هل يجوز للرجل ان يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك الثيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فليس للرجل ان وابنته البكر او الثيب على الزواج وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الامر. ولا سيما مع الابكار. فيقع بذلك نزاع كثير من الزوجين العظيم ودعاوى وخصومات كثيرة. كل هذا باسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكر حتى تستأذن ولا تنكر فيه حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله ان بك تستحي فكيف اذنها؟ قال انت اسكت هل بكى سكوتها فلا يجوز لانسان ان يزوج ولدته ابنته الثيب ولا البكر بل يجب ان يستأذنهما ويشاورهما في انفسهما. الزواج ليس بالشي السهل. بل هو شيء عظيم تهوى شريكها والذي يجتمع معها معها ويسكن اليها وتسكن اليه الامر فيه يعني في شأنهما ذو اهمية نعم فليس للاب ان يجبر ابنته الزواج سواء كانت بكرا او ثيبا فلا بد ان يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله وانه كذا وكذا وانها من فلان ابن فلان وصفة كذا وعمله كذا يوضح لها الامر. نعم. فان اجابت ووافقت فالحمد لله ولو بالسكوت اذا كان بكرا. يكفي السكوت اما السجن فلابد من النطق لابد ان تقول نعم او نحوها مما يدل على رضاها واما البكر قد يغلب عليها الحياء قد تستحي فلا بأس ان يكتفى بالسكوت اذا سكتت او بكت كذا. هذا هو الواجب ولا يجوز ابدا اجبارها على الزواج من دون اذنها وان كان بعض اهل العلم قد قال ذلك واستحسن ان يزوج ابنته بكر باذنها لانها لا تعرف ما مصلحتها على التمام ولكن هذا قول مصادر للسنة ومخالف لها فلا ينبغي ان يعول عليه. الله يقول جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنة او اصيبهم ابو الاليم ويقول سبحانه فان تنازلته جمر الله ورسوله. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام لقول اهل من كائنا من كان هذا هو الواجب على الاباء اما بقية الاولياء من باب اولى الاخ والابن والعم من باب اولى. ليس لهم تزويج اي امرأة الا باذنها سواء كانت بكرا او طيبة وانما خلاف الاب هل يزوج بغير اذن يعني وهكذا جد الجواب نعم ليس له ان يزوج الا بإذنه. لا. ليس لا الاب ولا الجد ان يزوج البنت البكر الا باذنها. واذا ابت فليس له اجبارها سواء كان اباها وهو اقرب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوة والابناء ليس للابن اجراء امة على الزواج ولا اخذ على الزواج لا كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنة. نعم. وتعظيمها والحذر من مخالفة السنة في تزويج الابكار فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقبه وخيمة في الغالب ولا حول ولا قوة الا بالله نعم