﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:53.700
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والسبعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند بيع الثمار والحبوب والبقول

2
00:00:53.700 --> 00:01:11.550
السمار والحبوب والبقول لا يصح للانسان ان يبيعها الا ازا بدا الصلاح بتاعها بدو الصلاحلي تحمر وتصفر يعني اتأمن العاهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا يعني لا تشتروا الثمار حتى يبدو

3
00:01:11.550 --> 00:01:33.400
اصلاحها نهى البائع والمبتاع يعني نهى البائع ونهى المشتري. وايضا سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عن بيعة الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا

4
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
منع الله السمر بما يأخز احدكم مال اخيه. يعني الان مسلا انا اشتريت سمار وبعد ما اشتريت السمار ولسه ما احمرتش ولا اصفرتش ولسه ما مصلحتش للاكل او للقطف. فعند ازن هلكت فازا هلكت انا هلكت على الشجر. فانت كيف يحل لك ان انت تاخز مالي وانا لم اخز

5
00:01:53.400 --> 00:02:13.400
شيئا منك وايضا آآ عبدالله بن عمر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهلوة الغلة الحنطة يعني او الرز او هزه الاشياء. نهى البائع والمشتري. لكنهم قالوا يجوز بيع

6
00:02:13.400 --> 00:02:33.400
بيعها قبل بدو الصلاح في سلاسة مسائل. اول حاجة ازا بيعت مع اصلها كبلح صغير مع نخله وزرع مع ارضه. يعني مسلا الان انا اشتريت نخل والنخل دي لسة عليه بلح صغير. قال لك يجوز. لان انا اشتريت النخل. فيبقى مع تبع للاصل او

7
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
مسلا اشتريت الارض ولسه الرز فيها شوية لسة صغير لسة ما ما حتى ما انبتش حتى السنبل او شيء. فعند ازن هذا يجوز. او الحقت باصلها كما ازا اشترى الاصل وفيه سمر مؤبر وحكم به للبائع فانه يجوز شراء تلك السمرة حين ازن. او بيعت على شرط القطع

8
00:02:53.400 --> 00:03:13.900
في الحال او قريب منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره الى طور اخر. فعندئذ يجوز بسلاسة بسلاسة شروط. يعني ايه؟ يعني ان انا اشتريت منك السلعة ديت مسلا الرز الان او الغلة قبل ما قبل مسلا ما تبيض او مسلا او اشتريت منك

9
00:03:13.900 --> 00:03:23.900
التمر مسلا قبل ما يبدو صلاح. تمام. يجوز بس بشرط ان انت تقطعه في الحال. يعني انت تأخزه في الحال. مسلا تأخذه ممكن واحد بيأخزه مسلا علف للبهائم او اي شيء

10
00:03:23.900 --> 00:03:43.900
قال لك يجوز بثلاث شروط. اول حاجة ان نفع بان بلغ حد الانتفاع به. يعني اللي انا اخذه بيكون نفع. تمام؟ طبعا بعض الناس يقول لك ايه النفع ممكن يكون للحيوان وممكن يكون للانسان. قال لك الاول كانوا بيحسبوه على الانسان. فقال لك ازا ما كانش ينفع لاي اكل للانسان فعند ازن لا يجوز. لكن

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
الان اغلب الناس يأخزون هزه الاشياء للحيوانات. فعندئز يجوز. الامر الساني قال لك ان احتيج له بان يحتاجه المتبايعان او يعني البائع او المشتري يحتاج لهزا اما ازا كان او كل واحد منهما او هما جميعا ليس في حاجة لبيعه قبل بضوء صلاحه فعند ازن الله

12
00:04:03.900 --> 00:04:16.550
يجوز. الشرط الثالث قال لك بشرط الا يقصر ذلك بين الناس. يعني ما يكونش هزا المتعارف عند الناس. اللي هم بيشتروه بهزه الطريقة. قال لك لا يجوز. فقال لك اما ازا كان

13
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
اتفاق البائع والمشتري على زلك من غير وقوع اكسر اهل البلد في زلك فيجوز. اما لو تمالى اهل البلد على هزا فعند ازن يمنع من اجل الايه؟ من اجل الفساد. فعين ازن لو انا بشتري استمار قبل ان تبدو صراحة يجوز بس بشرط القطع في الحال مع الثلاثة شروط الاخرى. فان تخلف شرط

14
00:04:36.550 --> 00:04:56.350
هزه السلاسة عندئذ منع بيعه على الجز. تمام يعني يمنع بيعه الان. كما يمنع على شرط التبقية. يعني يمنع ان انا اشتريه في الان يعني انا لا اني في حاجة ان انا عاوزه ولا انت في حاجة ان انت تبيعه. تمام؟ ويقصر ويكسر هزا بين الناس. يعني ازا اختلف شرط من هزا. فعند ازن انا ما

15
00:04:56.350 --> 00:05:06.350
فائدة ان انا ابيع لك شيء انت منتش محتاجه وممكن ننتزر الى ان يبدو الصلاح. تمام؟ فعند ازن لا يجوز بيعه لا على الجز في الان ولا على التبقية. قالوا

16
00:05:06.350 --> 00:05:28.150
وين السمرة؟ من البائع ما دامت في رؤوس الشجر. يعني الان انا اشتريت شيء وهو لسة على الشجر وبعدين فعند ازن يكون من ضمان البائع وليس من ضمانه. يعني انا كنت دفعت له من قبله الف دولار فعندئز يجيب لي الالف دولار هزه. تمام؟ الامر السالس

17
00:05:28.150 --> 00:05:51.700
اللي هو بيع العرايا. العرايا يعني ايه طبعا الان غالبا لا تحدث. لكن الاول كانوا يحتاجون اليها. العرايا هي ان يخرس الخارس نخلات فيقول هزا الركن وبالزي عليها ازا يبس تجيء منه سلاسة آآ اوصوا من التمر. مسلا فيبيعه صاحبه لانسان بسلاسة اوسق تمر

18
00:05:51.700 --> 00:06:03.850
تمام يعني ايه هزا الكلام يعني مسلا الان اه انا عندي تمر. وفيه رطب على النخل. التمر انا شبعت تمر عندي تمر كتير طول السنة بس انا لسه عاوز اكل رطب

19
00:06:03.850 --> 00:06:18.650
آآ يعني طري كده من على النخل. طيب الان انا ما معييش فلوس تمام وانا اصلا عندي التمر كتير. فبقول لصاحبها بقول لصاحب النخل هزا قل له ايش رأيك؟ ادي لك تلاتة مسلا اصع من من التمر. تمام

20
00:06:18.650 --> 00:06:32.950
وتجيب لي مسلا مقابلهم آآ رطب. طيب الخرس يعني ايه؟ الواحد الخرس دي يعني المعلم اللي هو الانسان اللي فاهم في هزا. يقول لك والله النخلة ديت تجيب الشوية دهمت

21
00:06:32.950 --> 00:06:52.950
جفوا هيجيبوا سلاسة اوسق. لما بعد الجفاف. فعند ازن انا اعطيه سلاسة اوسق الان وهو يعطيني دولت ازا جفوا يكونوا تلات اوصاق مسلا مينفعش دهون الان سلاسة اوسط لانهم ممكن يكون الان اكسر من سلاسة اوسط تمام؟ لكن ازا جفوا يجيبوا اتنين وسقان مسلا او شيء فعند ازن لا يصح تمام؟

22
00:06:52.950 --> 00:07:12.950
طيب قال لك العراية ديت النبي صلى الله عليه وسلم اجازها وقالوا هزا جائز فيما دون خمسة اوسط. ليه؟ لان خمسة اوسط الناس في الغالب بيحتاجوها من اجل الاكل في البيت وهزه الاشياء. اما في مزاد فهو غير محتاج. فعند ازن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في خمسة اوسط ولا يجوز فيما زاد على خمسة اصدق. طب الدليل على هزا ايه

23
00:07:12.950 --> 00:07:32.950
الحديس اللي رواه الامام البخاري والامام مالك وغيرهم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمس اوصك او دون خمسة اوسط. يعني آآ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ايه ارخص فيه. وعن جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. تمام؟ يعني ديت معمولة رخصة

24
00:07:32.950 --> 00:07:52.950
حاسس ان هو لا يجوز بيعها بهزه الطريقة. لكن لما كان الناس يحتاجون اليها من اجل التفقه. تمام؟ يعني عايز ياكل حاجة لسه طازة كده من على النخل. قال لك هزا يجوز. الاسلام جه يرخص في مسل هزا. والاول ناس مش شرط يكون الناس الاول كان معها فلوس. الناس عندها السمار وعندها التمر طول السنة في البيت. بس

25
00:07:52.950 --> 00:08:02.950
الان ما فيش آآ ما عندهمش لسه رطب جاي. فقال لك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في مسل هزا. طيب الان قال لك من وهب ثمرا من حرام

26
00:08:02.950 --> 00:08:22.950
حائطه لانسان يعني مسلا انا عندي الحائط بتاعة البستان بتاعي فانا وهبت السمر بتاعه لمحمد. فهل يجوز لي ان انا اشتري لي محمد بعد ما وهبته وهو لسه على الشجر قال لك فانه يجوز للواهب هزا ان يشتريه من من الموهوب له بخرصه للجزاز. يعني يعني

27
00:08:22.950 --> 00:08:42.950
يشتريه ومن اجل لحد ما يأتي وقت الجز يعني. قال لك بشروط. اول شرط ان تكون الثمرة الموهوبة مما ويدخر. يعني الثمرة اللي انا اللي انا وهبتها له اصلا وهرجع اشتريها منه اصلا هي مما يبس ويدخر يعني يدخر يعني يتعان. تمام

28
00:08:42.950 --> 00:09:02.950
اما ازا كانت مسلا آآ موز مسلا الموز دي لا يدخر. تمام؟ لانه يفسد في الحال. قال لك فلا يجوز. وان يكون الشراء بخرصها اي بقدرها لا اكثر ولا باقل. تمام؟ يعني يكون الشراء بالمسل بالضبط. قالوا ولابد ان يكون من نفس النوع فلا يباع تمر بتين. تمام

29
00:09:02.950 --> 00:09:22.950
ولا تمر سيحاني بتمر بيرني. مسلا يعني نوع يعني من انواع التمر. تمام؟ يعني التمر مسلا سكري بتمر اخر لابد يكون من نفس الايه؟ النوع وان يكون الخرس في الذمة وليس حالا. اي في ذمة المشتري في واهب او قائم مقامه. يعني من الواهب او قائم مقامه. يعني ما يكونش ما يدفعلوش في الحال

30
00:09:22.950 --> 00:09:42.950
قالوا ولا يجوز التعجيل. لا يجوز التعجيل في هزه الحالة. لان البيع على هزا الوجه الوجه هو رخصة يقتصر فيها على ما مرض في الشرع ولا يجوز في حائط معين بل يكون في الذمة. يعني مسلا يقول له ايه ؟ يقول له مسلا انا هاجيب لك التمر من حائط بني فلان. تمام؟ يعني من من شجر

31
00:09:42.950 --> 00:09:52.950
فلان قال لك لا يجوز وانما يقول له انا عاوز ان تجيب لي التمر من نفس النوع بتاعي وخلاص. من بقى من من نخل بني فلان من سمر بني فلان انا ما ليش علاقة. ليه؟ لان

32
00:09:52.950 --> 00:10:10.100
شمال السمر او او حائط بني فلان لا يخرج هزا العام. تمام؟ والامر الخامس ان تكون في خمسة اوسط فاقل. فازا كان اكثر من خمسة اوسط فلا يجوز. تمام؟ طيب الامر الرابع عندنا اللي هي الجوائح

33
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
الجوائح هي مأخوزة من الجوح وهو الهلاك. يعني شيء هلاك. وهي في اصطلاح الفقهاء ما اتلف من معجون خزن عن دفعه عادة قدرا من ثمر او نبات بعد بيعه. يعني شيء مسلا آآ افة سماوية جيت على الزرع مسلا او حريق

34
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
لا يمكن دفعه او مسلا جراد او اي شيء جه اكل الزرع. تمام؟ دي اسمها الافة. الافة. طيب انا غير قادر على ان ادفعه. فدي اسمها ايه لو جه اكل الزرع او آآ او المسل السما نزلت مطر شديد جدا جدا جدا. تمام؟ فعند ازن فسد الزرع. تمام؟ فانا كنت اشتريت مني

35
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
الشاي دي بعد بدو الصلاح. يعني اشتريت منك السمر بعد بدو صلاح. ثم جاءت افة سماوية فاتلفته. ما الذي يحصل؟ هل مسلا الان انا من حقي نرجع عليك بالسمن ولا لأ ؟ فقالوا فتوضع جائحة السمار عن المشتري. مسلا لو انا اشتريت منك السمارا في رؤوس الشجر فاصيبت

36
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
من الامور تمام سيأتي زكريا ان شاء الله. فانما اصيب يوضع عنه بحصته من السمن. يعني فرضنا مسلا انا اشتريت منك مسلا الخمس نخلات دولت بعد بضوء الصلاح بتاعهم بالف دولار. وبعدين جاءت افة سماوية فاتلفت منهم نخلتين. تمام؟ او

37
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
نفت منهم مسلا اربع نخلات. او الاربعين في المية منهم. فعند ازن انا من حقي ان انا ارجع عليك في اربعين في المية اتلفت النصف يبقى من حقي ان انا ارجع في النص. لكن البيع تم. يعني ما ينفعش اقول له لأ انا رديت البيع كله. لأ. البيع تم لكن ما اجيح يعني

38
00:11:50.150 --> 00:12:00.150
فيما هلك يعني من حقي ان انا استرد السمن بتاعه. طب الاصل في بيع في وضع الجواحي. ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديس سيدنا جابر بن عبدالله ان

39
00:12:00.150 --> 00:12:18.100
النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. تمام؟ وقال ان بعت من اخيك ثمرا يعني انت بعت سمر فاصابته جائحة يعني جاءت هلاك زرع او السماء ما امطرتش ماء خالص او اي شيء. قال فلا يحل لك ان

40
00:12:18.100 --> 00:12:38.100
اخز منه شيئا بما تاخز مال اخيك بغير حق. تمام؟ وفي رواية ابن ماجة من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ خذ من مال اخيه شيئا على ما ياخز احدكم مال اخيه المسلم؟ وهزا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. هزا واضح. قالوا وان بيعت على

41
00:12:38.100 --> 00:12:58.100
يعني هنا الان بعت استمار انا مسلا اشتريت سمار على ان انا يعني اقطعها في الحال واخدها في الحال. فاجيحت قبل تمامه اي قبل تمام في المدة التي تجز فيها عادة. يعني مسلا فرضنا ان انا قلت له ايه انا اشتريت منك السمار وانا هجزها هزا الاسبوع. فانا في اسناء الاسبوع جاءت الجائحة

42
00:12:58.100 --> 00:13:18.600
او بعدها وقد منع مانع من جزها فيها على عادته. يعني مسلا فرضنا ان انا اشتريتها منك على ان اجزها مسلا هزا الاسبوع. وبعدين انا الامطار شديدة جدا جدا جدا مش عارف اجزها. فانت خلاص اصبر كم يوم على ما الامطار تخف. فعلى ما على ما صبرت كم يوم عندئذ ايه

43
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
ائتلفت او شرط ان يأخز شيئا فشيئا في مدة معينة فاتيحت فيها. يعني الان انا قلت مسلا ايه انا كل اسبوع هاجي اقطف وياها اكتب شوي. فانا اخدت مرة واتنين والباقي انا آآ انا متفق ان انا كل يوم او كل اسبوع هاروح اجري الثمار مسلا. فعند ازن تلفت بجائحة سماوية. قال

44
00:13:38.600 --> 00:13:52.900
فتوضع حينئذ عن المشتري. لكنهم قالوا ايه بقى قالوا محل وضع الجائحة عن المشتري ان اصابت الجائحة السلس في اكثر من السمر لا اقل. يعني مسلا فرضنا ان في مطر او

45
00:13:52.900 --> 00:14:02.900
وفي حريق او في جراد او اي حاجة جاء وآآ يعني اتلف جزء من السمر. فانا كنت شاري مسلا شيء مسلا يجي الف كيلو فتلف ييجي ميت كيلو. قال لك

46
00:14:02.900 --> 00:14:22.900
ما ترجعش على البائع في هزه الحالة. عند السادة المالكية. اما هزا ازا ازا اتيحت بغير العطش. اما ازا اتيحت بالعطش يعني مسلا يعني مسلا ايه انقطع عن عن استمر ماء السماء. او انقطع عنها عين كانت تسقيها مسلا. فهلكت فعند ازن يوضع القليل والكثير. تمام؟ يعني فرضنا حتى لو

47
00:14:22.900 --> 00:14:41.700
وتلف مسلا عشرة في المية ارجع عليه عشرة في المية. اما في غير العطش فعند ازن ازا كانت الجائحة اقل من الثلث فعند ازن الله ارجع ازا كانت اقصر من الثلث فارجع عليه. طب ايه هي الجائحة؟ قالوا الجائحة هي كل شيء لا يستطاع دفعه عادة

48
00:14:41.700 --> 00:15:01.700
من امر سماوي يعني حاجة ليس من مقدور الانسان ان يدفعها. قال لك كبرد شديد او ثلج او غبار او سموم او ريح حار او جراد مسلا او فيران او نار او نحو زلك او حتى جيش من من الناس جه معدل عن الزرع فاتلفوا. تمام؟ لكن

49
00:15:01.700 --> 00:15:21.700
قالوا ازا وضع من هزه الاشياء ما قل وما كسر لزم المشتري ما بقي بعد الجائحة وان قل. وليس له فسخ البيع وحل عن نفسه يعني ايه؟ يعني الان انا اشتريت آآ سلعة. تمام؟ واشتريت ثمار وبعدين الثمار دي تلفت مسلا نصها او تلفت تلات اربع

50
00:15:21.700 --> 00:15:31.700
فعند ازن البائع قام جاي رادد لي باقي موضع الجاحة انا ما ينفعش اقول لأ انا هارجع في البيعة كلها ليس من حقي في هزه الحالة ما دام انه وضع

51
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
عني الجائحة فعندئذ حتى لو كان المتبقي عشرة في المئة فقط فعندئذ يلزمني بمقدار اللي موجود. قالوا وان انتهى طيب الثمار وما الحق بها. يعني خلاص استمار بقت طيبة. بان بلغت الحد الزي اشتريت له فتوانى المشتري في جزها حتى اجيح

52
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
يعني مسلا المفترض الان يقطفها النهاردة لا سابها بكرة وبعده واسبوع واتنين يا عم المفترض الناس كلها بتقطف السمار هو لأ هو تأخر ولم يفعل عندئذ جاءت جائحة فلا جائحة هنا في هزه الحالة لفوات محل الرخصة. واما لو اجيحت ايام جزها على العادة فانها

53
00:16:11.700 --> 00:16:31.700
يعني مسلا فرضنا ان انا باجزيها. عادي الان بدأنا الجز والناس كلها في الحوالية بدأوا الجز السمار. فانا رحت اجز السمار وروحت. وجيت تاني يوم اجزه يعني بتاخد ده مسلا يجي عشرين يوم جزد مسلا فعند ازن في اسناء الايام جاءت جائحة فعند ازن يوضع عني ايضا. طيب ازا حصل هناك اختلاف

54
00:16:31.700 --> 00:16:51.700
بين البائع والمشتري في حصول الجائحة. فهل البائع يقول لم تحصل جائحة؟ والمشتري يقول لك حصل جائحة. تمام؟ قالوا فالقول قول ان لم آآ انها لم تجح يعني ما فيش جائحة. فعندئذ يكون المشتري هو عليه الاسبات. يعني هو يثبت فازا لم يثبت

55
00:16:51.700 --> 00:17:11.700
عند ازن القول قول البائع. طب ان توافقا على الجائحة؟ يقول له يا عم الجو حر شديد جدا وجت جائحة. طب هو ممكن يكون صاحب الزرع اصلا سافر ومش موجود فهو مش شايف. فقال له ايوة صح فعلا سمعت ان عندكم كان حر شديد جدا جدا جدا والزرع تلف. تمام؟ او كان فيه جراد لكن توافقا عليه

56
00:17:11.700 --> 00:17:24.600
واختلف في قدر المجاح. يعني ايه هو الثلث ولا اكثر؟ تمام؟ او اقل. فعند ازن القول قول المشتري في هذه الحالة طبعا الا اذا البائع ببينة على خلاف زلك. ماشي

57
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
يبقى دي مسألة وضع الجوائح. طبعا المشكلة ان الان للاسف ان كسير من الناس لا لا لا يعترف بهذا يقول لك انا بعت مالا العلاقة العلاقة بقى جاية احتساب الجائحة السماوية او غيرها انا ما لي علاقة بهزا الكلام. لكن احنا بنتكلم من جهة الشرع. او انت مسلا كقاضي بتحكم بين الناس في هزا فعند ازن لابد ان تعرف

58
00:17:44.850 --> 00:18:09.050
هزه الاحكام. طيب الان ازا اختلف المتبايعان في آآ السمن او في المسمن يعني السلعة. فقال اذا اختلف المتبايعان في جنس السمن كأن قال البائع مسلا بعته لك بدينار او مسلا بدولار. وقال المشتري مسلا لا انا بعته انا مسلا بالقميص او آآ او مسلا

59
00:18:09.050 --> 00:18:23.800
مسلا باي نوع خاء باي نوع تاني. او اختلف في جنس المسمى كأن يقول مسلا بعت هزا الحمار بدينار ويقول الاخر بعت بعت العبد لك بدينار. يعني ايه مسلا انا انا رحت اشتري قميص مسلا

60
00:18:23.950 --> 00:18:33.950
بيقول لي انا بعت لك دي بدينار. اقول له لأ ده انت بعت لي البدلة كاملة. يقول لي لأ انا بعت لك مسلا قميص فقط. تمام؟ او واولى ان اختلفا فيهما

61
00:18:33.950 --> 00:18:55.700
يعني في في الجنس وكله او اختلف ففي نوعه اي في اي السمن والمسمن كدينانير ودراهم. يعني اقول له مسلا انا بعت لك هزا مسلا بمئة دينار. قلت له لأ انت بعتوا لي بمئة آآ ليرة مسلا او مائة آآ درهم مسلا. تمام؟ او قمح او شعير. يعني مسلا بعت لك هزا مقابل ان انت

62
00:18:55.700 --> 00:19:14.750
تجيب لي اردب من القمح. تقول له لأ. انا قلت لك هاجيب لك اردب من شعير. تمام؟ حلف كل واحد منهما على اسبات دعواه ورد دعوة صاحبه وفسخ البيع مطلقا. يعني ايه؟ يعني اقول والله العزيم انا اشتريت منك هزه السلعة على آآ مسلا بالف

63
00:19:14.800 --> 00:19:34.800
مسلا بمائة ليرة. وما اشتريتها منك مسلا بمائة دولار. والتاني يحلف بالله ان انا بعتها لك بمئة دولار ولم ابيعها هل لك بمئة ليرة تمام؟ عندئذ ايه؟ يعني يفسخ البيع مطلقا. كان المبيع قائما او فات. لكن ان لم يفت يعني المبيع

64
00:19:34.800 --> 00:19:54.800
لسه قائم ربها بعينها ورد قيمتها في الفوات. يعني ايه؟ يعني الان انا اشتريت منه السلعة واختلفت اني اشتريتها بمية دولار ولا بمية دولار فعند ازن ازا اختلفنا والسلعة قائمة فعند ازن اردها له. تمام؟ افرض ازا ازا فاتت بقى نرد القيمة طب متى

65
00:19:54.800 --> 00:20:14.800
تعتبر القيمة قال لك تعتبر القيمة يوم البيع. يعني يوم ما انا اشتريتها منك كانت تساوي كم؟ او او كانت قيمتها كم؟ قيمتها مسلا يبقى الروضة تسعين. سقيمتها مية. يردوا لك مية. قيمتها متين. اردها لك متين. لا يوم الحكم ولا يوم الفوات. يعني يوم مسلا فرضنا ان انا اشتريتها منك من شهر. وكانت من شهر تساوي مية

66
00:20:14.800 --> 00:20:24.800
الان تسوي مية وعشرين. لأ انا يوم ما اشتريتها كتساوي مية يبقى ادفع مية. طب يوم ما كنت اشتريتها منك تساوي مئة والان تساوي خمسين. لأ انا يوم ما اشتريتها ادفع تمنها

67
00:20:24.800 --> 00:20:44.800
وهذا اذا كان مقوما. يعني ازا الشيء ده كان مقوم. فان كان مسليا رد مثله. يعني الان مسلا فرضنا ان انا اشتريت منك طن حنطة. وبعدين حتة طن الحنطة تمام فعند ازن واختلفنا فعند ازن انا اروح اشتري طن حنطة واردهولك ليه لان له مسل في السوق او اشتريت منه كمثلا هاتف جديد مسلا نوع معين

68
00:20:44.800 --> 00:21:02.500
المعروف الهواتف الان الجديدة هزا مسلي ان له مسل في السوق. تمام وليس مقوم. المقوم اللي احنا اللي هو بيختلف من تليفون لاخر اللي هو المستعمل. المستعمل مقوم. لكن من جديد هزا مسلي. تمام؟ طيب ازا اختلف المتبايعان في قدر السمن او المسمن

69
00:21:02.600 --> 00:21:12.600
في القدر. يعني مسلا في مسلا يقولوا بعشرة. وقال المشتري بل بتسعة. يعني مسلا الباقي يقول له انا بعتها لك بعشرة. والتاني يقول له لأ انا اشتريتها منك بتسعة. او قدر المسمن

70
00:21:12.600 --> 00:21:32.600
مسا كقائل كثوب بكذا. وقال المشتري بل ثوبين بكزا. يعني عايز اقول له انا اشتريت منك الثوب بمية. يقول لأ انا اشتريت منك سوبين انا بعت لك الباع يقول انا بعت لك صوب واحد بمئة والمشتري يقول ان اشتريت منك ثوبين بمائة. او اختلف في قدر الاجل بعد اتفاقهما عليه. يعني مسلا انا فعلا

71
00:21:32.600 --> 00:21:45.850
انت بتقول لي ان انا بعت لك انا بعت لك السلعة باجل وانا بقول لك وانا فعلا اشتريتها باجل. لكن انا بقول اجل شهرين وانت تقول لأ ده هو شهر. تمام؟ او اختلف في الرهن يعني البائع يقول له انا بعت لك السلعة مقابل ان انت تجيب

72
00:21:45.850 --> 00:22:05.850
الرهن عندي والمشتري يقولوا لأ انا اشتريت منك السلعة وهاجيب لك الثمن بس مش من حق ما اتفقتش معك على رهن. او اختلف في الحميل يعني الباقي يقول له مسلا انا بعت لك من اجل ان انت تجيب لي واحد حميل يكفي لك. والتاني يقول له لأ انا اشتريت منك ما جبناش سيرة الحميل او الكفيل هزا. ففي

73
00:22:05.850 --> 00:22:25.850
هزه المسائل الخمسة يتحالفان. يعني انا احلف بالله ان انا ما اشتريتها منه كفيل او برهن او بكزا هو يحلف بالله ان انا ما بعتها لك مسلا الا مسلا بعشرة او او مسلا بكفيل او برهن او كده. تمام؟ ويتفاسخان

74
00:22:25.850 --> 00:22:38.700
ان البيع يعني البيع يفسخ عند قيام السلعة. يعني السلعة ازا كانت قائمة البيع يفسخ. ويكون في الظاهر وفي الباطن. يعني فيما بين الناس وفيما ما بين الانسان وبين ربه سبحانه وتعالى

75
00:22:38.900 --> 00:22:58.900
واما ان فاتت السلعة يعني خلاص انا اشتريتها وبعد ما اشتريتها مسلا آآ آآ دبحتها مسلا دبحت الخروف او اي شيء فان المشتري مصدق بيمين يعني احلف بالله. تمام؟ ان ادعى الاشبه اشبه الباقي عاملة ايه ؟ يعني مسلا ان فرضنا يعني ان

76
00:22:58.900 --> 00:23:20.550
ان السلعة مسلا ازا فاتت فالغالب ان السلعة ديت في واحد بيشتريها بالتقسيط ولا بتشترى كاش ؟ فقال لك ازا كنت انا اشبه يعني قلت له الاصل ان هي بالتقسيط بالاجل. ودي المتعارف عليه في البلد. فعند ازن انا احلف وقوله هو المقبول. ويلزم

77
00:23:20.700 --> 00:23:30.700
البائع ما قال المشتري في هزه الحالة يلزم البائع ما قال المشتري. فان انفرد البائع بالشبه. يعني مسلا فرضنا ان انا اشتريت قطير بالتقسيط وهي اصلا سعر ما بيتباعش بالتقسيط. لكن

78
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
للمشتري وقوله هو الصح. كان القول قول البائع بيمين ويلزم المشتري ما قاله البائع. تمام؟ فان لم يشبه واحد منهما يعني لا احنا عارفين السلعة ديت بتباع برهن ولا من غير رهن بكفير ولا من غير كفيل بالاجل ولا من غير اجل. فعند ازن كل واحد منهما يحلف وعند ازن يفسخ البيع

79
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
وردت قيمة السلعة يوم بيعها ان كانت مقومة. يعني السلعة دي ازا كانت من الاشياء المقاومة نرجع للقمة بتاعتها يوم البيع. واما ان كانت فعند ازن انني يجب علي ان انا ارد المسلي في هزه الحالة. طب افرض هو حلف وانا ما حلفتش عند ازن يحكم علي. او ازا انا حلفت وهو لم يحلف عندي

80
00:24:10.700 --> 00:24:31.200
ازا يقضى عليه. يعني انه كل واحد منهما عندئذ في هذه الحالة يعني يحكم عليه بيل النقول ويقبل قول الساني. طيب ازا اختلف البائع والمشتري في انتهاء الاجل. يعني مسلا البائع يقول له خلاص الاجل حل وهات الفلوس اللي عليك تقول له لأ الاجل لسه قدامه لسه خمستاشر

81
00:24:31.200 --> 00:24:51.200
عشان يوم او شهر. فقالوا ازا اتفق المتبايعان على الاجل واختلفا في انتهائه. تمام؟ فالقول لمنكر الانتهاء وانه ولم ينقض وانه لم ينقض بيمينه. يعني احلف بالله. ان اشبه قوله عادة الناس في الاجل. اشبه الاخر ام لا؟ يعني ازا

82
00:24:51.200 --> 00:25:11.200
ده كان متعارف الناس ان هم بيشتروا السلعة دي مسلا لمدار ستة اشهر. فهو الباع جه قال لي بعد شهرين يقول لي الاجل حل. لأ عايزين فهنا الان ايه قول المشاهدين سواء كان بائعا او مشتريا مقريا او مفتريا يعني حتى لو في الايجار حتى تمام والفرض هنا ان ما فيش

83
00:25:11.200 --> 00:25:21.200
ما فيش بينة يعني ما فيش لا انا معي بينة ما فيش وصل معي ولا شيخ معي ولا ولا ورقة مكتوبة. فان كان لاحدهما بينة. يعني انا معي بينة تشهد ان

84
00:25:21.200 --> 00:25:31.200
لمدة ستة اشهر. والتاني ما معهوش في عند ازن يعمل بالبينة بتاعتي قطعا سواء البائع او المشتري. فان كان لكل واحد منهما بينة. انا معي ورق وهو معه ورق. تمام

85
00:25:31.200 --> 00:25:51.200
ده ازن عند السادة المالكية عمل باسبقهما تاريخا. يعني ايه ؟ يعني مسلا انا مكتوب عندي ان انا بعتها لك مسلا يوم واحد مسلا رمضان. وانت انت مكتوب عندك ان انت مكتوب ان انا آآ انت بعتها لي يوم واحد آآ واحد مسلا آآ شوال او التاريخ واحد شوال فعند ازن الاسبق

86
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
في التاريخ اللي هو مكتوب الاولاني البينة اللي مكتوبة الاول هي اللي صح. فان لم يشبهها معا يعني لا البائع يعني الكلام يعني يوافق العرف او المتعارف عليه ولا المشتري كذلك عندئذ حلف كل واحد منهما على نفي دعوى خصمه. تمام؟ مع تحقيق دعوة يعني يقول والله

87
00:26:11.200 --> 00:26:21.200
عزيم ان انا اشتريتها منه مسلا على آآ بالتقسيط لمدة ستة اشهر. او ان انا ادفع له الفلوس بعد ستة اشهر. وما اشتريتها منه على ان انا ادفع له الفلوس بعد شهرين. واستني

88
00:26:21.200 --> 00:26:41.200
يحلف ايضا كذلك ويقضى للحالف على الناكل. يعني لو واحد حلف والتاني لم يحلف عندئذ الحالف هو الذي يجبر قوله في هزه الحالة. وفسخ البيع البيع يفسخ ورب في الفوات القيمة ورد في الفوات القيمة يعني يرجع للقيمة. وان لم تفت عندئذ يردها. ازا كانت يعني آآ آآ موجودة

89
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
لا يرضى. طب القيمة ازا كانت لها قيمة. اما ازا كانت مسلية فيرد المسل. وان اختلف في اصل الاجل بان قال البائع باء بلا اجل يعني انا انا اصلا بعت لك السلعة انت المفروض تجيب لي الفلوس الان. وقال المشتري لأ انت اصلا بعتها لي بالاجل. فالقول لمن وافق قوله العرفي في بيع السلاح

90
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
يعني نرجع هنا الان للعرف اللي دائر. السلعة هزه مسلا واحد بيروح يشتري لحمة. هل مسلا لما المتعارف عليه اللي بيشتري لحمة بيشتريها بالتقسيط ولا بيشتريها مسلا بالاجل يعني الحل بنضف الحل. تمام؟ قال لك بنقضي في الحال فازا بعد ما انا بعت له ويقول لي لأ ده انا

91
00:27:21.200 --> 00:27:41.200
اذا اشتريتها منك بالتقسيط فلا يقبل قوله. تمام؟ لكن العقار مسلا او التليفونات مسلا الهواتف وهزه الاشياء فازا كان المتعارف عليه ان هي بتباع بالتقسيط فعند ازا يجبر قول الزي يقول انها بالتقسيط في هزه الحالة. واضح ازاي؟ يبقى عندئذ ازا يعني العرف له عامل كبير في مسل هزه الايه؟ الاشياء

92
00:27:41.200 --> 00:28:01.200
نرجع لحال السلعة. السلعة دي بتباع بالاجل ولا لا تباع بالاجل. تمام؟ طيب. والا يوافق قولهما معنى العرف؟ لا هزا اه العرف معه ولا هزا العرف معه. بان كان الشأن في تلك السلعة ان تباع باجل تارة وباخرى تارة. يعني مرة تباع نقدر ومرة تباع بالتقسيط. قال لك تحالفا

93
00:28:01.200 --> 00:28:21.200
كل واحد يحلف منهما. وفسخت البيع في القيام للسلعة. ازا كانت السلعة قائمة يفسخ البيع. وصدق المشتري بيمين. تمام؟ المشتري يحلف يمين وصلت والقول له بيميني ان فاتت السلعة. يعني ازا فاتت السلعة يحلف بالله ان انا اشتريتها منه بالاجل والسلعة تلفت فعند ازن انت ما لكش الا

94
00:28:21.200 --> 00:28:37.200
الاجل في هزه الايه؟ في هزه الحالة. طيب ازا اختلف البائع والمشتري في قبض السمن. يعني مسلا انا بعت له السلعة وبعدين  آآ جيتوا قلت له ايه هات لي السمنة يقول لها انا دفعت لك السمن. معي ازاي

95
00:28:37.650 --> 00:28:47.650
طب او مسلا انا بعت له وهو جاب لي السمن وقال لي فين السلعة؟ قلت له انا اديت لك السلعة. فقالوا ازا اختلفا في قبض السمن بعد تسليم السلعة. بعد ما انا سلمته السلعة قلت له

96
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
بان قال المشتري اقبضتك الثمن والباقي يقول له انكر ويقول لك لأ انت ما قبضتنيش او اختلف في قبض السلعة مع الاتفاق على تسليم الثمن. يعني انا آآ يعني هو قال لي الفعل انا استلمت منك الثمن. وانت دفعت لي الثمن حقيقة. يقول لي طب انت ما سلمتنيش السلعة. اقول له لأ انا سلمتك السلعة. تمام؟ فالاصل

97
00:29:07.650 --> 00:29:27.650
قاؤهما وعدم الاقباض الاصل ان انا ما خبطتش السمن في الاولى ولا ان انا اقبضت السلعة في الثانية. تمام؟ فالقول لمن ادعى عدمه منهما بيمينه. يعني احلف بالله ان هو لم يقبض السمن او لم يقبض السلعة الا لعرف يشهد بخلاف الاصل. فالقول لمن شهد له العرف. قال لك مسال. قال لك الجزار

98
00:29:27.650 --> 00:29:47.650
مسلا جرد العادة عند الناس انه لا يقطع اللحم الا بعد ان يقبض السمن. تمام؟ يعني مسلا في بعض السلع او بعض الاشياء معينة ان البائع لا اقطع الا بعد ما تدفع الفلوس مسلا. تمام؟ يعني مسلا زي مسلا ايه انت بتروح مسلا لمطاعم اللي هي بتعمل تقف على الكاشير الاول تدفع وبعد كده ايه تعمل

99
00:29:47.650 --> 00:29:57.650
فازا انت جيت اخزت الكيلو مسلا الشاورما مسلا او سندوتش شاورما وبعد ما اخزته جه قال لك لا انت انت ما دفعتش قال لك لا لا يجبر قوله في هزه الحالة ليه؟ لان

100
00:29:57.650 --> 00:30:17.650
متعارف عليه ان انا بدفع الاول ثم بعد ذلك اخز. طيب مسلا العكس تمام؟ لو انت مسلا في السوبر ماركت بتشتري والاخر بعد ما تقبض سلعة بالاخر بتدفع تمام؟ فبعد ما انت قبضت اللي اخر الدعا عليك ان انت لم تدفع فعين ازن يقبل. يعني يرجع هنا للعرف. فان فازا ادعى بعد ان اعطاه

101
00:30:17.650 --> 00:30:37.650
الجزار انه لم يقبض السمن فالقول للمشتري بانه اقبضه اياه. ليه؟ لان العرف يعني لان المتعارف عليه ان الجزار او اللي هو بتاع الكاشير بتاع الشاورما والسندوتشات وهزه الاشياء لا يدفع تمام؟ لا لا لا يعطيك السلع لا يعطيك السندوتش

102
00:30:37.650 --> 00:30:57.650
او الاكل او شيء الا بعد ما تدفع الاول. فعند ازنك بالقول. ومعلوم ان العرف يختلف باختلاف الناس وباختلاف السلع. فهزا يرجع لاختلاف الناس. فالمتعارف عليه هو اهم شيء. تمام؟ طيب سؤال هزه المحاضرة ما مقدار الجائحة التي تسقط عن المشتري؟ هل تسقط كل الجائحة ام ازا

103
00:30:57.650 --> 00:31:17.650
في اكسر تمام؟ اما ازا كانت اقل من الثلث توضع ام لا؟ تمام؟ نقوم بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن بيع السلم والقرض هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة

104
00:31:17.650 --> 00:31:45.000
الله وبركاته