على من تجب زكاة الشيء المرهون ان نقول فيه تفصيل نعم ان كان المأذون نقود وانتهى عنده تارك زكاتها لانك امانة الروح الامانة فان كان الذي عنده عروض ارض مرهونة وانت عد اددتها للتجارة او عمارة مرهونة او سيارة مرهونة فان كنت اعددتها للتجارة وهي مرهونة زكاتها وان كانت مضمونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه. واذا للسكن او للتأجيل فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل. بارك الله فيكم