بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين أمين شيخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب العدد والاستبراء قال رحمه الله العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق المفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال ان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة موت او حياة وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة بان تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت وان لم تكن حاملا فان كانت تحن فعدتها ثلاث حيم كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض وان لم تكن تحين كالصغيرة ومن لم تحض والايسة فعدتها ثلاثة اشهر اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض وان كان التحيض وارتفع حيضها لارضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق به وسبق ايضا بيان الحكمة من العدة ثم قال المؤلف رحمه الله المفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال اي سواء حصل ذلك بعد قبل الدخول او الخلوة او بعد الدخول او الخلوة المفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال ولو كان الموت قبل الدخول او الخلوة في عموم الاية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فلو عقد على امرأة ولن يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات فانها تعتد ولهذا ذكرنا ان المرأة المتوفى عنها قبل الدخول او الخلوة يترتب على يترتب عليها ثلاثة احكام اولا وجوب العدة وهي اربعة اشهر وعشرة والثاني انه يثبت لها المهر كاملا لانه يتقرر الموت والثالث انها ان لها الارث انها ترث قال فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. يعني من فارق زوجته بموت وهي حامل عدتها وضعها جميع الحمل. وضعها جميع ما في بطنها جميع ما في بطنها ولو كان في بطنها توأم فانها لا تنقظي العدة الا بخروجهما او خروجهم مثاله امرأة مات عنها آآ زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل متى وضعت الحملة خرجت من العدة لكن لابد ان تضع جميع الحمل في قوله تعالى وولاة الاحماد اجلهن ان يضعن حملهن وحمل هنا مفرد مضاف ويشمل الواحد والمتعدد بل قال اهل العلم رحمهم الله لابد ان تظع جميع ما في بطنها من حمل حتى لو تقطع لو تقطع الحمل في بطنها فانه فانها لا تخرج حتى اه يخرج الجميع الحمد قال وهذا عام في المفارقة بموت او حياة فمن فارقها زوجها في الحياة مستعدتها اذا كانت حاملا وضع الحمل. وكذلك الموت قال وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام المفارقة اذا لم تكن حاملا بالموت المفارقة بالموت اذا لم تكن حاملا فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اذا خلاصة الكلام ان المفارقة المفارقة بالموت عدتها ان كانت حاملا فبوضع الحمل. وان لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرة قال ويلزم يلزم بمعنى يجب في مدة هذه العدة ان تحد المرأة يعني يلزمها الاحداد مع العدة والاحداد هو ان تجتنب المرأة ما يدعو الى نكاحها او يرغب في النظر اليها ان تجتنب المرأة ما يدعو الى نكاحها او يرغب في النظر اليها وذلك بان تجتنب خمسة اشياء اولا الزينة يعني ان تلبس لباس زينة وثانيا الطيب وثالثا الحلي ورابعا التحسين وخامسا الخروج من المنزل هذه خمسة امور تجتنبها المحادة. اولا الزينة فتجتنب لباس الزينة فلا تلبسوا لباس زينة، وانما تلبس لباسا معتادا وليس وليس ثمة لون معين ليس هناك لون معين تلبسه اعتقاد بعض العامة او آآ بعض الناس ان ان المرأة المحاد او من في حجاج انها تلبس الاسود هذا لا اصل له تلبس ما شاءت من الثياب غير متجملة بزينة ثانيا الطيب بجميع انواعه سواء كان دهنا ام بخورا وسواء استعملت الطيب في ثيابها او في بدنها او في اكلها وشربها فهي كالمحرم يمنع تمنع من استعمال الطيب في جميع انواعه ثالثا الحلي يعني ان تضع الحلي سواء وضعته في يديها او في اصابعها او في آآ رأسها ام في اقدامها في اي موضع من مواضع البدن الرابع التحسين تضع المحسنات يعني من المكاييج والمساحيق ولهذا قال بحناء ونحوه لان لان هذا اعني التحسين مما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها قال والخامس ان تلزم بيتها. يعني الا تخرج من البيت وان تلزم يرحمك الله وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ذا الذي بلغها فيه الخبر فلو بلغها الخبر في منزل لا يلزمها ان تحج في هذا المنزل بل تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تسكنوا فيه. اما لو بلغها الخبر وهي عند اهلها او عند احدى قريباتها او احدى صديقاتها فانها ترجع وتحد في في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه قال فلا تخرجوا منه الا لحاجتها نهارا المحاد تمنع من الخروج الا لحاجة او ضرورة فان دعت الضرورة الى خروجها فلا بأس وحينئذ تخرج ليلا ونهارا كما لو احتاجت الى الذهاب الى المستشفى او احترق بيتها وخرجت فزعا ونحو ذلك والثاني ان تخرج لحاجة سيكون خروجها نهارا لا ليلا كما لو ارادت ان تقضي بعض حاجاتها تتسوق وتتبضع لانه ليس ثمة من يقوم بذلك فان كان هناك من يخدمها فلا حاجة ان تخرج تقول مثلا ساذهب لاشتري خبزا ابغى اشتري طعاما وعندها من يكفيها الا يجوز لها ان تخرج لكن اذا دعت الحاجة فلا حرج واحيانا قد يكون عندها من يكفيها لكن تحتاج الى الخروج. يكون تكون تريد ان تشتري اشياء خاصة بها لا تحب ان يطلع عليها احد فلا حرج ان تخرج الثالث ان ان يكون خروجها لا لضرورة ولا لحاجة فلا يجوز كما لو خرجت للنزهة ونحو ذلك اذا خروج المرأة المحاد على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا والثاني ان يكون خروجه لحاجة وتخرج نهارا لا ليلا والثالث ان تخرج بغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز ان تخرج لا ليلا ولا نهارا طيب هنا مسائل هل يجوز لها ان تخرج لعيادة المريض الجواب ان في ذلك تفصيلا فان كان المريض قريبا لها كامها وابيها واختها وولدها ممن يكون في عيادتها له فلا حرج في ذلك لا حرج ان تذهب الى المستشفى بعيادة امها او ابيها او اختها او ابنها او نحو ذلك او من عون شخص يكون ذهابها له اثر في زيارتها حيث انه يخفف عنه من الامه ويفتح له باب الامل في المستقبل وما اشبه ذلك اما ما سوى ذلك فلا طيب ذهابها الى العمل يقول نعم تذهب الى العمل اذا لم تتمكن من اخذ اجازة مثلا فانها تذهب وكذلك لو كانت معلمة او متعلمة فلا حرج فذهابها التعليم او التعلم او الوظيفة هذا من من الحاجة طيب ذهابها الى العمرة ليست حاجة ولا ضرورة حتى لو قدر انها تريد عمرة واجبة فهي معذورة شرعا في هذه الحالة. فنقول اذا انقضت العدة فالحمد لله والعدة ليست سنوات هي اربعة اشهر وعشرة ايام يقول لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاربعة اشهر المعتبر فيها الهلال كما سبق لا يعتبر العدد وانما المعتبر الهلال ولو قدر انها في الشهر ان الشهر الاول والثاني كان ناقصا فانها تنقص من عدتها بحسبه ثم قال المؤلف رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة لما تكلم عن المفارقة بالموت نتكلم عن المفارقة في الحياة. اذا المفارقة بالموت ان كانت حاملا فبوضع الحمد. والا فاربعة اشهر وعشرة المفارقة في الحياة لها احوال قال فان طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها ولو عقد عليها وقبل ان يدخل بها طلقها نقول حينئذ لا عدة عليها وانظر هنا الفرق بين من من طلقت قبل الدخول ومن مات عنها قبل الدخول وهذه مسألة تشتبي على بعض الناس عندنا امرأتان رجل مات عن امرأة قبل الدخول واخر طلق امرأة قبل الدخول الذي مات عن المرأة قبل الدخول عليها العدة ولا هالمهر ولها الميراث والتي طلقت قبل الدخول ليس لها لها نصف المهر ولا عدة عليها. وتبين منه بينونة صغرى قال لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقول من قبل ان تمسوهن ظاهره انه اذا لم يكن مسيس انه اليوم يكون مسيس فانه لا تجب العدة ولو كان ثم خلوة من قبل ان تمسهم المراد بالمس هنا الجماع وظاهره انه اذا لم يكن هناك مسيس فلا عدة ولو كان هناك خلوة يعني ولو حصل خلوة ولو حصل خلوة لكن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بان من ارخى سترا واغلق بابا فان العدة تجب في هذا الحال فالحقوا او فجعلوا الخلوة كالدخول لانها مظنة له وعليه فلو طلقها قبل ان يدخل بها ولكن خلا بها فتجب عليها العدة قال ولهذا قال وان كان قد دخل بها او خلا وانما نسعى خلا مع ان الاية ليس فيها ما يدل على ذلك في قضاء من الصحابة رضي الله عنهم فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها المدة ام طالت او طالت اذا المفارقة في الحياة ان كانت قبل الدخول او الخلوة فلا عدة ان كان بعد الدخول او الخلوة نظرنا اما ان تكون حاملا واما ان تكون غير حامل وغير الحامل اما ان تكون ممن يحيض واما ان تكون ممن لا يحلف كما سيأتي قال فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت وهذا اعني قصرت المدة او طالت في كل حامل لكل امرأة حامل فلو فرض ان رجلا مات عن امرأته وهي حامل فانا في سكت بعد موت زوجها بيوم اول ما بلغها الخبر فزعت فاسقطت الجنين اسقطت الجنين وهو مما تبين في خلق انسان فحينئذ تخرج من العدة ودليل ذلك حديث الصبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها نفست بعد موت زوجها بليال فتجملت وخرجت فمر بها ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها خروجها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لها لا حتى تمضي عليك اربعة اشهر وعشرا لما مر بها ابو السنابل قال ما هذا الذي صنعت لا لا لا يحل لا يحل لك هذا حتى تمضي عليك اربعة اشهر وعشرا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كذب ابو السنابل بمعنى اخطأ وهذا من المواضع التي يستعمل فيها الكذب بمعنى الخطأ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال انه لجاهل مجاهد بطل اجر عامر لما قال من قال بطل اجر عامر قال النبي الله عليه وسلم كذب من قال بمعنى اخطأ انه لجاهل مجاهد قال وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة اذا لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمراد بالقروء الحيض طيب اذا كانت لا تحير قال وان لم تكن تحيض اذا كانت المرأة يعني ليست ليست ممن يحيض وان لم تكن تحيض الصغيرة كالصغيرة ومن لم تحظ والايسة فعدتها ثلاثة اشهر اذا كانت لا تحيق اما لصغر او كبر عدتها ثلاث حيض في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فكل امرأة لا تحيض بكبر الاية التي بلغت سن الاياس وسن الاياس على المشهور من المذهب خمسون سنة والصحيح انه لا يتقيد بزمن اه فعدتها ثلاثة اشهر جعلا لكل شهر لان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر كم مرة التي لها فالتي تحيض حجتها ثلاث حيض ثلاث حيض والغالب ان المرأة تحيض في كل شهر مرة. اذا كل حيضة تقابل بشهر قال رحمه الله فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت. الى اخره اذا كانت المرأة ممن يحيض ثم ارتفع حيضها امرأة كانت تحيض ثم ارتفع حيضها فلا تخلو او فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان تعلم ما رفعه ان تعلم ما رفعه او مرض ونحوه فحينئذ تنتظر حتى يعود الحيض حتى يعود الحيض فتعتد به واما اذا كانت لا تدري ما رفعه كانت تحيض وفجأة ارتفع حيضها المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة انها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به حتى لو طاب امرأة كانت تحيض وفجأة ارتفع الحيض ولا تدري ما الذي رفعه ما تدري ما سبب ذلك قالوا فلا تزال في عدة حتى يعود حيضها فتعتد والقول الثاني القول الثاني في هذه المسألة انها تعتد سنة اعتدوا سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للحيض وتعتد تسعة اشهر للحمل لاحتمال ان تكون حاملا وثلاثة اشهر للحيض احتمال ان لا تكون حاملا هذا ما يتعلق اه اه من ارتفع ايضا اذا من من ارتفع حيضها فان علمت ما رفعه اين تنتظر حتى يعود تعتد وان لم تعلم ما رفعه المذهب انها لا تزال في عدة حتى يرجع فتعتد به ولو طالت المدة والقول الثاني انها تعتد سنة واحدة. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف هنا رحمه الله قال رحمه الله وان ارتابت الاقرب سنة هنا تكون تنظر احتمال ان تكون حاملا اي سنة هنا تجد عشر سنوات طيب ايش ننتظر يمكن تكون حامل الطب قد قد يقولون ان هي حامل وهي ليست حامل قد يكون هي ما يقول ما ندري يقول وهذه فيها وردت فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال وان ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة ان ارتابت بعد انقضاء العدة يعني حصل عندها ريبة وشك بان ظهر عليها امارات الحمل من انتفاخ بطن او انقطاع حيض او او من جفاف بطن او حصول مثلا اه امور يدل على الحمل قد لم تتزوج حتى تزول الريبة تتيقن. يعني لو تزوجت مع وجود هذه الريبة فربما تزوجت وهي حامل ثم قال المؤلف رحمه الله وامرأة المفقود وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت هذا المفقود المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ظاهر غيبته الهلاك ان يكون ظاهر غيبته الهلاك كمن خرج مثلا في حرب او سافر الى بلاد فيها فتن وقلاقل وحروب دموية فهذا ينتظر به اربع سنين منذ فقد اربع سنين منذ فقد والحال الثاني ان يكون ظاهر غيبته السلامة من سافر لتجارة في بلد امن او نزهة او نحو ذلك قالوا فهذا ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد منذ ولد اذا من كان ظاهر غيبته الهلاك كمن سافر الى بلد فيها فتن وقلاقل ماذا نصنع؟ نقول الحاكم يقول لامرأته انتظري اربع سنوات اذا مضى اربع سنوات حينئذ اعتدي وتزوجي وان كان ظاهر غيبته السلامة قالوا فينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد فلو فقد وله سبعون سنة. كم ننتظر؟ ننتظر عشرين سنة ولو فقد وله خمس وثمانون سنة ننتظر خمس سنوات ولو فقد وله تسع وثمانون سنة لم تنتظر سنة واحدة طيب ولو فقد وله تسعون سنة قالوا اجتهد الحاكم في تقدير المدة هذا التفصيل هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة ان المدة التي التي تتربص بها امرأة المفقود يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم الى اجتهاد الحاكم سواء كان ظاهر غيبته الهلاك ام السلامة وذلك لان المفقود يختلف لان المفقود يختلف بحسب الاحوال وبحسب الازمان وبحسب الاماكن الشخص الذي يقول له شهرة ومعرفة بين الناس ليس ليس كالمغمور المشهور ليس كالمغمور وايضا فقده في بلد تكثر فيها القلاقل والمحن والفتن ليس كفقده في بلد تسود فيه يسود فيه الامن والاستقرار فيرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم ولا سيما في زمننا الان مع توافر الوسائل التي يمكن فيها معرفة ما اذا كان مفقودا حقيقة يعني حيا وهو مفقود ام انه ميت غالبا اذا نقول امرأة المفقود القول الراجح ان الحاكم يضرب لها مدة يضرب لها مدة ثم اذا انقضت هذه المدة تعتد مثال ذلك امرأة مثلا خرج زوجها الى بلاد سافر الى اوروبا تجارة انقطع خبره انقطع خبره يقول حينئذ الحاكم يضرب مدة. يقول انتظري سنة كاملة لما انقضت السنة يقول لها الان نحكم بموته يعني مات حكما تعتدي اربعة اشهر وعشرا اعتدت اربعة اشهر وعشرا حينئذ تنقضي عدتها ولها ان تتزوج طيب تزوجت يعني جلست المدة التي ضربها الحاكم وهي سنة. ثم اعتدت اربعة اشهر وعشرا. بعد ذلك تزوجت. لما تزوجت بعد مدة جاء الزوج وهي متزوجة فما الحكم في هذه الحل المشهور من المذهب التفصيل وهو ان قدوم الزوج الاول اذا قدم الزوج الاول فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل وقت الثاني والحال الثاني ان يكون ان يكون قدومه بعد وطء الثاني مفهوم الصورة يعني هذه المرأة الان لما ضرب الحاكم لها المدة وانتهت السنة اعتدت اربعة عشر وعشرا جاء رجل اراد خطبتها فتزوجت بعد ان تزوجت قدم الزوج الاول فما موقف الزوج الاول حينئذ الجوامع المشهور من المذهب التفصيل وذلك ان الزوج الاول اذا قدم فله حلال. الحالة الاولى ان يكون قدومه قبل وقت الزوج الثاني يعني عقد عليه لكن لم يطأها والحالة الثانية ان يكون قدومه بعد وطأ الثاني اما الحالة الاولى وهي ما اذا كان قدومه قبل وطئ الثاني فقالوا حينئذ تكون زوجة له ويبطل نكاح الثاني. يكون باطلا لانه بقدومه تبينا بطلانه اذ ان زوجة الانسان لا تكون زوجة لغيره بمجرد غيبته. كونه يغيب تكون زوجة هل الانسان اذا غاب عن زوجته يقول خلاص تكون يجوز ان تتزوج لأ هذا هو المذهب والقول الثاني انها تخير انها تخير انه يخير ان الزوج الاول يخير فان شاء استردها من الثاني وان شاء ابقاها عنده الحال الثاني ان يكون قدومه بعد وقت الثاني فيخير بكل حال حتى على المذهب اذا نقول الزوج الاول اذا قدم فان كان قدومه قبل وطئ او قبل وطأ الثاني المذهب ان النكاح يكون باطلا ويستردها الزوج الاول والقول الثاني انها انه يخير فان شاء استردها وان شاء ابقاها والحال الثاني ان يكون ان يكون قدومه بعد وطأ الثاني على كلا القولين يكون الزوج مخيرا فان اختار ان يبقيها على نكاحه السابق ابقاها. وان اختار ان تبقى عند الزوج الثاني بقيت طيب اذا قلنا لو اختار الزوج الاول لو اختار الزوج الاول ان تبقى عند الثاني قال هذا المرأة التي لم تصبر وتزوجت لا اريدها فبقيت عند الثانية هل يحتاج الثاني ان يجدد العقد لانه بقدوم اول تبين بطلان النكاح الثاني او لا يحتاج فيه خلاف فمن العلماء من قال ان ان الزوج الثاني يجدد العقد لا يعتمد على العقد الاول وانما يجدد العقد السبب قالوا لان الزوج الاول لما قدم تبين ان نكاح الثاني باطل لانه لانه تزوج امرأة ذات زوج وكون الانسان يتزوج امرأة ذات زوج النكاح باطل والقول الثاني انه لا يحتاج الى تجديد العقد لا يحتاج الى تجديد عقد لان نكاح الثاني صحيح الزوج الثاني صحيح شرعا لانه تزوج امرأة قد مات زوجها حكما والحكم كالحقيقة وهذا القول هو الراجح انه لا يحتاج ان الزوج الاول اذا اراد ان يبقيها عند الثاني فتبقى بلا عقد مسألة اخرى اذا اراد الزوج الاول ان يسترد المرأة لما قدم هذي زوجتي هم اولادي اريدها فاخذها الزوج الثاني الان قد دفع مهرا فهل يرجع بالمهر على احد او لا نقول ان كان هناك تغرير من المرأة او من وليها بان لم يخبروه انها امرأة مفقود. لما تقدم يريد ان يتزوجها لم يقولوا له ان لها زوجا مفقودا تزوجها على انها امرأة امرأة قد مات زوجها حقيقة او انها مطلقة فحينئذ يرجع بالمهر على المرأة او وليها واما اذا لم يكن هناك غرور قيل له هذه المرأة زوجها مفقود احتمال انه في يوم من الايام يقدم قال لا ان شاء الله موب موب قادم ساتزوج حينئذ لا يرجع بالمهر لانه دخل على علم هو هو المفرط هذا خلاصة ما ما يتعلق بمسألة امرأة المفقود اذا نعم اذا اراد مسألة اخرى لو اراد الزوج الاول اراد الزوج الاول ان يستردها فانه لابد ان تعتد تستبرأ بحيضة فقط. اما اذا كان قبل الدخول او الخلوة فلا حاجة يرجعوا ياخذوا منهم لان لان نسبة الارث اكون موقوف نعم قال ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل الى اخره النفقة كفاية الانسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنى. وما يتعلق بذلك كفاية كفاية الانسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وما يتعلق بذلك وقولنا كفاية كفاية يعني ان ان المراعى النفقة عند التشاح او عند وجود من يكون مقابلا له المراعى فيها الكفاية لا التسوية فاذا كان عنده زوجات واعطى هذه الف ريال بان كانت كفايته الف والثانية كفايتها الفان السادة كفايتها الفان ونصف فاذا كفى كل واحدة ولو مع التفاوت فقد عدل يقول ولا تجب النفق الا المعتدة الرجعية المعتدات بالنسبة لوجوب النفقة بالنسبة للنفقة على اقسام ثلاثة القسم الاول معتدة الرجعية والقسم الثاني معتدة بائن في الحياة والقسم الثالث معتدة بالموت معتدة بالموت فهمتم؟ اذا المعتدة ان تكون معتدة رجعية واما ان تكون معتدة بائنا في الحياة واما ان تكون معتدة بائنا بالموت اما الاول وهي المعتدة الرجعية فلها النفقة بكل حال لان الرجعية زوجة ولها احكام الزوجات واما المعتدة البائن المعتدة البائن في حال الحياة فلها النفقة ان كانت حاملا ان كانت حاملا لقول الله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فلو طلق الانسان امرأته طلاقا بائنا. يعني اخر ثلاث تطبيقات مثلا وهي حامل فيجب عليه ان ينفق عليها يجب ان ينفق عليها لكن النفقة هل هي للحامل الحمل او للحامل من اجل الحمل هي الحامل او للحمل او للحامل من اجل الحمل هذه مسألة اختلف العلماء فيها منهم من قال ان نفقة المعتدة للحمل نفسه ومنهم من قال ان نفقة المعتدة للحامل لاجل الحمل ينبني على ذلك مسألة واضحة لو قلنا ان النفقة للحامل ونفرظها في الرجعية نشزت حينئذ تسقط ولقلنا ان النفقة للحمل ونشزت تسقط واما الثالث وهي المعتدة في موت لا نفقة لها وانما تنفق على نفسها وعلى حملها من حصن حصتها وحصته من التركة اذا المعتدات المعتدة الرجعية لها النفقة بكل حال المعتدة البائن في الحياة لحن نفقة ان كانت حاملا المعتدة البائن بموت لا نفقة لها وانما تنفق على نفسها او على حملها من حصتيهما من التركة من حصتي من التركات يقول المؤلف رحمه الله الرجعية نحن نتكلم عن النفقة عموما في تعريف النفق الكفاء على النفقة كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنة الى غير ذلك في هذه النفقة يعني مثلا ينفق شخص ينفق على الانسان ما يقول يعطيك طعام وشراب يلزمه طعام وشراب ولباس وكسوة هذه من النفقة نحن قلنا لا تجب النفقة ما هي النفقة يقول المؤلف رحمه الله او لمن فارقها زوجها في الحياة وهو حامل لا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بقي المفارقة بالموت هذه ليس لها ليس لهذا نفقة وانما وانما تنفق على نفسها من حصتها او حصة الجنين من التركة نقف على او اما الاستبراء فهو تربص