﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.450
تقول السائلة من مكة المكرمة سماحة الشيخ اذا توظأ الانسان بما ثم توظأ بذلك الماء اخر لظرورة او او لغير ظرورة فهل هذا جائز اذا كان مجموع وتوضأ به الانسان

2
00:00:18.600 --> 00:00:33.450
ثم بقي حصل منه ما يكفي الوضوء الثاني فالصواب انه لا حرج لا لا ينجس بذلك ولا تلزم طهوريته الصحيح انه يقع طهورا فلو توضأ به اخر كان في محل مجموع في اناء مجموع

3
00:00:33.550 --> 00:00:48.050
وتوضأ فالصواب انه انه يحصل به الطهارة وقال بعض اهل العلم انه طاهرا لا طهورا لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل والصواب انه طهور فلو ان انسانا تطهرا من

4
00:00:48.550 --> 00:01:06.950
من حوض صغير او من اناء كبير ثم صب ماءه الذي طهر في اناء اخر فتوضأ به فلا بأس اذا المقصود ان الماء اللي اجطهر به لو اجتمع في اناء به انسان او توضأ به انسان فلا حرج

5
00:01:07.600 --> 00:01:25.550
اذا لم يكن له نجاسة انما هو غسل وجهه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح احسن الله بماء سليم خروجا من الخلاف يقول احسن  من باب وكذا ما لا يريب

6
00:01:25.950 --> 00:01:27.168
احسن الله اليكم