ثم بقي حصل منه ما يكشف الوضوء الثاني فالصواب انه لا حرج لا لا ينجس بذلك ولا تلزم طهوريته الصحيح انه يقع طهورا فلو توضأ به اخر كان في محل مجموع في امام مجموع احسن الله اليكم تقول السائلة من مكة المكرمة سماحة الشيخ اذا توظأ الانسان بما ثم توظأ بذلك الماء اخر لظرورة او او لغير ظرورة فهل هذا جائز اذا كان مجموع وتوضأ به الانسان وتوضأ فالصواب انه انه يحصل به الطهارة وقال بعض اهل العلم انه طاهرا لا طهورا لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل والصواب انه طهور فلو ان انسانا تطهرا من حوض صغير او من اناء كبير ثم صب ماءه الذي طهر في اناء اخر فتوضأ به اخا فلا بأس اذا المقصود ان الماء اللي اجطهر به لو اجتمع في اناء به انسان او توضأ به انسان فلا حرج اذا لم يكن له نجاسة انما هو غسل وجهه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح احسن الله بماء سليم خروجا من الخلاف يكون احسن من باب وكذا ما لا يريب