بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس التاسع والستين قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. الشرح النواقض ثمانية عند جمع من اهل العلم وقال اخرون اقل من ذلك الخارج من السبيلين من البول والغائط وما في حكمهما من الدبر والقبل والخارج الفاحش النجس من الجسد كالصديد والقيح والقيء اذا كان كثيرا اما القليل فيعفى عنه وزوال العقل بنوم او سكر او مرض اذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ. ولمس المرأة بشهوة عند جمع من اهل العلم. وقال اخرون اينقض فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا ينقض الراجح من الاقوال انه لا ينقض لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ المؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا رحمهم الله واما قوله او لامستم النساء فالمراد به الجماع هكذا مس الفرج باليد ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ وفي لفظ اخر من مس ذكره فليتوضأ وهكذا اكل لحم الابل ينقض الوضوء. السابع تغسيل الميت عند جمع من اهل العلم لانه في الغالب قد تمس يده العورة. ولانه حصل له من الضعف ما هو جدير بان يتوضأ حتى ترجع اليه قوته ونشاطه. والثامن الردة عن الاسلام اذا توضأ ثم اتى بمكفر ثم هداه الله وتاب. يعيد الوضوء. هذه ثمانية قالها من اهل العلم وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله وقال اخرون انها اقل من ذلك منها الخروج الفاحش النجس من الجسد. ما هناك دليل واضح في نقضه انما هو من باب الاحتياط لحديث قاء فتوضأ هكذا مس المرأة بشهوة هكذا تغسيل الميت ما عليه دليل واضح فعلى هذا تكون خمسة واذا قيل ان الردة عن الاسلام ليست ناقضة. تصير اربعة المقصود اربعة واضحة ادلتها. واربعة فيها خلاف بين العلماء قروج الفاحش النجس من الجسد ومس المرأة وتغسيل الميت والردة عن الاسلام. هذه محل خلاف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله