هذا السائل يقول اه فضيلة الشيخ هل يجوز للشخص ان يحج بمال من غير اه وهذا المال فيه شبهة هل يجوز يجوز له ان يعتمر بهذا المال. المال الذي فيه شبهة يكره له ان يستعمله. والاحتياط والورع ان يتجنبه. ولا يستعمله لا في اكل ولا في لبس ولا في غير ذلك من الاستعمالات. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة الصلاة والسلام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه فلا يحج المسلم ولا يعتمر ولا يأكل ولا يشرب الا من مال حلال ليس فيه شبهة نعم