قال رحمه الله كتاب اقرأ يا شيخ في بداية الوقف. كتاب الوقف يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ويأذن ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. وبالقول وله صريح وكناية فصريحه وقفت وحبست وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت ابدت فلابد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا قال رحم الله كتاب الوقف كتاب الوقف والوقف مصدر وقف الشيء اذا حبسه واحبسه وهذا في اللغة واما في الاصطلاح فهو او في الشرع تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه تقربا الى الله تعالى تحبيس مالك مطلق التصرف يعني ايش؟ مكلف الحر الرشيد ما له يحبس ما له المنتفعة به كل هذه شروط ستأتي ان شاء الله. مع بقاء عينه تقربا الى الله تعالى والاصل فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم ولا الانسان؟ لم يرد الانسان ها اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر ايش منها صدقة جارية. وايضا حديث من؟ من من الاول ها؟ حديث ايش؟ ما هو الحديث حديث عمر الذي نعرف حديث عمر والحديث ايضا آآ ابي طلحة احسنت اه حديث عمر رضي الله عنه وقف نصيبه الذي في في خيبر الذين هم في خيبر اول وقف الاسلام وقف عمر رضي الله تعالى عنه وايضا قوله تعالى انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ومن اثار الموتى الوقف ومن اثار الموتى الوقف يعني ما قدموا في الحياة الدنيا واثارهم يعني بعد موتهم بعد موتهم ثم قال رحمه الله يحصل باحد امرين صيغة الصيغة التي يحصل بها الوقف اما بالفعل واما بالقول قال اولا بالفعل مع دليل يدل عليه اي يدل على ان هذا الشخص يريد بهذا الفعل وقفا الوقف يفعل فعل يدل هذا الفعل ان الشخص هذا يريد ايش ان يقف هذا الشيء ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم ثم مثل على ذلك بقوله كان يبني بنيانا على هيئة مسجد يعني مستحيل ان يأتي شخص يبني بناء على هيئة مسجد ثم يقول انا لا اريد ايش الوقف ويأذن اذنا هذا اولا يبني مسجد على هيئة مسجد بنيان على هيئة مسجد ثم يأذن اذنا عاما اذنا ايش؟ عاما يعني لا يكون اذنيش خاص لا بد ان يأذن لجميع الناس بلا تحديد لان الاذن الخاص قد يقع على غير موقوف فلا يدل على دلالة فلا يدل دلالة الوقف قال شيخ الاسلام او اذن فيه واقام بنى مسجد واذن فيه واقام كان ذلك اذنا ايش عامة ونقل ابو طالب يقول شيخ الاسلام وجماعة ولو نوايش خلافه ولو نوى خلافه يعني يقول انا بنيت المسجد واذنت فيه واذنت للناس ابن عام لكن لا اريد الوقف ماذا نقول له ان هذا يكون ايش وقفا يقول ابن نجار في شرح المنتهى معنا نقل ابي طالب ان نية خلاف ما دل عليه الفعل لا اثر لها نية خلاف ما دل عليه الفعل نيته خلاف ما دل عليه الفعل. الذي يدل على الفعل انه اراد الوقف. لكن نيته لا يريد الوقف. نقدم الفعل او النية هنا تقدم الفعل نقدم الظاهر نقدم الفعل قال رحمه الله ويأذن اذنا عاما للصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة يهيئها مقبرة ويأذن اذنا ايضا عاما لا خاصا بالدفن فيها الصيغة الثانية بالقول ولها صريح وكناية الصريح هو الالفاظ التي لا تحتمل الا ايش؟ الوقف قال فصريحه وقفت وحبست وهذه ورد في حديث عمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ايش ثمرتها وقفت وحبست وسبت هذه ثلاث الفاظ صريحة. لا تحتاج الى نية وكنايته كناية المواقف ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابت تصدقت وحرمت وابت لكن يشترط لكي تكون هذه او واحدة من هذه الكلمات الثلاث الكناية لكي تكون وقفا يشترط لها ايش قال فلابد فيها من نية الوقف لا بد ان اثناء ما يقول تصدقت بهذه الارظ ان ينوي انها ايش وقف ان يقترن قوله صدقت بهذه الارض نية ايش الوقف قال طيب لو قال انا ما تصدقت لكني ما نويت الوقف تصدقت في هذه الارض هم؟ لا تكن وقف لا تكون وقفا انها كناية تكون ايش؟ صدقة طيب ماذا نستفيد بذلك لقد صدقت بهذه الارض على مكتب الجاليات ماذا نستفيد انه يجوز ايش؟ انه يبيعونها لكن لو قال وقف ما لازم قال ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا هذه حالة ثانية ان يقول تصدقت على قبيلة كذا قبيلة ايش كذا قبيلة الفلان او الفلان فان هذا يكون وقفا ولو لم ينوي ذلك اه الحالة الثالثة التي تكون هذه الالفاظ وقفا اذا قرن واحد من هذه الالفاظ بلفظ اخر من الفاظ الصريح والكناية مثل ايش صدقت صدقة ايش؟ موقوفة مثلا صدقت صدقة محبسة او محبوسة صدقت صدقة مسبلة صدقت صدقة محرمة. يقرن اللفظ الكناية باحد الفاظ الوقف والكناية ايضا باحد الفاظ الصريح والكناية. ثم قال وشروط الوقف سبعة احدها كونه من ما لك يشترط ان يكون وقت من مالك جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد او من يقوم مقام جائزة التصرف الوكيل الثاني من شروط صحة الوقف كون الوقوف عينا هذا فيه قيود هذا الشرط فيه قيود. القيد الاول وهو يشترط ان يكون وقوف عينا. يريد ان يخرج بذلك ايش وقف المنافع المذهب لا يصح وقت ايش؟ المنافع. يعني وقفت هذه الارض او وقفت منفعة هذه الارض. او وقفت منفعة هذه العمارة المذهب لا يصح وقف المنافع ثانيا قال يصح بيعها. هذا القيد الثاني في هذا الشرط بشرط ان يكون الوقوف يصح بيعه يصح بيعه آآ القيد الثالث يشترط في الموقوف او العين موقوفة ينتفع بها يعني انتفع بها مع بقاء اه عينها مع بقاء عينها وبعد ايش عندكم نفعهم بواحد البعدين ايش ايوا الى مم طيب ينتفع بها انتفاعا مباحا عرفا كايجارة مثلا هذه العمارة ينتفع بها في التأجير تؤجر وتؤخذ الاجرة وتكون في جهة الوقف قال فلا يصح وقف مطعون ومشروب لماذا؟ لانه ينتفع به مع عدم مع ذهاب العين غير الماء. الماء يصح وقفه لانه ورد اه في حديث عثمان بئر روما ولا وقف دهن وشمع اه لماذا لا يصح وقف؟ لانه يذهب عينه واثمان الاثمان لا يصح وقفها كيف ما يصير وقفها؟ ها تقف اثمان مثلا وهذا موجود في جمعيات موجودة انهم يقرضون الشخص عشرة الاف ثم يعيدها ثم يقرضونها الاخر وثالث ورابع وخامس المذهب عنده لا يصح هذا الوقف نعم تنسي الزواج تفعلها اه لماذا ما ما يصح لماذا لا يصح ان يقف اثمانا يعني ذهب وفضة او الاوراق النقدية الان لماذا لا يسع وقفها لكي يقترض منها الناس ويعيدونها؟ لماذا احسنت لان القرض عندنا اننا الانسان اذا اقترض يتملك يتملك هذا القرظ وهذا الذي سيقترض سيتملكه ويجب في ذمته بدله بدله فهذا لا لا تبقى عينه لا تبقى عينه وذكرنا ان من القيود انتفعوا به مع بقاء عينه ثم قال وقناديلي وقف وقناديلي نقد قناديل مصنوعة من ايش؟ الذهب والفضة. قال على المساجد ولا على غيرها لا يصح وقف قناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. لماذا ها ايش قناديل يعني زي او هذه مثل الثريا مثلا تصنع من اه ذهب وفضة لماذا لا يصح احسنتم لان وجودها على هذه الهيئة محرم وجودها على هذه الهيئة محرم فالنفع فيها محرم اصلا ما يجوز ان تصنع قناديل من من الدعوة فضة. لا على المساجد يقول ولا على غيرها. الثالث كونه على جهة بر اشترط في صحة الوقف ان يوقف على ايش؟ ان يقف الواقف على جهة بر على جهة بر والذي يظهر ان هذا شرط لو كان الوقف على جهة او طائفة يشترط ان تكون هذه الجهة فيها اجر فيها اجر هذه الجهة اما لو كان وقفا خاصا على معين فانه لا يشترط ان يكون فيه اجر بدليل انه يصح عندنا الوقف على ايش على الذم المعين على الذم المعين لان حفصة رضي الله عنه وقفت على اخيها وقفت على اخيها. اما اذا كان على جهة ما يصح ان يقف مثلا على آآ جهة كنيسة مثلا سيذكرها المؤلف. هذه الجهات التي لا يرتجى منها اجر فهذه لا يصح الوقف عليها قال كونه على جهة بر وقربة يتقرب بها الى الله عز وجل هذه جهة كالمساكين هذه كلها جهات والمساجد والقناطر جسور والاقارب فلا ايش عندكم كذا اه نعم فلا يصح على الكنائس هذه جهة معصية ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء. اين اين البر في الاغنياء؟ اين البر؟ لكن هل يصح ان تقف على شخص معين غني المذهب يصح لكن الاغنياء تقول وقفت هذه العمارة على الاغنياء قال او الفساق اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح ما ذكرناه. قال الرابع كونه على معين. الشرط انه يكون موقوف عليه معينا سواء كان جهة او آآ شخصا غير نفسه. المذهب انه لا يصح ان يقف الانسان على نفسه يقول لا لا يوجد فائدة. وهو تحت يده لا فائدة من وقفه على نفسه قال يصح ان يملك هذا الموقوف عليه يصح ان يملك مراد يملك ملكا مستقرا كما في الاقناع وفي المنتهى يقول يملك ملكا ثابتا تزيد او مسجد كذا مثلا فلا يصح الوقف على مجهول كرجل هذا محترف معين هذا مجهول ومسجد كذلك محترف معين مسجد اي مسجد لابد ان تعين لكن لو قال عن المساجد يصح ولا يصح يصح لكن لو قال وقفت هذه العمارة على المسجد ويسكت لا يصح او على احد هذين هذا ايش؟ مبهم غير معين على احد هذين الرجلين قال ولا يصح على نفسه ما اثب عندهم. المسألة هذي مشهورة ما يصح الوقف على النفس ولا على من لا يملك اه لانه يشترط ان يكون الموقوف عليه يملك يصح تملكه كالرقيق ولو مكاتبا ولا الملائكة والجن والبهائم والاموات هؤلاء لا يملكون ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لا يصح ان يقول وقفت على ايش ما في بطني هذه المرأة لانه لا يصح تمليك الحمل اذا الا ايش ها لا الحمل لا يصح تمليكه الا في حالتين الارث الوصية الاية دي والوصية لا ولا على الحمل استقلالا بل تبعا تبعا مثل يقولون على اولادي وفيهم حمل وقفت هذه العمارة على اولادي وهذا البستان على اولادي وفيهم حمل فانه يصح يصح الخامس قال كون الوقف منجزا يعني غير معلق فيقول وقفت اذا جاء رمظان فعمارتي وقف اذا جاء عيد الاظحى فمزرعتي وقف لا يصح لا بد ان يكون نجس الان وقفت العمارة على المساجد او عن المساكين. قال فلا يصح تعليقه الا بموته. لا يصح تعليق الوقف الا لا يصح تعليق الوقف الوقف على شرط مستقبل الا اذا كان هذا الشرط مستقبل هو الموت موت الواقف قال فيلزم فانه يصح اولا ثم قال فيلزم من حين الوقف من حين ايش؟ الوقف لكن يشترط ان يخرج من الثلث لا بد يشترط ان يخرج من قيمة هذا الوقف تخرج من ثلثه عند موته لان ليس الانسان يوصي باكثر من الثلث يكون حكمه حكم الوصية السادس قال ان لا يشرط فيه ما ينافيه وقفت كذا على ان ابيعه هذا شرط ينافي الوقف الاصل في الوقف انه لا يباع قال او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي كلها تنافي الوقف او بشرط ان احوله من جهة الى جهة وقفت هذا على المساجد واشترط اني احوله من المساجد الى المستشفيات بعد سنة او سنتين ثم على المجاهدين هذا لا يصح السابع ان يقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة تعيين هذا ما يصح او الى سنة او نحوها ثم قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وقفت هذه العمارة وسكت المذهب عنده انه يصح المذهب عندهم انه يصح ثم قال وكان اين يذهب؟ اين جهة الوقف؟ قال وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم منه يكون لورثة من نسب وقفا او ملكا يكون وقفا وقفا عليهم لا ملكا يكون لورثته من النسب وقفا من النسب على قدر ارثهم منه على قدر اثمه. الاقناع في هذه المسألة يقول لا يصح اذا وقف ولم يذكر جهة لا يصح الوقف لا يصح ايش الوقف لماذا؟ لان من شروط صحة الواقف ها تعيين جهة الجهة تعيين الجهة هنا الان الجهة لم تذكر ابدا فكيف يصح الوقف هذا وجه يعني اه قول الاقناع قال ويلزم الوقف. نعم ايش بما يصح ما يصح هذه تنافي مقتضى الوقف لان الوقف المفروض ان الانسان اذا انقطع تصرف الانسان لان الملك سيأتينا هنا ان شاء الله ان الملك ينقطع عن الواقف وينتقل اما اذا اذا كان على جهة فينتقل منك لمن لله عز وجل اذا كان المستشفيات آآ مساجد ينتقل منك لله واذا كان على شخص معين فينتقل منك له ينتقل الملك له. فهو كيف الان كل سنة الملك منتقل عنك؟ كيف تتصرف فيه كل سنة يعني اه تنوع في الجهات وتتنقل كيف جمعية ما في مشكلة اقف على الجمعية الفلانية جمعية المزروعية مثلا عندنا داليات في اللفوف ما في الامر واسع وهم عندهم اشياء كثيرة يستخدمونها في اي مشروع. قال نقف بمجرده يعني مجرد ايش اللفظ بمجرد اللفظ يعني يكون لازما ويملكه الموقوف عليه يملكه الموقوف عليه ايش؟ عندكم زيادة اذا يزول ملك الواقف كما ذكرت عن العين الموقوفة ثم ينتقل الملك فيها. من الواقف ثم نقول ننظر الى هذه ننظر الى الموقوف عليه. فان كان جهة فينتقل وقف لمن؟ ملكا لله عز وجل وان كان معينا فينتقل الوقف ملكا لهم لكن ملكا لهم وقفا وقفا فرحم الله فينظر فيه هو ان كان طبعا موقوف عليه مكلفا رشيدا او وليه ما لم يشرط ولي الموقوف عليه اذا كان محجورا عليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. اذا شرط الواقف ناظر والناظر هو الذي يقوم على الوقف وسيعقد له المؤلف فصلا مستقلا اذا شرط الواقف ناظرا فيتعين هذا الناظر قال ويتعين صرفه الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك هذه مسألة مستثنى. اذا استثنى الواقف منفعة الوا قال وقفت هذه هذه الدار واسستني منفعتها يعني اسكن فيها مدة حياتي. يصح ولا يصح او يسكن فيها ولدي لمدة عشر سنوات قال ومدة معلومة. يصح او صديق يسكن فيها لمدة عشرين سنة يصح مدة حياتها ومدة معلومة فيعمل او يستثني غلة. انا وقفت هذه العمارة واستثني غلة او اجرة سنتين تكون لي ثم الباقي لجهة الوقف هذا كله يصح. قالوا حيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا رجع اليه وقفا. كيف صورة هذه المسألة يقف مثلا على ها صالح وخالد يقف على صالح وخالد ثم يموتون ثم يموتون هل يورث الوقف الوقف لا يورث يعني هل ينتقل لاولادهم؟ لا ينتقل لا ينتقل الا اذا قال واقف وقفت على خالد اولادها لكن هنا توقف على خالد ثم مات خالد اين يذهب الوقف قال رجع اليه يعود الى نفس الواقف. وهذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها الوقف يكون عن النفس ورجع اليه وقفا ايضا لا ملكا يرجع اليه وقفا وهذه هذا ما ذهب اليه الاقناع والمنتهى والغاية يقول يعود الى ورثة الواقف نسبا لانه لا يصح الوقف عن النفس قال نعم مؤسسة هذا اللي يظهر اي نعم اي نعم يعني آآ انقطعت تماما ومنعت وآآ من ممارسة نشاط فانها تعود قال رحمه الله ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه كذلك لو وقف على العلماء فصار منهم تناول من هذا الوقف قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يصح عندنا وقف المنقول كالرقيق آآ سيارة منقولة يصح لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم لا يجوز اه للوقوف عليه تزوج الامل موقوفة ولا وطؤها يعني وقفت انا على انسان هذا الانسان لا يجوز له ان يطأ هذه الامل الموقوفة عليه لا يجوز ان يطأها لكن له ان يزوجها له ان يزوجها لاخر لكن لو وطئها ها فانه هذا محرم. يحرم عليه وهل يحد؟ نقول لا يحد ليس عليه حل ثم قال فان حملت من هذا موقف عليه صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها يشترى بها مثلها قال فصل ويرجع في مصرف الوقف يعني مقادير الغلة هذي يرجع فيها الى شرط ايش الواقف ننظر كم حدد؟ يعطى مثلا وقف على ائمة مساجد او وقف على المساجد عشرة مساجد وحددنا هذا عشرة الاف هذا عشرة الاف يعمل ايش؟ بشرطه فان جهل فان جهل عمل بالعادة الجارية ان كانت هناك عادة مستمرة الناس انها المساجد يعطى مثلا الان يعطون الخادم لكل مس الف ريال مثلا او الف ومئة مثلا فيعمل بها يعمل بالعادة الجارية ان كانت هناك عادة فان لم تكن عادة جارية فبالعرف المستمر في ذلك الوقف اذا كان مثلا فقهاء او معلمون اه لهم عرف جاري في تلك المدرسة بانهم يأخذون مقدار معين فانه يعمل بذلك العرف وهذا المواطن الوحيد الذي يفرق فيه الحنابلة بين العادة والعرف والا الاصل ان العادة هي العرف عند الحنابل. هذا الموقف الغريب والوحيد الذي يفرق فيه الحنابلة بين العادة والعرف وفيه نوع من العسر ايضا قال فان لم يكن لم يكن لا عرف ولا عادة فيكون التساوي بين ايش؟ المستحقين. هل يفضل الذكر على الانثى او لا يفضل مم فالمذهب عندنا انه ايش لا يفضل لا يفضل الذكر على الانثى. كلهم يعطون بلا تفضيل. قال ويرجع الى شرطه ايضا في الترتيب بين البطون الترتيب بين البطون فاذا قال مثلا وقفت على اولادي ثم اولادهم فالوقف يكون عنده ايش اولاده فاذا مات احد اولاده ماذا نفعل ينتقل لاولاد الميت ولا يعود الوقف على اولاده يعود الوقف على اولاده فاذا انقرضوا اولاده كلهم ننتقل الى البطون اولاد الاولاد وهكذا هذا اذا رتب اذا رتب او الاشتراك ما رتب قال وقفت على اولادي واولادهم ايضا يشرك بينهم كلهم في ريع الوقف وفي جار الوقف وعدمه اذا اشترط آآ في الوقف ايجار الوقف وعليه قال انا اقول انه يؤجل وقف يؤجرون وقف الناظر يؤجره. قال انا الواقف لا تؤجرون الوقف. يعمل بشرطه ولا يؤجل وقف. ثم قالوا في قدر مدة الايجار قد القانون يؤجل وقت لمدة خمس سنوات لا يزداد عليها قال فلا يزاد على قدري على ما قدر لا يزال على ما قدر الا عند الضرورة كما قال الشيخ منصور رحمه الله. قال ونص الوقت كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه نص الشاه الواقفي كنص آآ الشارع قال فيجب يجب العمل بجميع ما شرطه المقصود في وجوب العمل يعني. وجوب العمل بشرط الواقف يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي هذا العمل بالشرط الى الاخلال بالمقصود الشرعي فاذا افضى الشرط او العمل بالشرط الى الاخلال بالمقصود الى معصية مثلا او الى مكروه فانه لا يعمل بهذا الشرط ما يعمل بهذا الشر فيعمل به يقول فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق او مبتدع مثلا ولا شرير. لا ينزل يعني لا يسكن في هذا الوقف لا فاسق ولا شديد. يعمل ولا ذو جاه صاحب الجاه لا يسكن في هذا الوقف قال لا يسكن يعمل به يعمل به قال وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها امامة هذه المدرسة باهلي مذهب او بلد باهل بلدة او باهل قبيلة معينة تخصصت لا يجوز ان يؤم غير من خصصه وعينه الواقف لا المصلين بها لو قال وقفت هذا المنصب بشرط ان يصلي فيه بنو فلان فقط. نقول لا نعمل به. لا يجوز العمل بهذا الشرط قال ولئن شرط هذا شرط يؤدي المعصية. يقول ان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يشترط الا يستفيد من هذا الوقف الفقراء اللي ملتزمين مثلا او عليهم ظاهر ظاهرهم الصلاح هل هذا شرط يعني يؤدي الى المقصود الشرعي والا الى الاخلال بالمقصود الشرعي هذين يعني معناه ما ينزل فسقى. لا ينزل او لا يستفيد من ريع الوقت الا الفسقة. فهذا الشرط لا يعمل به