احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول على الملابس والصلاة فيها فهل هي نجسة تمنع من صحة الصلاة هذا كثر الكلام فيه ولكن هذا الذي يقال ان فيه كحول اذا ثبت ان فيه كحول ثبت ان في كحول واذا شرب يسكر فهذا خمر اذا شرب يسكر هذا خمر ولو هو طيب يعتبر من الخمر اما اذا كان لا يسكر فليس هو من الخمر نعم العبرة بوجود الاستار لمن شربه او شمه وجود الاسكار فيه فيسمى خمرا ما قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر قليله فكثيره حرام فكثيره حرام نعم