يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى والدي ثمان قطع من الاراضي للسكن ومضى على شرائها خمس سنوات ولم يزكي عنها ولم يعمرها ثم باع قطعة واحدة فهل عليها زكاة وشراهة للسكن ناويها للسكن هذي ما فيها زكاة. واما اذا باعها وحصلت النقود عنده ومضى عليها الحول النقود مضى عليها الحول فانه يزكيها نعم