عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. الله جل وعلا امر اخذ الزينة عند الصلاة. قال جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة فامر بالستر لكل صلاة خلاف ما عليه اهل الجاهلية انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ويتقربون الى الله بذلك. الله جل وعلا انكر عليهم ووصف هذا بانه فاحشة. فاذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة قالوا وجدنا عليها اباءنا يقلدون ما عندهم الا التقليد من غير دليل. ثم كذبوا على الله وقالوا والله امرنا به. فهذا كذب على الله سبحانه لذلك رد عليهم فقال قل ان الله لا لا يأمر بالفحشاء فاحشة وفحشة اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا انكار ان ان ينسب الى الله او الى رسوله شيء لم يصدر عنه. وهذا اعظم من الشرك. الكذب على الله اعظم من الشرك لان الله جعله في منزلة فوق الشرك وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم بين الذي يأمر الله. قل امر ربي بالقسط. اي العدل كل شيء واقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند كل صلاة اخلاص النية والعمل لله عز وجل ثم قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني كل صلاة والزينة اقلها ستر العورة ما بين السرة الى الركبة بالنسبة للرجل والمرأة كلها عورة في الصلاة. كلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال اجانب فتكشف وجهها وما عداه تستره كل والرجل الواجب عليه والشرط الذي لا بد منه مع الامكان ستر ما بين السرة الى الركبة فان صلى عريانا من غير عذر لم تصح صلاته قال ابن عبدالبر اجمعوا على ان من صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته اجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا فهو يقدر واذا لبس اللباس الكامل على جسمه وتزين للصلاة فهذا افضل اقل شي ستر العورة ما بين السرة الى الركبة واذا ستر جميع جسمه وتزين باللباس فهذا افضل ويدخل في قوله خذوا زينتكم الزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما هو اكثر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني القطعة الواحدة عنده قطعة واحدة وهذا فيه تفصيل ان كانت القطعة واسعة فانه يشتمل بها ويجعل منها على كتفه على عاتقه يعني كتفه. يجعل منها على كتفه من اجل ان تثبت ولا تسقط اذا كانت القطعة واسعة قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ظيقا فاتزر به. اما اذا كانت القطعة الواسعة منقسمة الى قطعتين فانه يجعل واحدة ازارا ويجعل الثانية رداء يتزر ويرتدي فالثوب الواسع ان كان قطعة واحدة فانه يلتحف به ويجعل منه على كتفه. وان كان الثوب الواسع قطعتين فانه يلتزر بواحدة يرتدي الاخرى على كتفيه او على كتفه اما اذا لم يكن عنده الا قطعة صغيرة فانه يتزر بها. وان كان ضيقا فاتزر به ولو بقي اعلى جسمه مكشوفا هذا هو التفصيل في هذه المسألة وهذا جاء في الحديث. ان كان الثوب واسعا التحف به وان كان ضيقا التزر به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء. عرفنا التعليل لماذا يكون على العاتق؟ لاجل يثبت ولا يسقط عند الحركة وتنكشف عورته وهل هذا من باب الوجوب انه لابد يستر احد كتفيه ظاهر الحديث نعم بالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الواحد ليس على عاتقه منه شيء. النهي يقتضي التحريم ووجوب ستر احد الكتفين وهذا مذهب الامام احمد المعروف عنه انه لابد وجمع من المحدثين انه يشترط ستر احد العاتقين مع ستر العورة والجمهور من اهل العلم ان هذا من باب الاستحباب ان ستر احد العاتقين من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولكن ظاهر الحديث الوجوب ولكن قوله وان كان ظيقا فليتزر هذا دليل على انه لو صلى مكشوف الكتف صلاته صحيحة فهو دليل للجمهور نعم