنكرات. وتارة يقول انه عندهما يؤهله للزواج يحتاج الى كذا والى كذا والى كذا. ولا يرظى ان يزوجه اخوه او اخوه ويساعده في ذلك. بل يريد ان يستقل هذا وهذا من نزغات الشيطان ومن تزيين الشيطان واي مانع ان يزوجه ابوه او اخوه او قراباته ويساعدوه في هذا الخير العظيم وايضا عليه هذا من التعاون على البر والتقوى ولا غضب في هذا فليس من اللازم ان يبقى حتى يملك في الله وحتى يكون له راتب كذا وكذا من تزيين الشيطان والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الامر تزويج الشباب ويا معشر الشباب وان يعم الرجال والنساء جميعا من استطاع ان يتزوج فانه غض للبصر واحصن الفرج. ومن يعم الاستطاعة لبر والده له وبالاستدانة وبذل الدولة وباقرار الدولة وبغير ذلك من الطرق التي يتيسر بها الزواج وقد يجد بعض الناس من يزوجه باقل شيء اذا عرف بالاخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة اذا واديني مستقيم. والناس يطلبون العقلاء والاخيار. يطلبون لبناتهم واخواتهم الرجال ولو بذلوا المال هم في ذلك. ولهذا بقية بحث بعد الصلاة ان شاء الله لكن موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل قد درج هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء في دورة سبقته صدر فيه تقريره قرار من المجلس في هذا الموضوع لانه موضوع خطير. به الناس. فاصل المنع الاصل انه لا ينبغي لزوجة ولا للزوجة ان يتعاطيا ما يمنع الحبل الهبل لهما ان يتساعدا على وجود الحبل الحبل يعني لما في ذلك من الخير ولما ولما ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر يوم القيامة وفي رواية الانبياء يوم القيامة هذا يدل على ان الامة وايجاد الاسباب لتكفير الامة وتكفير الناس امر مطلوب. مع العناية بسلامة الاطفال وتربيتهم التربية الصالحة لا لا يمنع هذا هذا. فتكفير الناس من المطلوب وكذلك العناية بالاولاد وتربيطهم التربية المطلوبة الصالحة امر مهم. وصدر في القرار المنع. من تعاطي المرأة ما يمنع او الضرورة الى ذلك بطريقة خاصة فلا بأس ويسمى تنظيما عند كثير من الناس ولا ولا يسمى تحديدا اما التحديث فممنوع لا يجوز لهما ان يحدد ولدين او ثلاثة او اربعة لا يجوز هذا ولا للدولة ايضا اي كانت ان تدخل في هذا الموضوع ليس للدول ان يحددوا الحمل ولا ريب ان اعدائنا يريدون ذلك اعداء الاسلام كلهم يريدون تخليل المسلمين في كل مكان. يحرصون على ان يحدد النسل. حتى تقل الامة الاسلامية وحتى يكثر اعدائها في كل مكان. ولا ريب ان من مقاصد الاسلام عدم عدم التحديد. وعدم تعاطي اسباب قلة الحمل او اعقاب المرأة او الرجل كل هذا مطلوب في الشريعة ان الواجب حذر منه وكلما كثرت الامة واستقام امرها صار اهيب لها امام عدوها وكان اقرب الى ان تنال حقوقها وان اعدائها. وكلما قلت حصلت الاهانة من العدو لها. والطمع في خيرات بلادها الابل بها. فاذا دعت الحاجة الى تنظيم لا تحديد. اما التحديث فلا. لا من الانسان ولا من الدولة. لاي دولة ان عليك يا فلان وفلان ان لا يلي لك ما الا ثلاثة او اربعة وان تغلب من يمنعه زيادة هذا ظلم وعدوان وشرح لا يجوز ابدا. وليس للدولة ان تسعى ايضا في منع المرأة من الحمل او الزامها بان تعطى شيء من منع الحمل او الذام الرجال كل هذا لا يجوز. وانما شيء واحد يجود بين الرجل والمرأة. اذا تراظي عليه لاسباب المرأة مثلا تحمل هذا على هذا. من طبيعتها باذن الله انها تحمل في حين تخرج من النفاس ويتصل بها تحمل ويضرها ذلك فضلا بينا ويسبب عدم القيام بالتربية اللازمة فهذا لا بأس ان تتعاطى شيئا يسمى تنظيما ويسمى تخفيفا عليها سنة او سنتين مدة الرظاع للتخفيف والتيسير. كما جاز على الصحيح العزم رجل يعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب يعني يمتنع من اخراج المني في رد المرأة ربما يمتنع مدة لا لا يجامعها لاسباب اما لسوء حال بينهما واما بمقاصد اخرى حدد الله لهم اربعة اشهر. فقال سبحانه للذين يؤمنون من نساء تربصوا اربعة اشهر. فان فاؤوا ان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فجعل الرجل اربعة اشهر لا بأس عليه ان يمتنع من جماعها لاسباب تقتضي ذلك ومعلومة اني انا الانتهاء من جماعي اربعة اشهر معناه ان ان الحمل يتأخر فاذا توالى هذا الامر توالى في اوقات كثيرة تأخر الامر كثيرا. وهذا فيه نوع من الاذن. في هذه المدة وكذلك الرجل قد يزعل عليها بسوء عشرتها فيحتاج الى هديها مرة بعد مرة. ومن جملة الهجر جماع فالحاصل ان التأخير الذي له اسباب وله وجوه شرعية لا بأس به اذا كانت المرأة يضرها الحمل ظهرا بينا وشهادة الاطباء او الطبيبات الخبيرات لان رحمها لا يتحمل توالي الحمل وينظم لها الحمل لان لا يهلكها الحمل ويضرها الحمل اذا تقرر شيء له وجه شرعي يقتضي التأخير عدم ان يتوالى الحمل الحملان هذا مع لا فلا بأس هذا ملخص قرار هيئة العلماء في هذه البلاد وانه يجوز تنظيم يعني ان يتأخر الحمد عن وقتا خاصا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لاسباب اقرار ذلك اتفق عليها الزوجان او وجد ما يدعو اليها من حال المرأة كسنة او سنتين مدة اوضاع لان المرأة الغالية اذا كانت ترظى لا تحملن بعد المدة من الله ولانه يجوز العزم والعزم يمنع الولد انه الحمل فاذا جاز هذا وجاز هذا هذا دليل على انه لا بأس بالتنظيم والتأخير لاسباب الحمل في المصالح لحاجات شديدة وبقية التعليق ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فتكميلا للتعليق السابق تقول ايضا ان منع الحمل من اجل سوء الظن بالله وانه لا يدري هل يستطيع القيام بنفقة الاولاد ام لا؟ ويتبرأ من ذلك هذا لا يجوز منكر مما بين وهذا من جنس عقيدة الجاهلية في قتلهم اولادهم من الابلاغ الابلاغ الله جل وعلا كتب لكل دابة رزقها الحمل يأتي برزق قلت له رزقه واجله قبل ان يأتي رزقه يأتي من طرق قد يعلمها والده قد لا يعلمها والله جل وعلا كتب رزق كل احد وعلى والده تعاطي الاسباب والله مسبب الاسباب سبحانه وتعالى وهكذا تعاطي ما يمنع الحمل من اجل الرفاهية والانس بين الزوجين من غير علة هذا ايضا لا يجوز. فتعاطي اسباب الاولاد وتكفير الناس امر مطلوب وفيه مصالح فينبغي للزوجين يحذرا ذلك وان يتعاون على البر والتقوى وان يحذر ما خلق ما حرم الله عليهما جل وعلا. وكل انسان له رزقه وله اجله وله اثره. واما الاجهاض مثل ما سمعتم محرم ولا يجوز واسقاط الاولاد قد يسمى تنظيفا وهذا لا يجوز فيجب البقاء على الحمل وسؤال عز وجل ان يعين عليك وان يجعله ولدا سويا صالحا ولا يجوز الاجهاض او اسقاط حمل تعاطي الاسباب التي يسقطه من طريق الاطباء وغير الاطباء. بل متى وجد؟ وجب الصبر وسؤال الله جل وعلا ان يحسن العاقبة وتعاطي الاسباب بعد ذلك التي فيها صلاح الاولاد وفيها تربيطهم الصالحة لكن في الاربعين الاولى قد اجاز بعض اهل العلم اذا دعت الحاجة والمصلحة اسقاطه لانه لا زال نطفة. الاربعين اذا دعت المصلحة الشرعية والحاجة واتفاق الزوجان على ذلك. محتجين بجواز العزم. والعزم هو حبس الماء عن الرحم حتى لا تحمل. فاذا كان في الاربعين الاولى ودعت مصلحة وحاجة لذلك جماعة من اهل العلم قالوا يجوز ذلك بطريقة سليمة ليس فيها خطر على الزوجة وان ترك ذلك وصبر ولم اسقاط فذلك غير ربما رزقهم الله بذلك ولدا صالحا يحمدان العاقبة بسببه وندخل في الاسئلة مع بعض نعم. ندخل في الاسئلة مع بعض نعم ندخل في الاسئلة مع