﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثاني والسبعون

2
00:00:16.700 --> 00:01:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  صلى الله عليه وسلم  ثم سلم عليهم  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:24.750 --> 00:03:01.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   وفي رواية الصف الثاني صلى الله عليه وسلم والسلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:03:01.600 --> 00:03:57.000
وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر رواه البزار  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

5
00:03:57.400 --> 00:04:29.450
وبعد قال رحمه الله باب صلاة الخوف. هذا من اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها او صفة الصلاة التي سببها الخوف صفة الصلاة التي سببها اي الصفة الخوف والخوف ضد الامن وذلك لان الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على المسلمين

6
00:04:29.450 --> 00:04:57.000
اليوم والليلة فلا يجوز تركها بحال من الاحوال ولكنها تصلى حسب الاستطاعة. فالمريض يصلي على حسب حاله والخائف يصلي على حسب حاله والمسافر يصلي على حسب حاله والمقيم الصحيح الامن يصلي على حسب حاله

7
00:04:57.650 --> 00:05:17.850
الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال. وهذا مما يدل على عظم شأنها ومكانتها في الاسلام وانها لا تترك ابدا الا اذا اختل العقل ولم يكن عند الانسان ادراك فانها تسقط عنه

8
00:05:18.150 --> 00:05:37.550
ويرفع عنه القلم. اما ما دام عقله ثابتا فانه يجب عليه ان يصلي على اي حال كان ولكن بحسب استطاعته. ومن ذلك صلاة الخوف ومعلوم ان الخوف له حالة شديدة

9
00:05:38.000 --> 00:05:55.250
الخوف من العدو له حالة شديدة. ومع هذا لا تسقط الصلاة في حالة الخوف بل يصلي على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث فصلاة الخوف ثابتة

10
00:05:55.850 --> 00:06:20.850
بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الاية

11
00:06:21.100 --> 00:06:42.450
وفي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الايتان في صلاة الخوف. الخوف الشديد في سورة البقرة

12
00:06:42.450 --> 00:07:03.200
الخوف الذي دون ذلك في سورة النساء واما السنة فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه صلاة الخوف في احاديث كثيرة وفي وقائع كثيرة. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية

13
00:07:03.800 --> 00:07:27.950
صلاة الخوف وذلك في حال قتال العدو فمن شرط صلاة الخوف ان يكون القتال مباحا. ان يكون القتال مباحا فقتال الكفار او قتال البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة. وكذلك قتال المحاربين وهم قطاع الطريق

14
00:07:27.950 --> 00:07:57.750
الذين يريدون الاخلال بالامن فهذا قتال مباح في هذه هذا قتال مشروع وواجب قتال واجب في هذه الاحوال قتال الكفار قتال البغاة من المسلمين. ومنهم الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة والخروج على ولي الامر. واثارة الفتنة بين المسلمين وكذلك قطاع الطريق

15
00:07:58.550 --> 00:08:32.850
الذين يعترضون للناس في سبلهم  يقتلون ويأكلون الاموال يقاتلون حتى يستتب الامن وتأمن السبل وتشرع صلاة الخوف بانواع في هذه الانواع كلها وصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة في احاديث كثيرة وروايات متعددة وذلك الاختلاف

16
00:08:32.850 --> 00:08:53.250
في الاحوال تعددت صفاتها الاختلاف الاحوال وكلها جائزة كما قال الامام احمد رحمه الله يقول ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خمس او ست كلها جائزة

17
00:08:53.850 --> 00:09:20.350
من اخذ بها كلها من اخذ بها كلها فحسن. واما حديث سهل فانا اختاره وهذه الصفات في احوال متعددة لقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اربعة مواطن في اربع غزوات في ذات الرقاع وفي بطن نخل شرقي المدينة

18
00:09:21.300 --> 00:09:47.000
وفي عسفان شمال مكة  وفي غزوة ذي قرد وهي المسماة بغزوة الغابة. هذه الغزوات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة بحسب الاحوال. الصفة الاولى ان يصلي الامام

19
00:09:47.200 --> 00:10:14.550
ان يقسم الامام الغزو الى طائفتين فيصلي بالطائفة الاولى ركعة وطائفة تحرص العدو تكون في مواجهة العدو تراقبه تراقب تحركاته. فاذا صلى بالطائفة التي معه ركعة وقام للثانية ثبت واقفا

20
00:10:15.450 --> 00:10:38.950
واتموا لانفسهم صلوا الركعة الثانية وسلموا والامام واقف بالركعة الثانية ينتظر ثم يذهبون ويقفون في موضع الحراسة لمواجهة العدو ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو في الركعة الاولى وتتقدم

21
00:10:39.850 --> 00:11:02.150
وتصلي مع الامام الركعة الباقية فاذا جلس الامام للتشهد فانه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم. فاذا اتوا بها سلم بهم. فهذا عين العدل الطائفة الاولى حضرت معه تكبيرة الاحرام

22
00:11:03.000 --> 00:11:22.950
وصلى بهم ركعة ثم اتموا لانفسهم ووقف ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية. ثم ينتظر في التشهد ويقومون ويأتون بالركعة الثانية. ثم يسلم بهم فتكون الطائفة الثانية حضرت

23
00:11:23.400 --> 00:11:48.550
ركعة والسلام مع الامام والطائفة الاولى حضرت ركعة وتكبيرة الاحرام. فحصل اداء الصلاة على اتم وجه وحصل العدل بين المصلين من الامام وحصلت دراسة العدو تمت من مصالحها وهذه الصفة توافق الاية

24
00:11:48.750 --> 00:12:16.800
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الحقوا طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اي لا سجدوا بل يكونوا من ورائكم لكن يتمون الركعة الثانية والامام واقف كما دلت عليه رواية  حديث آآ سهل بن ابي ادم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا وهم الذين قاموا في الحراج

25
00:12:17.150 --> 00:12:39.700
فليصلوا معك يعني الركعة الثانية. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. وبينت رواية في الحديث انه اتموا لانفسهم ثم سلم بهم الامام فهذا هذه الصفة موافقة لما جاء في الاية الكريمة. ولهذا اختارها الامام احمد رحمه الله

26
00:12:40.550 --> 00:13:07.750
الصفة الثانية ان يقسم الغزو الى طائفتين ويصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى والطائفة الثانية تكون في الحراسة. فاذا صلى بالطائفة الاولى ركعة انصرفت الى موضع الحراسة ولا تتم الصلاة تبقى في في صلاة. تبقى في صلاتها. وتقوم بالحراسة وهي في صلاتها

27
00:13:07.950 --> 00:13:31.450
ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة فيصلي بهم الركعة الباقية فاذا سلم قامت الطائفتان واتمه لانفسهم. قامت الطائفتان واتموا مسلم بعد السلام الامام يتمون لانفسهم فرادى مع الحراسة. هذي الصفة الثانية وهذه الصفة

28
00:13:31.500 --> 00:13:53.750
كما قال ابن عبد البر تترجح في ان الطائفتين في ان في ان الطائفتين لم يتم صلاتهما قبل الامام. الصفة الاولى فيها ان الطائفتين اتمتا صلاتهما قبل ان يتم الامام صلاته

29
00:13:53.900 --> 00:14:22.250
وهذا فيه غرامة لكن هذه الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة في انهم صلوا مع الامام كل طائفة ركعة ولما سلم الامام قاموا وقظوا لانفسهم وصاروا مثل المسبوقين تماما الصفة الثالثة ان يصلي الامام بكل طائفة يقسم الامام الغزو ركعة قسمين او طائفتين كما سبق

30
00:14:23.050 --> 00:14:47.150
فيصلي بالطائفة الاولى ركعتين ويسلم بهم. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم. فتكون لكل طائفة ركعتان. ويكون الامام صلى مرتين. المرة الاولى هي والمرة الثانية تكون نائمة في حقه. صلى بكل طائفة ركعتين وسلم بهم

31
00:14:47.600 --> 00:15:13.600
فتكون الركعتان الاوليان هما الفريضة في حق الامام والثانية تكون في حق الامام نافلة وفي حق الطائفة الثانية فريضة. ففيه صلاة المفترض خلف المتنفل. صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:15:14.000 --> 00:15:43.800
فتكون له نافلة وله فريضة الصفة الرابعة ان يصلي بكل طائفة ركعة ويسلم. فتكون في حقه ركعتان وفي حق المأمومين ركعة ركعة. وفي هذا ان صلاة الخوف ركعة فقط وجاء في هذا احاديث ان صلاة الخوف ركعة فقط. ولكن هذه

33
00:15:43.900 --> 00:16:08.200
محل استغراب ان الصلاة صارت ركعة واحدة الصفة الخامسة هذه الصفات الاربع اذا كان العدو في غير جهة القبلة هذه الصفات الاربع اذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصفة الخامسة اذا كان العدو في جهة القبلة

34
00:16:08.300 --> 00:16:36.600
بينهم وبين القبلة فان المصلين يصلون مع الامام يدخلون في الصلاة جميعا الطائفتان يدخلون مع مع الامام في الصلاة جميعا ويراقبون العدو جميعا الامام والمأمومون لانه امامهم بينهم وبين القبلة ويركعون جميعا اما السجود فهو الذي يحتاج الى حراسة

35
00:16:36.650 --> 00:16:58.450
فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف الثاني يرقب العدو. فاذا قام الامام الى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو. فاذا قام الصف المؤخر من السجود

36
00:16:59.150 --> 00:17:21.300
تقدموا وصاروا في الصف الاول وتأخر الصف الاول صار في الصف الثاني وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يركعون معه جميعا يقومون معه جميعا ويركعون معه جميعا فاذا جاء السجود سجد الصف المقدم الذي كان

37
00:17:21.300 --> 00:17:53.350
الاولى هو المؤخر ووقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الاولى هو المقدم فاذا  فاذا جلس الامام بعد السجدتين سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو وهم جالسون ثم اتوا بالتشهد جميعا في الصف المؤخر والصف المقدم ثم سلم بهم جميعا. هذا اذا كان العدو في جهة

38
00:17:53.750 --> 00:18:18.300
القبلة. اما الصفات الاربعة السابقة فهي ماء اذا كان عدو في غير جهة القبلة هذه الصفات الخمس ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات اخر بنيت على تعدد الروايات بلغت الى تقريب ست عشرة صفة تعدد الروايات لكن الصحيح

39
00:18:18.350 --> 00:18:36.750
ان هذا من اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه الصفات المذكورة فقط اما هذا الاختلاف الكثير فهذا انما هو من اختلاف الرواة فلا يؤسس عليه صفات اخرى

40
00:18:37.250 --> 00:18:55.300
غير هذه الصفات الخمس ولهذا يقول الامام احمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات او بست صفات كلها جائزة ومن ذهب اليها كلها فحسن واما حديث سهل

41
00:18:55.500 --> 00:19:16.650
الذي هو الحديث الاول فانا اختاره لانه يوافق الاية الكريمة والان نعيد قراءة الاحاديث واحدا واحدا حتى نطبقها على هذه الصفات نعم الصلاة والسلام رضي الله عنه صالح بن خوات

42
00:19:16.900 --> 00:19:33.550
هذا من التابعين وابوه خوات ابن جبير صحابي. ففي هذه الرواية عن صالح بن خوات عن النبي لم يذكر الصحابي الذي روى عنه مبهم لكن جاء في رواية ابن منده التي بعده

43
00:19:34.200 --> 00:19:51.450
انه رواه عن ابيه عن ابيه خواف بن جبير فيقول الحديث موصولا وفي رواية اخرى عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حكمة الانصاري. فتبين المبهم انه اما انه خوات

44
00:19:51.450 --> 00:20:19.050
بن جبير او انه سهل بن ابي حتمة فزال الارسال واتصل الحديث نعم صلى مع النبي صلى الله عليه عن من صلى شوفه مبهم لانه ما صلى مع النبي صلاة الظهر. لانه تابعي لكن يروي عن من صلى من هو هذا الذي صلى؟ مبهم. في هذه الرواية. لكن جاءت روايات

45
00:20:19.050 --> 00:20:44.700
يفسره بانه ابوه او واكد الجبير او انه سهل ابن ابي حثمة نعم صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع مكان في نجد غزى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة تسمى غطفان في نجد ونجد

46
00:20:45.350 --> 00:21:11.950
هو المكان المرتفع ان نجد هو المكان المرتفع من الارض. فصار يطلق على نجد الممتد من جبال اليمامة الى العراق. كل هذا يسمى نجد لارتفاعه نعم وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع. لان الصحابة رضي الله عنهم حفيت اقدامهم في هذه الغزوة

47
00:21:11.950 --> 00:22:03.600
فلفوا عليها الرقاع والفرق فسميت بذات الرقاع لانهم لفوا على اقدامهم الخرق توقيا للحفا فسميت بذات الرقاع نعم وقالوا من اصحابه صلى الله عليه وسلم    ثم سلم بهم  هذا الصفة الثانية

48
00:22:04.000 --> 00:22:27.900
ها هذه الصفة الاولى انه يصلي بالطائفة الاولى ركعت وطائفة تجاه العدو ما دخلت في الصلاة  فاذا صلى بالطائفة الاولى ركعة وقام للثانية ثبت قائما واتموا لانفسهم وسلموا ثم ذهبوا وتسلموا موضع الحراسة

49
00:22:28.250 --> 00:22:54.050
وقاموا تجاه العدو وهم قد هربوا من الصلاة ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو فصفت مع الامام في الركعة الثانية لانه واقف ينتظرهم فصلى بهم الركعة الباقية  ثم ثبت جالسا في التشهد حتى اتموا لانفسهم الركعة الثانية

50
00:22:54.700 --> 00:23:15.750
ثم سلم بهم فتكون الطائفة الاولى حضرت معه تكبيرة الاحرام وركعة من الصلاة والطائفة الثانية حظرت معه ركعة من الصلاة والتسليم فهذا عدل بين اصحابه رضي الله عنهم هذه صفة واضحة

51
00:23:15.800 --> 00:23:38.050
وهذا ما اذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم نعم  يعرف. يعرف هم يسمعهم يسمعهم اذا انتهى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ويكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:23:38.400 --> 00:24:19.650
هل يقال انها غزوة ذات نخل اللي حضرها ابن عمر هي غزوة ثكنة يقولون وهي شرقي المدينة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  واخبرت اعوذ بالله انصرفوا بدون ان يتموا الصلاة انصرفوا وهم في صلاتهم

53
00:24:19.650 --> 00:24:52.450
وتوجهوا للعدو يحرسونه وهم في الصلاة واغتفر ذلك من اجل الخوف اغتفر مشيهم واغتفر انهم توجهوا الى غير القبلة من اجل الخوف والعذر نعم. انصرفوا وهم في صلاتهم بقيت عليهم الركعة الثانية واستلموا مكان الحراسة وواجهوا العدو

54
00:24:52.950 --> 00:25:14.300
ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرص في الركعة الاولى فصلوا معه الركعة الثانية ثم جلس وتشهد فلما سلم اتمت كل من الطائفتين لنفسها افرادا مثل المسبوق تماما مثل المسبوق تماما نعم هذه

55
00:25:14.350 --> 00:25:30.550
فيها انهم انصرفوا الى جهة العدو وهم لم يكملوا الصلاة وهم في صلاتهم. ولكن هذه فيها انهم لم يتموا صلاتهم قبل الامام وهذا هو المألوف. المألوف ان المأموم لا يتم صلاته

56
00:25:30.850 --> 00:25:51.400
قبل صلاة الامام في الصفة الاولى اتموا صلاتهم قبل ان يكمل الامام صلاته اليس كذلك واما هذي فمن محاسنها انهم لم يكملوا صلاتهم قبل الامام. والاولى من محاسنها انه انصرف الى العدو وهم ليسوا في صلاة قد اكملوا

57
00:25:51.600 --> 00:26:24.750
صلاتهم من محاسن الصفة الاولى انهم انصرفوا الى العدو وهم خارج الصلاة قد ادوها وانتهوا منها لكن فيها انهم اتموا لانفسهم قبل الامام. هذا خلاف المألوف نعم  قال رسول الله نعم قضوا لانفسهم مع مع حراسة العدو ومراقبته

58
00:26:25.100 --> 00:26:52.950
ما هو يقضون جميع ويسهلون جميع لا يتناوبون في هذا نعم ها   مع بعض الراجح كل واحد بمفرده نعم لو كتبت السؤال بورقيه يكون احسن اي نعم يصل فرادى يقضون فرادى

59
00:26:53.700 --> 00:27:21.050
نعم كحالة المسبوق قالت المسبوقين اليسوا يقولون فرادى نعم هذا هذا حديث صحيح متفق عليه متفق على معناه ولكن اللفظ هو لفظ البخاري. نعم واذا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة القوم

60
00:27:21.200 --> 00:27:42.950
صلى الله عليه وسلم. هذا اذا اذا كان العدو في جهة القبلة اذا كان العدو في جهة القبلة. نعم اي نعم الصفتان الاوليان بما اذا كان العدو بغير جهة القبلة

61
00:27:43.100 --> 00:28:15.600
واما هذا الحديث فهو فيما اذا كان العدو في جهة القبلة نعم   لان العدو امامهم ينظرون اليه وهو في وهم في الصلاة يراقبونه وهم في الصلاة فيقومون جميعا مع الامام ويركعون جميعا مع الامام. لكن الانقسام انما يأتي حالة السجود فقط

62
00:28:16.250 --> 00:28:49.850
نعم الصف المقدم سجد معه وبقي الصف المؤخر لم يسجد يراقب العدو نعم وقال لما قام من السجود انحدر الصف المؤخر وسجدوا ثم لما انهوا سجودهم تبادلوا الموقف تأخر الصف الاول وصار

63
00:28:49.900 --> 00:29:20.150
محل الحراسة ودعاءه وتقدم الصف المؤخر وصار وراء الامام وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الاولى تماما. نعم وسلم بهم جميعا لعب  الصف الاول. مم وتأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني. هذي تفصل

64
00:29:20.400 --> 00:29:44.650
تفصل الرواية التي قبلها نعم  محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. انهوا الصلاة جميعا. هذه الصفة انما حصلت الحراسة فيها والانقسام في السجود فقط. اما بقية الصلاة فهم ادوها جميعا كالمعتاد

65
00:29:45.150 --> 00:30:09.500
نعم ومن الذكرى  وجاءت ان هذه الصلاة التي هم العدو في جهة القبلة كانت بعسفان وعسفان اسم وادي شمالي المدينة على على الطريق السريع الان بينها وبين المدينة ثمانين كيلو

66
00:30:09.600 --> 00:30:39.500
صارت الان مدينة فيها مباني وفيها دوايا حكومية فيها محكمة طرت مدينة الان مدينة عسفى  نعم وهذه هي حصلت الغزوة فيها مع كفار مكة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مضى اصحابه محرمين عمل حديبية يريدون العمرة ووصلوا هذا المكان واذا

67
00:30:39.500 --> 00:30:58.900
ابي خالد ابن الوليد ومعه فرسان من المشركين. هذا قبل ان يسلم خالد رضي الله عنه. فالتقوا بالمسلمين وصاروا بينهم وبين مكة. فصلى الصلاة حضرت صلاة الظهر فصلوا على المعتاد

68
00:30:59.000 --> 00:31:22.150
فلما فرأوا من الصلاة تأسف المشركون. وقالوا لو هجمنا عليهم لو هجمنا عليهم يوم دخلوا في الصلاة لانهم يصيرون مشغولين بالصلاة اذا سجدوا الهجم عليهم فانزل الله سبحانه وتعالى جبريل باية صلاة الخوف. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

69
00:31:22.650 --> 00:31:47.100
فصلى بهم العصر صلاة الخوف التي نزلت في الاية فتعجب المشركون من هذا النظام ومن هذه الدقة ومن هذه الفطنة والحيطة ولكن هذا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا ود الذين كفروا ود هذا فعل ماضي يعني في صلاة الظهر

70
00:31:47.200 --> 00:32:19.750
ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة لاجل هذا شرع الله صلاة الخوف نعم  رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة الرابعة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:32:19.900 --> 00:32:51.950
نعم هذا هذه الصفة واضحة انه قسمهم قسمين قسم بقي في الحراسة وقسم معه صلى بهم ركعتين فلما سلم بالطائفة الاولى وفرغوا من صلاتهم ذهبوا مكان الحراسة وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم ركعتين وسلم بهم

72
00:32:52.250 --> 00:33:15.800
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين صلاها مرتين تكون الاولى هي الفريضة في حقه والثانية تكون في حقه نافلة ففيه صحة صلاة المغترب قلب المتنفل نعم رضي الله عنه

73
00:33:16.000 --> 00:33:41.450
ان النبي صلى الله عليه هذه الصفة الخامسة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم ركعتين وفي حق اصحابه ركعة ركعة. وفي صفة سادسة

74
00:33:41.600 --> 00:34:12.750
ان صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الامام والمأموم وحق الامام والمأموم ولكن هذه الصفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله اكبر. نعم  صلى الله عليه وسلم

75
00:34:13.000 --> 00:34:43.800
وهذا كله في الصفة الخامسة وهي ان صلاة الخوف ركعة نعم  يعني السجود سهو يعني خفف عنهم سجود السهو لو حصل لو حصل منهم سهو لو حصل من الامام سهو في الصلاة

76
00:34:44.300 --> 00:35:04.050
صلاة الخوف فلا سجود عليه قل هذا من باب التخفيف ولكن الحديث فيه مقال. هذه اشهر صفات صلاة الخوف في الحالتين حالة ما اذا كان في جهة القبلة وحالة ما اذا كان من جهة القبلة

77
00:35:04.300 --> 00:35:21.150
اذا كان في جهة في القبلة صفة واحدة فقط اما اذا كان في غير جهة القبلة ففيها اربع صفات كما سمعتم وعلى كل حال هذا يدل على عظم الصلاة وانها لا تسقط بحال

78
00:35:22.500 --> 00:35:43.400
ويدل على وجوب الجماعة ايضا فان الجماعة لم تسقط حتى في حالة الخوف دل على وجوب الجماعة اذا لم تسقط في حالة الخوف فلئلا تسقط في حالة الامان من باب اولى. وفيه سماحة هذا الاسلام وهذا الدين

79
00:35:43.800 --> 00:36:06.800
وانه تشريع كامل يشرع لكل حالة ما يناسبها مما يتأدى به الواجب ولا يشق على المسلم فلله الحمد على هذا التيسير وهذا التشييع السمح السهل الذي لا حرج فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج

80
00:36:07.900 --> 00:36:26.150
وهذا كله اذا كان الخوف غير شديد هذه الصفات اذا كان الخوف غير شديد اما اذا اشتد الخوف فانهم يصلونها على حسب حالهم. جماعة او فرادى مستقبل القبلة او غير مستقبليها

81
00:36:26.150 --> 00:36:42.700
ركبانا او مشاة او له تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا اشتد الخوف فان المسلم يصلي على حسب حاله الى القبلة او الى غير القبلة يمشي او يركض او راكد

82
00:36:43.000 --> 00:37:18.900
يصلي على حسب حاله ويومئ بالركوع والسجود فدل هذا على ان الصلاة لا تسقط بحال حتى ولو اشتد القوم ويصلي على حسب حاله. نعم. يكفي   فضيلة الشيخ  ووصلنا ما الحكم

83
00:37:19.300 --> 00:37:44.300
الى السماء مم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا كان دخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء فعموم الحديث يدل على الجواز

84
00:37:44.900 --> 00:38:16.450
يدل على الجواز له ما نوى فيصلي معهم صلاة المغرب بنية المغرب وهم يصلون العشاء هذا ظاهر الحديث نعم  نعم  اكتب السؤال احسن اكتب السؤال واعطني اياه. نعم  صفة الاستغفار للميت بعد دفنه ان يقف على قبره

85
00:38:17.000 --> 00:38:39.650
وان يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء له عدة مرات ثم ينصرف هذه صفة الاستغفار اما الاستغفار الجماعي او الدعاء الجماعي هذا بدعة لكن كل واحد من المسلمين يقف على قبر اخيه ويدعو له منفردا

86
00:38:39.850 --> 00:39:03.200
ثم ينصرف يدعو له يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا عدة مرات ثم ينصف لا كيف تكون

87
00:39:04.400 --> 00:39:30.050
نعم الاولى ركعتين على الصفة التي مرت. اما ان يسلموا واما ان يذهبوا للحراسة وهم ببقية صلاته اذا صلوا ركعتين ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين الى الرباعية او الركعة الباقية من الثلاثية. ويتمون لانفسهم

88
00:39:30.200 --> 00:39:58.150
اذا سلم يتمون لانفسهم لا فرق بين الثنائية والرباعية والثلاثي. نعم  وكان على دابة اذا كان يستطيع النزول وجب عليه النزول اذا كان يستطيع النزول عن الدابة او السيارة انه يجب عليه النزول يصلي في الارض

89
00:39:59.500 --> 00:40:19.600
اما اذا كان ما يستطيع النزول ان العدو يطلبه او كان في في سيل ومطر شديد انه يصلي على راحلته او على مركوبه على حسب حاله النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مكان فيه مطر شديد

90
00:40:20.800 --> 00:40:41.700
تقدم على راحلته باصحابه وصلى بهم وهو على الراحلة وصلوا معه على رواحلهم نعم قد تسمى صلاة الخوف بالحرام وكيف تسمى؟ نعم تصلى في الحضر وصلى صلاة الخوف في الحضر لكنها تصلى تماما

91
00:40:41.900 --> 00:41:04.750
اربع ركعات مصلى تامة الامام ابن القيم رحمه الله يقول في الصلاة اداء الصلاة على اربع صفات الصفة الاولى اذا كان امنا غير مسافر فانه يكمل يكمل الصلاة عددا وصفة

92
00:41:04.900 --> 00:41:27.900
يكمل الصلاة في عددها وفي صفتها الحالة الثانية اذا كان مسافرا وخائفا يعني اجتمع الامر ان الخوف والسفر فانه يقصر العدد ويقصر الصفة يقصر العدد الى ركعتين ويقصر الصفة بان يخففها. خفف الصلاة تخفيفا غير مقل

93
00:41:28.150 --> 00:41:50.850
يقصر العدد ويقصر الصفة. اذا اجتمع السفر والخوف الحالة الثالثة اذا وجد الخوف من دون سفر فانه يقصر الصفة ويتم العدد يقصر الصفة فقط ويتم العدد صلي اربع ركعات لكن يقصر الصفة بمعنى

94
00:41:50.900 --> 00:42:20.650
انه يخففها نظرا لحالة الخوف الحالة الرابعة اذا اذا وجد اذا وجد الحظر الى الحالة الاولى قلنا اذا اجتمع الامن والحظر. فانه يتم الصفة والعدد يتم الصفة والعدد الحالة الثانية اذا اجتمع السفر والخوف فانه يقصر الصفة

95
00:42:21.250 --> 00:42:46.800
ويقصروا العدد في الحالة الثالثة اذا وجد الخوف ولكن بدون سفر فانه يقصر الصفة دون دون العدد يقصد الصفة دون العدد ثلاث حالات نعم ثلاث حالات الحالة الرابعة اذا اذا وجد السفر بدون خوف

96
00:42:47.300 --> 00:43:09.700
فانه يقصر العدد بدون قصر الصفة. نعم. الحالة الرابعة اربع حالات. اربع حالات. اذا اجتمع الخوف والسفر يقصر العدد والصفر اذا وجد السفر بدون خوف يقصر العدد دون الصفة اذا وجد الخوف بدون سفر يقصد الصفة بدون قصر العدد

97
00:43:10.300 --> 00:43:35.650
اذا وجد الامن والحظر فانه يتم العدد ويتم الصفة هذه اربع صفات نعم فليشكر الوضوء في صلاة الخوف الشديد. الوضوء هو اتبع السفر اذا كان ما عنده ماء يتيمم اما ان كان عنده ما يتوضأ الله جل وعلا انما

98
00:43:36.050 --> 00:44:03.500
اباح التيمم عند عدم الماء ما دام الماء موجودا وهو يقدر على استعماله فانه يجب الماء يجب الطهارة بالماء بشرطين وجود الماء والقدرة على استعماله نعم  المقصود به اذا اذا كان القتال قائم هذه حالة الخوف الشديد

99
00:44:04.000 --> 00:44:25.850
حالة الخوف الشديد مثل مثل مثل قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبا فيصلي وهو يقاتل وهو راكب على على الفرس او على او على الدبابة او على الطائرة حالة المسايقة وحال القتال هذه حالة الخوف الشديد. صلي على حسب حالك

100
00:44:26.300 --> 00:44:52.800
افراد يصلي بالايمان او وهو متوجه الى القبلة او غير متوجه يصلي على حسب حاله. نعم  لو كانت تؤخر لاخرها النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها على حسب حاله ولا يؤخرها

101
00:44:53.150 --> 00:45:29.100
نعم لو ايه   قال رسول الله الصلاة والسلام على حسب الاحوال اذا احتاج الامر الى قطع الصلاة يقطعونها. اما اذا لم يحتج الامر الى قطع الصلاة فانهم يتمونها ظروف تختلف

102
00:45:29.450 --> 00:45:54.500
لا  وضحناها لكم قلنا يصلي بالطائفة الاولى الركعتين الاوليين يصلي بالطائفة اه الركعة آآ الباقية ويتمون لانفسهم اذا سلم يقومون يجيبون ركعتين لان صلاة المغرب لا تقصر. مصلى تامة ثلاث ركعات

103
00:45:54.950 --> 00:46:15.650
يصلي بالاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة فاذا سلم قاموا وجابوا ركعتين. نعم يعني يصلي بالاولى ركعتين ويتمون لانفسهم ركعة  ثم يصلي بالطائفة الركعة الثانية فاذا سلم قاموا وجابوا ركعتين. نعم

104
00:46:15.750 --> 00:46:46.050
اي نعم ما دام العدو موجود ما دام العدو موجود مقابلهم فانهم يصلون صلاة الخوف ولو ما اشتد الخوف نعم لان العدو لا يؤمن يمكن يظهر انه يظهر انهم ما يريد قتال في الوقت الحاضر

105
00:46:46.550 --> 00:47:19.900
خديعة ثم اذا دخلوا في الصلاة هجم عليهم. لا يؤمن نعم  صلاة القوم  ما تكفي زيادة زيادة اشتياق لكنها ما تكفي يمكن تتعطل الرادارات فيها شيء ايه صلى صلاة الخوف كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

106
00:47:20.100 --> 00:47:41.750
ما ما ورد هذا في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم  المسافر اذا كان ناجلا فانه لا يجمع يقصر بدون جمع والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة وهو نازل

107
00:47:42.350 --> 00:47:55.800
انما يشرع الجمع لمن جد به السير من كان يسير في الطريق هذا اللي يجمع اما اذا نزل بيوم او بعظ يوم فانه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع

108
00:47:55.850 --> 00:48:36.900
نعم المهنة  لا يحلق شعر الجارية وانما هذا خاص بشعر الذكر والتصدق بوزنه ذهبا لم يثبت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الاستغفار   آآ كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب

109
00:48:37.300 --> 00:48:54.050
تخفيف بين ثلاثة امور وهي العبء او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا تخيير اما اذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث فانه يصوم ثلاثة ايام. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ففيها

110
00:48:54.050 --> 00:49:12.900
وفيها ترتيب. تخيير بين الخصال الثلاث العتق او الاطعام او الكسوة وتركيب بين هذه الثلاث والصيام الصيام لا يجوز الا لمن لم يجد شيئا من الثلاث. واما انها تعطى الجمعيات

111
00:49:14.100 --> 00:49:33.900
فهذا لا اراه الذي يجب ان هو نفسه يخرج الكفارة ويسلمها لاهلها او يوكل واحد يثق منه يخرجها عنه اما الجمعيات فما يدرى من هو الذي يستقبلها ولا يدرى من هو اللي

112
00:49:34.200 --> 00:49:54.900
يوزعها ولا يجرى من تذهب اليه ما هو بمضمونة الجمعيات واسعة وهم متكفلين لك وكل واحد انهم يقومون في الحال ويوزعون ويعطونه يجوا يدخلونه مع مع هالمجموع وقد تاخذ شبه سنتين ما ما وصلت الا صاحب او تنسى بعد

113
00:49:55.450 --> 00:50:13.800
فلا تبرأ ذمة الانسان تسليمه للجمعيات خلاف الفرد الواحد اذا وكلته فانه سيقوم عليها ويوديها او يقول لك لا انا ما استطيع اما الجمعية ياخذونها وكل واحد يعتمد على الاخر ويجمعونه مع غيرها

114
00:50:14.250 --> 00:50:37.450
وربما انها ما تصل الى الى مستحقيها ولا يهمهم هذا ما دريوا عنك وعن فلان وفلان هذي جمعية واسعة نعم الهدية للميت بالاعمال الصالحة التي وردت في الادلة دعاء له. الاستغفار له

115
00:50:37.700 --> 00:51:39.850
العمرة الحج عنه والعمرة عنه الصدقة عنه هذا الذي يهدى للميت هذا ورد في الادلة يهدى ثوابها للميت صدقة الدعاء والاستغفار الحج او العمرة نعم    قال نعم  ايه؟ نعم   وقد

116
00:51:39.950 --> 00:52:10.900
على كل حال اخذ المقاولة للبنك واقامة مبنى للبنك هذا لا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان لان البنت مؤسسة ربوية فانت لا تخدمه ولا تتعاون معه. فهذا المقاول اخطأ

117
00:52:11.000 --> 00:52:26.300
باخذ هذه المقاولة واما انت بعت عليه مواد وقد ثمن موادك منه هو ما هو من البنك هذا لا حرج فيه انت بعت عليه مواد مثل ما تبيعه على غيره فهو هكذا السؤال

118
00:52:26.950 --> 00:52:39.950
اتبعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيرك واخذت ثمن موادك منه هو ما اخذته من البنك لو اخذت الثمن من البنك ما جاز. اما الخطأ يصير عليه هو. المقاول الذي تعهد للبنك بالبناء

119
00:52:40.050 --> 00:52:57.050
اما انت بياع مواد تبيع عليه وعلى غيره وخدت قيمة المواد منه هو ولم تأخذها من البنك. وليس بينك وبين البنك اتفاق فانت خارج المسؤولية بما يظهر لي ولكن لو انك ابتعدت عنهم يكون احسن واحوط

120
00:52:57.350 --> 00:53:16.300
لكن ما نقول ان هذا حرام لانك خارج المسؤولية قلت بياع مواد عليه وعلى غيره. نعم   نعم اذا علم ما يبيع عليه اذا علم ما يجري عليه لكن هذا ما عليه ما عليه وما عليه. نعم

121
00:53:17.000 --> 00:53:39.400
لا يبطل الوضوء لكن اذا كان في كحول نجسا نجس الثوب او البدن غسل هذا الطيب من ثوبك او من بدنك والا وضوءك صحيح مثل لو ان الانسان متوضي واصابته نجاسة

122
00:53:39.600 --> 00:53:55.600
في ثوبه او في بدنه نقول له اغسل النجاسة والوضوء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لاصحابه لابسا النعلين عليه الصلاة والسلام ثم خلعهما في اثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم

123
00:53:55.900 --> 00:54:37.750
لما رأوه خلعن عليه فلما سلم بين لهم انه انما خلع نعليه ما فيهما من النجاسة فدل على ان الوضوء صحيح وان الصلاة صحيحة. نعم   نعم         شوفي شوفي  فضيلة الشيخ

124
00:54:38.350 --> 00:55:13.600
الكرامة اذا كان انه متأكد ان هذا المال الذي جمعه من حرام وهو يجب عليه ان يتخلص منه بان يضع في مشروع من المشاريع التي تنفع الناس تخلصا منه لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه ولا يجوز له استعماله الا اذا اضطر الى هذا اذا اضطر الى هذا ما فيه

125
00:55:13.600 --> 00:55:29.050
احد ينفق عليه ولا هناك موارد له تغنيه عن هذا الشيء يجوز ان يستعملوه من باب الضرورة لا بالضرورة قال الله تعالى الا من قرأتم اليه. اما اذا كان له مخرج

126
00:55:29.200 --> 00:56:00.700
واستغنى عن هذا المال فانه يجب عليه ان يتخلص منه نعم مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى نعم  صلاة العصر  يع اذا كان صلى الفجر والظهر وهو لم يغتسل ناسيا للجنابة

127
00:56:00.800 --> 00:56:21.600
فعليه ان يغتسل اذا تذكر ويعيد والصلوات التي صلاها لانه لا تصح منه الصلاة وعليه الجنابة والنسيان لا يصدق عنه الاغتسال النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط يسقط الاثم

128
00:56:21.800 --> 00:56:48.300
اما الواجب فلا يسقط بالنسيان نعم  الافظل يصلي مع مع المسلمين يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين هذا هو الافضل. يحصل على الاجر ولا تجب عليه ما دام انه مساهم ما تجب عليه لكن الافضل

129
00:56:48.400 --> 00:57:26.900
اللي يصليها مع المسلمين ليحصل على الاجر ولو صلى الظهر قصرا جاز له ذلك لكن يكون تاركا لما هو افضل واحسن. نعم  له الله اكبر المسلم يجوز الامر ان يجوز انك تصلي المغرب اولا

130
00:57:27.450 --> 00:57:42.600
ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء وهذا احسن ويجوز انك تدخل معهم بنية المغرب فاذا قاموا للرابعة ان تجلس تنتظر حتى يسلم الامام وتسلم معه او تسلم لنفسك

131
00:57:42.700 --> 00:58:13.600
قبل الامام هذا جائز لكن الصفة الاولى وهو انك تصلي المغرب اولا ثم تدخل معهم فيما بقي هذه احسن نعم  نعم   الدين اذا كان على ملي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة

132
00:58:13.750 --> 00:58:29.750
سواء كان قسطا واحدا او عدة اقساط فيزكيه كل سنة كل ما حال عليه الحول لانه ماله وملكه وحال عليه الحول فيزكيه كل سنة ولو كان انه ما هو بيحل جميع وانما يحل اقساطه

133
00:58:30.300 --> 00:58:55.150
نعم  شيخ الاسلام رحمه الله. ان الله هذا كلام فارغ هذا لا نحد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هناك احد من الخلق معصوم من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:58:55.850 --> 00:59:24.700
هذه مبالغة وعلو لا تجوز لا في حق شيخ الاسلام ولا في غيره. شيخ الاسلام ما يرضى بهذا رحمه الله نعم لما قال على غلط كبير من احرم بالعمرة او بالحج

135
00:59:25.000 --> 00:59:46.100
وجب عليه اتمامهما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذه المرأة اذا جاها الحيض وهي في اول شوط تخرج وتنتظر حتى يذهب عنها الحيض وينتهي العادة وتغتسل ثم تؤدي العمرة ثم تؤدي العمرة

136
00:59:46.800 --> 01:00:07.750
اما انها سافرت وتركت العمرة يجب عليها الرجوع يجب عليها الرجوع والعمرة باقية عليها والاحرام باق عليها. حتى ترجع وتؤدي العمرة التي تركتها. اما اذا لم تستطع الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. اما ان كانت تستطيع فعليها الرجوع

137
01:00:08.300 --> 01:00:36.500
والاتيان بالعمرة التي احرمت بها. اما اذا اذا وصلت حالتها الى انها لا تستطيع الرجوع فانها تكون معفوا عنها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم  قتال البنت مستحب

138
01:00:36.900 --> 01:01:08.350
اولى اولى من تركه فهو مستحب. اما ختان الذكر فهو واجب لابد منه نعم فضيلة الشيخ  اطعام كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام يعني خمسة عشر كيلو من الطعام على عشرة مساكين

139
01:01:09.100 --> 01:01:30.200
واما الكسوة فلكل مسكين ثوب لكل مسكين فوق ان كان مما يلبسون الثياب وان كان ممن يلبسون الستر والبنطلون في بعض البلاد فيعطيه ستره وبنطلون على عادة البلد نعم. وان كان انه يلبس

140
01:01:30.600 --> 01:01:48.300
ازار رداء في بعض البلاد يعطيه زار رداء على حسب عادة البلد الذين يلبسون الثياب يعطيهم ثياب الذين يلبسونه الستر والبنطلون يعطيهم ستره اللي يلبسون الازار والرداء يعطيهم ازار رداء

141
01:01:48.400 --> 01:02:27.400
لا  نعم اذا اعطاه قماش يكفي آآ قميص ثوب يكفي لكن يكله بخياطته تكلفه بخياطته فاذا دفع له قيمة الخياطة طيب لا الصدقة  فتسكت لان الله جل وعلا يعلم النية بدون انك تتلفظ. فتخرج الصدقة عن والديك وعن غيرهم

142
01:02:27.550 --> 01:02:46.600
للنية فقط ولا تقول هذا عن والدي انما ورد هذا في الاضحية اذا اراد يضحي عن والديه او عن اموات او عن احياء فانه يقول اللهم هذا منك ولك عن فلان ابن فلان

143
01:02:46.700 --> 01:03:16.950
هذا ورد في الاضحية خاصة نعم  الله تعالى اذا كان يوم يعقد الزواج لا يصلي وهي لا تصلي ايضا المرأة فكلاهما كافر وقت العقد وعقود الكفار تقر ولا يؤمرون باعادتها. اما اذا كان انه هو مهو يصلي وهي تصلي

144
01:03:17.050 --> 01:03:53.600
فهو كافر وهي مسلمة فيكون العقد غير صحيح فلا بد من اعادته اذا تاب الى الله عز وجل. نعم ها  مم الذي تغير هذا الشيء الثاني تغير الاسم لتغير الاسم

145
01:03:54.950 --> 01:04:34.000
ولا يسمى قبلا اذا كان انه مختوم من اه اذا كان انه مفتوح من جهة ما تغير اسمه ولا يسمى قبول. نعم     الذي ربح من هو؟ المقاولون البائع بايع المواد

146
01:04:34.150 --> 01:04:52.900
على كل حال هو باع مواد واخذ ثمنها المواد واخذت منها من المقاول ولم يأخذها من البنك فلا نقول ان هذا حرام ان كان في في نفسه شيء او تردد من هذا المبلغ يتصدق به

147
01:04:53.600 --> 01:05:09.100
ان كان في نفسه تردد او كاره لهذا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول البر ما اطمأنت اليه النفس هو الاثم ما تردد في الصدر كرهت ان يطلع عليه الناس

148
01:05:09.250 --> 01:05:23.050
فان كان في صدره حرج تردد يتصدق به و يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. اما انا نقول انه حرام انا ما نجزم انه حرام

149
01:05:23.400 --> 01:05:43.100
نعم الانتخابات على الطالبات والسفينة. مثل صفة الصلاة على الارض لان الطائرة والسفينة فمثل الحجرة كما يصلي في غرفة يصلي في الطائرة او في السفينة او في السيارة مثل الغرفة تماما

150
01:05:43.150 --> 01:06:04.450
تصلي قائما ويركع ويسجد مثل ما هو في غرفة من البيت نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم السماوات والارض هذا الله اعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق

151
01:06:05.100 --> 01:06:20.350
وهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام اما انا نقول افظل من في السماوات والارض افضل من جبريل والله اعلم نحن منهين عن اللي يقرأ والمبالغة في حقه صلى الله عليه وسلم

152
01:06:20.750 --> 01:06:44.950
نعم  فلن تؤمن الملائكة خلاف هذا فيه خلاف بين العلماء هل الملائكة افضل المؤمنين من بني ادم او المؤمنون من بني ادم افضل من الملائكة خلاف بين العلماء والصواب السكوت عن هذا وعدم الخوظ في

153
01:06:45.250 --> 01:07:16.800
فليس لنا منه مصلحة نعم فضيلة الشيخ المتبقي. المتوفى ما يقال المتوفي المتوفى لا اما المتوفي فهو الله هو الذي يتوفى الانفس حين موتي واستنفاع متوفي اسماع هذا هو الله جل وعلا. الله يتوفى الانفس حين موتهم

154
01:07:17.050 --> 01:07:46.534
اما الميت يقال له متوفى. نعم نعم  السياسي اذا كانت خرجت على انها على عادة ابيهم مستمرة فيه ميراث به ميراث له. لانها خرجت باسم ابيهم على