احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل اه عبد الله علي ارسل بمجموعة من الاسئلة يبدأ هذا السؤال عن بيع التورق يقول هل هو جائز في الاسلام وما صفته؟ مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء والجمهور على انها جائزة للحاجة اذا احتاج الانسان الى نقود ولم من يقرضه فانه يذهب الى من عندهم سلع للتجارة فيشتري منهم سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنه ثم اذا حل الاجل يسدد للداين اذا كان محتاجا ولم يجد من يقرضه فيجوز لاجل الحاجة. بهذين الشرطين اولا ان تكون السلعة ملكا للبائع قبل العقد. ثانيا الا يبيعها على من باعها عليه. على من بينها له بل يبيعها على غيره ثالثا تكون لحاجة لا تندفع الا بذلك. نعم