علي حسن يقول ما حكم لقطة المال؟ نقطة المال لها احكام. الابل لا يجوز التعرظ لها. لانها ليس عليها خطأ. قال صلى الله عليه وسلم آآ ما لك ولها معها حذاءها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبه. واما لقطة ابو الفضة والطعام والاموال المنقولة فهذه اذا كان لها شأن ولها قيمة فانه يأخذها بشرط ان سنة. يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة من ضاع له كذا من حتى يجد صاحبها فيسلمها اليه. فان تمت السنة وهو يعرفها ولم يأتي احد فانه يستنفقها تكون ملكا له ملكا مراعا. لو جاء صاحبها باي يوم من الدهر يدفعها اليه الا فان سمح بها. واما الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والشيء اليسير والعصا القصير والحبل الذي ليس له وقيمة لا بأس ان يأخذه وينتفع به. رأى صلى الله عليه وسلم تمرة للطريق فاخذها وقال لو لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. دل على ان الشيء اليسير ينتفع به الانسان. نعم