على من تجب زكاة الشيء المرهون ان نقول فيه تفصيل نعم ان كان المأظون نقود وانتهى عنده ذلك زكاتها لانك امانة الروح الامانة فان كان الذي عنده عروض ارض مرهونة وانت عد اددتها للتجارة او عمارة مرهونة او سيارة مرهونة فان كنت اعدها اعددتها للتجارة وهي مرهونة وان كانت مضمونة ولن تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه. واذا اخذ له في هذه السكن او للتأجيل فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم التفصيل. بارك الله فيكم