ليس بدين ولو ليس في حد محدود انما ليس له ان يخدع الناس اذا كان يعرف ان الشيعة في السوق هذا الشيء بريال ليس له ان يبي بريال ونصف للناس ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم اجاب بذلك على حسب ما ليس من الوحي ثم خفف الله جل وعلا في في ذلك اذن في السفر في ما كان لا يسمى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة الى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الاردن اخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يقول ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يجوز للبائع ان يربح اكثر من الثلث فهل حدد الشرع نسبة معينة؟ لا يجوز تعديها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فليس في الشرع المطهر تحليل للربح وقول من قال انه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه والصواب ان الحد والصواب انه لا حد في ذلك ولكن يشرع للمؤمن ان يتحرى الربح المناسب بحق اخيه بحيث لا يشق عليه ولا يثقله فيتحرى في كل مقام ما يناسبه وليس هناك حد محدود قد يكون الربح خمسة في العشرة بل هو العشرة خمسة في المئة وقد يكون عشرة في المئة قد يكون اكثر وقد يكون اقل على حسب احواله من عليه الدين وعلى حسب وعلى حسب الاجال قلة وكثرة وطولا وقصرا فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع نعم. جزاكم الله خيرا. اذا كان البيع حاضرا سماحة الشيخ ان الشعر كذا وكذا ولكان ما بقيت الا كذا مني ولا من المحلات الاخرى. اما ان يخدع الناس بريال ويبيع بريالين ويخدع الجاهل ما يجوز له من يدل على الخير المؤمن اخو المؤمن يرشده يقول هذا هذا الشيء يباع في السوق كذا وكذا وانا اشرك الى المحلات الفلانية. اما انا اذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر يقول انا ما ابيع بها السعر ابيع كذا وكذا. تبغى تشتمني بهذا ان علي غالي وانه اتخذ علي غالي من الاسباب التي تدعوه الى ذلك المقصود ان عليه عدم خيانة اخيه وعدم خداعه فاذا كانت الاسعار في السوء رخيصة ومعروفة فيها السلعة المعينة او فيها الطعام المعين او في الاواني المعينة معروفة فليس له احدى اخاه بان يبيع عليه باكثر هذا مسلم اخوه مسلم. الله المستعان. الله المستعان ايضا نعود الى رسالة الاخت نون هاء الف دال حيث عرضنا بعض اسئلة لها في حلقة مضت ولها في هذه الحلقة مجموعة من الاسئلة تقول في احدها يقول صلى الله عليه وسلم في شأن خروج النساء اذن لكن بالخروج لحاجتكن ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموحة للمرأة بالخروج من اجلها وان كان محرمها من الرجال يستطيع ان يكفيها حاجتها فهل يباح لها الخروج؟ وخاصة اذا كانت حاجتها شراء الملابس وان لم يكن لها محرم وجدت قريبا غير يكفيها حاجتها فهل يباح لها الخروج؟ ام يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا كل رآه على بحاجتها هذا فيه لا يتحدد كن مؤهلا بحاجتها فاذا رأت ان محرمها او غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود فلها الخروج اما اذا كانت تعلم ان زوجها او اخاها يحصل لها المقصود وليس هناك حاجة الى خروجها فلولا بها لا تخرج وان تكتفي بمحورها من اخ او زوج او غيرهما او بغيرهما ممن تطمئن اليه وتليق به من الرجال او النساء يكفونها المؤونة لان خروجها عرضة للشر كثير فلا ينبغي لها ان تتساهل في ذلك. فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن اسباب الفتنة والريبة هذا امر مطلوب ولهذا قال جل وعلا وقرن في بيوتهن فامر بلزوم البيوت يعني الا عند الحاج وقد كان ازواج النبي يخرجان للحاجة وهكذا نساء المؤمنين يخرجن للحاجة فاذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب او مريض او صلة رحم او شراء حاجة من الشرور ترى ان شراءها لها اولى لان اعلم بحاجتها واعلم بالصفات التي تريد فلا حرج في ذلك واذا تيسر لها ان يكفيها غيرها فلا يشهر لها جزاكم الله خيرا. ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة ايام في احدى الروايات ويومين في رواية اخرى ويوم واحد في رواية ثالثة وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلو متر القاعدة في هذا هو ان ما يسمى كفرا ليس لها الخروج اليه الا بمحرم كل ما شمى كفر يسألها ان تسافر للمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا لعلمه وفي رواية وليلة في رواية في بعضها مثلا ليلة في بعضها مسألة ثلاثة ايام في بعضها مسألة الصيام قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا ان هذا اختلف بحسب اسئلة السائلين مم بعض السائل يقول الى ارادت المرأة ان تستعمل مسيرة اليوم هل لها خروج؟ فيقول نبيل لا تستعين لا تستطيع ثلاثة ايام فعجبه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاسئلة سفرا ومنع ما كان يسمى سفرا فالحاصل ان التحديد قد يكون للاسئلة قد يكون من الله جل وعلا اه منع من مسيرة بريد ثم منع عنا الصلاة في يوم وليلة ثم ثلاثة ايام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على ان المقصود هو ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية ولهذا في الرواية الاخرى الصحيح في الصحيحين لم يقيم فقال لا معاني محروم واطلق. هم. كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يجمع الروايات كلها. نعم فكل شيء يسمى سفر واقله نصف يوم هو البريد فلا تسافر اليه لانها عرضة للشر والفساد والخيانة فلا ينبغي لها ان تخاطر بسهولة من بني محرم والمحرم زوجها وهكذا من تحرم عليه على التأمين بنسب كاخيها وابيها او لارضاع كاخيها من الرضاعة وعمها من ضاع ونحو ذلك و اليوم والليلة ثلاثة كيلو ثمانين كيلو تقريبا خمسة وسبعين كيلو تقريبا نصف اليوم الكيلو اربعين كيلو تقريبا يعني يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة مفهومها اثنا عشر ساعة بالكيلو اربعين كيلو تقريبا فينبغي لها ان تبتعد عما يقارب هذا المعنى يعني اربع اربعين كيلو. هم. تقريبا واما الشيء العادي في البلد في البلد ولا يحتاج الى محرم اذا كانت مع من تطمئن اليه من النساء او كان في محل امن وقرية امنة لا تخشى شيئا فلا بأس ان تخرج في اعطاء البلد وحاجاته. البلد من بيت الى بيت ولو كان اخيك يومين ثلاثة اربعة كل هذا لا يضر. اذا كان الامن متوفرا ولا خطر في ذلك. هم. وليس هو غريبة نعم جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما قيمة العشرين مثقالا من الذهب بالغرامات فقد سمعنا في ذلك اربعة اقوال منها ما يقول بان مقدار العشرين مثقالا من الذهب يساوي ثمانين غراما وقول يقول خمسة وثمانين واخر اثنين وتسعين ورابع ستة وتسعين فايها الصحيح وما مقدار درهم الفضة بالغرامات الاقرب هذا هو النقاب الذال وهو عشرون مثقالا وقيمة حبل الله اثنان وتسعون حراما هذا هو الذي حررناه مع اهل الخبرة وعليه الفتوى نصاب الذهب احدى عشر جنيه فلا تسمعين النصف لان يضر احدى عشر جنيه ونصف جنيه اثنا عشر جنيه نصف جنيه هذا وهو نصاب الى الذهب سواء كان حليا او غير حلي تجب فيه الزكاة على الراجح وان كان حلي اما الذهب من فضة نصف مثقال خمس مثقال ولهذا مئة واربعون مثقالا مئة واربعون مثقالا واذا ضربت على مقدار العشرين مقدار اثنين وتسعين فصار فانها تكون الى كل عشرين مثقال اثنان وتسعون في سبعة يحصل بذلك سبعة مئات نزل منها نزل منها ستة وخمسون اكون الجميع ست مئة ست مئة غرام واربعة واربعون نظام هذا نصاب الفظة ست مئة غرام واربعة واربعون غراما نعم اثنين وتسعين في سبعة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول ورد ان المرأة يسمح لها بقص شعرها عند احرامها للحج بقدر انملة فهل يباح لها ان تقص شعرها في غير احرامها للحج؟ وان كان مسموحا فما مقدار المسموح به ليس قصد عند الاحرام وانما هو بعد الاحرام وبعد الطواف السعي. مم. ان الاحرام لا ينفع لها قص لا هي ولا الرجل. نعم. انما القص بعد الطواف والسعي للعمرة تقص من كل عميلة وهكذا في الحج اذا رمت الجمرة يوم العيد ابتلي على ان تقص قدر من كل عميلة واذا كان الشعر منقوضا كله كله من قرون تقص من اطراف الشعر قليلا والرجل كذلك يقص قليلا من الاطراف يعمه بالتقصير او يحلقه كلها الرجل اما هي فلا تحذر ليس لها الحق لكن تقص من كل عميلة وقدرة من عموم الشعر لكان منقورا كله اما عند الاحرام فليس لها ان تقص لا يصنع لها شيئا من الحرام ولا بأس ان تقص من شعرها في هذا الإحرام اذا كان كثيرا للتخفيف فيه المؤونة او بالاتفاق مع زوجها لاجل زينتك ويكون اقل من قول المعروف مع ان الطول فيه جمال فيتفقد مع زوجها على ان تبص فلا حرج فقد ثبت عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة انهن يززن رؤوسهن وقصن من رؤوسهن لتحريف المؤونة فاذا ارادت المرأة ان تقص من رأسها لتخفيف المأمونة او لاسباب اخرى تراها وزوجها انه احسن. اكبر من الزينة فلا بأس لكن ليس لها ان تحلم انما القص الذي تراه جهة لها وجمالا من دون قصد التشبه بالكافرات او بالرجال تشبه بالرجال ولا بالكافرات لكن اصلا لا يجعلوها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء واذا كان لها زوج فلابد من التشاور مع زوجها في ذلك نعم جزاكم الله خيرا هل تزكى حلي المرأة كل عام ام يكفي تزكيتها مرة واحدة في العرب يكفي تزكيتها مرة واحدة في العرب. المواد كلها. مثل بقية الناس. نعم. كل عام زكاة. مم. مثل بقية الذهب والفضة اذا كان هذا هو الصواب. نعم. نعم. اذا كان يبلغ نصابه لسؤاله تكملة يقول فيها مع العلم انها لو زكيت كل عام لكان معنى ذلك ان المرأة تدفع ثمنا اخر فيها وقيمة الحل ثانية وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو نعم عليها ان تبيع الزكاة ولو ما نمت مثل اللي عنده بهذا الصندوق يذكيه ولو من هذا الصندوق. كل سنة يزكيه ولو ولو ما نام عليه الزكاة من يمنعه من التنمية كسب الحلي الذي يبلغ النصاب عليها ان تزكيه مساوتة الفقراء والمحاويين واذا نقص عن النصاب ما في زكاة اما ما دام يبلغ النصاب في مثقال اثنين وتسعين غرامة في كل الف خمس وعشرون في المئة اثنين ونصف هذا ظاهر الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اهل العلم يرى انه لا زكاة في العلي لانها مستعملة ولكن الصواب ان فيها الزكاة لعموم الادلة لقوله ما من صاحب ذهب ولا يؤدي زكاتها اذا كان يوم القيامة رفعت له صفائح من نار الحديث ولم يستثني الحلي ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة عليها عسرة ان تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسر ايسرك يوم القيامة قالت ما لله يا رسول الله؟ ولم يقل لها ما عليها زكاة بل امرها بالزكاة ويحلف ايديها هكذا ام سلمة رضي الله عنها كان عليها او ضاح من ذهب فقالت رسول الله اكلت من هذا قال ما بلغ يزكا فزكي فليس بكنز قال ذكي ولم يقل ان الحل ليس من الكنز ولم يقل لها النساء لا زكاة فيها نعم جزاكم الله خيرا المستمع صالح شيبان عزيز العمري فيما يبدو من الباحة بعث يسأل ويقول سماحة الشيخ لي زوجة تزوجتها منذ سنة وثلاثة اشهر وقد انجبتم منها طفلا وفي يوم حصل بيني وبينها سوء تفاهم وقد اغضبك في ذلك اليوم ورميت عليها بثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد وقد حضر والدها وبدلا من ان نتفاهم حول الموضوع قام باغظابي مرة اخرى ورميت عليها بثلاث طلقات اخرى في مجلس واحد وفي اليوم الثاني ذهبت الى قاض في محكمة للاستفتاء فامرني بالاستفتاء من سماحتكم هل يجوز لي ان استرجعها الى عصمتي مرة اخرى واقسم بالله العظيم ان هذا الذي حصل بالحرف الواحد ارجو منكم ان تفيدوني جزاكم الله خيرا عليك ان تحضر معها ولي هذا للقاضي حتى يكتب الواقع باقراركم جميعا ويبين صلة الغضب وشدة الغضب واسبابه ثم بعد ننظر الامر ان شاء الله نعم جزاكم الله خيرا المستمع عبدالله محمد علي عفش من اليمن بعث برسالة ضمنها جمعا من الاسئلة في احدها يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي عليه لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هل هذا الحديث صحيح وهل من فاتته مثلا صلاة العصر لا يصلي الا بعد غروب الشمس او من فاتته صلاة الصبح لا يصلي الا بعد طلوع الشمس افتونا ابقاكم الله هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين انها من عدة احاديث عن الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في رواية حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس الاحاديث الصحيحة ثابتة وهذا وهذه الاوقات تسمى اوقات النهي ليس للمسلم ان يصلي فيها تطوعا اما الفائتة يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة او نسيها هل يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا بعد ولم يستثني وقت الليل فاذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس او عند طلوعها يصلي واذا نام عن الصلاة فلم يستيقظ الى عند العصر طلاها ايضا بهذا الحديث الصحيح من نام عن الصلاة او نسيها فيصلي هذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والاوقات المذكورة يجوز فيها ايضا صلاة الجنازة لا في الوقت الواسع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لا بأس صلاة الجنازة صلى عليها في الوقتين الطويلين بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر هكذا صلاة الكسوف او كسوة الشمس بعد العصر صلى لانه لا من ذوات الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم في خسوف اذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ولم يستثني وقتا دون وقت وهكذا تحية المسجد طاعة الطواف لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه الى المغرب الصواب ان يصلي ركعتين تحية المسجد لانها من ذوات الاسباب يصليها ولو في وقت النهي او دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد بعد طلوع الشمس او يحظر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد هذا هو الصواب لانها من ادارة الاسباب اوطاه بعد العصر في مكة طاه بعد العصر فالكعبة فانه يصلي ركعتين الطواف لانها من ذوات الاسنان ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا ضارب هذا البيت وصلى ان يتساهم ليل ونهار خرجه الامام احمد واهل الاسنان باسناد صحيح وبهذا تعلم ايها السائل انها فائتة من الفرائض تصلها في وقت النهي يعني نام عنها ونفسها وتعلم ايضا ان ذوات الاسباب لصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك وهكذا صلاة الكسوف تحية المسجد صلاة الطواف في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني وقت النهي فدل ذلك على انها تفعل في اوقات النهي اما صلاة لا سبب لها ويصلي بعد الصبح بدون سبب هذا ممنوع او بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع نعم جزاكم الله خيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تغفرة لمن يخشى ما معنى هذه الايات؟ جزاكم الله خيرا؟ والسؤال لاخينا عبدالله محمد علي عتش على ظاهرها طه هذه من الحروف المقطعة مثل الف لام ميم ومثل الف لام عين سين قاف مثل صاد وقاف هذه حروف مقطعة الاكثر من العلم انهم يقولوا فيها الله اعلم بمعانيها سبحانه وتعالى والله جعلها فواتح لكثير من السور للدلالة على انها قرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس اما قول ما انزلنا عليكم القرآن لتشقى الا تلك تذكرة من يخشى هذا واظح وما انزل القرآن ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعب ولكن انسى له تذكرة للفكرة والعمل والاستفادة الله انزل كتابه العظيم تذكرة للمؤمنين ولنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا به ويستقيموا عليه وفيه الراحة والطمأنينة وهي السعادة العاجلة والعاجلة وليس فيه الشقاء فيه الراحة والطمأنينة وفيه تقرب الى الله مناجاته وذكره سبحانه وتعالى فليس منزلا ليشقى به النبي او العبد لا بل يستريح به وليتنعم به وان يستفيد منه وان يعمل به وان يفوز بالجنة والسعادة بعمله الثقة واستقامته عليه جزاكم الله خيرا. يقول انا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله اصوم واصلي ولكنني في بعض الاحيان يورطني الشيطان في عمائل لا ارضى بها. فماذا هل من حرز او اوراد تحول بيني وبين المعاصي نعم نعم عليك ان تتوب الى الله وتسأله الهداية والتوفيق بالتوبة النصوح وعليك ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما ونزغاته وان تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صباحا ومساء ثلاث مرات وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو صباح ومساء والله يكفيه شر الشيطان ونزعاته يكفيك شر نفسك ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامر ومن كل عين لامة عند النوم وتكثر من ذلك ايضا في اوقات اخرى وتقرأ اية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة وتقرأ قل هو الله المعوذتين بعد الظهر والعصر والعشاء مرة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات كل هذا من اسباب السلامة والعافية من المعاصي والشر مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعاشر من شر النفس والشيطان وتصدقت في ذلك فالله يجيرك ويعين ويعينك ويكفيه شر نفسه جزاكم الله خيرا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد غوط اذا دخل رجل وسلم على الجماعة فهل نرد عليه السلام ولا يتعارض هذا مع الحديث؟ ترد بالاجابة بالاشارة اذا خطبت مثل اللي يصلي ترد بالاشارة بيدك ردا عليه مثل ما لو سلم عليك تصلي ترد بالاشارة لان نأمر بالانصات نعم هل يوجد ذنب على الذين يقرؤون القرآن ولا يجيدون قراءته سواء كانوا من الرجال او من الاولاد الصغار لا شيء عليه ان شاء الله الباطل انما يتعلمون ويجتهدون المؤمن يتعلم ويجتهد بقراءة كتاب الله وهكذا المؤمنة هكذا الصوم يعلم والصبية تعلم ولا حرج عليه في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وان تتعتى فيه له اجران ادل ذلك على انه اذا تتعتع فيه و تردد فيه انه مأجور اذا قصد الخير والتعلم والفائدة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له اجره اجر القراءة واكثر الاجتهاد والعمل فانت على خير اذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتليت بالحروف تسأل من من هو اقرب منك ليستفيد منه وتجاهد نفسك حتى تستفيد هذا كله طيب جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في الذين يأتون باطفالهم الى المساجد لاداء الصلاة؟ علما بان الاطفال لا يقرأون ولا يحفظون من القرآن حتى سورة الفاتحة. افتونا جزاكم الله خيرا اذا تيسر بقائه في البيت هذا طيب حتى لا يؤذوا احدا واذا لم يتيسر لانها تحبه ان تصلي مع الناس او تسمع الدرس والفائدة او الخطبة فلا حرج ولو كان معها الصغار لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح انه يدخل الصلاة ويريد التطويل يريد تطويلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لان لا اشق على امة فدل ذلك على ان يصلوا معه بالصبيان ولم يأمر ينهاهم عن احضار الصبيان اه وكذلك في الحديث الصحيح لما طول لما تأخر في بعض الليالي الى صلاة العشاء قال لعمر رضي الله يا رسول الله فقد النساء والصبيان ان دل على ان الصبيان يحضرون فالحاصل ان وهو الصبيان مع امهاتهم او مع ابائهم او امهاتهم او مع ابائهم لا بأس به واذا كان ليس من اهل الصلاة جاءت من اجل تطمئن حتى تصلي مع الناس وحتى اثناء الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك وان تيسر يحفظه له في بيتها انت لا تتأذى ولا تؤذي به احدا هذا اولى وافضل اذا تيسر ذلك مم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو الان. اللهم امين مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته