﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والسبعون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:39.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناولنا في الحلقة السابقة احكام الاحرام المستحبة والواجبة. وسنبين في هذه الحلقة ان شاء الله محظورات الاحرام اي

3
00:00:39.500 --> 00:00:59.500
التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الاحرام الى ان يتحلل منه. وهذه المحظورات تسعة اشياء المحظور الاول حلق الشعر فيحرم على المحرم حلق الشعر اي ازالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق او نتف او قلع. لقوله تعالى ولا تحلقوا

4
00:00:59.500 --> 00:01:22.150
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن لانه في معناه ولحصول الترفه بازالته فان حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الاحرام لان المحرم مطلوب منه ان يكون اشعث اغبر. المحظور الثاني

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
تقليم الاظافر او قصها من يد او رجل بلا عذر. اما ان خرج بعينه شعر او انكسر ظفره فازالهما او الا مع جلد فلا فدية عليه لانه ما زال بالتبعية بالتبعية لغيرهما والتابع لا يفرد بحكم. بخلاف ما اذا

6
00:01:42.200 --> 00:02:00.700
حلق شعره لقمل او صداع ونحوه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن ولحديث بكعب ابن عجرة قال كان بي اذى من رأسي

7
00:02:00.750 --> 00:02:18.000
فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى تجد شاة؟ قلت لا فنزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك

8
00:02:18.400 --> 00:02:37.150
قال هو صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة متفق عليه ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل رأسه وهو محرم

9
00:02:37.450 --> 00:02:54.400
ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله له ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني اذا احتلم وهو محرم وكذا له ان يغتسل لغير الجنابة

10
00:02:54.550 --> 00:03:16.300
الثالث من محظورات الاحرام تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس قال العلامة ابن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية

11
00:03:16.450 --> 00:03:39.200
وغيرها ممنوع بالاتفاق انتهى وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة ام لا كقرطاس وطين وحناء او عصابة وله ان يستظل بخيمة او شجرة او بيت لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم

12
00:03:39.850 --> 00:04:03.800
كما يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ويجوز له ان يحمل على رأسه متاعا لان ذلك لا يقصد به التغطية الرابع من محظورات الاحرام لبس الذكر المخيط على بدنه او بعضه من قميص او عمامة

13
00:04:04.100 --> 00:04:21.700
او سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب بما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل

14
00:04:21.900 --> 00:04:43.750
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرانص والسراويل والخف والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت

15
00:04:43.850 --> 00:04:58.950
وامر من احرم في جبة ان ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله

16
00:04:59.450 --> 00:05:21.150
وليس له ان يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء ادخل يديه او لم يدخلهما وسواء كان سليما او مخلوقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا قباء الذي يدخل فيه يديه الى ان قال وهذا معنى قول الفقهاء

17
00:05:21.200 --> 00:05:40.200
لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه انتهى واذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين او لم يجد ازارا لبس السراويل الى ان يجد

18
00:05:40.250 --> 00:05:57.850
فاذا وجد ازارا نزع السراويل ولبس الازار لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات رخص في لبس السراويل لمن لم يجد ازارا واما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت

19
00:05:58.000 --> 00:06:17.600
حال الاحرام لحاجتها الى الستر الا انها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب

20
00:06:17.800 --> 00:06:37.550
ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره قال الامام ابن القيم رحمه الله نهيه صلى الله عليه وسلم ان تنتقب

21
00:06:37.850 --> 00:06:59.700
وتلبس القفازين دليل على ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا اصح القولين انتهى

22
00:06:59.850 --> 00:07:25.400
والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الاجانب وجوبا بغير البرقع لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابا

23
00:07:25.400 --> 00:07:55.500
ابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود وغيرهما ولا يضر مس المشدول بشرة وجهها لانها انما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما قال شيخ الاسلام لا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك. فان

24
00:07:55.500 --> 00:08:17.700
صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها. وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم يسدل على وجوههن من غير مراعاة المجافاة وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق

25
00:08:17.800 --> 00:08:34.600
خلا النقاب والبرقع انتهى والى الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان