بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الصلح قال رحمه الله ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او الرق او بالرق لم يصح لم يصح لذلك ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض وان بذلت عوضا للمدعي عن دعوة صح لانها تدفع شره عن نفسها. ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بالرق يعني من رجل وامرأة لم يصح ذلك لانه لن يصح لذلك ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض مثال ذلك انسان مثلا في الطريق رأى امرأة فقال اصالحك يعني اعطيك مبلغا من المال على ان تقري انك زوجة زوجة لي او اعطاء شخصا حرا مالا وقال اصالحك على ان تقر انك مملوك لي فان ذلك لا يصح ولهذا قال لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطؤها بعوض. فلا يجوز ان تقر لشخص ليس زوجا لها انه زوج لها اولا لانه في الغالب لا يفعل ذلك الا احتيالا. يعني يريد ان يحتال على نظام او على نحوه وثانيا ايضا كما قال المؤلف لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأ لمن يطأها بعوض وكذلك ايضا بالنسبة للرقيق قال وان بذلت عوضا للمدعى للمدعي عن دعواه صح لانها تفتدي نفسها مثلا رجل قال انت زوجتي وهي ليست زوجته وخشيت من الدعاوى ونحوها فاعطته مالا قالت اعطيك هذا المال واصالحك على ان تكف عن هذه الدعوة هذا لا بأس ولهذا قال لانها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع هذا اذا كان يعتقد انها زوجة الله اما اذا كان يعترف ان يعني في قرارة نفسه انها ليست زوجة فالصلح في حقه حرام وما اخذه من العوض حرام لانه اكل للمال بالباطل قال وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوج عن عن الزوجية في غير الخلع الصحيح ان الصوم في ذلك التفصيل وهو ان كان يعتقد او يغلب على ظنه انها زوجة له. ويعتقد ست صحة النكاح فصالح فهذا يعتبر في حقه خلعا وعوضا بمال واما اذا كان في قرارة نفسه يعلم انه مبطل فما فالصلح في حقه وما اخذه يعتبر محرما قال رحمه الله ولو صلح شاهدا ليترك الشهادة عليه او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان. فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك شهادة الواجبة وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه طيب لو صالح شاهدا ليترك الشهادة الشهادة عليه قال رجل قد عنده شهادة عليه اعطيك مبلغا من المال وتدع الشهادة فان هذا لا يجوز لانه يتضمن ترك واجب لانه ربما لولا هذه الشهادة لما ثبت الحق هذا الصلح يدفع به عن نفسه امرا باطلا كذلك ايضا او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان يعني ساعة الانسان سرق شاهده رجل وقال سارفع كيد السلطان فقال اعطيك مالا وتكف عن هذه الدعوة وصالحوا على ذلك الصلح باطل في هذه الحال قال لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة الواجبة وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. لان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب التناصح والتعاون. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الاثم والعدوان. لانه ما ما يصالح به حقيقة حقيقته انه ليس صلحا وانما هو من باب الرشوة احسن الله اليك قال رحمه الله النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام. احدها ان يعترف له بدين فيبرئه من بعض يدعي عليه دينا او عينا فيقر كما لو قال هذه الارض لي فيقول نعم لك او هذه السيارة لي فيقر او يقول في ذمتك لي كذا وكذا فيقر لكن يبرئه من بعضها او يعطيه شيئا منها. هذا الصلح مع الاعتراف يعني الصلح مع الاقرار احسن الله الي قال رحمه الله احدها ان يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه. قال احمد احدهما ان يعترف له بدين يقول في ذمتي لك دين او يدعي عليه ويقول نعم اقر بهذا الدين فيبرئه يعني صاحب الحق يبرئه بان قال مثلا في ذمتك لي عشرة الاف ريال وقال نعم قال ابرئك لانك اعترفت ابرئك من الف هذا هذا معنى الصلح ويستوفي الباقي هذا لا بأس به لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه لكن هذا مقيد ما لم يكن اقراره. ما لم يكن الصلح شرطا في اقراره فان قال مثلا لا اقر لك الا ان تبرئني من كذا وكذا. او الا ان تعطيني فان هذا لا يصح مثال ذلك قال شخص لاخر في ذمتك لي مئة الف ريال وقال انا ساقر بان في ذمتي لك مئة الف ريال لكن بشرط ان تسقط عني خمسة الاف او ان تعطيني خمسة الاف هذا لا يجوز لانه صلح حرم حلالا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله قال احمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر وكلما كعب بن مالك وضع عن غريمه الشطر ويجوز للقاضي لدى صاحب الحق وقال اسقط عنه شيئا من ذلك فاسقط فلا بأس لانه في هذه الحال قد اسقطه باختيار ورضا سماه لقاء رحمه الله ويجوز للقاضي فعل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وان امكن الغريم الوفاء فامتنع حتى ابرئ من بعضه لم يجز. لانه هضم للحق واكل واكل مال بالباطل وان امكن الغريم الوفاء يعني يمكنه الوفاء ولكنه امتنع حتى ابرئ من بعضه فانه لا يجوز. هذا معنى قولنا فيما سبق اذا كان شرطا فعنده ما يستطيع ان يفي او ان يوفي الدين ولكنه صار يماطل لاجل ان يسقط صاحب الحق شيئا من الدين فان هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال الغريم ابرأتك من بعضه بشرط ان توفيني بشرط ان توفيني ان توفيني. احسن بشرط ان توفيني بقيته. او على ان توفيني او لتوفيني باقيه باقية لم يصح لانه جعل ابراءه عوضا عما اعطاه. فيكون معاوظا لبعظ حقه ببعظ ولا يصح بلفظ الصلح طيب اذا اذا كان شرطا او مشروطا اذا كان الاقرار بالحق مشروطا من قبل الغريم او الاعتراف بالحق مشروطا باسقاط البعض او الابراء فانه في هذه الحال لا يصح لانه هضم للحق اما اذا كان صاحب الحق هو الذي ابرأه او اعطاه عن طيب نفس فلا بأس بذلك احسن الله لقاء رحمه الله ولا يصح بلفظ الصلح لان معنى صالحني عن المئة بخمسين اي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولانه ربا ولو صالحه والصحيح صحته اذا كان بلفظ الصلح سواء بلفظ الصلح ام بغير لفظ الصلح فان ذلك لا يضر. المحذور ان يكون اقراره واعترافه مشروطا فاذا كان مشروطا فانه لا يجوز. اما اذا كان بلفظ الصلح فق صالحتك فان هذا لا يصح فان هذا يصح على القول الراجح. وقوله لانه معنى لان معنى صالح عن المئة بخمسين اي بعني وذلك غير جائز وهذا ايضا قد يقال ان فيه نظرا لان معنى قول صالح يعني المئة بخمسين انه ارتضى الخمسين واسقط الزائد يعني ابرأه من الزائد احسن الله لقاء رحمه الله ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة. لم يجز لذلك ولان بيع الحلول غير جائز طيب لو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز. يعني لا يجوز ان يصادع عن المؤجل ببعضه حالا لا يصح ان يصالح عن الشيء المؤجل ببعضه حالا مثل ان يكون ان يطلبه مئة الف ريال فقال اعطني عجل وانقص لك المئة بدلا من المئة اعطني ثمانين فالمذهب انه لا يجوز ان هذه الصورة لا تجوز. قالوا لان فيها شبها بالربا ولكن القول الثاني جوازها ويستدل لها في قصة معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرمائه ضعوا وتعجلوا وهذه مسألة ضع وتعجل وتعجل عن يكون له دين يقول له دين مؤجل في صالح او يتفق على بعضه حالا والصحيح جواز ذلك اولا لقصة معاذ وتعجل وثانيا ان فيه مصلحة للطرفين ففيه مصلحة للمدين والدائن المدين يحط عنه بعض الدين والدائن يتعجل يتعجل الحق. نعم اما عكسها وهي المصالحة عن الحال اكثر منه مؤجلا هذا لا يجوز يعني هذا ربا. فمثلا له له عليه دين مئة الف ريال طالبه به وهي حالة فقال ليس عندي شيء. قال اذا نؤجل الدين على الجميع ان نؤجلها وتكون مائة وخمسين والعياذ بالله ربا الجاهلية هذا لا يجوز الصور عندنا صالحة عن المؤجل صالح عن المعجل ببعضه حالا صالح عن المؤجل باكثر منه حالا صالح يعني المؤجل بمثله حالا والعكس صالحة عن الحال الحال ببعضه معجلا بمثله مؤجلا باكثر منه معجلا. فالصور كم ست ننظر في هذه الصور الصورة الاولى صالحة عن المؤجل في بعضه حالا مثاله المؤجل مئة الف فصالحه على خمسين هذا الجائز الصورة الثانية صالح عن المؤجل باكثر منه هذه لا تجوز ربا يعني اذا كان يطلبه مئة قال اعطني الان مئة وخمسين نذكرها بمجرد القسمة والا يندر ان تحصل صالح عن المؤجل بمثله حالا نقول هذه صحيحة اذا رضي صاحب اذا رضي المدين لان الاجل حق لمن حق للمدينة عكس هذه الصور صالحة عن الحال باكثر منه معجلا مثال الدين الحال مائة فصالحه على ان يكون مائة وخمسين الى سنة هذا لا يجوز وهذه مسألة قلب الدين الثانية صالحة عن الحال باقل منه مؤجلا هذه جائزة وجزاه الله خيرا مثال الدين مئة حالة وليس عنده شيء قال اذا اؤجل لك الدين ويحط عنك بدل مائة الحالة اجعلها خمسين مؤجلة هذا جائز الصورة الثالثة صالحة عن المؤجل صالحة عن الحال بمثله مؤجلا ايضا جائزة مثال الدين مئة الف فقال نؤجلها الى سنة هنا صالح عن عن المؤجل عن الحال بمثله مؤجلا فيها الاجل فقط نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك ولان بيع الحلول غير جائز. وليس بيع حلول. هو في الواقع ابراء وليس بيع للحلول وانما هو ابراء قال رحمه الله وان صالحه عن الحالة باقل منها مؤجلة لم يصح لان الحال لا يتأجل بالتأجيل. نعم هذه قاعدة المذهب الحال لا يتأجل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في القرظ القرظ حال وينبغي ان يفي بوعده والقول الثاني صحة التأجيل انه يجوز ان يؤجل الحل سواء في القرض ام في غيره لانه اذا صلحوا عن الحال في اقل منه مؤجلا زاده خيرا او لا؟ استفاد يستفيدوا لانه الان هو لا يستطيع السداد فيعينه على السداد. وهذه ليست ربا هي عكس الربا الربا تأجيل وزيادة. وهذه تأجيل ونقص احسن الله اليكم. الحال لا يتأجل لا ليس عليها دليل بل اذا بل العقود اذا تراضيا على تأجيلها ولم يكن هناك محذور شرعي الاصل وجوب الوفاء احسن الله لقاء رحمه الله وما يسقطه لا مقابل له الا ان يسقطه الا ان يسقطه اختيارا منه بغير عوض ولو اعترف له بدار فصالحه على ان يسكنه فيها مدة او يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لانه لا عوض له نعم. والقول الثاني صحة ذلك لو اعترف له بدار فقال اذا اصالحك على ان تبني تسكن فيها مدة اكافئك او ان تبني فيها غرفة لا محذور المحذور ان يكون اقراره واعترافه شرطا يعني يقول لا اقر حتى تصالحني على ان اسكن او على ان فيها غرفة والله اعلم يأخذ عوضا بغير حق. المذهب يقول لان الحال لا يتأجل بالتأجيل القرض الشيء الحال ما يمكن اني اتأجل. هذي عندهم قاعدة الحال لا يتأجل نعم ما يدري لا ما يدري. يقول اذا ذكروها يقولون قال احمد الحال القرض حال وينبغي ان يفي بوعده حتى اهو حتى هذا هذا من باب الوفاء بالوعد. اذا كان القرض اذا كان التفق مثلا اقرظتك مئة الف ريال. قلت بشرط على ان اسددها بعد المذهب لا يصح لكن لو تركته هكذا مي مشكلة. يعني اقرظتك مثلا مئة الف ريال واضح وتركتك عشرين سنة ما في اشكال المشكل ان تؤجل تقول بشرط ان تكون مؤجلة يعني حتى لو قلنا على المذهب حتى لو قرظتك عشرة الاف ريال الى خمس سنوات لي ان اطالبك بها فورا لان التأجيل ينافي مقتضى العقد لان الاصل في القرض ان يكون حالا نعم الثمانين الان اخذها سيردها مئة