فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في النفقة والكسوة الى المعروف طيب اه اذا كان عنده اكثر من زوجة عنده اكثر من زوجة فينفق عليها لكن يجب عليه ان يعدل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى منهج السالكين في كتاب العدد والاستبراء قال رحمه الله واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطعمها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر وضع حملها ان كانت حاملة قال رحمه الله باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يرثه بفضل او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم وان طلبت زوجة زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا. ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما من ان يحبس عن عن من يملك قوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى واما الاستبراء الى اخره الاستمراء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب والاستبراء طلب البراءة واما شرعا فهو طلب العلم ببراءة الرحم طلب العلم براءة الرحم والاستبراء انما يجب في مسألتين المسألة الاولى الايماء على ما يأتي تفصيله والمسألة الثانية الحرة وذلك فيما اذا مات الانسان عن امه التي هي حامل يعني مات انسان عن امه المتزوجة بعد ابيه وهي حامل فانه يجب على زوجها ان يستبرئها من اجل ان يعلم هل هذا الحمل يرث او لا يرث يقول المؤلف رحمه الله واما الاستبراء فهو تربص. يعني انتظار الامة التي كان سيدها يطؤها فلا يطأها بعده زوج او سيد. حتى تحيض حيضة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة فاذا اشترى امة فلا يحل له ان يتسراها او ان يطأها حتى يستبرأها كذلك ايضا اذا باعها اراد بيعها فانه يستبرئها قبل ذلك لانها ربما علقت منه قال حتى تحيض حيضة واحدة وان لم تكن من ذوات الحيض في شهر اذا الامة اذا اذا اراد ان يستبرئها يكون استبراؤها بحيضة هذا ان كانت من ذوات الحيض فان كانت من غير ذوات الحيض بان كانت لا تحيض لصغر او كبر فانها تستبرأ بحيضة جعلا في الحيضة جعل للشهر مقام الحيضة قال او وضع حملها ان كانت حاملا اذا ان كانت ممن يحيض فحيضة ممن لا يحيض كشهر ان كانت حاملا فاعدتها وضع الحمل ثم قال المؤلف رحمه الله باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة باب النفقات النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا ونحو ذلك واسباب النفقة ثلاثة الزوجية والقرابة والملك اسباب النفقة ثلاثة الزوجية القرابة والملك وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره من الفقهاء بدأ بنفقة الزوجة قدمها على نفقة الاقارب والمماليك لامرين الامر الاول ان نفقة الزوجة تجب بكل حال مع الاعسار والايثار وثانيا انها في انها معاوضة لانها في مقابل الاستمتاع ولهذين السببين بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بنفقة الزوجات وقدموها على نفقة الاقارب اولا لانها تجب بكل حال سواء كان موسرا ام معسرا وثانيا انها معاوضة لانها في مقابل الاستمتاع في مقابل استمتاعه يقول يقول المؤلف رحمه الله على الانسان على ظاهرة في الوجوب على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج عليه ان ينفق لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقول المؤلف رحمه الله بحسب حال الزوج يعني ان المراعى في النفقة هو حال الزوج لا الزوجة فلو فرض ان الزوج كان غنيا والزوجة كانت فقيرة فانه ينفق عليها نفقة غني ولو كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فينفق عليها نفقة فقير المراعى حال من الزوج وهذا احد الاقوال في هذه المسألة يعني هل المراعى من نفقة حال الزوج اوحال الزوجة اوحالهما معا على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان المراعى حال الزوج المراعى حال الزوج للاية الكريمة. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله والقول الثاني ان ان المراعى حال الزوجة وان الزوجة اذا كانت غنية والزوج كان فقيرا فيجب على الزوج ان ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا قالوا لان الله قالوا لان النفقة اضيفت الى الاسئلة الزوجات فانفقوا عليهن وقال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وظيفة النفقة الى الزوجة وهذا يدل على ان المعتبر الزوجة والقول الثالث ان المعتبر حالهما نعم وهذا هو المشهور من المذهب يعني ان تكون الحالة مركبة ان المعتبر حالهما معا فان كانا غنيين واضح نفقة ماذا وان كانا فقيرين فواضح نفقة فقير وان كان احدهما غنيا والاخر فقيرا النفقة حينئذ تكون مركبة من حاليهما يعني نفقة متوسط غني وفقير يقولون ايش؟ وسط ولكن القول الاول اصح الذي مشى عليه المؤلف ان المعتبر حال الزوج لما سبق طيب هنا مسألة وهي لو ان المرأة لو ان الزوجة اعسر بنفقة زوجته اعصر بنفقة زوجته فهل تملك الفسخ يعني رجل قال انا لا استطيع ان انفق عليها فهل لها ان تفسخ عقد النكاح حول الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تتزوجه عالمة باسرته ان تتزوجه عالمة باسرته يعني تعلم انه معسر فلا خيار لها لانها دخلت على بصيرة وعلم والحال الثانية ان تتزوجه على انه غني ويتبين انه فقير بمعنى انه غرر انا غني وعندي كذا وعندي كذا ثم تبين انه كاذب ففي هذه الحال لها حق الفسخ لانه غشها وخدعها والحال الثالثة ان تتزوجه غنيا حقيقة تزوجه وهو غني حقيقة ثم يفتقر ثم يفتقر ويعجز عن النفقة فهذه الحال هل لها اوفى في هذه الحال؟ هل لها حق الفسخ حول المذهب في هذه المسألة ان لها حق الفسخ ان لها حق الفسخ فلها ان تفسخ النكاح والقول الثاني انه لا حق لها بل عليها ان فاصبر واحتجوا لذلك لان كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ولم ينقل ان واحدا منهم فسخ نكاحه من امرأته وهذا القول اصح لكن لا يجوز له ان يمنعها من التكسب يمنعها من التكسب بمعنى انه اذا عجز عن النفقة وقالت انا انا احسن الخياطة احسن صنع الطعام ساشتغل بالخياطة اخيط للناس ملابس او اصنعوا طعاما او افعل كذا وكذا من الاشياء فمنعها فليس له الحق هنا ايه ده اذن اذا افتقر وعجز عن الانفاق ليس لها حق الفسخ لكن لا يجوز ان يمنعها من التكسب هذا هو القول الراجح في هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله ويلزم بالواجب من ذلك. يلزم يعني الذي يلزمه من اذا امتنع القاضي يلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت يعني الكسوة والسكنى والمأكل والمشرب قال رحمه الله وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تقدم لنا ان العدل في النفقة هو الكفاية العدل النفقة الكفاية سواء كان هذا في نفقة الزوجات او في نفقة الاولاد فليست فليس الانفاق او فليس العدل ليس العدل في النفقة عدا التسوية للعجن ان يعطي كل واحدة كفايتها هذا ما يتعلق بنفقة الزوج طيب هنا مسألة وهي لو ان الزوج قصر بنفقة قصر في نفقة زوجته مع تمكنه بان كان بخيلا يمتنع من الانفاق عليها او يقتر ينفق لكن يقتل بحيث انها ان لها حاجات تحتاجها ولا يفيد بها مولاي في بغرضها فلها ان تأخذ من ما له بغير علمه لها ان تأخذ من ماله بغير علمه ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وولدي بالمعروف فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك وولدك بالمعروف لا يجوز لها ان تأخذ من ماله بغير علمه لكن بشرط ان ان تحتاج الى ذلك بان كان يقصر عليها في النفقة وايضا لا يجوز ان تأخذ الا بقدر الضرورة بقدر الضرورة اما ان تأخذ من ماله لامور كمالية نأخذ من ماله نذهب الى الملاهي نحن والاولاد او نشتري جوالات فساتين مع ان عندها من الملابس ما يكفيها ويغنيها في هذا الحال لا يجوز مال المسلم محرم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس وانما جاز الاخذ في هذه الحال ولم يعد خيانة لان سبب الاخذ ظاهر الحق ظاهر هنا الحق ظاهر فلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولهذا نقول ان القول الراجح في مسألة الظفر انه يجوز الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث ان ان الاخذ لا ينسب الى الخيانة لو اخذنا لا يقال خان وهذا متى يكون اذا كان السبب ظاهرا كاخذ الزوجة من مال زوجها واخذ الضيف من مال من استضافه ولم يقوم بضيافته من القرى لا يجوز له الاخذ في هذه الحال ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وجائز اخذ كمال المستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق وجائز اخذ كمال يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق المسألة الثانية فيما يتعلق باستاد الظفر اذا وجد عين ماله اذا وجد عين ماله وصورة ذلك ان يقول لك مال في ذمة شخص اما مال واما عين ثم تطالبه بذلك فيجحد ويقول ليس لك عندي شيء وفي يوم من الايام ظفرت بشيء من ماله تمكنت من ان تأخذ شيئا من ماله. هل يجوز الاخ يقول ان وجدت عين مالك لا بأس واما اذا لم تجد فلا يجوز فمثلا لو اعارك لو استعار منك كتابا كتابا وطلبته اياه فقال ما اخذت منك شيئا وفي يوم من الايام وجدت هذا الكتاب وجدت هذا الكتاب وجدت سيارته مفتوحة وجدت الكتاب يجوز لك ان تأخذه لان هذا هي نوعين ما لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به كذلك ايضا لو اتاك قال انا اريد ان تعطيني ان تعيرني جوالك جوالي المصلح في الورشة وانا ليس عندي جوال اركب الشريحة انتفع به يومين ثلاثة وارده لك اعطيته مضى يوم ويمان وثلاثة واربعة لما طلبته انكر ابدا جوال ما اخذته ما اعرفك وفي يوم من الايام وجدت نزل بقالة وانت مريت ووجدت الجوال في السيارة يجوز لك ان تأخذ؟ نعم يجوز لك ان تأخذ الجوال طلع الشريحة وحطها الرجال لان هذا ايش؟ عين ما لك لكن لو فرض انه ان اقرظته الف ريال الف ريال ووجدت سيارته مفتوحة وهو قد اشترى اغراظا من من السوق اذا نأخذ من الاغراض ما يقابل الالف هذا لا يجوز لان هذا ليس عينا اين مالك السؤال نأجله ان شاء الله قبل ان نعم اقول نؤجل السؤال قليلا. يقول المؤلف رحمه الله وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا شرع المؤلف في بيان نفقة الاقارب والاقارب جمع قريب وهم كل من بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة وانما تجب نفقة الاقارب بشروط اربعة الشرط الاول غنى المنفق ان يكون المنفق غنيا فان كان المنفق ليس بغني بل كان فقيرا فانه لا تجب عليه النفقة ووجه ذلك ان النفقة وجبت على سبيل المواساة انفاق مواساة والفقير اذا كان اذا كان هو اذا كان هذا الشخص اذا كان فقيرا فهو احق بالمواساة من غيره والشرط الثاني فقر المنفق عليه الفقر المنفق عليه فان كان المنفق عليه غنيا فلا تجب نفقته والغنى نوعان غنى بالمال وغنا بالكسب ان يكون غنيا بماله او ان يكون غنيا بكسبه فان كان عندهما فان كان غنيا بماله بمعنى عنده مال الا تجب النفقة لانه لا يحتاج الى المواساة هل يحتاج والثاني ان يكون غنيا بكسبه. يعني يكون عنده صنعة يتمكن من التكسب الا تجد نفقته والا لكان كل انسان يجلس في بيته ويقول لاقاربه انفقوا عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة انها لا تحل لغني ولا لقوي ها مكتسب الرسالة الذي يستطيع ان يعمل ويكتسب هذا لا يحل له ان يأخذ الزكاة ولا تجب ايضا نفقته اذا الشرط الثاني ان يكون المنفق ان يكون المنفق عليه فقيرا فان كان غنيا بماله او بكسبه لم تجب النفقة. لان النفقة وجبت على سبيل المواساة الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب فان كان غير وارث لم تجب النفقة والدليل على ذلك قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك واذا اجتمع عدد من الورثة فان النفقة توزع عليهما على حسب ارثهم فان النفقة توزع عليهم على حسب ارثهم فلو فرض ان هناك خمسة من الاخوة احدهم فقير فيجب على الاربعة على اخوانه الاربعة ان ينفقوا عليه. كيف توزع النفقة يقول هو لو مات لاقتسموا لاقتسموا ماله بالتساوي هذا سهم وسهم وسهم وسهم اذا يجب على كل واحد منهم ان ينفق بقدر ارثه فلو كانت نفقته كل شهر يحتاج كل شهر يحتاج الى الف مئتين ريال على كل واحد ثلاث مئة ريال واضح نعم اذا الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب الشرط الرابع من الشروط اتفاق الدين اتفاق الدين وذلك لان النفقة مبنية على الارث ومع عدم اتفاق الدين لا توارث فلو كان لك اخ كافر الا تجب عليك نفقته بانه لا توارث بينك وبينه الا او يستثنى من ذلك العلماء عمودي النسب هي الاصول والفروع فتجب نفقتهم ولو مع اختلاف الدين ولو كان لك اب كافر او ام كافرة يجب عليك ان تنفق عليهما. وكذلك لو كان لك ابن ابن كافر او بنت كافرة وجب عليك ان تنفق عليهما والدليل على ذلك اولا عموم قول الله عموم قول الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا وفي الاية الاخرى احسانا وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال ايضا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن الصحبة بالمعروف ومن الاحسان ان تنفق عليهما هذه ادلة عامة اما الدليل الخاص في هذه المسألة فهي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة ان امي اتت وهي راغبة افأصلها قال عليه الصلاة والسلام نعم امك نعم صلي امك ومعلوم ان من الوصل النفقة ان من الوسط النفقة لأنها من جملة الاحسان اذا تبين ان شروط وجوب النفقة اربعة المنفق فقر المنفق عليه ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب الشرط الرابع اتفاق الدين سيوة في عمودي النسب فلا يشترط ولو اجتمع عدد من الورثة بالنسبة للنفقة نقول توزع بحسب ارثهم بحسب طيب لو كان له اخ فقير وله اولاد فهل يجب عليه ان ينفق عليه نقول لا يجب لانه ليس بوارث لان لان اخاه لو مات ابناء اخي ابناء اخيه عن الارث هذا لك اخ فقير وله اولاد ذكور واناث هل يجب عليك ان تنفق عليه؟ نقول لا. لانك لست وارثا له ولذلك يجوز في هذه الصورة ان تعطيه من الزكاة يجوز ان تعطيه من الزكاة لان هذا الاخ لان هذا الاخ لو مات الان اولاده بالذكر مثل حظ الانثيين لان ذكور الفروع يحجبون الحواشي والاخ هنا قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما الا ما يطيق رواه مسلم وان طلبت التزوج زوجه وجوبا اه شارع المؤلف في بيان نفقة المماليك سواء كانوا من الادميين ام من البهائم المماليك جمع مملوك وهو ما يملكه الانسان مما يباع ويشترى فيجب عليه ان ينفق على من تحت يده من الماء من المماليك من الادميين ومن غيرهم البهائم ينفق عليهم الطعام والكسوة وايضا لا يكلف هذا المملوك يعني العبد المملوك لا يكلفه من العمل الا ما يطيق ولا يكلفه امرا فوق طاقته لان هذا من الجور ومن الظلم قال وان طلب التزوج يعني لو ان هذا الرقيق طلب التزوج قال ان اريد ان اعف نفسي اريد ان اتزوج فانه يلزمه ان يزوجه لان هذا من النفقة وبهذا نعرف بهذا التقرير من المؤلف نعلم ان التزويج من جملة النفقة التي تجب على الاب ان التزويج يعني ان تزويج الرجل لابنائه من جملة النفقة فيجب عليه ان يزوجهم اذا كان قادرا على ذلك ولا يجوز له ان يمتنع وبعض الاباء اذا اراد ولده اذا اراد ولده ان يتزوج مع ان عنده من المال ما يتمكن به من دفع مهره يقول اذهب الى الجمعيات الخيرية واسألهم يعطونا قانون الزكاة ومن غيرها. نقول هذا محرم ولا يجوز بان لان التزويج من الضروريات فالولد او الابن كما انه يحتاج الى طعام وشراب. يحتاج ايضا الى نكاح فيجب عليه ان آآ يزوجه وجوبا اذا نقول المهر المهر من جملة النفقة التي تجب على المنفق المهر من جملة النفقة التي تجب على المنفق هنا مسألة تتعلق بهذا وهي ان بعض الاباء اذا زوج بعض اولاده في حال حياته رجل عنده اربعة اولاد اربعة ابناء زوج ثلاثة منهم والرابع لا يزال صغيرا لم يصل الى حد النكاح القى رب فتجد انه يوصي اوصيت بعد موتي بان يزوج ولدي فلان يقول هذه وصية جور وظلم وصية لوارث والسبب في ذلك ان ان تزويج الثلاثة الذين زوجهم تزويجهم من جملة النفقة وهو بعد موته ينتقل المال الى الورثة يقول نعم لو لو كان مستحقا للنكاح في حال الحياة وامتنعت يؤخذ منك لكن ما دام ان ان هذا الابن لم لم يصل الى السن الذي يتزوج فيه فكونك توصي في شيء من المال ليكون مهرا له. نقول هذه من الوصية المحرمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قال رحمه الله وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا يعني ان يعطيهم القوت طعاما وشرابا ولا يكلفها ولا يكلفها ما يضرها وعلم من قوله ان ان يقيت بهائمه انه يجب عليه ان يطعمها وان يسقيها ولا يجوز له ان يحبسها ويحبس عنها الطعام والشراب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخلت النار امرأة في هرة حبستها اطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل تأكل من خشاش الأرض فمن عنده بهائم الواجب عليه احد امرين اما ان يطعمها ويسقيها او ان يبيعها او ان يصيبها عنده بهائم يجب عليك يجب عليك اما ان تقوم برعايتها وما نحتاج اليه من الطعام والشراب واما ان تبيعها. اذا كان قال لا استطيع. نقول بعها ومن اشتراها يتولى ذلك واما ان يسيبها يتركها في البر رزق الله عز وجل سوف يسوقه سوف يساق اليها. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها قال ولا يكلفها ما يضرها عنده دابة من حمار او بقر او جمل يقول لا يكلفه من العمل ما لا ما يظره وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته وفي رواية كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت فعليه ان يراعي ذلك. ولان عدم القيام بسقيها واطعامها مدعاة او سبب لهلاكها وتلفها سيكون هذا من باب اضاعة اضاعة المال اذا نقول على الانسان ان يقوم فيما تحتاج اليه البهائم من القوت الطعام والشراب اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته وثانيا ان ترك ذلك سبب لهلاكها وتلفها وحينئذ يقول من باب اضاعة الماء واضاعة المال امر محرم واحد يجوز لهذا الذي انفق دفع حصته ان يكمل لاخيه باقي النفقة من الزكاة لانه لا يدفع عن نفسه امرا واجبا المثال خمسة اخوة ستة اخوة ستة اه احدهم فقير هؤلاء الخمسة يجب عليهم ان ينفق انفق واحد منهم والاربعة والاربعة الباقون امتنعوا عن الانفاق ابتلاعهم لا يجوز. يجب عليهم ان ينفقوا طيب لو فرض ان هذا الذي انفق قال لنا انا اعطيت اعطيت اخي او دفعت لاخي حصتي مما يجب علي من نفقة حصته يحتاج الف ريال فدفعت اليه مئتين اليه مئتي ريال مئتين هل يجوز لي ان اعطيه الباقي ثمان مئة ريال من الزكاة يقول نعم يجوز لانك حينئذ لا تدفع عن نفسك امرا واجبا لا يجب عليك ثمان مئة هذي ليست واجبة عليك شرعا وهو محتاجون وفقير فيجوز لك ان يعطيه منها. لكن لو ان انه قال انا اريد ان ادفع الالف كلها من الزكاة. قلنا لا مئتان يجب ان تدفعها من من مالك لان هذه من جملة النفقة وعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله والحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه الحضانة مأخوذة من الحفظ بان الامة غالبا دائما تضع ولدها في حضنها ما هي الحضانة؟ هي حفظ صغير ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه الصغير ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه المراعى هي القيام في مصالح المحظون المراعى في الحضانة القيام بمصالح المحضون ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة في باب الحضانة طبعا المؤلف رحمه الله في اخر الباب. ان المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه يقول المؤلف رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضره عما يضره في امور دينه وعما يضره في امور دنياه والقيام بمصالحه الدينية والدنيوية فلا يقتصر فيما يضر وما يكون في مصلحة لا يكون مقتصرا على المصالح او المطار الدنيوية فقط يقوم بمصالحه الدينية من تعليمه الاداب الشرعية وتعليمه العلم الذي ينتفع به الى غير ذلك من المصالح كذلك ايضا يمنعه مما يضره في دينه او في دنياه الا وهي واجبة على من تجب عليه النفقة حضانة واجبة على من تجب عليه النفقة والاصل في النفقة انها تكون على الاب اه يقول ولكن الام ولكن الامة احق بولدها ذكرا كان او انثى اذا اذا كان دون السبب الولد او لفظ الولد شامل للذكر والانثى الولد الولد قبل السابعة يكون عند امه ذكرا كان ام انثى اما بعد السابعة اما بعد السبع اذا بلغ سبعا اذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير خير بين ابويه فكان مع من اختار كما قال المؤلف وكان مع من اختار وان كانت انثى المشهور من المذهب انها تكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها وقيل انها تكون عند امها تكون عند امها لان الام بالنسبة البنت اشد شفقة وحنوا وادرى بمصالحها من الاب وقيل انها تكون عند من يقوم بمصلحتها من ام واب. وهذا فيه جمع اقول قريب من ما ذكرنا اذا الولد او الطفل ذكر الكلام انثى قبل السابعة عند امه بعد السابعة الذكر يخير بين امه وابيه والانثى على المذهب تقول عند ابيها. وعلى القول الراجح تكون عند امها وهذا اعني كونه يخير او يكون عند فلان او فلان فيما اذا كان من انتقلت الحضانة اليه اهلا للحضانة اهلا للحضانة لو فرض مثلا ان هذه البنت بعد ان بلغت سبعا على المذهب نقول تكون عند ابيها لو كان ابوها رجلا فاسقا مجرم المخدرات هل تكون عنده؟ لا ما يمكن وانما مراد الفقهاء تكون عنده يعني اذا كان صالحا الحضانة ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا يترك المحظون وعبارة الفقهاء ولا يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه لان المقصود من الحضانة هي حفظ هذا الصبي والقيام بمصالحه لو ان الصبي بلغ سبعا خير بين ابويه بين ابويه وكان بقاؤه عند امه اصلح ولكنه اختار الاب لان الاب اغراه عندي يعطيك ألعاب حلوى اخرج بكلا الملاهي تلعب مغريات وقال عند ابي لهذا السبب مع ان الام اصلح هنا لا لا يقر ايضا لاننا ننظر الى مصلحة الطفل من حيث المصلحة الدينية الشرعية والمصلحة الدنيوية طيب لو قال لنا اختار امي لان امه تهمله يغيب عن المدرسة ولا تحثه ويفعل ما شاء ولكنه ولكن الاب يلزمه بالتعلم والتأدب فلا يقر باختياره لامه اذا لو لو انه اختار من لا يصلح للحضانة او اختار شخصا يتساهل معه فيما يتعلق بالاداب الشرعية والقواعد المرعية ومراعاة مصالح الدينية والدنيوية فانه لا يقر في هذه الحال طيب نقف على كتاب الاطعمة ان شاء الله