﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. الله جل وعلا امر اخذ الزينة عند الصلاة. قال جل وعلا يا بني ادم

2
00:00:20.450 --> 00:00:39.100
خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة فامر بالستر لكل صلاة خلاف ما عليه اهل الجاهلية انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويتقربون الى الله بذلك. الله جل وعلا

3
00:00:39.250 --> 00:01:02.150
انكر عليهم ووصف هذا بانه فاحشة. فاذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قالوا وجدنا عليها اباءنا يقلدون ما عندهم الا التقليد من غير دليل. ثم كذبوا على الله وقالوا والله امرنا به. فهذا كذب على الله سبحانه

4
00:01:02.150 --> 00:01:25.650
لذلك رد عليهم فقال قل ان الله لا لا يأمر بالفحشاء فاحشة وفحشة اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا انكار ان ان ينسب الى الله او الى رسوله شيء لم يصدر عنه. وهذا اعظم من الشرك. الكذب على الله اعظم من الشرك

5
00:01:26.000 --> 00:01:42.300
لان الله جعله في منزلة فوق الشرك وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم بين الذي يأمر الله. قل امر ربي بالقسط. اي العدل

6
00:01:42.650 --> 00:01:59.450
كل شيء واقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند كل صلاة اخلاص النية والعمل لله عز وجل ثم قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني كل صلاة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.050
والزينة اقلها ستر العورة ما بين السرة الى الركبة بالنسبة للرجل والمرأة كلها عورة في الصلاة. كلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب فتكشف وجهها

8
00:02:20.350 --> 00:02:42.650
وما عداه تستره كل والرجل الواجب عليه والشرط الذي لا بد منه مع الامكان ستر ما بين السرة الى الركبة فان صلى عريانا من غير عذر لم تصح صلاته قال ابن عبدالبر

9
00:02:43.300 --> 00:03:05.300
اجمعوا على ان من صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته اجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا فهو يقدر واذا لبس اللباس الكامل على جسمه وتزين للصلاة فهذا افضل

10
00:03:05.400 --> 00:03:24.900
اقل شي ستر العورة ما بين السرة الى الركبة واذا ستر جميع جسمه وتزين باللباس فهذا افضل ويدخل في قوله خذوا زينتكم الزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما هو اكثر

11
00:03:24.900 --> 00:03:46.450
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني القطعة الواحدة عنده قطعة واحدة وهذا فيه تفصيل ان كانت القطعة واسعة

12
00:03:46.900 --> 00:04:08.400
فانه يشتمل بها ويجعل منها على كتفه على عاتقه يعني كتفه. يجعل منها على كتفه من اجل ان تثبت ولا تسقط اذا كانت القطعة واسعة قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به

13
00:04:08.600 --> 00:04:37.500
وان كان ظيقا فاتزر به. اما اذا كانت القطعة الواسعة منقسمة الى قطعتين فانه يجعل واحدة ازارا ويجعل الثانية رداء يتزر ويرتدي فالثوب الواسع ان كان قطعة واحدة فانه يلتحف به ويجعل منه على كتفه. وان كان الثوب الواسع قطعتين

14
00:04:37.700 --> 00:05:00.400
فانه يلتزر بواحدة يرتدي الاخرى على كتفيه او على كتفه اما اذا لم يكن عنده الا قطعة صغيرة فانه يتزر بها. وان كان ضيقا فاتزر به ولو بقي اعلى جسمه مكشوفا

15
00:05:00.650 --> 00:05:20.100
هذا هو التفصيل في هذه المسألة وهذا جاء في الحديث. ان كان الثوب واسعا التحف به وان كان ضيقا التزر به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء. عرفنا التعليل لماذا يكون على العاتق؟ لاجل يثبت

16
00:05:20.600 --> 00:05:38.650
ولا يسقط عند الحركة وتنكشف عورته وهل هذا من باب الوجوب انه لابد يستر احد كتفيه ظاهر الحديث نعم بالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الواحد

17
00:05:38.750 --> 00:06:00.000
ليس على عاتقه منه شيء. النهي يقتضي التحريم ووجوب ستر احد الكتفين وهذا مذهب الامام احمد المعروف عنه انه لابد وجمع من المحدثين انه يشترط ستر احد العاتقين مع ستر العورة

18
00:06:00.050 --> 00:06:21.350
والجمهور من اهل العلم ان هذا من باب الاستحباب ان ستر احد العاتقين من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولكن ظاهر الحديث الوجوب ولكن قوله وان كان ظيقا فليتزر هذا دليل على انه لو صلى مكشوف الكتف

19
00:06:21.700 --> 00:06:26.009
صلاته صحيحة فهو دليل للجمهور نعم