آآ يقول آآ الاخ ابراهيم عيظة في استفساره الاخير في هذه الرسالة عن آآ النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الى اخر الحديث. فهل الاختلاف بين العلماء في بعض الاحكام الفقهية يعتبر من الشبهات المذكورة في الحديث. وهل اذا اخذ الانسان بشيء من هذا الخلاف يقع في الحرام ليس ذلك من المشتبهات وانما المشتبهات ان لا يتبين للشخص الامر هل ذلك العمل محرم او غير محرم؟ ويقع في شك. فاذا شك في هذا الامر يتركه الى ما لا شك فيه كما جاء في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والانسان اذا تجرأ على العمل دون ان يتحقق من الاباحة صار له خلق يدفعه الى ان لا يفكر في العواقب. واذا صار عند الانسان تضرر وتوقع ما يقدم على الامر الا اذا علم انه مما اذن فيه او انه مباح صارت له صفة توقف عن كل ما شك فيه. ولذلك تبين النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وبتمثيل توظيحي حيث قال كالراعي يرى حول الحمى. نعم الحمى محرم. ولكن ما بجانب الحمى ليس بمحرم. انما اذا وصله الانسان وصله الراعي نعم. اوشكت ان تنفرط المواشي فتدخل في المكان المحرم. وكذلك العبد. امور محرمة وامور ليست محرمة لذاتها وانما هي بجانب المحرم. نعم. فمن وصل اليها اوشك ان ينزلق فيقع في المحرم اما خلاف اهل العلم بان يرى الانسان هذا العمل واجب ويراه احد انه غير واجب. فاذا كان الذي يريد ان يأخذ باقوالهم يأخذ بقول من يقول لانهم واجب اعتقادا منه بان الصواب مع ذلك القائل او ثقة بذلك العالم. نعم ومن يأخذ بقول من يرى انه غير واجب يأخذ به اعتقادا منه بعدم الوجوب او يأخذ به ثقة بذلك العالم فليس هذا من الوقوع في المشتبهات وانما هو من سؤال اهل الذكر وقد قال الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم جزاكم الله خير وبارك فيكم