تعالى في باب سجود السهو الذي عقده لبيان احكام الخطأ في الصلاة وان كان سماه باب سجود السهو الا ان المسائل الموجودة في الباب اعم مما يتعلق بالسهو فانه سيذكر فيه بعض المسائل التي تتعلق بالعمد ويبين حكم وبعض المسائل المذكورة في هذا الباب ليست مما فيه سجود سهو ولكن هذا الباب كما قلت لكم عقده باسم باب سجود السهو وذكر فيه كل ما يتعلق بالخطأ في الصلاة. نعم. قال رحمه الله استعن بالله يا شيخنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. باب سجود السهو. وقلنا لكم انه تضمن احكام الخطأ في الصلاة وفيه ست مسائل وفيه ست مسائل. المسألة الاولى متى متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع المسألة الثانية تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه المسألة الثالثة سجود السهو على المأموم. هل المأموم يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ المسألة الرابعة حكم سجود سهو حكمه التكليفي من جهة الوجوب وعدمه وحكمه الوضعي من جهة اثر تركه على صحة الصلاة او بطلانها ثم المسألة الاخيرة تكرر السهو هل يتكرر السجود به او لا؟ فاما المسألة الاولى فهي تقسيم تقسيم الخطأ في الصلاة باعتبار مشروعية السجود له او عدم مشروعية ذلك. فهناك خطأ يشرع له السجود وخطأ لا يشرع له ايش السجود وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك هذا القسم الاول الخطأ الذي يشرع له السجود الزيادة السوء والشك. القسم الثاني الذي لا يشرع له السجود قال لا في عمد في الفرض والنافلة لا في عمد فسجود السهو لا يشرع في اي صورة من صور العمد تمام؟ طيب هذا بالنسبة لسجود السهو متى يشرع في الزيادة والنقص والشك طبعا الزيادة والنقص سهوا ولا عمدا سهوا علم هذا من قوله لا في عمد وهو القسم الثاني الخطأ الذي لا يشرع فيه السجود وهل هناك فرق في سجود السهو من الفرض والنفل ولا ما في فرق قال لك ما في فرق في الفرض والنافلة. ثم انتقل بعد ذلك الى تقسيم الخطأ تقسيم الخطأ باعتبار كونه زيادة او نقص او شك ثلاثة اقسام زيادة ونقص وايش وشك احد عنده قسم رابع نظيفه في رابع ولا ما في ها نبحث انا لا اعرف رابعا لكن قد يجتمع في الخطأ زيادة من وجه وايش ونقص وشك قد يجتمعا قد تجتمع هذه الثلاثة وقد يجتمع منها اثنان مثلا واحد ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى او بلاش ترك قراءة الفاتحة. ترك تسبيحة من تسبيحات السجود جيد وبعدين زاد ركعت سهوا فهذا اجتمع فيه ايش زيادة ونقص هذا ما فيه اشكال. اما الزيادة ايها الاخوة الكرام فهي لها صورتان وهي التي بدأ بها المؤلف بدأ بالزيادة. جيد الزيادة لها صورتان زيادة فعلية وزيادة قولية خلاص زيادة فعلية وزيادة قولية والزيادة الفعلية نوعان ايضا زيادة فعلية من جنس الصلاة وزيادة فعل ليس من جنس الصلاة طيب اذا عندنا زيادة فعلية وزيادة قولية بدأ بالزيادة الفعلية وبين انها قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة مثلا زاد السجود خلاص؟ وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة زاد حركة مشى خطوات اثناء صلاته. فهذه زيادة ليست من جنس الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة الفعلية من جنس الصلاة فقال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا له حالتان ايضا اذا عندنا التقسيم قلنا زيادة فعلية وقولية والفعلية نوعان من جنس الصلاة ومن غير جنسها والتي من جنس الصلاة فيها صورتان ان تكون عمدا وان تكون سهوا فما حكم العمد؟ قال ايش عمدا بطلت عمدا بطلت. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ هذا من جنس الصلاة. مثل ايش؟ اعطاك امثلة. اربعة امثلة. قال قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. القيام مثلا ركع ثم رفع من الركوع ثم مثلا سجد ثم جاء عاد وقام مرة اخرى زاد قياما جيد وربما يزيد القيام بعد ما صلى اربع ركعات قام الى ركعة خامسة فزاد ايش زاد قياما او زاد قعودا بعد السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى بدال ان يقوم ها جلس ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة تعتبر زيادة قعود واضح فرق بين ان يجلس للاستراحة وبين ان يظن مثلا ان هذا الموظع موظع تشهد فيجلس زيادة جلسة الاستراحة ما حكمها في المذهب ها ليست مستحبة طيب وش يبقى عندنا محرمة مكروهة مباح ها مباحة الذي يظهر والله اعلم ان المذهب ان جلسة الاستراحة مباحة واصلح من صرح بهذا اوضح يعني تصريح بهذا في شرح الكوكب المنير تمام ليس في مظنته يعني لما تكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الافعال العادية فانها تقتضي الاباحة. مثال ذلك جلسة الاستراحة طيب لكنه لو زاد جلوسا ولو كجلسة الاستراحة يعني ولو جلوسا يسيرا فهذا موجب لسجود السهو ولا لا موجب لسجود السهو قياما او قعودا او ركوعا يعني ركع ركوعا اخر مثلا في الركعة او سجودا سجد ثلاث سجودات في الركعة فالحالة الاولى ان يكون ان تكون هذه الزيادة عمدا ايش الحكم ايش قال المؤلف؟ قال عمدا بطلت انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية وسهوا يسجد له وسهوا يسجد له. اذا الحالة الثانية ان تكون هذه الزيادة سهوا. فما الحكم يسجد للسهو نعم وتذكر هذه الزيادة اذا كانت الزيادة عمدا ابطلت بمجردها صح ولا لا؟ واما سهوا فلها صور من جهة وقت تذكره الزيادة متى تذكر انه في زيادة لها صور. الصورة الاولى ان يتذكر الزيادة تمام بعد الفراغ منها فهذا ليس عليه الا ما ذكره المؤلف ان يسجد للسهو الصورة الثانية ان يتذكر الزيادة اثنائها فهذا ما الواجب عليه ايش الواجب ان يقطع هذه الزيادة ويقطع هذه الزيادة ويعود الى صلاته جيد من جهة اخرى في الزيادة من جهة اخرى في التذكر اما ان يتذكر بنفسه او يذكر تمام اما ان يتذكر بنفسه او يذكر فباعتبار الوقت وقت التذكر قال المؤلف انها على حالتين الاولى قال الحالة الاولى ان يعلم بعد ايش بعد فراغه من الزيادة. قال عن هذه الحالة ايش؟ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. سجد ليس عليه الا ان يسجد لانه ما تذكر الا بعد فراغها فانه يسجد وهل يسجد هنا قبل السلام ولا بعد السلام احفظوا هذه المسألة تمام؟ لانها ستتكرر معكم اعرفوا في هذا امرين الامر الاول ان موضع السجود استحباب وليس وجوبا ان موضع السجود استحباب يعني اذا قلنا في موضع يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام عمدا يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مشكلة لان موضع موضع السجود سجود السهو قبل السلام او بعده هذا استحباب وندب وليس على الوجوب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الاصل عندنا في المذهب ان سجود السهو قبل السلام الا مسألة واحدة وهي ايش سلم عالنفس اذا سلم عن نقص ركعة افأكثر من صلاته يعني صلى المغرب ركعتين وسلم ثم تذكر فاتى بالركعة المتبقية هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك سجود السهو قبل السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. فلو جعله بعد السلام ما في مشكلة لا بأس في ذلك ولكن الافضل ان يكون قبل السلام الا فيمن سلم عن نقص ركعة فاكثر من صلاته واضح هذا طيب اذا اذا تذكر الزيادة في اذا تذكر الزيادة بعد فراغه منها يسجد ماشي؟ الحالة الثانية ان يتذكر الزيادة في اثنائها. ما الحكم وان علم فيها فيها في اثناء الزيادة او في اثناء الركعة الزائدة فعليه اولا في الحال ان يجلس في الحال يترك هذه الزيادة ويجلس خلاص؟ طيب اذا جلس الان هل يتشهد ويسلم ولا يسلم من غير تشهد له حالان ايضا الحالة الاولى ان يكون قد تشهد قبل هذه الزيادة صلى المغرب ثلاث ركعات وجلس بعد الثالثة وتشهد التشهد الاخير ثم سهوا قام الى رابعة فتذكر فانه يجلس هل يتشهد مرة اخرى لا خلاص تشهد اذا عليه ان يجلس وايش ويسلم الحالة الثانية ان لا يكون قد تشهد يعني صلى الثالثة من المغرب ثم قام الى رابعة من غير تشهد ثم تذكر في اثنائها فجلس في الحال تمام؟ يجلس في الحال يتشهد ولا ما يتشهد يتشهد وهذان الحالان ذكرهم المؤلف بقوله وان علم فيها جلس في الحال ايوة فتشهد فان لم يكن تشهد. فيتشهد ان لم يكن تشهد. هذا بالمنطوق. بالمفهوم ان كان تشهد فلا حاجة الى اعادة التشهد هاتان حالتان احداهما بالمنطوق والثانية ما المفهوم طيب الامر الاول مما يجب على من تذكر الزيادة في اثنائه ان يجلس في الحال يقطع الزيادة. الامر الثاني ايش هو وسجد وسلم. ان يسجد للسهو. تمام؟ ان يسجد للسهو. قال وسجد وسلم. وهنا سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام خلاص قبل السلام ما يأتي معنا بعد السلام الا في حالة واحدة. استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا لا وجوبا. نعم