احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يأتون ناجبات الاموال فيقولون نصاب الغنم مقداره ثلاث مئة ريال ولا يأخذون ولا يقولون منا الشاة بل يلزموننا بان ندفعها مالا فما الحكم في ذلك نعم هذا هو الذي عليه العمل لان العمال ما هم اخذين الغنم يسوقونه ويروحون به انما يثمنون الواجب يثمنون الواجب وياخذونه دراهم. اخف نقل واضمن هذا للمصلحة والعمل عليه نعم وهم عمال يمثلهم ولي الامر نوابا عن ولي الامر فاذا دفعتها لهم تبرأ ذمتك ان شاء الله. نعم