اذا نضع نصف ساعة لندخله في الثلاث ساعات هذي في الدرس باب الهبة والهبة مصدر وهب الشيء يهبه اصلها من هبوب الريح يعني مروره وعرفها المؤلف بقوله وهي التبرع في حال الحياة قوله في حال الحياء يخرج ايش؟ الوصية يخرج الوصية قال وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا رواه البخاري في الادب المفرد وقال منعقدة بكل هذا ما تنعقد به الهبة. بكل قول او فعل يدل عليها شروطها ثمانية. الاول كونها من جائز التصرف ولا تصح الهبة من الصغير ولا السفيه حتى لو اذينا وليهم ها لو اذن له وليه التبرع هل يصح تبرعه ها ايش لا فالشيء الكثير لا نقول ان كان هذا التبرع من مال المحجور عليه فما يصح لكن اذا كان من ماله هذا الولي اعطاه مئة ريال وقال له اذهب تبرع بها ها؟ يصح ولا يصح؟ يصح يكون مثل البيع. الثاني وكونه مختارا غير هازم غير هزا. والثالث المشكلة غير هازة هذي مشكلة. لو حصل تنازع اعطاه مئة ريال ثم قال لها انا امزح معك. مشكلة. هذي فيها تحقيق خلاص ما اذكره الان قال وكون موهوبي يصح يعني من يقبل قوله؟ هل المتبرع او الاخر؟ وكون الموهوب يصح بيعه الموهوب العين موهوبة يصح بيعها الرابع قال كون الموهوب له يصح تملكه فلا تصح للحمل. لان الحمل يملك الا بخروجه الخامس كونه الموهوب له يقبل ما وهب له ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. يعني اشترط اتصال يشترط الاتصال بين الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ويقبل ايضا يقبل قال رحمه الله السادس كون الهبة منجزة. يشترط ان تكون منجزة. لا يصح ايش؟ ان تكون معلقة والسابع كونها غير مؤقتة وهبتك هذه السيارة لمدة سنة او شهر لا يصح الا في صورتين عندنا في المذهب وهي العمرة وايش؟ والرقبة. قال لكن لو بعمر احدهما وهبت لك هذه السيارة عمرك عمرك انت او عمري فانها يقول لزمت لزمت صارت هبة لازمة ولغت توقيت تكون الموهوب له ابدا. تكون الموهوب له ابدا الثامن كونها بغير عوظ كونها بغير عوظ والشرط التاسع ان يكون وهو عينا لا نافعة مر معنا ان المنافع لا يصح وقفها كذلك لا يصح ايش هيبتها ما صحبتها. وهبت هذه العمارة ريع هذه العمارة لمدة عشر سنوات مثلا تؤجر عشر سنوات وتكون الاجرة للمكتب الفلاني. المذهب لا يصح لابد ان تكون العين يكون موهوب عينا ورحم الله فين؟ نعم فان كانت بعوض عن محمد فان كانت بعوض معلوم فبيع اذا كانت بعوض معلوم الهبة فبيع يعني يشترط فيه ما يشترط في البيع وان وبعوض المجهول فباطلة. لانها بيع والبيع لابد من العلم بالثمن قال ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس لا بأس لا بأس ان تهدي شخص مثلا تهاجم التجار او مسؤول او امير لتعرف انه ما شاء الله ما يترك ها الرد يعطيك شيء هل يجوز؟ يقول لا بأس لا بأس ويكره رد الهبة وان قلت يكره ان ترد الهيبة وان كانت قليلة ثم قال بل السنة ان يكافئ او يدعو لها. ظهر كلامه ان نعم ايش يانا ذاك عندي في النسخة الهدية انا ذكرت عليها قال علقت عليها نفس الوضع لان الهبة ما ذكرنا انواع الهبة لاننا نريد ان ننتهي الشيخ لا يحرمنا منها انواع الهبة الصدقة والهدية والهبة والعطية والنحلة ما ذكرناها يعني قال ويكره رد الهبة وان قلت بل السنة ان يكافئه ويدعو له. ظاهر كلام المؤلف ان المكافأة مساوية ليش للدعاء بينما النص النبوي ما الذي فيه من صنع اليكم معروفا فان لم تجدوا ما تكافئه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه فلذلك في المبدع يقول انه الاصل انه يكافئ الذي هداك تكافئه فان لم تجد فتدعو له لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وان علم انه اهدى له حياء اذ علم المهدى له ان المهدي اهدى له حياء وجب الرد. يجب عليك ان ترد هذه الهبة. فصل قال وتملأ تكن الهبة بالعقد ما المراد بالعقد هم بالايجاب والقبول وهبتك هذا الجوال. الماء طبعا كلنا يعني. وهبتك هذا الجوال. وهبت محمد هذا الجوال. فيقول قبلت. انعقدت الان من عقدة ايش الهيبة لكن قال وتلزم بالقبض ما تكون لازمة الذي اذا قبضها محمد. ما حكم رجوعي انا في الهبة قبل ان اقبضها يجوز ولا يجوز؟ يجوز لكن سيأتي انه مع ايش؟ الكراهة. مع الكراهة وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض ايضا محمد قلت له وهبت هذا الجوال ثم اراني اتكلم مع فلان من الناس ثم اتى وقبظ ها هل تكن لازما هيبة الان؟ لا تكن لازما. باذن الواهب فهذا مختص بالاب وهذه مسألة هنا ولا يصح الرجوع الا بالقول هذا ليس له محل هنا. قالوا بعد اقباضها بعد ان يقبضها يحرم الرجوع ولا يصح يحرم وينصح لحديث ايش العائد في هبته كالكلب ثم ذكر القبض فقبض ما اهيب بكيد او ووزن وعد وذرع بذلك تقدم معنا هذا في البيع وقبض الصبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام وما ينقل بالنقل وقبل ما يتناول بالتناول كالجوال مثلا او النقود وقبض غير ذلك بالتخلية التي لا تنقل للدكاكين و الاراضي والعقارات والبساتين تخلي بينك وبين الموهوب له. يعني ما تمنعه وتحجزه عن هذا الموهوب. قال ويقبل ويقبض لصغير وجن وليهما حتى القبول لا يقبل الصغير لنفسه لا يقل قبلت وانما يقبل وليه وكذلك الذي يقبض وليه قال ويصح ان يهب شيئا ان يهب الانسان شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة مدة معلومة لكن لو قال ناسك نفعه ابدا مم الذي يظهر لي انه لا يصح لابد ان يستثني نفعه مدة سنة يقول آآ شهر اما ابدا فهذا لا يصح له ان يقول مدة حياتي مثلا كالوقف ها الذي يظهر انه احسنت يصح مع اني لم اره لاحد لم اره لاحد. قال وان يهب حاملا ويستثني حملها امة حاملة واستثني حملها. وان وهبه اه وشرد الرجوع متى شاء هذه شرط فاسد غير مفسد للعقد وهبه شرط الرجوع متى شاء الواهب نعم كيف مر معنا في الوقف انه لو وقف شيئا واستثنى الانتفاع به مدة حياته يصح في الوقف فهنا يعني لعله يصح نقول ستكون معلومة يعني محصورة هذا اللي يظهر من غير جزم قال ولغى الشرط لزمت الهبة العقد يلزم ويكون الشرط لاغيا او ابرأه منه وهبه وشرد الرجوع ما تشاء اه لزمت ولغى الشرط او ابرأه منه. يعني وان وهب دينه اولا لمدينه آآ شخص عليه الف ريال لك مثلا وقلت له ان الالف هذه اه لك هبلك او ابرأتك لا اريد منك ان تسدد. او اه تركه قال تركت لك هذا الدين صح ولزم بمجرده هل يشترط القبول هنا او لا يشترط لا يشترط بخلاف الهبة العينية يشترط فيها القبول هذا لا يشترط حتى لو لم يرضى حتى لو لم يرظى تبرأ ذمته ولزم مجرده بمجرد الابراء ولو قبل حلوله ولو قبل حلول اجل هذا الدين. ثم قال وتصح البراءة وايش عندكم ولو كان الحق مجهول. ابرأتك يعني اثنين واحد لاخر واحد له دين على اخر لا يعلمان قدره فهل يصح ان يبرئه صاحب الحق او لا يصح؟ يصح لكن الابراء له شروط لصحته شروط اه اولا الشرط الاول ان يكون الابراء منجزا يشترط ان يكون الابراء منجزا يرحمكم الله لئن علقه كان هذي منتشرة عند الناس يقول ان مت فانت في حل ان مت فانت في حل هذا لا لا يصح الامراء اما لو علقه بموت مبرئ نفسه يصح يقول ان مت فانت في حل ان مت فانت في حل هذه يصح الابراظ. اما اذا قال ان مت انت فانت في حلم فلا يصح ثانيا الا يكون المدين هو الذي يعلم قدره فقط احيانا المدين هو الذي يعلم القدر وكتمه خوفا من انه ان علم به الدال لم يبرئه يعني اخفى مقدار الدين لانه يعلم اذا كان الدائن سيعلم بقدره هو يظن الدائن مثلا الحق مثلا مئة ريال فاذا هو الف ريال يتوقع انه لو اخبره انها الف ريال لم يبرئه نقول هنا لابد يخبرها لابد ان يخبره والا لا يصح الابراء الشرط الثالث ان يكون الدين مبرأ منه معينا فلا يصح مع الابهام. ابرأتك من احد ديني او احد الدينين اللي عليك ما يصح لابد تعين اي دين الاول او الثاني قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا. لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا؟ ما صارت مسألة مثلا آآ انا مثلا وآآ محمل مثلا مم انا ومحمد آآ عليه دين الف ريال من اللي يضمن محمد ها من يضمن ها عبد الله عبدالله ظامن لمحمد. اه لا يجوز ان اهب هذا الدين يعني محمد الف ريال لمثلا اه محمد او صالح او خالد ما يجوز الا اذا كان ضامن لك انت الظامن يجوز. يجوز ان اني اقول لك الالف اللي على محمد لك يا عبد الله ثم انت ماذا تفعل الان ها تعطيه كيفرض تروح تاخذها انت بدال ما تكون ضامنها صرت صاحب حق لا خذهم محمد ولا تقصر مع هذا ما يتأخر الفصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراه هذا كما في الاقناع. قال ولا يصح الرجوع الا بالقول هذه ليس لها محل لان الواهب قبل ان يقبض له ان يرجع بالقول او بالفعل يقيه ثم يعود يقيه متفق عليه قال ما لم يكن الواهب ابا للموهوب له فان له ان يرجع بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط حقه من الرجوع اذا وهبه مثلا الف ريال الاب وهب ابنه الف ريال قال انا اسقطت حقي من الرجوع ها؟ فانه ليس له ان يرجع والمراد طبعا بالاب هنا آآ المراد به الاب الاقرب كما في الاقناع يعني يخرج الام والجد كذلك يخرج الام والجد اه ثانيا الشرط الثاني لا تزيد الهبة اذا وهبت ابنك هبة وزادت زيادة متصلة كالسمن مثلا فانه ليس لك ان تعود في هذه الهبة الشرط الثالث ان تكون العين الموهوبة باقية في ملك الابن. الشرط الرابع الا يرهنها الابن الا يتحلق الا يتعلق بحق للغير الا يتعلق بها حق للغير يرهنها ليس لك ان ترجع فيها ثم قال وللاب الحر للاب الحر والمراد به الاب القريب كما ذكرنا هنا دون الام دون الام المراد به الاب فقط هو الذي له ان يتملك من مال ولده ما شاء سواء كان محتاجا غير محتاج الاب بشروط خمسة بشروط خمسة. الشرط الاول الا يضره الا يكون هذا المال الذي تتملكه من مال ابنك يضر ابنك اذا اخذت منه اذا كان محتاج مثلا له او لعياله لا يجوز. الشرط الثاني الا يكون في مرض موت احدهما لانه يقوم بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك الشرط الثالث الا يعطيه لوالد اخر. ما يجوز للاب ان يأخذ من خالد ويعطيه صالح. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو اخذ قدم الخالد وانفق على اخوانه الصغار. هل يجوز ولا يجوز يجوز لانه ما وهبهم وانما انفق عليهم. لكن يأخذ من خالد ويعطي صالح ويشتري صالح مم هذا كله من المحرمات. الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض لابد اذا اراد الاب ان يتملك من مال ولده ان يقبض ويقترن هذا القبض بالقول يعني يقول تملكته هذا مثلا تملكته او ما يشترط ان يقول ينوي فقط ان مع اثناء القبض انه ايش؟ تملكه الخامس ان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته. دين لابنك عند الناس لا يجوز انك تتملك هذا الدين من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه. يعني هو اخذ من ابنه الف ريال. ما يجوز ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس لولده ليست تدل على ايش؟ تحريم تدل على التحريم وليس لولده ان يطالبه. ليس للولد سواء كان ذكر او انثى ان يطالب الاب بما في ذمته من الدين ليس لك ان تطالب اباك بما في آآ ذمتك من الدين اعطيته الف ريال سلف او قرض ليس لك ان تطالبه. ما المراد بالمطالبة هنا؟ المطالبة في المحاكم بالشكوى ولا اي مطالبة ها لا هذا سيأتينا سيذكرها هم انا الذي يتبين لي وان يعني كان هناك من يخالف ان مراد المطالبة عند القاضي اما اذا كان في البيت مثلا قلت له يا والدي وين الالف ريال اللي عطيتك او خمس مئة ريال هذي؟ الذي يظهر لها مباح. لكن تشكوه في المحاكم هذي من المحرمات والقاظي ما يسمع هذه الدعوة. يحرم عليه ان يقبل هذه الدعوة لذلك يقول في الغاية وليس لولدي الصلب الولد مباشر ولا لورثته لا الولد مباشر ولا لاولاده سيأتون مطالبة اب فلا يملك الابن احضار الاب لمجلس الحكم بسبب دين بسبب ده فصرح ان المراد انها احضار الاب لمجلس الحكم هذا هو المحرم. اما ما عداه فيكون مباح وبعضهم يقول لا. مطلقا لا يجوز ان يطالبه دين متى ما اعطى آآ اباه شيئا فانه لا يطالبه يحرم عليه قال بل اذا مات الاب اخذه من تركته اخذ هذا الابن ما وجده من تركتي او من رأس المال او من رأس المال. هناك صورتان للولد ان يطالب ابنه اه ان يطالب اباه بها. ما هي الصورة الاولى ها؟ النفقة الواجبة على الاب له ان يطالبه بها. بل له كما في الزاد مستقنع وفي الاقناع ان يحبسه عليها. فان له مطالبته قال فالزاد وحبسه على ان يطالب الابن اباه بالنفقة الواجبة الصورة الثانية ما كان في يد الاب من عين من عين مال للولد اذا لم يتملكه الاب. اخذ الاب من ابنه سيارة ولم يقل تملكتها ولم ينم التملك للولد ان يطالبه بهذه السيارة قال ما كان في يد الاب من عين مال للولد. اذا لم يتملكه الاب فان للولد مطالبته به فصل قالوا يباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته. في حال حياته. يجوز ان يقسم المال بينه ووجد من بعض المعاصرين انه قسم ماله بين ورثة. يجوز في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا قسم بين اولاده الخمسة ثم حدث ولد يعطيه حصته وجوبا هذا قبل ان يموت طبعا لكن اذا مات وحدث له ولد بعد ذلك فانه لا يجب ويستحب يقولون الورثة ان يعطوا هذا الولد الحادث قال ويجب عليه التسوية بينهم في العطية هنا على قدر ارثهم فيجب عليه التسوية بينهم يعني بين ورثته على قدر ارثهم اقتداء بقسمة الله تعالى يجب على الانسان يسوي في العطية بين الورثة. ليس بين الاولاد كما ذهب الى صاحب الزاد وانما بين الورثة يعني اذا اعطى ابنه شيئا يجب ان يعطي نصفه لابنته ويعطي اباه ويعطي امه او اذا اعطى ابوه شيء مثلا يجب ان يعطي اولاده ايضا كلهم. يسوي بين ايش الورثة. والرأي الثاني القول الثاني المذهب الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين. ما ذهب اليه صاحب الزاد وان الواجب هو التعديل في العطية ايش؟ الاولاد في عطية الاولاد فقط. المذهب لا الاولاد ولكل الورثة. يجب ان يعدل بينهم. التعديل بين الزوجات. هل يجب بين الزوجات ها النفقة هذي واجبة عليه وان يكفيهم كما سيأتي لكن اذا اهدى زوجة زوجته هدية هل يجب عليه ان يهدي زوجته الاخرى هدية ها؟ المذهب انه لا يجب لا يجب ان كان مشهور عند الناس انه منكر ومحرم. لا يجب مذهب التسوية. بين الزوجين في العطية ايش يعني اذا مثلا يكتب البيت باسم الاولى حتى ترضى وتسكت لكن يعني اه هذا طبعا ما عليه الجمهور وتكلم عليه اه كنا بحثناه مع بعض المشايخ الذين انكروا هذا الحكم فوجدنا يعني المخالف فيها قليل من من المخالفين هو شيخ الاسلام يقول انه يجب الحنابلة والجمهور يقول لا يجب لان هذا مثل الجماع الجماع لا يجب ان يعدل بين الزوجات في الجماع كذلك الهدايا حسب استطاعته اه شيخ الاسلام يرى انه يجب التعديل نعم. قال فان زوج احدهم او خصه بلا اذن البقية حرم عليه فان زوج احدهم او خصه باذن البقية حرم عليه. سيأتي ان التزويج من النفقات الواجبة على الاب اصلا فكيف يكون هنا بلا يد البقية حرم عليه؟ كيف نجمع بين موضعين انت اذا انفقت على شخص اذا وجبت عليك نفقة شخص حتى لو ابوك مثلا يجب عليك ان تنفق عليه من النفقات الواجبة له وان تزوجه اذا طلب اذا طلب ابنك مثلا من النفقات الواجبة عليك ان تزوجه. هنا يقول فان زوج احدهم او خصه بلاذ البقية حرم عليه كيف نوفق بين الموضعين ايش ايش طيب ما اذنوا كيف يحرم عليه؟ هو الان محتاج ابن عنده كبير عمره عشرين سنة وابن صغير عمره خمس سنوات عمرها مثلا خمسطعشر سنة ولا يريد ان يتزوج. يحرم عليه ان يزوج الكبير حتى يرضى الصغير هذه نفقة اذا هذي تحمل على اذا زوجه ايش والابن هذا قادر على ان يزوج ايش نفسه الابن هذا قادر اما اذا كان مثل طارق مثلا مسكين ما عنده الا ثمان مئة وخمسين ها بعد اربعين فهذا لو زوجه ابوه فليس لاحد من الاخوان القادرين على الزواج ان يعترضوا عليه قال بلا اذن البقية اذا خص احد الابناء بعطية بلاد البقية يحرم هذا الحكم التكليفي. ولزمه ان يعطيهم يجب ان يعطيهم حتى يستووا. والتسوية تكون اما بالرجوع المعطى يقول له هات اللي اعطيتك وهذا خاص بالاب فقط. واما بان يعطي ايش؟ المحرومين. يعطي البقية. قال فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص. اه وليس التخصيص في مرض موته مخوف ثبت اذا مات الاب خصص قبل ان يسوي بين اولاده في العطية وليس التخصيص مرض الموت المخوف ثبت للاخذ. وان كان يقول مرض موته لم اثبت له شيء زائد عنه يعني لابد باجازة ايش؟ الورثة الا باجازتهم. قال ما لم يكن وقفا. المذهب يجوز ان يقف الانسان الاب على ولده آآ او اجنبي. بالثلث فقط فيصح بالثلث لكن يعطيه لا لا يجوز ان يعطيه. في مرض الموت المخوف لا يجوز ان يعطي احد الورثة. يقف عليه الثلث نعم يجوز. كالاجنبي كذلك يجوز ان يقف عليه الثلث. ثم قال فصل في تبرعات المريض والمرض الامراض ثلاثة اقسام الامراض ثلاثة اقسام. القسم الاول مرض لا يخاف منه الموت فتبرعه اه نافذ كالصحيح ولو مات منه. ولو مات منه وهذا ذكره بقوله والمرض غير مخوفك الصداع ووجع الضرس الضرس وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرعه الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. القسم الثاني من الامراض مرض الموت المخوف وهو على نوعين ايضا. النوع الاول معدود يعددون يذكرون اسماء له وهذه اللي ذكرها مؤلف قالوا مرض وخوف كالبرسام يقول الشافعي في البخاري يرتقي الرأس فيختل العقل به وذات الجنب وروح بواطن الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك يعني الاسهال الذي لا يتوقف ونعم المذهب المرظي مطبخه في قسم القسمين. معدود يعني يعددونه ويذكرونه. هو تقريبا عشرة تقريبا واذا كان غير ليس من هذه العشرة نرجع الى ايش وهو النوع الثاني اذا الى ما قاله طبيبان عدلان يعني مسلمة من اهل الطب اذا قالوا انه مخوف فهو مخوف اذا قال الطبيبان العدلان انهما خوف من اهل الطب فانهم مخوف ثم قال وكذلك يعني يلحق بالمرظ بالمرض الموت المخوف الذي يخاف منه الموت ما يخاف معه التلف للانسان وليس مرظا. ظابطه ظابط الملحق هذا ما يخاف معه التلف الانسان وليس مرظا مثل ايش؟ قال من من بيني والحق وكذلك من بين من بين الصفين وقت الحرب توقع التلفون يقولون كتوقع التلف مش مرض الموت مخوف ايضا اذا كان او كان باللجة هيجان البحر لجة البحر وقت الهيجان او وقع الطاعون لاصل انه سيموت. او قدم ببلده. قال وقدم للقتل او حبس له. هؤلاء يلحقون بمرض الموسم اخوف او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا جرح جرح مهلك سيموت منه يقينا ما حكم تبرعات هؤلاء؟ قال فكل من اصابه شيء من ذلك. ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث نفذ تبرعه فقط بايش؟ بالثلث لا يجوز او لا يملك ان يتبرع باكثر من الثلث للاجنبي فقط للاجنبي فقط واما آآ القريب الوارث فلا ينفذ شيء من تبرع هذا المريض مرض الموت مخوف الا باجازة ايش الورثة يعني يجوز للمريض مرض الموت مخوف ومن الحق به ان يتبرع فقط بالثلث الاجنبي. اما للاقارب الوارث لا يجوز له ان يتبرع له بشيء. الا اذا جازوا قال له ورثه. قال وان لم يمت جاه مرض الموت بخوف ولم يمت. فتصرفه نافذ الصحيح تصرفه نافذ كالصحيح. القسم الثالث من الامراض يسمونه الامراض الممتدة الامراض الممتدة وهذه يقولون جزام والفالج اللي هو الشلل هذه يقولون انقطعته بالفراش منعته من الخروج والزمته الفراش فيلحق بمريض اه معرض الموسم اخوه وان لم تلحقه ولم تقطعه بالفراش فتصرفاته كالصحيح. كذلك الهرم كبير السن الهرم اذا صار صاحب فراش تصرفه او تبرعه كتبرع مريض مرض الموت المخوف والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم