قال كتاب الجنايات. جنايات جمع الجناية وهي لغة التعدي على نفسه او ماله واما في الشرع فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. وقتل الادمي بغير حق يعتبر من كبائر الذنوب. وفاعله فاسق. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. واين يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بحمده بيحدث الان الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك مفارقين للجماعة متفق عليه قال النفس بالنفس. قال رحمه الله القتل هذا هو شأنكم. القتل عمد. القتل عندنا ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. والقدر هو فعل ما تزهق به النفس. اي تفارق به الروح الجسد فعل ما تزهق به النفس اي تفارق به الروح الجسد. وهو ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد فالعبد يختص القول به. الذي يختص بالقود هو قتل عمد. وما عداها الان ليس فيهما ليس فيه قول شبل عنده خطأ. شروط قتل العمد ثلاثة. عرفه بقوله وهو ان يقصد هو ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. موته به الشرط الاول في ان يقصد القتل الجاني يقصد القتل. الشرط الثاني قال من يعلمه اديميا معصوما عدم الولادة. بالا يكون مقتول ولدا للقاتل. الا يكون مقتول ولدا قاتل. مقصود الولادة هنا من النسب فقط. اما اذا كان الولد من الرضاع او من الزنا فيقتل الوالد به. يقتل الوالد به ان يعلم القاتل ان المقصود ادميا معصوما هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان تكون قال صالح القتل عادة سواء كانت حادة او لا. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. موته به. اما المحدد المحدد ان المذهب كما سيذكره المؤلف لا يعني اه اه اذا اذا اذا قتله او جرحه المحدد يعني لا يعتبر فيه غاية الظن. اذا جرحه بمحدد كما سيذكر. لا يعتبر فيه حتى لو بابرة دخل ابرة في جسده ثم مات منها. فانه يعتبر عمدا. يعتبر عمدا. سواء ادخل في قلبه او في يعني في مقتل او في غير مقتل قال هو طبعا القتل العمد له كم صورة؟ تسع سور. السورة الاولى كجرحه بما له نفوذ في البدن. يعني يدخل في البدن يقطع الجلدة واللحم كما قالت نعم. يجرحه بشيء يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم الصورة الثانية هذا صورة من صور العمد القتل العام. الصورة الثانية قال وضربه بحجر كبير بحجر كبير. ولو في غير مقتل ايضا لان الضرب بحجر كبير في اي مكان في الجسم والجسد يقتل ويغلب على الظن ان يموت الانسان به. بقية الصور لم المؤلف احنا اساسا نذكرها بصورة سريعة. الثالثة ان يلقيه في حفرة مع اسد او مكتوفا بالفضاء بحضرة الاسد. الرابعة ان يلقيه في ماء يغرقه او ولا يمكن التخلص منهما. فيموت من ذلك. الخامسة ان يخنقه بحبل او غيره السادسة ان يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا او عطشا السابعة ان يسقيه سما يقتل غالبا والثامنا يقتله بسحر يقتل غالبا التاسعة ان يشهد عليه رجلان بقتل عمد او ردة ثم يقتل بذلك ثم يعودون ويقولون عمدنا قتله او يحكم عليه الحاكم القصاص وهو يعلم انه لا قصاص عليه ثم يقول انا قتله فهذا يكون قتلا. قال وشبه العمدي طبعا ما يترتب على القتل العمد. ما الذي اولا قصاص القصاص او حكمه كما ذكرنا التكريم محرما طبعا القصاص هل تجب الكفارة؟ ها؟ لا تجب في كفارة. لا تجب في القتل عند الكفارة. الشيء الثالث هو الدية الدية تجب فيه اولا تجب عليه على الجاني بخلاف شبه العام للخطأ تكون على العاقلة ايضا مهلبة الدية تكون مغلقة. قال وش يقول عبدي ان يقصد جناية؟ جناية لا تأكل غالبا ولم يجرحه بها. اذا جرحه يكون عبد مباشرة. ولم يجرحه بها الاقناع اما لقصد العدوان عليه او قصد التأديب له فيسرف فيه. اما يقصد بهذه الجناية العدوان علينا التي لا تقتل غالبا ولم يجرحوا بها. او يقصد التأديب لكنه يسرف يزيد على الحد المطلوب. قال بصوت او عصا. والمراد انه يموت من ذلك. يموت من ذلك. يترتب على شبل عام عنده دهون اولا فيه الكفارة في مال الجاني. ثانيا الدية مغلظة على عقيدته. ثالثا القاتل من الميراث. لان القتل الذي يحرم صاحب المراة هو كل قتل يترتب عليه ديته او كفارة او قصاص. يحرم قذي الميراث. رابعا لا قود فيه. وآآ قتل العمد ثبت بالكتاب كما قال الشيخ منصور والشيء والخطأ كذلك ثبت به الكتاب لكن شبه العبد هو الذي ثبت بالسنة فقط. في حديث عم شعيب عن ابيها عن جده قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه الامام احمد وابو داود. والامر الخامس ان عليه الاسم محرم عليه الاثم بخلاف قتل الخطأ. قال والخطأ الخطأ ما وجدت له تعريف ما يعرفونه وانما يذكرون له وينقسم الى قسمين الخطأ في القصد. والخطأ في الفعل. المؤلف قال والخطأ ان يفعل على ما يباح له فعله ان يفعل ما يباح له فعل ما يجوز له فعله كرمي صيد او ونحوه هدف يريد ان يصيبه فيصيب بهذا الرمي ادميا معصوما وحينئذ آآ يترتب على القتل الخطأ عدة امور. الامر الاول الكفارة في مال القاتل. ولو كان صغيرا ومجنونا. الامر الثاني الدية على العافية الدية ليست على القاتل وانما على العاقلة. الامر الثالث يحرم من الميراث. لماذا يحرم الميراث واجبت علي الدينة كفارة وعندي صبي ومجنون خطأ لان ليس لهم قصد قصدا صحيحا. وهذا خطأ في القصد. قصدهم هباء. قال رحمه الله ويقتل عدد بواحد. يقتل عدد بواحد اذا قتل مجموعة من الناس واحدا فانهم كلهم يقتلون لكن ابن القيم اذا صلح فعل كل واحد منهم القتل. وايضا قيد اخر وهو اذا لم يفعل واحد ما لا تبقى معه حياة. كان يخرج امعائهم ثم يذبحه الثاني يأتي شخص يأتي شخص ويخرج امعاء هذا المقتول. ثم يذبحه الثاني. من القاتل؟ الاول بان فعله لا لا تبقى معه ويدل على ذلك عموم قوله تعالى ولكم من خصاص حياة. يا اولي الالباب لعلكم تتقون ايضا اجماع الصحابة. وروى البخاري عن العمر ان غلاما قتل غينة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ثم قالوا مع عفو مع عفو ولي الدم يجب دية واحدة دية واحدة. ورحم الله ومن ومن اكره مكلفا على قتل معين. اكره شخص شخصا مكلفا على قتل شخص معين او على ان يكره عليه. يعني شخص اكره شخصا ان يكره شخصا علاقات معينة شخص اكره شخص ان يكره شخصا اخر علاقات معينة. ففعل فعل كل القول على كل هذا الثلاث يلزمهم كلهم القول. اما الامن به الى القتل بما يفضي اليه غالبا. واما انه كما يقولون غير مسبوء الاختيار. وان امر به غير مكلف. امر انسان شخصا غير مكلف امره ان يقتل امر صغيرا مجنونا فقتله. فالقصاص هنا على من على الامر على الامر. او امر او من يجهل تحريمه. امره انسان شخصا المراد به امر شخصا مكلفا يجهل تحريم القتل. ما يعرف ان حكم القتل محرم. كحديث اسلام او نشأ بدار بعيدة عن دار الاسلام. فقتل فالقصاص ايضا على القاطن هذه السورة الثانية. او سلطان ظلما. قوله او من ينجو تحريمه يفهم من انه اذا كان لا يجب تحريمه فالقصاص على من؟ اذا امر شخص شخص مكلفا يعلم ان القتل حرام ان يقتل شخصا معينا قصص عام. لا. على مباشر على انه يؤدى بايش؟ الامر يؤدب الامر. هذا الصورة الثالثة او سلطان ظلما. ظلم من من جهل ظلمه. امر السلطان ظلما احد عساكره او جنوده ها وهذا جندي يجهل الظلم يجهل ان هذا الذي مأمور بقتله مظلوم. فيه يعني بقتل لزم الامر لازم بقى. نقل الشيخ منصور هنا كلام عن شيخ الاسلام كلام نفيس. يقول قال ابو العباس على هذه المسألة او ظلما. قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل والجود. هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل مجهول يعني اذا امر السلطان بقتل شخص يجب على الجندي ان ينفذ شيخ الاسلام يقول لا يقول فيه نظر هذا بناء على وجوه السلطان في القتل مجهول قال وفيه نظر بل لا يطاع. لا يطاع السلطان في القتل. حتى يعلم جواز قتله حتى يعلم هذا الجندي المأمور بقتل جواز قتله. وحينئذ فتكون الطاعة له معصية. اذا علم ان يعني لابد ان يستفسر هل هذا المأمور بقتله؟ يجوز قتله ولا يجوز؟ فاذا علم انه لا يجوز قتله يقول تسامحين اذا تكون الطاعة له معصية. لا سيما اذا كان السلطان معروفا بالظلم. فهنا الجهل بعدم حل كالعلم حرمة. اذا كان السلطان معروف بالظلم والتساهل الدماء. يقول هنا في هذه الحالة الجهل بعدم الحل. كالعلم الحرمة فيكون اثما ولا يعذر بجهره. والفصل والقصاص اربعة شروط يشترط لوجوب القصاص القول اربعة شروط. واحد في الشروط في القاتل وثلاثة في المقتول الشرط الاول قال تكليف قاتل. اشترط ان يكون قاتل مكلفا بان يكون بالغا عاقلا قاصدا اما من زال عقله فهذا لا يخلو ان كان بعذر وقتل فحين لا يقتصون وان كان بغير عذر كالسكران اذا سكر ثم قتل فانه يقتص منه الشرط الثاني قال عصمة المقتول. يشترط ان يكون المقتول معصوما. والشيخ ابن عثيمين يقول المعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمسلم. المسلم والذمي معاهد والمستأمن عصمة المقتول. الشرط الثالث قالوا مكافأته لقاتل بدين وبحرية. وكذلك بملك. يعني الا والقاتل المقتول يعني لا يكون قاتل افضل مقتول مثلا في الدين او الحرية هو حر والمقتول آآ اه رقيق او هو مسلم ومقتول كافر هذا اذا فظله فانه لا يعني اه يجب القصاص لكن هذا مقيد بقيد ان يكون مكافحان الجناية فقط. حال الجناية حال الجناية فلو كان حال الجناية مثلا غير مكافئ له مم غير مكافأ له لو قتل كافر اوراقتنا مسلم كافرا. ثم ارتد هذا المسلم. هل يكتل لانه هذه الجناية كان لا يكافئه. احسنت. لو قتل عبد عبدا اخر احسنت. ثم صار حرا هل يقتص من هذا العهد؟ ها؟ يقتص لان حال الجناية مكافئة. لانه حال جناية كافرة. الشرط لانه ليس بولد حقيقة. شيخ المذهب اذا قتل الكافر المستمع لا كيف المذهب اذا قتل المسلم كافر لا يقتل ابدا. اذا قتل الكافر المسلم. لا يقتل هذا ما في مشكلة. لكن اذا قتل المسلم كاف لا يقتل الاحاديث الصحيحة والصريحة كثيرة. لا يقتل مسلم في كافر كما في البخاري. في رواية لا يقتل مؤمن كافر يعني هذا ما يدخل في شرطي الا يدخل لكن الكافر لا يكافئ المسلم. هذا كان مال الا يفضل القاتل المقتول باسلامه. فان كان القاتل افضل من المقتول في الدين. فانه عدم الولادة بان لا يكون وقت الولد قاتل. الحديث لا يقتل والد بولده. لكن هنا في الولادة يقول على تأثير اختلاف الدين واختلاف الحرية فلا قصاص لو كان الوالد كافرا. والولد مسلما او كان الوالد قمة والولد حر. فانه لا يقتل والد. يقول لشرف الابوة وهي موجودة في كل حال. قال ويشترط بالزكاية ها مكتوب صحيح. واشترط في يشترط بالسباق صار ثلاثة شروط. والسباق قصاص هو فعل مجني عليه. او وليه رجال مثل او شبه فعل مجني عليه اوله بجانب مثل فعله او شبهه. فهدت شروط الشوط الاول تكليف مستحق له تكليف المستحق لهذا القصاص فان كان صغيرا او مجنونا ينتظر حتى ايش؟ يبلغ والصغير ويعقل المجنون ولا يستوفيه احد غيرهما. لا يستوفي له ابوهما مثلا. واشق الثاني واتفاقهما عليه اتفاق جميع المستحقين للقصاص حتى لو كان زوجا او زوجا. يجب ان يتفقوا جميعا على اقامة واستيفاء القصاص. فان عفا احدهم سقط القواد. سقط القواد الباقين حقه من الدين لو عفى واحد من ورقة الدم مم يسقط القوت والباقيين حقهم للدين. الثالث قادمون في استيفائه يعني القصاص تعديه الى غير الجاني. فلو كان لازما لحامل مثلا او حائل يعني ليست حامل فحملت لم تقتل حتى ايش؟ حتى تضع الولد وتسقيه ايضا الربا يقولون. وهو ما يحلب من اللبن عند الولادة قالوا يبسوا لقدوم غائب وبلوغه. يحبس الجاني الى ان يقدم الغائب ويبلغ الصغير الوالد الصغير الدم. وكذلك حتى يفيق المجنون. قال ويجب استيفائه بحظرة او نائبه يعني يحرم الاسلام والقصاص بدون حضرة ايه؟ السلطان او نائبه والة الماضية يجب استيفاء القصاص بالة ماضية لا كان لها. حادة. وفي النفس بضرب للعنق طبعا يشترط ان يكون القصاص في العنق مكان العنق لا يتعدى ليس في البطن حتى لو كان الجاني فعل تجني عليه حركة طعن في بطنه حتى مات. لا يستوفى القصاص الا بضرب العنق مكان واحد فقط. وكذلك بالسيف يكون ذلك ليس للمسدس مثلا. او بالسكين لا لا بالسيف. تكون الان سيفا ثم ولي الامر يخير يخير ولي الدم اذا كان يحسن القصاص يخير وان يباشر القتل. او يوكل او يوكل. اما في في قطع الاطراف يكون طبعا هذا بالنفس بالسيف. اما اذا قطع الاطراف لا يجوز قطع الطرف بغير السكين بغير السكين