اذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع مع مال اخر يقام وقف اخره تشترى عمارة ثانية نعم عفوا وبمجرد شراء البدل اي نعم بمجرد شراء البدل البدل يصير وقفا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الوقف من دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك عالم توفى سنة ثلاثة وثلاثين اه والف وصلنا الى كتاب الوقف كما قلنا وفي باب قال ومن وقف على ولده او ولد دخل الموجودون فقط من الذكور والاناث بالسوية من غير تفضيل يعني انسان عنده مثلا خمسة اولاد ثلاثة من الذكور واثنتان من الاناث لان الولد يطلق على الذكر والانثى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاذا قلت عندي خمسة اولاد يشمل الذكور والاناث ولكن البنين لا يشمل الاناث والبنات لا يشمل الذكور لكن الاولاد يشمل الذكر والانثى. تقول ولد لي ولد انثى وولد ذكر فالقصد يقول لو قال هذا وقف على اولادي يدخل الموجودون فقط يعني انا عندي خمسة اولاد قلت هذا وقف على اولادي بعد ذلك رزقت تزوجت او امرأتي حملت وولدت اللي اللي جا عقب ما يدخل وان كانوا اولادي يقول لان وقت الوقف ما كانوا موجودين يعني نفس اولاد الذين قلت انا هي وقف على اولادي. قال اولادك اللي موجودين الحين فلو ولد لك اولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لان الوقف لا يشمل الا الموجودين فقط وهناك قول اخر انه يدل يدخل غيرهم لان انا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت اولادي لا اعني هؤلاء فقط وان اولادي الحادثون لا يدخلون وهذه هي الرواية الثانية في المذهب وهذا هو الاظهر انه يدخل جميع الاولاد سواء الموجودين او الذين سيولدون لي بعد ذلك قوله من الذكر والاناث قلنا ان كلمة ولد تشمل الذكر والانثى كلمة ولد تشمل الذكر والانثى ولا تخص الذكر دون الانثى. قال بالسوية من غير تفضيل يعني اه معلوم ان الارث للذكر مثل حظ الانثيين آآ الوقف هل يشبه الميراث او يشبه الهبة؟ لان في الهبة عدم التفريق بين الاولاد. طيب في الميراث ثقة الذكر مثل حظ الانثى طيب الوقف الذي عليه المذهب انه يكون متسوية يكون بالسوية لا يفرق بين الذكر والانثى قال ودخل اولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا على اولادي اولادك الموجودون طيب هؤلاء هذا وقف عندما نقول وقف معناها ايش؟ مؤبد يعني قد يستمر شوفوا الاوقاف الان بعظها صار لها الف سنة خمس مئة سنة ست مئة سنة اولادي كم سيعيشون طيب سيموتون الوقف وين يروح فاذا قلت هذا وقف على اولادي يدخل اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي وهكذا يستمر. يستمر في الذرية يستمر في الذرية. لكن اي اولاد قال اولاد الذكور فقط اما اولاد الاناث لا يدخلون يدخل فقط او لان اولاد الذكور هم العصبة اولاد الاناث ليسوا عصبة فلا فلا يدخلون اولاد الاناث لان اولاد بنتي مو اولادي ولا يشيلون اسمي اصلا اولاد بنتي ما يشيلون اسمي صح انا جدهم لكن ما لا يحملون اسمي فهم ليسوا باولادي على الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت او بنت البنت اسمه سبت وابن الابن يقال له حفيد ابن الابن يقال ولذلك يقول الشاعر اولادنا بنو بنينا هذول اولادنا بنو بنينا وبناتنا اولادهن ابناء الرجال الاباعدي فعندما اقول اولادي فيدخل في اولادي وكل من يحمل اسمي فاذا جاءت بنت البنت تتزوج اولادها يحملون اسم ابيهم ما يحملون اسمي فالقصد ان عندما اقول اولادي فيدخل فقط اولادي جميعا اللي هم الذكور والاناث وفقط اولاد الذكور دون اولاد اولاد الذكور ذكور واناث الذكور والاناث اولاد الذكور لانهم كلهم يحملون اسمي. ثم بعد ذلك اولاد الاولاد نفس الشيء. اولاد الذكور دون اولاد الاناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا الوقت عندما اقول هذا وقف على اولادي اللي هم يسمونهم العصبة سواء عصب بالنفس او عصب بالغير العصبي بالنفس اللي هم ولدي ذكر عصم بالغير بنتي الانثى تتعصب باخيها ولد ولدي الذكر عصم بنفسه. بنت ولدي الانثى عصمت بالغير وهكذا فالقصد ان العصبات فقط هم الذين يدخلون. قال ودخل اولاد الذكور خاصة لان اولاد الاناث كما قلنا لا يدخلن انهن يسمونهم من اولي الارحام هم اصلا ليسوا لسنا من الورثة يعني عندما اموت انا الان يرثني اولادي اللي هم الذكور والاناث لو قدر ان اولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا. يعني الاولاد ماتوا بحياة ابيهم. الجد موجود عند ولد وبنت مثلا انا مثلا عندي ولد وبنت واولادي ذولي ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذي عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين انا مت من اللي يارثني عيال الابن عيال البنت ما يبيتون لانهم من اولي الارحام اه اولاد البنت من اولي الارحام ليسوا ورثة اولاد البنت لا يأتي فالقصد انه اذا قال هذا على اولادي فانه يدخل جميع اولاده ذكورا كانوا او اناثا واولاد الذكور دون اولاد الاناث قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لانه ما قال على اولادي الموجودين ما اطلقها على ولدي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء واولادهم على الصحيح كما قلنا. لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد له دخل موجودون والحادثون. قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلاف في داخل المذهب المذهب انه يقول يدخل بث فقط الموجودون واولادهم والصحيح يدخل الموجودون واولادهم والذين يولدون لي بعد بعد الوقف. اوقفت الان وبعدين رزقت باولاد ايضا يدخلون على الصحيح كما قلن واولادهم قال وان وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث كما قلنا قبل قليل الا بقرينة كيف يدخل اولاد الاناث بقرينه؟ اما ان يكون احيانا بالتصريح اقول مثلا هذا وقف على اولادي. واولاد اولادي ذكورا كانوا او اناثا واولاد البنات ذكورا كانوا او اناثا وخلاص دخل فيها الجميع اولادي ذكورا واناثا اولاد اولادي اولاد الذكور واولاد الاناث وهكذا لاني نصيت عليهم. والوقف كيف حتى انت تقدر توقف حتى على الغريب. فما بالك اذا كان على الاسباط فيمكن هذا او بقرينة بقديمة كان اقول مثلا هذا وقف على اولاد زين على اولادي وهؤلاء منهم وهؤلاء اولادي الشر على عيال البنات البنت وقال وهؤلاء اولادي اذا يقصدهم في هذه المسألة اه طبعا يختلف هذا يمكن اه من زمن الى زمن يعني في السابق لما يقول يعني خلنا نقول سامحونا بهالكلمة يعني. الاولين عرب حنا عجم الحين زين؟ الاولين عرب يعني لما يقول الكلمة قاصدها يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا حنا لا مو اليوم حنا الليلة لكن كل الناس تقول اليوم بالليل صح ولا لا؟ لكن هذا خطأ ما يصير اليوم بالليل يا اليوم يا بالليل اليوم شيء والليلة شيء اخر لان كثير من الناس يقول اليوم بالليل ها خطأ لكن لان حنا صرنا اعاجم للاسف يعني في كثير من الالفاظ فلذلك قمنا نخلط فالان بعض الناس يقول اولادي ويقصد اه اولاد الذكور واولاد الاناث او يقول ابنائي يقول هذا وقف على ابنائي لانه لما يقول وقف على ابنائي المقصود شنو؟ الابناء ما تطلق على الاناث ولا لا؟ الابناء لا تطلق على الاناث. الابن غير البنت لكن يقول على ابنائي نقول بس الذكور قال لا لا ابنائي يعني عيالي كلهم الذكور والاناث فينظر الى عرف الناس في الكلام عرف الناس اذا كانوا لا يهتمون او لا يجيدون اللغة العربية الفصحى. فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم نعم قالوا وان وقف على بنيه او بني فلذكور خاصة قلنا الصحيح انه يدخل الذكور والاناث والله اعلم. نعم اذا اذا كان هذا العرف يعني نعم قال رحمه الله هو يكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض النسب بغير سبب. والسنة نعم لغير يعني الانسان ما يميز بين اولاده لان هذا يورث الضغينة بين الابناء ان تلحق الحين يعني تعدل قدر ما بين الاولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن او الظن السيء او ما شابه ذلك من الامور. فما بالك اذا كنت صريحا تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا راح يحقدون على بعض يعني اذا كان اخوة يوسف ابوهم نبي جدهم نبي جد ابيهم نبي اولاد يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال ليوسف واخوه احب الى ابينا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين وهو يعقوب ما فرق بين اولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا اباهم وهو نبي قالوا ان ابانا لفي ثم قصدوا قتل اخيهم اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما بالك لو فرق الانسان احيانا يكون الاباء والامهات سببا في القطيعة بين الابناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا. خاصة اذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي. اما اذا كان هناك سببا شرعيا اذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورع يخاف الله وهذاك فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله عنده خير منعم الله عليه وفاتح الله عليه هني في مجال هذي متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذي ابتليت بزوج سيء طرد من عمله آآ اه بالسجن هنا في مجال الاب يفرق لماذا في سبب هذا محتاج هذا غير محتاج فهنا اذا كان التفريق بين الاولاد لسبب شرعي فجائز لا مانع منهم وان كان بغير سبب فيمنع بل ذهب يعني المذهب فيه قولان قول انه يكره وقول انه يحرم يعني يكره التفريق بين الاولاد لغير سبب شرعي. والقول الثاني انه يحرم واختار بعض اهل العلم الى ان الوقف لا يصح باطل. مو بس يحرم. يعني اللي يقولون يكره نافذ. يحرم ونافذ الاثم لا في قول انه يحرم ولا ينفذ الوقف باطل ما يصح الوقف اذا كان فيه تفريق بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال ارجع فاني لا اشهد على جور فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع ابي في الصدقة يعني النعمان بن بشير يقول عن والده اللي هو بشير بن سعد جاء الى امه بنت رواحة وقال لها اني اريد ان اعطي ابني هذا بشير ابن سعد اريد ان اعطيه يعني آآ النعمان يقصد والده النعمان اعطيه حديقة المرة ماذا قالت لزوجها؟ قالت اشهد على هذا رسول الله خل الرسول يشهد على انك عطيت ولدك النعمان حديقة فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني وهبت ابني هذا حديقة واريد ان اشهدك على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيتهم ولا بس هذا؟ قال له هذا فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع ابيه بالصدقة. مع ان الرجوع بالصدقة ايش؟ الاصل فيه محرم العائد في همته كالكلب يقي ثم يعود بقيئه ومع هذا لما رجع بهبته اذن له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم مع ان بعض اهله يستثني الاب لهذه القصة على كل حال او انت ومالك لابيك. على كل حال لما دل على انه رجع في هبته والرجوع في الهبة الاصل فيه انه محرم او مكروه عند بعض اهل العلم قالوا فكذلك هنا الوقف يبطل اذا كان يعني آآ وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم قال والسنة الا يزاد ذكر على انثى. فان كان لبعضهم رياء او به حاجة او عاجز عن التكسب او بالعلم او خص بالدين والصلاح فلا بأس نعم آآ هنا السنة قال الا يزاد ذكرا على انثى كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والانثى سواء يعني بالتساوي ليس الذكر كالحظ مثل حوض الانثيين. ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل وهو انه آآ اذا كان هناك مصلحة واحد عليه دين وواحد مريض يبي يعالج اه واحد عنده ظروف واحد صالح فيعطي اكثر فلا مانع من ذلك. نعم طلب رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يؤخذ ولا يؤخذ ولا ولا يورث ولا يباح. نعم. الوقف عقد لازم هذا الاصل فيه الاصل في الوقف انه عقد لازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف انه هو لازم. ما ما يصير اليوم وقف باتشر ليس بوقف. وذكرنا آآ في السابق ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الا اذا اشترى وهذا في المذهب الا اذا اشترط انه لمدة معينة آآ او انه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاته يعني يشترط ان ان يكون هذا الوقت بعد لان العقد الوقف عقد لازم نافذ فاذا قال لا بعد حياته او او انه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هونت ما هو وقفك؟ خاصة اذا اه احتاج مثلا يعني انسان اوقف بيته قال بيتي هذا وقف وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الان هو محتاج فهل له ان يلغي الوقف او لا او قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه ان يلغي الوقف لسداد ديون الناس لان الوقف مستحب بينما ديون الناس واجب اداؤها فهل له ان يلغي الوقف؟ هناك قولان قول انه نعم يلغي الوقف لانه آآ ديون الناس اولى آآ بادائها والبعض يرى لا الاصل في الوقف انه عقد لازم ولا يجوز ابطاله وديون الناس ييسرها الله سبحانه وتعالى. يقول خلاص تم الوقف خلاص لانه عقد لازم قال لا يباع لا يوهب لا يورث لا آآ يرهن اما لا يباع فواضح جدا انه وقف اصلا فلا يباع. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر اه احبس اصلها وتصدق بها يعني سبلها. طيب؟ لا تباع ولا تورث ولا توقف. لا تباع ولا ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف يعني اذا كانت مزرعة مثلا ترهن او بيت يرهن هل يمكن او لا يمكن؟ خلاف يعني انا عندي آآ دين شخص يطالبني مثلا خمسين الف او ابيت تسلف منه خمسين الف. قلت اه اريد قرضا خمسين الف. قالوا ما الذي يضمن لي ان تعيد لي هذا المال قلت آآ ارهن بيتي قال بيتك هذا وقف انت معلن انه وقفنا وقف كيف ترهنه عندي قال خلاص الحين ارحل لك البيت هل يصح هذا قال وحدة من الثنتين يعني الحين الرهن ما هو الرهن الرهن اه حبس عين لظمان دين حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني خمسين الف المقصود انه اذا جاء وقت السداد وما عندي اسدد يباع هذا البيت بكفر بجاهلية وعبدالله بن الزبير قام بهذا عبدالله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها وادخل الحجر داخل والصق بابها في الارض وجعل لها بابين كما اراد النبي وياخذ نصيبه الخمسين الف والبقية لي طيب هل الوقف يباع ما يباع اذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن؟ اذا كان البيت لا يباع اصلا طيب ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء من الرهن. ولذلك صحيح ان الوقف لا يرهن ايضا. كما انه لا يباع لا يرهن لان وحدة من الثنتين. يا انه يقدر ويبيعه ويستفيد يعني انه ما يقدر يبيعه ولا يستفيد. اذا كان ما يقدر يبيعه شنو فايدة الرهن ما استفدت شي لانه اصله وقف فالصحيح ان الوقف كذلك لا يرهن. نعم. قال ولا يباع الا ان تتعطر منافعه بخراب او غيره. ولم ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. نعم اذا تعطلت منافع الوقف انا اوقفت عمارة والامارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة رادة عليها وكذا وكذا. ثم بعد ذلك تعطلت منافعها خلاص خربت صارت قديمة مثلا وترهلت هذه العمارة ولا المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت خرابة ولا احد يسكن فيها ولا كذا طيب الظل وقف ولا ما تظل وقف اذا ظلت وقفا لا يستفاد منه تعطلت منافعها او انها تباع ويشترى بثمنها وقف اخر هذا هو الصحيح اذا تعطلت منافع الوقف فانه يباع ويشترى به وقف اخر. هذا هو الصحيح اوقفت نخلا وهذا النخل صار قديم وبالكاد يثمر وكذا وكذا وجاء واحد قاعد بشتريه بقطعه بستفيد منه نبيعه اياه والفلوس تصير وقف بشيء ثاني وهكذا والصحيح انه اذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه بل ذهب بعض اهل العلم اذا مو تعطلت نقصت وليس فقط تعطلت مثال انا قلت مثلا هذا المسجد لنفرض انه ما شاء الله تقام فيه دروس العلم والانشطة كثيرة جدا وكذا فاحد جيراننا مسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس يباشر المسجد على طول اول باول وكذا ثم قدر الله سبحانه وتعالى امام المسجد اللي نشيط ودروس عنده وكذا توفي او اه ذهب انتقل الى مكان اخر وانتقلت الدروس الى مكان بعيد جدا نفرو فحيحيل مثلا صارت الدروس هناك مثلا الان وهذي المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا طيب طلاب العلم ما راح يسكنون هنا ولا يستفيد من هذا السكن. لان اسكنه هنا ما راح يحضرون الدروس العلمية لانه ما في دروس علمية اصلا عند المسجد فهل يباع هذا البيت ويشترى بدله بيت في حيحيل مثلا لاجل طلاب العلم لانهم سيذهبون الى هناك لان هو الاصل وقت لطلاب العلم. وما صار فيه طلاب علم هنا؟ فنعم اختاره الشيخ ابن تيمية انه اذا تغيرت المصلحة فلا مانع ان يباع الوقف ليشترى به وقف اخر لن الاصل في وقت المنفعة فاذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مع ان المساجد كلها وقف. لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة يعني اه ان لما قالت لا اريد ان اصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة. لما صلى النبي بالكعبة صلى الله عليه وسلم واسامة عبد الله بن عمر لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءته عائشة قالت ابا اصلي في الكعبة فقال لا صلي ها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالنا فيه القوس هذا قال صلي فانه من الكعبة قال فلم كان هكذا؟ قال ان قومك لما هدموا الكعبة واعادوا بناءها قصرت فيهم النفقة ما استطاعوا ان يبنوا الكعبة الى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدلوا الناس ان هذا جزء من الكعبة. ولذلك لا جينا نطوف لازم نطوف ورا القوس نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما طاف حول البيت لان هذا جزء من البيت. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية او حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا الصقت اه بابها في الارض وانا جعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه ولجعلتها على قواعد ابراهيم. يعني وسعتها كما كانت على قواعد ابراهيم. ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم. لكن قوله لفعلت مع ان فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى او جزء من بيت الله جل وعلا الا انه لمصلحة مع ان وقف الاصل في الكعبة انه كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها لكن منعه ماذا؟ ليس لانها وقف وانما لانهم حديث عهد صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان اه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل هذا الحمى الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه المسجد الحرام والمسجد النبوي ايضا وقف ومع هذا عمر جاء هدم ووسع وعثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على انه يجوز والتغيير في الوقف اذا كانت هناك مصلحة والله اعلم. نعم قال وبمجرد عفوا اه قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله. او بعض مثله اذا كان الثمن يكفي انه يشترى مثله يشترى لكن بعض اهل العلم قال وينص على انه وقف لان بعض الناس ما يدري يعني مو كل الناس تدري ان هذه العمارة وقف وحولت الى وقف اخر خاصة اذا قلنا بتغيير المكان يعني هذي مثلا في العارضية وهذي في فحاحيل مثلا فعندما اشتري عمارة بفحيحيل خلاص انا شاريها اصلا بفلوس العمارة اللي في العارضية. فمعناها ايش وقف لكن اهل الفحايل يدرون انها وقف قد يدري البعض وقد لا يدري اخرون ثم مع المدة ينسى الناس. قال لا نص ايظا قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك ليس بمجرد ان يشترى مكان اخر بدل المكان الاول موقوف بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس ان هذا وقف نعم. استقذر نعم كذلك الامر بالنسبة للمسجد لو فرضنا ان موجود هذا الان في مساجد تكون صغيرة بين البيوت خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في الاصل والناس بنوه تركتهم الحكومة تلقى مسجد لا له مواقف لا له شيء لا له كذا ولا كذا لو قدر ان هذا المسجد ضاق باهله البيوت اللي حوله مثلا كثرت وكذا وكذا ما يكفي ولا في مجال انك تبنيه زيادة خلاص المكان اللي له صغيرة جدا. زين؟ وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله طيب هذا المسجد الصغير خلاص ما راح يصلي فيه الناس خلاص يصلون في هذا المسجد الكبير. هل يمكن حول حديقة مثلا؟ او نحوله الى مكتبة او نحوله الى آآ صالة استفادة منها او شيء يقول يجوز لانه ضاق باهله وضع مكانه مسجد اخر او آآ استقذر مكانه اعصار هذا المسجد آآ جنبه مثلا مجاري او شيء تشذي وكذا والرائحة محد يأتيه او تركه اهله يعني اه مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة تشذي كل الناس راحوا ما في احد واذا نشاط منكم مثلا خيطان مثلا لما هدمت جميع البيوت مثلا لعداد السادس مثلا ما في ولا بيت بس المساجد قائمة صحيح لكن لانها داخل البلد وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحيا المساجد لكن لو فرضنا ان هذه المنطقة خلاص هجرت تماما اما من هجرت مثلا طيب وليس فيها احد ابدا نهائي يعني اه مثلا منطقة صارت اه اه فيها مثلا اه هزة ارضية او اه مكان خاص ما يصلح للبناء او اي شيء من الاشياء خلاص ما حد يروح مسجد مهجور تماما ما يجيه احد ولا يصلي فيه احد هنا كذلك لا مانع ان يحول الى يحول الى مسجد اخر. خلاص. طيب والمسجد شنسوي فيه قال يهدم ما في مانع ان يهدم طيب وبس؟ قال لا ليس بس اغراض المسجد تؤخذ الى مسجد اخر يستفاد منها. مثل ماذا؟ الابواب الشبابيك الحديد مال المسجد مال البناء الان المسلح هذا اه الزل اي اي شيء تكييف الانوار لان هذي كلها وقف في النهاية. كلها وقف. فتؤخذ الى مسجد اخر يعمر بها. نعم وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيته. اي نعم. يعني حتى اذا بيع لو بيعت هذه الاشياء بعنا الابواب كلها فلوسها وقف بس يقول بدل ما تبيعها اذا في مجال تاخذها وتوديها تأخذها لمسجد اخر هذا هو الاولى. لكن لو قدر ان ما في مسجد اخر يحتاجها. مثلا ما في مانع تبيعها لكن فلوسها وقف لان المسجد اصلا وقف كالمقبرة المسجد المقبرة اوقاف لا يجوز بيعها. نعم. قال ويجوز لفظ منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحسين ومن وقف على ثوب فاختل صرف في ثغر مثلي. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحو رمى. نعم يجوز نقل منارة المسجد الاعلى في حياته لتحصينه الحمد لله حنا بنعمة لكن قد يكون في بعض البلاد احيانا المسجد الحائط طاح سقط الحائط وما عندهم انهم يبنون هذا الحائط قال لا مانع اهدم المنارة وحجر المنارة تاخذه تسوي فيه ما عندك حجارة واحد يقول شدعوة لا تصير ليش؟ قالت لان المنارة مو جزء اساسي من المسجد المنارة ليست جزءا اساسيا من انما هي علامة لوجود المسجد. فلو سقط حائط المسجد بل وتدخل الكلاب والحيوانات ويتقذر المسجد وكذا. انا احتاج الى حائط وما عندي حجارة ابني بها هذا الحائط يعني انتم لكم ان تتصوروا شفتوا الكعبة شنو بناءها طابوكم اسعد ولا لا فيها زود في تكييف ما في تكييف ما في انارة ما في ما في شي ومع هذا قريش وهي قبيلة وتجارة وهذا ما حصلوا فلوس عشان يبنونها زيادة خمس امتار صح يعني ممكن احيانا انه يكون في بعض الاحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد وليس عندنا الا منارة المسجد. فنستفيد من حجارتها. تنقظ المنارة نسقطها كلها او بعضها ونأخذ من حجارتها ونبني فيها. اذا مثل ما يقولون دهنا بمكبتنا يعني منارة المسجد للمسجد نفسه. فيستفاد من منارة المسجد اصلاح المسجد نفسه طيب قال فيجوز نقض منارة الميل وجعلها في حائطه لتحصينه. يعني حتى يقف الحائط قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغور الثغور هي حدود البلاد الاسلامية الثغر هو حدود البلاد الاسلامية. لو فرضنا ان نحن في بلاد الاسلامية جارنا كافر وهذا الجار الكافر ممكن يعني في اي فترة من الفترات تقوم حرب بين المسلمين والكفار فحاطين ثغور الثغور اللي هي الجنود الذين يكونوا على الحدود طيب وناس اوقفت اوقاف على الثغور اوقاف مثلا عندي خمس عمارات اقول هذه العمارات اموالها للثغور. وقف للثغور كل اللي يطلع من العمارات اجاراتها الجنود اللي يداومون هناك للاكل بناء الثغر المهم للثغور. لو فرضنا ثغر من الثغور اللي عليه الوقف اه اهل البلد هذي اسلموا او بني جدار بينا وبينهم خلاص ما المهم ان ما نحتاج لهذا الثغر خلاص ما نحتاج لهذا الثغر فطيب وش نسوي؟ ايضا هو الدير ثغر اخر يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني. طيب الثغر الفلاني ما فيه احد الحين. والحمد لله هذا ثغر امن جانبه نأخذه الى ثغر اخر وهكذا فالقصد ان الاوقاف الاصل ان تبقى كما هي الا اذا صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها او صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل الى مكان اخر. قال وعلى قياسه ورباط ونحوهما الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء الزهاد لطلاب هذا يسمونه رباط تمون الرباط يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما هذه الاماكن كذلك لو آآ ما احتجنا بعد ذلك ممكن نبيعها واموال ايضا تصير المهم ان الوقف من وقف الى وقف اخر ما يصير من وقف بعدين يعني لان بعض اهل العلم يقول ايش؟ خلاص اذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس مالت الوقف نوزعها على الفقراء مثلا وهذا قول وجيه جدا لكنه ليس بصحيح لان انت لما تتكلم تقول توزع على الفقراء خلاص بتنوكل وانتهت راحت راح المال لكن لما تخليه وقف مستمر هذا هذا الفرق الوقف الوقت الفرق ان الوقف مستمر بينما الصدقة تؤكل وتنتهي ولذلك صار الوقف انفع من الصدقة الا اذا صار احيانا اه حياته موت مثل تصير بعظ المجاعات مثلا ويحتاجون لهذا المال والا ماتوا من الجوع ما نقول لا اوقفوه وان شاء الله ما يموتون زين؟ واوقفوه وان شاء الله يجي ريعه بعد سنة بعد كذا نعطيهم يموتون. مني له بعد سنة يموتون. هنا لا حياة الانسان اولى من الوقت اما اذا كان لا مجرد انك تعطي الفقراء لا الوقف يبقى وقفا والله اعلم. نعم قال ونثروا حفر الماء وغرس الشجر في المساجد. ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. اي نعم لان لان المساجد الاصل انها لا يجوز العبث فيها تحط بير في المسجد يعني مثل هذا المسجد تصوروا لو ان الزاوية اللي هناك وحفرنا فيها بير راح يؤثر عالمسجد ياخذ مكان من المسجد الاصل من المسجد للصلاة وليس حفر ابار او غرس اشجار والله منظر حلو وجميل. نبي في المسجد ما يجوز لان الاصل المسجد ارض وقفية للصلاة الاصل في المسجد انه ارض موقوفة للصلاة فلا يجوز حفر بئر في المسجد او غرس شجر في المسجد من باب والله اه شيء جميل تبي تحفر كلش متضايق في حريم المسجد وليس في اصل المسجد حريم المسجد اللي هو بعد الباب الخارجي هذا السور الصغير هذا اللي برا هذا يسمى حريم المسجد حط الكبير هناك ان هذا ليس من المسجد وانما هذا حماية للمسجد يسمونه حريم المسجد فحط ولذلك تشوفون اللي يبيعون مثلا ما يصير يبيع داخل يبيع برا هناك في الحوش الخارجي هذا لان هذا الحوش الخارجي يعتبر حريم المسجد وليس جزءا اللي فيه المواظي الحين الوضوء وهذا هذا يعتبر حريم المسجد السور الفيه ميسور بعد من هالجهة طيب اللي ورا الطوفة. ايه. ايش كثر تشم متر تقريبا؟ هم عشرين قلت طيب عشرة امتار هنا مثلا هذي تسمى حريم المسجد ومن هنا نفس الشي حريم المسجد ومن هنا حريم المسجد ومن هناك حريم المسجد تبي تحط بير تبي تحط شجر تبي تحط والحين موجود تقول له لا شجر وهذا كثير من المساجد في حريره لكن ما تحطها في المسجد ما تغرس في المسجد لماذا؟ قال لان المسجد للصلاة المسجد للصلاة وليس لهذه الامور اللي يحفر بئرها الا اذا كان احتيج اليه وما عندنا حريم مسجد مثلا مثلا لو فرضنا ما عندنا حريم مسجد ما في ما في ساحر على طول ننزل حده حده تشوفون في بعض المساجد ولا لا في بعض المساجد ابدا بين المسجد والبيت ممر اصلا ما في ما في مجال خاصة المساجد الصغيرة اللي تكون بين بيوت ما في اي مجال ابدا ولا جزء حريم مسجد على طول باب المسجد وباب السكة على طول مباشرة فهنا واحتجنا الى بئر للوضوء وغيره فلا مانع هنا لكن ما يحتاج الى شجرة وكذا لكن يحتاج الى بئر نعم قد نحتاج الى بئر خاصة في بعض البلاد اللي يكون ما فيها ماي او كذا لا مانع ان يحفر بئر في زاوية للحاجة هنا ولا الاصل ان المساجد يمنع فيها مثل هذا الامر فاذا كان مصلحة اذا فلا مانع اما بدون مصلحة فالاصل في المساجد انها للصلاة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد