احسن الله اليكم يقول توفي رجل عن زوجة واربع بنات واب وام فهل يأخذ الاب والام في هذه الحالة نصيبا متساويا نعم اذا كان للمتوفى ذرية فان للوالدين لكل واحد منهم منهما السدس لان جل المال يكونوا لا ذرية قال توفي عن ابنتين وابوين كان للبنتين الثلثان ويبقى الثلث لكل واحد من الابوين نصفه فهو متساوي وانما يختلفان الميراث اذا ترك الانسان بنتا واحدة او لم يترك ذرية ان ترك بنتا واحدة كان لها النصف والباقي النصف للابوين لا الام ثلث ثلث الباقي وثلثا الباقي للاب او مات عن ابويه فقط فصنف المال للام وثلثاه للاب