في احدى الصلوات الجهرية نسي الامام اية من الفاتحة ولم يذكره احد من المأمومين الا بعد انقضاء الصلاة بزمن كبير فهل نعيد الصلاة ام تعتبر صحيحة الجواب انه لابد من قراءة فاتحة الكتاب فاذا ترك من فاتحة الكتاب اية فانه يتعين اعادة الركعة التي تركت منها تلك الاية فاذا كان الوقت طويلا فاستحسن ان يعيدوا الصلاة بكاملها ومن لم فان كان المأمومون يقرأون الفاتحة خلف الامام فلا اعادة عليهم وانما الاعادة على الامام وحده وان كان المأمومون لا يقرأون الفاتحة خلف الامام يعني في سكتاته او في اثناء قراءته للسورة التالية للفاتحة ان كانوا لا يقرأون الفاتحة ويكتفون بقراءة الامام على خلاف ما اراه واجب فان عليهم ان يعيدوا الصلاة التي اخلوا بقراءة الفاتحة فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وترك اية من فاتحة الكتاب كترتقي فاتحة الكتاب كلها وبهذه المناسبة اذكر ان او ابين ان العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الامام فمن قائل يكتفى بقراءة الفاتحة وهو جمرة من اهل العلم ومن قائل يقول لابد من قراءة الفاتحة. وان كان القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة اقل عددا فان الدليل فيما يظهر معهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين ان اي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة ولما سمع الصحابة سمع منهم همسا في القراءة سألهم لعلكم تقرأون معي؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. والف كثير من اهل العلم رسائل في القراءة خلف الامام منها رسالة للامام البخاري القراءة خلف الامام ومنها رسالة للامام البيهقي فالشاهد ان قراءة الفاتحة على المأموم والامام والمنفردي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا يستثنى من ذلك الا في حارة واحدة لورود النص بالسكوت عن الامر باعادة تلك الركعة وهي فيما اذا جاء المأمون الشخص والجماعة قد ركعوا ركع بهم الامام ولا يتمكنوا في هذه الحالة من قراءة الفاتحة فانه يجوز له في هذه الحالة ان يركع معهم ويعتد بتلك الركعة ولو لم يقرأ فيها بفاتح فاتحة الكتاب ويعتبر ما جاء في حديث ابي بكرة حينما صلى ادرك الركعة والامام راكع فركع معه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد على اختلافها في رواية الحديث دلنا هذا الحديث على استثناء مثل هذه الواقعة من عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبلاتون