هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ انا رجل تاجر وعندي محلات لبيع الملابس الجاهزة. وحال علي الحول للزكاة. كيف فاحسب زكاة آآ الشركة بما فيها من بضاعة ونقود واصول وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الزكاة ركن من اركان الاسلام وما ذكره السائل عنده بضائع للبيع وعنده نقود فانه اذا تم الحول على رأس المال اذا تم الحول على رأس ماله فانه يقوم ما عنده يعني يثمن ما عنده من البظايع والسلع بسعر يومها ويظم قيمتها التي قدرها الى ما عنده من النقود اه يخرج زكاة الجميع ربع العشر من الجميع. نعم