﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.450
حدثنا تهين ابن حرب حدثنا مشد   عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يتقون به من وراء الحجرة قال رحمه الله تعالى

2
00:00:27.350 --> 00:00:53.150
باب المأموم ياتمر بالامام  اوحى الى ثم ذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته فجاء قوم فصلوا في صلاته وهذا كان في رمضان وكان صلى الله عليه وسلم

3
00:00:54.450 --> 00:01:22.150
يخشى ان تفرض صلاة التراويح او قيام شهر رمضان على الامة ثم لا يستطيعون القيام بذلك فيهلكوا ولهذا كان يصلي وحده وصلى في حجرته لا يراه احدا وهذا ذكر العلماء انه

4
00:01:22.200 --> 00:01:45.550
احتملوا شيئين احدهما انه صلى في بيته لان الحجرة قالوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله جل وعلا الذين ينادونك من وراء فترات يعني بيوت ازواجه صلوات الله وسلامه عليه

5
00:01:46.050 --> 00:02:27.800
وكان لكل زوج من ازواجه حجرة المعنى الثاني انه كان له حصير في المسجد في رمضان يفترشه في النهار فاذا صار الليل  صار حجرة يصلي في وصلى التراويح  اول ليلة فجاء قوم ليلة الثانية واهتموا به وصلوا من خلفه

6
00:02:28.900 --> 00:02:51.550
اجرة يصلون بصلاة وفي الليلة الثالثة كثروا فصلى بهم وفي الليلة التي بعدها الناس اليه حتى ضاق المسجد فلم يخرج اليهم ولم يصلوا فلما سئل عن ذلك قال قد علمت

7
00:02:53.250 --> 00:03:15.250
موقفكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا فصار الناس فصار الناس يصلون في رمضان وحدانا وجماعات هنا وجماعة هنا والانسان وحده استمروا على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:16.400 --> 00:03:42.100
وفي زمن ابي بكر رضي الله عنه اختلافته عمر رآهم متوسعين كل جماعة تصلي وحدها افرادا يصلون وحدهم اذا جمعهم على امام صارت سنة مع انها سنة ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:42.700 --> 00:04:03.250
ولكن جمعهم على امام واحد هو الذي فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفي هذا دليل على ان الامام اذا كان بينه وبين المأموم حائل فان هذا لا يؤثر على الائتمان به

10
00:04:04.100 --> 00:04:30.050
الاهتمام به جائز وللفقهاء في هذا تفصيلات فاذا كان الامام والمأموم في المسجد فانه يكفي في ذلك ان رؤية من خلفه او سماع التكبير يكفي في الاهتمام في ذاتك اما اذا كان المأموم خارج المسجد

11
00:04:30.100 --> 00:04:53.300
او كلاهما خارج المسجد هناك ايضا تفصيلات اخرى ولكنها لم يقم عليها دليل وهذا الدليل يدلنا على ان الامام اذا كان بينه وبين المفهوم فائد وامكن الاهتمام به اما بسماع صوته

12
00:04:54.150 --> 00:05:19.500
او برؤية الصفوف او باتصالها ان الاهتمام جائز ان الصلاة صحيحة سواء كان المأموم داخل المسجد او خارجه قال ابو داوود حدثنا محمد ابن عبيد ابن سليمان ابن داوود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد

13
00:05:19.550 --> 00:05:41.200
حدثنا ايوب هندافع ان ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه باب الصلاة بعد الجمعة قال ابو داوود حدثنا محمد ابن عبيد وسليمان ابن داوود المعنى قال حدثنا حماد ابن زيد حدثنا ايوب عن

14
00:05:41.200 --> 00:06:01.000
ان ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة مقام فدفعه وقال اتصلي الجمعة اربعة؟ وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:02.000 --> 00:06:29.600
هذا سنة الجمعة والسنة البعدية يعني الصلاة بعد صلاة الجمعة هي سنة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم جواب انها سنة جعلها وامر به صلوات الله وسلامه عليه بخلاف القبلية

16
00:06:30.700 --> 00:06:55.250
فان الصلاة قبل الجمعة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله وانما جاء الامر بمطلق التطوع كما مر في حديث ابي هريرة السابق

17
00:06:56.050 --> 00:07:21.850
الذي يقول فيه من اغتسل وبكر من الجمعة ودنا من الامام وصلى ما كتب الله له ثم انصت  طلع الامام غفر له ما بين جمعته الجمعة المقبلة وزيادة ثلاثة ايام

18
00:07:22.950 --> 00:07:46.750
فهذا المقصود به صلاة التطوع المطلق وليست سنة للجمعة اما السنة البعدية فثبت في هذا الحديث وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته

19
00:07:47.650 --> 00:08:13.950
ولهذا كان ابن عمر يفعل ذلك وغيره من الصحابة يصلون بعد صلاة الجمعة ركعتين على انها سنة سنة للجمع وفي هذا ايضا  ان يصل الانسان صلاته بصلاة تطوع في مكانه

20
00:08:14.450 --> 00:08:39.300
ودون فصل بكلام او فعل واشبه ذلك فان هذا مكروه لانه يوهم انه يصلي الجمعة اربعة وهذا باطل وهذا الذي انكره عبد الله ابن عمر ودفع الرجل الذي قام يتنفل

21
00:08:39.750 --> 00:09:03.700
مكانه بعدما سلم صلاة الجمعة وهذا ليس في صلاة الجمعة فقط بل هذا في سائر الصلوات مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الذات وسيأتي  انها لا توصد

22
00:09:03.900 --> 00:09:30.500
صلاة الصلوات المكتوبة لصلاة تطوع اذا سلم قام على الفور يتطوع في مكانه ان يفصل بين صلاته وتطوعه بكلام او فعل. فعليه ان يتقدم او يتأخر ثم يصلي او يتكلم ويفصل

23
00:09:30.550 --> 00:09:54.500
صلاة الفريضة عن التطوع حسب ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم  حدثنا محمد حدثنا اسماعيل اخبرنا ايوب عن ناسا قال كان ابن عمر يقيم الصلاة قبل الجمعة. ويصلي بعدها ركعتين في بيته. ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:54.500 --> 00:10:16.950
لو كان يفعل جاد قوله ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. المقصود اسم اشارة ذلك صلاة الركعتين في البيت اما اطالة الصلاة قبل صلاة الجمعة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

25
00:10:17.500 --> 00:10:41.800
ولم يثبت ذلك عنه انما هذا حسب ما مر في حديث ابي هريرة هو تطوع مطلق اذا صلى الانسان قبل صلاة الجمعة ما تيسر اربع او ست زمان عشر او اكثر او اقل

26
00:10:42.750 --> 00:11:07.950
فان هذا تطوع مطلق وليس سنة للجمعة ان الجمعة ليس لها سنة قبلها حينما جاء الامر صلاة التطوع مطلقا فان اكثر الانسان فهو خير وفضل وكلما اكثر الانسان من الصلاة

27
00:11:08.550 --> 00:11:32.200
فهو خير له الصلاة خير موضوع واستفد منها ما شئت وهذا يكون لمن يأتي مبكرا فاذا خرج الامام وصعد على المنبر لا تجوز الصلاة حينئذ الصلاة في هذا الوقت منكرة

28
00:11:32.950 --> 00:11:55.350
البدعة من البدع وكل بدعة ضلالة وانما عليه من ينصت ويستمع بما يقوله الامام كما جاءت الاحاديث في ذلك الا الداخل الى المسجد اذا دخل الانسان الى المسجد في هذا الوقت

29
00:11:56.400 --> 00:12:22.500
وقت ما يكون الامام يخطب فلا يجوز له ان يجلس حتى يصلي ركعتين عليه ان يتجوز فيهما كما مر يعني يخففهما حتى يفرغ ويستمع  الذي يقوله الخطأ  قال ابو داوود حدثنا الحسن الطالي

30
00:12:22.550 --> 00:12:43.350
حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بن جريج اخبرني عمر ابن عطاء ابن ابي الفؤاد ان نافع ابن جبير ارسله الى السائب ابن يديه ابن اخت نبى اسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة. فقال صليت معه الجمعة في المقصورة

31
00:12:43.400 --> 00:13:03.750
فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد بما صنعت اذا صليت الجمعة فلا تصبها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك

32
00:13:03.950 --> 00:13:30.850
الا توصلا صلاة بصلاة حتى تكلم او تخرج حتى يتكلم او يخرج  التي ذكرها اول ما صنعها معاوية رضي الله عنه وهي حجرة تبنى في وسط المسجد خلف المنبر والسبب في ذلك

33
00:13:31.950 --> 00:13:59.900
انه عدا عليه احد الخوارج فطعنه وهو يصلي صلاة الفجر ما امر باتخاذ هذه المقصورة حماية  المعتدي ذلك ان الخوارج في زمنه لما صار وقت امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

34
00:14:01.000 --> 00:14:27.600
على ان يقتلوا الثلاث علي ابن ابي طالب معاوية وعمرو بن العاص تتواعد على ذلك في ليلة واحدة كل واحد منهم ذهب اليه واحدا من هؤلاء وقدر ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

35
00:14:28.350 --> 00:14:54.700
يقتل فيه تآمرهم فقتل تلك الليل قتله عبدالرحمن ابن ملجم عليه من الله ما يستحق واما معاوية فان الذي ذهب اليه ضربه بسلاحه فلم يؤثر فيه انما جرح وان عمرو ابن العاص

36
00:14:55.400 --> 00:15:21.050
وقدر انه تلك الليلة كان مريضا فلم يخرج الى الصلاة وانما استخلف رجلا يقال له خارجا فقتله الخارج قتل هذا الخليفة يظنه عمرا فبعد ذلك امر معاوية رضي الله عنه ان تتخذ المقصورة خوفا

37
00:15:21.700 --> 00:15:49.650
من هؤلاء الخوارج ونحوهم الذين يخرجون ليفسدوا في الارض فصارت سنة للامراء يتخذونها في وسط المسجد لحمايتهم فهذه المقصورة التي ذكره كان يصلي فيها هو ومن يشاء الصلاة فيها اذا كان لغرض صحيح

38
00:15:49.750 --> 00:16:14.200
وصارت في المسجد لا بأس به فهذا يذكر انه صلى معاوية رضي الله عنه في المقصورة فلما سلم الامام  وذهب معاوية الى بيتي ثم ارسل اليه يخبره ان هذا الفعل الذي فعله منهي عنه

39
00:16:15.150 --> 00:16:37.050
وروى له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لها ان توصل صلاة بالصلاة دون ان يتكلم الانسان او يخرج وهذا ليس بالجمعة خاصة كما  وانما هو مطلق

40
00:16:38.000 --> 00:16:59.800
فلا يجوز للانسان اذا سلم الامام ان يقوم وهو في مكانه يصلي نافلة ان هذا صح النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

41
00:17:00.650 --> 00:17:27.650
ففعله ذنب يجب تركه قوله صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء يأتوا منه ما استطعتم النهي يجب ان يجتنب كله مطلقا اما الامر فيعلق بالاستطاعة

42
00:17:28.800 --> 00:17:52.550
قال ابو داوود حدثنا محمد ابن عبد العزيز ابن ابي رزمة المروثي اخبرنا الفضل ابن موسى عن عبدالحميد ابن جحر ابن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدمها فصلى اربع واذا

43
00:17:52.550 --> 00:18:11.550
كانت المدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ظاهر هذا الحديث ان عبد الله ابن عمر

44
00:18:11.650 --> 00:18:32.950
رضي الله عنه ينسق ما فعله في مكة والمدينة انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة اذا فرغ من الصلاة قام من مكانه الى مكان اخر وصلى ركعتين ثم

45
00:18:33.650 --> 00:18:57.500
غير مكانه ايضا وصلى اربعة فهذه ست ركعات يصليها بعد الجمعة واما اذا كان في المدينة فانه اذا سلم صلاة الجمعة فرغ من ذلك رجع الى بيته فصلى ركعتين ويقول بعد هذا كله

46
00:18:58.050 --> 00:19:18.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والصحيح ان قوله كان يفعل ذلك راجعا الى فعله في المدينة فقط اما فعله في مكة كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:18.950 --> 00:19:42.200
صلى ركعتين واربعا بعد الجمعة لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة هو لم يدخل مكة الا  بعد ما هاجر في عمره التي اعتمرها وهي اربع

48
00:19:42.750 --> 00:20:12.250
لم يعتمر الا اربع مرات صلوات الله وسلامه عليه واحدة منها مع حجته وحجته كانت الجمعة يوم عرفة. ولم يصلي الجمعة وانما صلى الظهر والعصر جمعا  مسجد نمرة كما هو متفق عليه بين العلماء

49
00:20:12.900 --> 00:20:35.750
واما في غزوة الفتح فانه لم يذكر انه صلى الجمعة  وكذلك في عمرة القضية وكذلك عمرته بعد الفتح الذي هي العمرة الرابعة التي اعتمرها من الجعران بعد رجوعه من غزوة

50
00:20:35.950 --> 00:21:00.200
والطائف كما صح انه بل لم يذكر انه صلوات الله وسلامه عليه صلى الجمعة في مكة لهذا يتبين لنا ان قول عبد الله ابن عمر في هذا الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

51
00:21:00.600 --> 00:21:20.300
انه راجع الى فعله في المدينة فقط يعني قوله قول نافع وكان اذا صلى في المدينة رجع الى بيته فصلى ركعتين ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

52
00:21:20.800 --> 00:21:53.200
هذا هو الذي صح وبهذا يتبين لنا ان الصلاة بعد الجمعة تكون ركعتين وتكون اربعا وتكون ستة اذا صلى الانسان ذلك انه سنة كان الصحابة يفعلونه وجاء كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك

53
00:21:54.850 --> 00:22:18.600
واما فعله صلوات الله وسلامه عليه فانه لم يثبت الا انه صلى ركعتين بيته بعد الجمعة قال ابو داوود حدثنا احمد ابن يونس حدثنا جهيم وحدثنا محمد بن الصباح ابن الصباح البسام

54
00:22:18.650 --> 00:22:45.150
حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد فليصلي اربعة وتم حديثه وقالت يونس اذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها اربعة. قال فقال لي ابي يا بني

55
00:22:45.150 --> 00:23:08.900
ان صليت في المسجد ركعتين ثم اتيت المنزل او البيت فصلي ركعتين هذا مثل ما سبق انه السنة بعد الجمعة ان يصلي اذا انصرف قبل الصلاة في المسجد صلى في بيته ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعة

56
00:23:09.250 --> 00:23:29.700
وان جمع بين ذلك صارت له ست يعني صلى اربعا في المسجد فاذا وصل الى بيته صلى ركعتين كما امر به الصحابي رضي الله عنه في هذا الحديث يعني يجمع بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

57
00:23:30.700 --> 00:23:50.400
في قوله انه امر ان يصلى اربعا بعد الجمعة وفعله صلوات الله وسلامه عليه انه صلى في بيته ركعتين قال ابو داوود حدثنا الحسن ابن علي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن السحري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول

58
00:23:50.400 --> 00:24:13.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين في بيته قال ابو داوود وكذلك رواه عبدالله ابن دينار عن ابن عمر قال ابو داوود حدثنا ابراهيم ابن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن زويج اخبرني عطاء انه رأى ابن عمر يصلي

59
00:24:13.100 --> 00:24:33.450
بعد الجمعة ماتوا عن مصلاه. الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير. قال فيركع ركعتين قال ثم يمشي انفس من ذلك ويركع اربع ركعات. قال قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك

60
00:24:33.600 --> 00:24:54.950
قال مرارا قال ابو داوود ورواه عبد الملك ابن ابي سليمان ولم يتمه تابوا صلاة صلاة العيدين قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن حمير عن انس قال قدم رسول الله

61
00:24:54.950 --> 00:25:13.600
صلى الله عليه وسلم المدينة. ولهم يوم ان يلعبون فيهما. فقال ما هذان اليوم ان؟ قالوا كنا نلعب وفي الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم

62
00:25:13.650 --> 00:25:42.000
فيهما خيرا منهما يوما اضحى ويوم الفطر باب صلاة العيدين سمي العيد لانهما عيدان بالسنة وليس للمسلمين تداعيات غيرهما ولهذا انكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الانصار حينما قدم المدينة وهم

63
00:25:42.700 --> 00:26:19.650
يلعبون في يومين كانت الى اعياد الجاهلية وقال ان الله ابدلكم  عيد الاضحى وعيد الفطر والعيد اسم بما يعود ويتكرر بعود السنة او الشهر اول اسبوع وكذلك عاود الفعل والتردد اليه واعتياده

64
00:26:20.650 --> 00:26:56.000
الاسلام قد قيد اهله بافعالهم وعباداتهم وسلوكهم وكل ما اتصلوا بحياتهم الدين الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ونهاهم ان يقتبسوا فعلا او عادة من غيرهم واخبر ان هذا من المحرمات

65
00:26:57.400 --> 00:27:33.250
التي تحرم عليه وعظم ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والتشبه يكون بالفعل الخارجي الظاهر بافعال يفعلها الانسان وحده او مع غيره ويكون بما يلبسه

66
00:27:33.450 --> 00:28:07.350
او يسكن او يركبه او يأكله اقتدى لعدوه في ذلك وقد تشبه به تشبها ظاهريا ويقول التشبه في الباطن بان يعجبه فعلهم ويود ذلك ويميل اليه في باطنه ثم قد مثلا يؤثر هذا على سلوكه الخارجي وتصرفاته

67
00:28:08.300 --> 00:28:27.950
فيكون منه وقد تحشر معهم وقد نهانا الله جل وعلا ان نفعل شيئا من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في مخالفة الكفار فما يفعلون شيئا الا ويخالفهم فيه

68
00:28:29.400 --> 00:28:56.650
بل نهى عن اشياء قد لا يعرفها الانسان لانها تشبه به ما ثبت في صحيح مسلم حديث عمرو بن عنبسة حينما جاء مسلما ثم سأله عن الصلاة فاخبره باوقات الصلاة واوقات النهي

69
00:28:57.600 --> 00:29:23.300
واخبره ان الصلاة بعد صلاة الفجر ممنوعة محرمة وكذلك بعد صلاة العصر يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها وعلل ذلك بقوله فان الشمس تطلع بين قرن الشيطان ويسجد لها حينئذ الكفار

70
00:29:24.600 --> 00:29:46.000
وهذا امر عام لكل مسلم ولو لم يعلم ان الكفار يسكتون له ولو لم يعلم ان احدا يتجه الى الشمس عن المشابهة مجرد مشابهة وان كانت غير معلومة فكيف اذا علمت

71
00:29:47.600 --> 00:30:12.700
لهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم يقول العلماء اقل ما يقال في هذا الحديث

72
00:30:13.500 --> 00:30:42.600
ان التشبه الكفار حرام والا فظاهره انه كفر انه يجعل الانسان منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم من المؤسف ان نجد المسلمين يتأسون بالكفار من اليهود والنصارى في اعيادهم التي اصبحت

73
00:30:43.550 --> 00:31:03.600
لا حصر له في كل شهر عيد وربما في الشهر مرارا اعياد مبتدعة والمسلمون ليس لهم الى الاعياد عيد الاضحى وعيد الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

74
00:31:04.100 --> 00:31:26.550
فان الله ابدلكم بخير منهما عيد الاضحى وعيد الفطر ثم في هذا الحديث ما يدلنا على ان الفرح وقت العيد انه مسنون مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يلعبون

75
00:31:26.700 --> 00:31:52.450
ويظهرون الفرح ما امره من يكون هذا عيد الاضحى وعيد الفطر ولكن لا يجوز ان يكون بباطل وان يكون بامر مناف للاخلاق الاسلامية انما يظهر الفرح لانه كمل طاعة اداها شكرا لله جل وعلا

76
00:31:52.550 --> 00:32:21.550
ولان الله من عليه حتى اطال عمره وصل الى من ادرك العيد وما اشبه ذلك مما فيه شكر النعمة واظهارها واظهار السرور بذلك هذا هو المسنون ثم  صلاة العيد حكمها انها واجبة

77
00:32:22.950 --> 00:32:48.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وامر به فامر كما سيأتي اخراج النساء الى العيد يخرجن ويسمعن الذكر حتى من كان لها عذر ايضا او نفاس او ما اشبه ذلك

78
00:32:48.800 --> 00:33:12.650
انه فانها تخرج وتعتزل المصلى وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن على الدعاء وتكبر تكبيرهم تعلل وتذكر الله بذكرهم حتى يصيبها نصيبها من الاجر الذي يعطيه الله جل وعلا الخائفين اليه في ذلك اليوم

79
00:33:13.450 --> 00:33:40.950
ان ذلك اليوم يسمى يوم الجوائز الرب جل وعلا يوزع جوائزه على عباده وجوائزه لا تشبه جوائز المخلوقين جوائز عظيمة ولهذا سن الخروج له. المقصود ان صلاة العيد واجبة كثير من الفقهاء يقول انها فرض كفاية

80
00:33:41.850 --> 00:34:06.000
لما ما مر معنا في الصلاة سابقا حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع

81
00:34:07.250 --> 00:34:29.150
الجواب عن هذا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي تتكرر في اليوم والليل اما هذه فتكون في السنة مرة والمخاطب بيضاء اهل البادية الذين لا تجب عليهم صلاة العيد

82
00:34:29.650 --> 00:34:54.800
صلاة العيد واجبة على اهل القرى واهل المدن  المسافرون او الرحل الذين لا يستقر بهم القرار في مثل بيوت انما كل وقت يكونون في مقام هؤلاء ليس عليهم لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد

83
00:34:55.650 --> 00:35:16.900
وقت الخروج الى العيد حدثنا قال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا  الرحمي قال خرج عبدالله بن وزر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس

84
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
في يوم عيد فطر او اضحى. فأن قرأت طاء الإمام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح عبد الله بن نظر صلاة عيد بعد مضي زمن الخلفاء الراشدين

85
00:35:38.300 --> 00:36:03.450
وكان في ذلك الوقت العادة التي مشى عليها الناس ان الذي يتولى صلاة العيد وصلاة الجمعة هم الامراء امير البلد هو الذي يتولى الصلاة قد حصل ما حصل من المخالفات مخالفات السنة

86
00:36:04.400 --> 00:36:30.300
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون كل خلاف كل امر يحدث مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وان قال وفي هذا تأخر الامام عن اداء الصلاة فانكر عليه عبد الله ابن قص

87
00:36:31.550 --> 00:37:06.400
تأخرا واخبر انه وقت ما خرج ذلك الامير لاداء الصلاة انهم قد فرغوا من الصلاة وسيأتي ان صلاة عيد الفطر يكون بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمحين في مرأى العين واما صلاة الاضحى فتكون بعدما ترتفع الشمس مقدار رمحه

88
00:37:07.750 --> 00:37:36.300
صلاة عيد الاضحى اعجل من صلاة عيد الفطر وذلك لان السنة في عيد الفطر الا يذهب الانسان الى المصلى حتى يأكل شيئا ليأكل تمرات واما عيد الاضحى فالسنة ان يذهب قبل ان يأكل

89
00:37:37.500 --> 00:38:00.700
وان يكون اكله من الاضحية اذا رجع من المصلى يذبح اضحيته ويأكل منها هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المكان المناسب تعجيل صلاة عيد الاضحى وتأخير صلاة عيد الفطر قليلا وكذلك

90
00:38:01.750 --> 00:38:25.900
حتى يتمكن الناس في عيد الفطر من تفريط الصدقة صدقة الفطر ان وقت تفريقها المستحب المختار ان يكون بعد صلاة الفجر الى صلاة العيد ولكن يجوز ان يخرجها قبل هذا

91
00:38:26.450 --> 00:38:51.600
في يوم او يومين انما الافضل ان يخرجها في هذا الوقت فصار تأخيرها قليلا حتى يفرغ الناس من ذلك ويجتمعوا ثم قوله وذلك وقت التسبيح يعني يقصده بالتسبيح صلاة الضحى

92
00:38:53.200 --> 00:39:19.550
الانسان لا يصلي مع طلوع الشمس وانما ينتظر حتى ترتفع قليلا فاذا ارتفعت قليل حلت الصلاة وجاز اما مع الطلوع طلوعها فان الصلاة منهي عنه فهذا معنى قوله وذلك وقت التسبيح. نعم

93
00:39:20.350 --> 00:39:43.850
باب خروج النساء في العيد قال ابو داوود حدثنا حدثنا موسى ابن اسماعيل. حدثنا حماد عن ايوب ويونس وحبيب ويحيى ابن عتيق وهشام في اخرين عن محمد ان ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:39:43.950 --> 00:40:16.250
ان نخرج ذوات القدور يوم الجمعة  ان نخرج ان نخرج ذوات الحضور يوم العيد قيل فالخير قال يشهدن الخير قيل  قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين قال فقالت امرأة يا رسول الله ان لم يكن لاحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من

95
00:40:16.250 --> 00:40:50.500
هذا فيه الامر لاخراج النسا وذوات القدور المقصود بهن الابكار البالغات بانهن والقدر هو الستر الذي يكون في البيت لانهن يتسترن ويستحين هذا من المبالغة بان النساء كلهن يخرجن وذلك

96
00:40:50.650 --> 00:41:10.650
في حضور الخير والخير هنا المقصود به الفضل الذي يحصل للخارجين الى الصلاة مما سبق ذكره من جوائز الرب جل وعلا التي يوزعها على عباده الذين يخرجون الى ذكره في المصلي

97
00:41:11.700 --> 00:41:34.800
انه جاء في الحديث انه اذا كان ذلك اليوم تنزل الملائكة ملائكة تنزل من السماء ينادي في السكك يا امة محمد اخرجوا الى رب جواد كريم اذا خرجوا واجتمعوا في مصلاهم

98
00:41:35.850 --> 00:41:55.550
بهم الرب جل وعلا ملائكته. ويقول ما جزاء الاجير اذا وفى اجره يقولون يا رب ان يوفى اجره يقول جل وعلا اشهدكم اني قد غفرت لهم فيقول انصرفوا مغفورا لكم

99
00:41:56.600 --> 00:42:16.200
وهذا من اعظم الجوائز بل هذا هو افضلها على الاطلاق اذا رجع الانسان مغفورا له يصبح الرب جل وعلا راضيا عنه فان لقيه في بعد هذا حديث موسى في الثوب

100
00:42:16.700 --> 00:42:45.100
حدث قال ابو داوود يعني ان من كان عليها عذر من النسا من حيض او نفاس انها لا تكون في وانما يعتزلن مصلى المسلمين هو يجلسن يسمعنا الكلام والذكر هو يشاركنا

101
00:42:45.650 --> 00:43:15.550
المسلمين في التكبير والتهليل والتحميد والذاكر وبذلك يحصل لهن من الاجر والثواب لا يحشر للحاضرين ان هن معذورات فهذا المقصود بالاعتزال اعتزال لان المسجد لان المصلى مثل المسجد والمسجد لا تدخله الحائط

102
00:43:16.550 --> 00:43:47.450
ثم كونها تخرج وقد اعطتها صاحبتها من جلبابها او ثوبها. يدلنا على انها يجب عليها ان تتستر والا تخرج الا متسترة محتشمة ان لم تجد ما تتستر به فانه تسن

103
00:43:48.000 --> 00:44:09.600
لمن لاختها او جارتها ان تعيرها ما تتستر به فان لم تجد ولو لم تجد شيئا الا ان تؤتي عليها من جلبابها الذي عليها. كما قال صلى الله عليه وسلم

104
00:44:10.300 --> 00:44:38.400
في هذا الحديث وهذا يدلنا على التأكيد في خروجهن لما في ذلك من الفضل والتأكيد على التستر يتسترنا ويجتنبن مواقع الفتن قال ابو داوود حدثنا النخيلي حدثنا جهين حدثنا عاصم ابن حفصة

105
00:44:38.600 --> 00:45:04.150
ام عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخير قالت والحيض يكن خلف الناس. فيكبرن مع الناس قال ابو داوود حدثنا ابو وليد يعني واسلم قال ان تذكر الله جل وعلا تكبير وتهليل وتسبيح

106
00:45:04.500 --> 00:45:22.500
وانما منعت من قراءة القرآن ما دامت حافظا او نفسا اما ما عدا ذلك من الذكر ذكر الله جل وعلا فانه يستحب لها ولا يجوز لها ان تعرض عن الله جل وعلا

107
00:45:23.600 --> 00:45:44.450
ينبغي ان تذكر الله جل وعلا والا تغفل عن ذكره فان الغافل عن ذكر الله جل وعلا يتسلط عليه الشيطان كلما ذكر الانسان ربه جل وعلا تحصن بذكره الشيطان ومضاده

108
00:45:45.100 --> 00:46:19.800
فان الذكرى حصن حصينه يتحصن به الانسان من الشيطان قال ابو داوود حدثنا ابو وليد يعني ومسلم حدثنا اسحاق عثمان حدثني اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن عطية عن جدتي ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الانصار في البيت

109
00:46:19.900 --> 00:46:43.150
وارسل الينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام. فقال انا رسول رسول صلى الله عليه وسلم اليكن وامرنا بالعيدين ان نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. وامرنا

110
00:46:43.550 --> 00:47:12.000
ان نخرج في العيدين ونخرج الحيض والعواتق العواتف هن ذوات القدور كما سبق والمرأة العاتق هي التي بلغت او قاربت القلوب فهي عاتق بمعنى انها قد بلغت مبلغ النسب وهذه

111
00:47:12.450 --> 00:47:38.900
هي التي يتطلع الانظار اليها وقد تكون محلا للفتنة ومع ذلك امر باخراجها بحضور العيد فهذا يدلنا على ان حضور العيدين مؤكد هذا بالنسبة للنساء فكيف الرجال الرجال يجب عليهم

112
00:47:39.400 --> 00:48:04.200
ان يحضروا صلاة العيدين وبهذا استدل العلماء على وجوب حضور الصلاة صلاة العيدين على الرجال حيث امر النساء  صلاتهن في بيوتهن افضل كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا امر خاص

113
00:48:05.100 --> 00:48:30.250
السبب هو ما سبق ثم ان الخروج مقيد بما هو معلوم من قواعد الشرع وكلياته ان لا ان لا يترتب على طلب هذا الخير وهذا الفضل ما هو اعظم منه ضررا

114
00:48:31.950 --> 00:49:05.350
ترتب عليه ضرر او خوف من الفتنة  الخروج لا يجوز واما قوله صلى الله عليه وسلم نهاهن عن اتباع الجنائز ولان ذلك خاص بالرجال وقلنا رقيقات ضعيفات يحملهن رقهن وضعفهن على ما لا يجوز

115
00:49:06.150 --> 00:49:31.150
من النياحة والجزع اظهار السخط وما اشبه ذلك وكذلك ايضا يهين عن زيارة القبور لاجل هذه العلة واما كونه ليس عليهن جمعة فهذا يدلنا على ان الامر باخواتهم خاص بالعيد

116
00:49:32.550 --> 00:49:56.950
واما الجمعة انه اخبر انه انها ليست عليهن يعني لا تجب عليهن ولكن اذا حضرن الجمعة فانهن يصلين مع الناس جمعة كما يصلي الرجال اما اذا لم يحضرن فيصلين ظهرا

117
00:49:57.250 --> 00:50:19.350
اربعا انه ليس عليهن جمعة وان جمعهن في بيت وارسال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه اليهن يخبرهن بانه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهن فهذا للمبايعة

118
00:50:20.700 --> 00:50:39.750
وهذا ما يظهر انه بعد غزوة الفتح ان قول الله جل وعلا يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا الى اخر الاية نزلت في

119
00:50:39.950 --> 00:51:02.550
ذلك الوقت وكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم نساء بهذه الاية يتلو عليهن هذه الاية فاذا التزمنا ما فيه بائعهن ومبايعته لهن بالكلام وما كان صلى الله عليه وسلم يصافح امرأة

120
00:51:03.650 --> 00:51:28.500
سيأتي في رواية لهذا الحديث ان عمر وقف خلف الباب فخاطبهن وتلا عليهن هذه الاية يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا لا يسبقن ولا يزني ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن

121
00:51:28.950 --> 00:51:53.700
وارجلهن ولا يعصينك في معروف بايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم عليهن هذه الاية ثم يقول مد يده  بين ايديهن فهذا مد يد بدون مصاب لقد وكان عمر خارجا بابهن

122
00:51:53.850 --> 00:52:22.850
داخل البيت وكان يخاطبهن ويكلمهن من الخارج رجل لا يجوز له ان يصافح امرأة اجنبية لا يجوز ان تلتقي بشرته ببشرته  ولا رجلها ولا غير ذلك واما ما جاء ان عمر رضي الله عنه

123
00:52:24.200 --> 00:52:54.550
وضع على يده ثوبا فبايعهن فهذا رواية ضعيفة لم يثبت ذاك ثابت انه لم يفعل ذلك وانما المبايعة بالكلام هذا امر عام سواء كانت المرأة ذات صلة بالانسان وهي محرمة عليه

124
00:52:55.450 --> 00:53:16.450
يا ابنة العم وابنة الخال او زوجة الاخ او ما اشبه ذلك او كانت بعيدة اجنبية فانه لا يجوز له ان اصافح ولا يجوز ان يمس شيئا من بدنها حتى

125
00:53:17.750 --> 00:53:48.100
المرأة مثلا لو قدر انها تموت بين رجال ولو كانوا من اقاربك ولو كان ابنها او والدها وليس معهم امرأة تغسلها فانه لا يجوز له ان يرمموها ثم يدفنوها لو لا يجوز للرجل الوقوف مباشر المرأة