يقول اه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وآآ عن انس ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ اذا هل عليكم ليلة النصف من شعبان فلا تصوموا حتى تروا الهلال. فانني اه اسألكم بان تفيدوني في حكم من صام يوم خميس آآ الذي قبل رمظان الماظي آآ مع العلم انه لم يتأكد انه من رمظان الا بعد رؤية هلال شوال الجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك. وجاء في حديث صحيح لا تقدموا رمظان يوم او يومين الا من كان له صوم يصومه فليصمه. يعني انك اذا اعتدت ان تصوم يوم الخميس من كل اسبوع صادف يوم الخميس يوم الشرك فلا بأس بان تصومه على انه يوم الخميس الذي اعتدت صومه ولا يجزئ اذا ثبت رمظان بعد طلوع الفجر وبعد امساكك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر صيام شعبان. اللهم صلي. وثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صيام الاكثر منه في شعبان. نعم. وذلك لانه قال عليه الصلاة والسلام لانه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لان رجب من الاشهر الحرم. فمن صام يوم الخميس في رمضان الفائت في عام مئة واربعة على انه يوم الخميس وكان يصوم يوم الخميس فلا شيء عليه. نعم. لكن لا يجزئه عن رمضان لانه لم يثبت دخول شهر رمظان الا بعد الا في ليلة الجمعة الا اذا كان الصائم رأى هلال رمضان بنفسه وصام لذلك فصيامه صحيح. وبالجملة لا اثر عليه ولا تحرج ولا اثم على من صام يوم الخميس لاجل انه اعتاد صوم يوم الخميس. اما ان يصومه احتياطا لرمضان هذا هو الذي مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق