فان كان في صدره حرج تردد يتصدق به و يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. اما انا نقول انه حرام انا ما نجزم انه حرام فهو كافر وهي مسلمة فيكون العقد غير صحيح فلا بد من اعادته اذا تاب الى الله عز وجل. نعم ها مم الذي تغير هذا الشيء الثاني تغير الاسم لتغير الاسم ولا يسمى قبلا اذا كان انه مختوم من اه اذا كان انه مفتوح من جهة ما تغير اسمه ولا يسمى قبول. نعم الذي ربح من هو؟ المقاولون البائع بايع المواد بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثاني والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي رواية الصف الثاني صلى الله عليه وسلم والسلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر رواه البزار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله باب صلاة الخوف. هذا من اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي سببها او صفة الصلاة التي سببها الخوف صفة الصلاة التي سببها اي الصفة الخوف والخوف ضد الامن وذلك لان الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على المسلمين اليوم والليلة فلا يجوز تركها بحال من الاحوال ولكنها تصلى حسب الاستطاعة. فالمريض يصلي على حسب حاله والخائف يصلي على حسب حاله والمسافر يصلي على حسب حاله والمقيم الصحيح الامن يصلي على حسب حاله الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال. وهذا مما يدل على عظم شأنها ومكانتها في الاسلام وانها لا تترك ابدا الا اذا اختل العقل ولم يكن عند الانسان ادراك فانها تسقط عنه ويرفع عنه القلم. اما ما دام عقله ثابتا فانه يجب عليه ان يصلي على اي حال كان ولكن بحسب استطاعته. ومن ذلك صلاة الخوف ومعلوم ان الخوف له حالة شديدة الخوف من العدو له حالة شديدة. ومع هذا لا تسقط الصلاة في حالة الخوف بل يصلي على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث فصلاة الخوف ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الاية وفي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الايتان في صلاة الخوف. الخوف الشديد في سورة البقرة الخوف الذي دون ذلك في سورة النساء واما السنة فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه صلاة الخوف في احاديث كثيرة وفي وقائع كثيرة. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية صلاة الخوف وذلك في حال قتال العدو فمن شرط صلاة الخوف ان يكون القتال مباحا. ان يكون القتال مباحا فقتال الكفار او قتال البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة. وكذلك قتال المحاربين وهم قطاع الطريق الذين يريدون الاخلال بالامن فهذا قتال مباح في هذه هذا قتال مشروع وواجب قتال واجب في هذه الاحوال قتال الكفار قتال البغاة من المسلمين. ومنهم الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة والخروج على ولي الامر. واثارة الفتنة بين المسلمين وكذلك قطاع الطريق الذين يعترضون للناس في سبلهم يقتلون ويأكلون الاموال يقاتلون حتى يستتب الامن وتأمن السبل وتشرع صلاة الخوف بانواع في هذه الانواع كلها وصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة في احاديث كثيرة وروايات متعددة وذلك الاختلاف في الاحوال تعددت صفاتها الاختلاف الاحوال وكلها جائزة كما قال الامام احمد رحمه الله يقول ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خمس او ست كلها جائزة من اخذ بها كلها من اخذ بها كلها فحسن. واما حديث سهل فانا اختاره وهذه الصفات في احوال متعددة لقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اربعة مواطن في اربع غزوات في ذات الرقاع وفي بطن نخل شرقي المدينة وفي عسفان شمال مكة وفي غزوة ذي قرد وهي المسماة بغزوة الغابة. هذه الغزوات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة بحسب الاحوال. الصفة الاولى ان يصلي الامام ان يقسم الامام الغزو الى طائفتين فيصلي بالطائفة الاولى ركعة وطائفة تحرص العدو تكون في مواجهة العدو تراقبه تراقب تحركاته. فاذا صلى بالطائفة التي معه ركعة وقام للثانية ثبت واقفا واتموا لانفسهم صلوا الركعة الثانية وسلموا والامام واقف بالركعة الثانية ينتظر ثم يذهبون ويقفون في موضع الحراسة لمواجهة العدو ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو في الركعة الاولى وتتقدم وتصلي مع الامام الركعة الباقية فاذا جلس الامام للتشهد فانه ينتظر حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الثانية في حقهم. فاذا اتوا بها سلم بهم. فهذا عين العدل الطائفة الاولى حضرت معه تكبيرة الاحرام وصلى بهم ركعة ثم اتموا لانفسهم ووقف ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية. ثم ينتظر في التشهد ويقومون ويأتون بالركعة الثانية. ثم يسلم بهم فتكون الطائفة الثانية حضرت ركعة والسلام مع الامام والطائفة الاولى حضرت ركعة وتكبيرة الاحرام. فحصل اداء الصلاة على اتم وجه وحصل العدل بين المصلين من الامام وحصلت دراسة العدو تمت من مصالحها وهذه الصفة توافق الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الحقوا طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اي لا سجدوا بل يكونوا من ورائكم لكن يتمون الركعة الثانية والامام واقف كما دلت عليه رواية حديث آآ سهل بن ابي ادم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا وهم الذين قاموا في الحراج فليصلوا معك يعني الركعة الثانية. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. وبينت رواية في الحديث انه اتموا لانفسهم ثم سلم بهم الامام فهذا هذه الصفة موافقة لما جاء في الاية الكريمة. ولهذا اختارها الامام احمد رحمه الله الصفة الثانية ان يقسم الغزو الى طائفتين ويصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى والطائفة الثانية تكون في الحراسة. فاذا صلى بالطائفة الاولى ركعة انصرفت الى موضع الحراسة ولا تتم الصلاة تبقى في في صلاة. تبقى في صلاتها. وتقوم بالحراسة وهي في صلاتها ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة فيصلي بهم الركعة الباقية فاذا سلم قامت الطائفتان واتمه لانفسهم. قامت الطائفتان واتموا مسلم بعد السلام الامام يتمون لانفسهم فرادى مع الحراسة. هذي الصفة الثانية وهذه الصفة كما قال ابن عبد البر تترجح في ان الطائفتين في ان في ان الطائفتين لم يتم صلاتهما قبل الامام. الصفة الاولى فيها ان الطائفتين اتمتا صلاتهما قبل ان يتم الامام صلاته وهذا فيه غرامة لكن هذه الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة في انهم صلوا مع الامام كل طائفة ركعة ولما سلم الامام قاموا وقظوا لانفسهم وصاروا مثل المسبوقين تماما الصفة الثالثة ان يصلي الامام بكل طائفة يقسم الامام الغزو ركعة قسمين او طائفتين كما سبق فيصلي بالطائفة الاولى ركعتين ويسلم بهم. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم. فتكون لكل طائفة ركعتان. ويكون الامام صلى مرتين. المرة الاولى هي والمرة الثانية تكون نائمة في حقه. صلى بكل طائفة ركعتين وسلم بهم فتكون الركعتان الاوليان هما الفريضة في حق الامام والثانية تكون في حق الامام نافلة وفي حق الطائفة الثانية فريضة. ففيه صلاة المفترض خلف المتنفل. صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة كما كان الصحابة يصلون خلف معاذ ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون له نافلة وله فريضة الصفة الرابعة ان يصلي بكل طائفة ركعة ويسلم. فتكون في حقه ركعتان وفي حق المأمومين ركعة ركعة. وفي هذا ان صلاة الخوف ركعة فقط وجاء في هذا احاديث ان صلاة الخوف ركعة فقط. ولكن هذه محل استغراب ان الصلاة صارت ركعة واحدة الصفة الخامسة هذه الصفات الاربع اذا كان العدو في غير جهة القبلة هذه الصفات الاربع اذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصفة الخامسة اذا كان العدو في جهة القبلة بينهم وبين القبلة فان المصلين يصلون مع الامام يدخلون في الصلاة جميعا الطائفتان يدخلون مع مع الامام في الصلاة جميعا ويراقبون العدو جميعا الامام والمأمومون لانه امامهم بينهم وبين القبلة ويركعون جميعا اما السجود فهو الذي يحتاج الى حراسة فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف الثاني يرقب العدو. فاذا قام الامام الى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو. فاذا قام الصف المؤخر من السجود تقدموا وصاروا في الصف الاول وتأخر الصف الاول صار في الصف الثاني وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يركعون معه جميعا يقومون معه جميعا ويركعون معه جميعا فاذا جاء السجود سجد الصف المقدم الذي كان الاولى هو المؤخر ووقف الصف المؤخر الذي كان في الركعة الاولى هو المقدم فاذا فاذا جلس الامام بعد السجدتين سجد الصف المؤخر وصار الصف المقدم يراقب العدو وهم جالسون ثم اتوا بالتشهد جميعا في الصف المؤخر والصف المقدم ثم سلم بهم جميعا. هذا اذا كان العدو في جهة القبلة. اما الصفات الاربعة السابقة فهي ماء اذا كان عدو في غير جهة القبلة هذه الصفات الخمس ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات اخر بنيت على تعدد الروايات بلغت الى تقريب ست عشرة صفة تعدد الروايات لكن الصحيح ان هذا من اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذه الصفات المذكورة فقط اما هذا الاختلاف الكثير فهذا انما هو من اختلاف الرواة فلا يؤسس عليه صفات اخرى غير هذه الصفات الخمس ولهذا يقول الامام احمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صفات او بست صفات كلها جائزة ومن ذهب اليها كلها فحسن واما حديث سهل الذي هو الحديث الاول فانا اختاره لانه يوافق الاية الكريمة والان نعيد قراءة الاحاديث واحدا واحدا حتى نطبقها على هذه الصفات نعم الصلاة والسلام رضي الله عنه صالح بن خوات هذا من التابعين وابوه خوات ابن جبير صحابي. ففي هذه الرواية عن صالح بن خوات عن النبي لم يذكر الصحابي الذي روى عنه مبهم لكن جاء في رواية ابن منده التي بعده انه رواه عن ابيه عن ابيه خواف بن جبير فيقول الحديث موصولا وفي رواية اخرى عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حكمة الانصاري. فتبين المبهم انه اما انه خوات بن جبير او انه سهل بن ابي حتمة فزال الارسال واتصل الحديث نعم صلى مع النبي صلى الله عليه عن من صلى شوفه مبهم لانه ما صلى مع النبي صلاة الظهر. لانه تابعي لكن يروي عن من صلى من هو هذا الذي صلى؟ مبهم. في هذه الرواية. لكن جاءت روايات يفسره بانه ابوه او واكد الجبير او انه سهل ابن ابي حثمة نعم صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع مكان في نجد غزى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة تسمى غطفان في نجد ونجد هو المكان المرتفع ان نجد هو المكان المرتفع من الارض. فصار يطلق على نجد الممتد من جبال اليمامة الى العراق. كل هذا يسمى نجد لارتفاعه نعم وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع. لان الصحابة رضي الله عنهم حفيت اقدامهم في هذه الغزوة فلفوا عليها الرقاع والفرق فسميت بذات الرقاع لانهم لفوا على اقدامهم الخرق توقيا للحفا فسميت بذات الرقاع نعم وقالوا من اصحابه صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم هذا الصفة الثانية ها هذه الصفة الاولى انه يصلي بالطائفة الاولى ركعت وطائفة تجاه العدو ما دخلت في الصلاة فاذا صلى بالطائفة الاولى ركعة وقام للثانية ثبت قائما واتموا لانفسهم وسلموا ثم ذهبوا وتسلموا موضع الحراسة ابي خالد ابن الوليد ومعه فرسان من المشركين. هذا قبل ان يسلم خالد رضي الله عنه. فالتقوا بالمسلمين وصاروا بينهم وبين مكة. فصلى الصلاة حضرت صلاة الظهر فصلوا على المعتاد وقاموا تجاه العدو وهم قد هربوا من الصلاة ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو فصفت مع الامام في الركعة الثانية لانه واقف ينتظرهم فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا في التشهد حتى اتموا لانفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم فتكون الطائفة الاولى حضرت معه تكبيرة الاحرام وركعة من الصلاة والطائفة الثانية حظرت معه ركعة من الصلاة والتسليم فهذا عدل بين اصحابه رضي الله عنهم هذه صفة واضحة وهذا ما اذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم نعم يعرف. يعرف هم يسمعهم يسمعهم اذا انتهى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ويكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقال انها غزوة ذات نخل اللي حضرها ابن عمر هي غزوة ثكنة يقولون وهي شرقي المدينة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت اعوذ بالله انصرفوا بدون ان يتموا الصلاة انصرفوا وهم في صلاتهم وتوجهوا للعدو يحرسونه وهم في الصلاة واغتفر ذلك من اجل الخوف اغتفر مشيهم واغتفر انهم توجهوا الى غير القبلة من اجل الخوف والعذر نعم. انصرفوا وهم في صلاتهم بقيت عليهم الركعة الثانية واستلموا مكان الحراسة وواجهوا العدو ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرص في الركعة الاولى فصلوا معه الركعة الثانية ثم جلس وتشهد فلما سلم اتمت كل من الطائفتين لنفسها افرادا مثل المسبوق تماما مثل المسبوق تماما نعم هذه فيها انهم انصرفوا الى جهة العدو وهم لم يكملوا الصلاة وهم في صلاتهم. ولكن هذه فيها انهم لم يتموا صلاتهم قبل الامام وهذا هو المألوف. المألوف ان المأموم لا يتم صلاته قبل صلاة الامام في الصفة الاولى اتموا صلاتهم قبل ان يكمل الامام صلاته اليس كذلك واما هذي فمن محاسنها انهم لم يكملوا صلاتهم قبل الامام. والاولى من محاسنها انه انصرف الى العدو وهم ليسوا في صلاة قد اكملوا صلاتهم من محاسن الصفة الاولى انهم انصرفوا الى العدو وهم خارج الصلاة قد ادوها وانتهوا منها لكن فيها انهم اتموا لانفسهم قبل الامام. هذا خلاف المألوف نعم قال رسول الله نعم قضوا لانفسهم مع مع حراسة العدو ومراقبته ما هو يقضون جميع ويسهلون جميع لا يتناوبون في هذا نعم ها مع بعض الراجح كل واحد بمفرده نعم لو كتبت السؤال بورقيه يكون احسن اي نعم يصل فرادى يقضون فرادى نعم كحالة المسبوق قالت المسبوقين اليسوا يقولون فرادى نعم هذا هذا حديث صحيح متفق عليه متفق على معناه ولكن اللفظ هو لفظ البخاري. نعم واذا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة القوم صلى الله عليه وسلم. هذا اذا اذا كان العدو في جهة القبلة اذا كان العدو في جهة القبلة. نعم اي نعم الصفتان الاوليان بما اذا كان العدو بغير جهة القبلة واما هذا الحديث فهو فيما اذا كان العدو في جهة القبلة نعم لان العدو امامهم ينظرون اليه وهو في وهم في الصلاة يراقبونه وهم في الصلاة فيقومون جميعا مع الامام ويركعون جميعا مع الامام. لكن الانقسام انما يأتي حالة السجود فقط نعم الصف المقدم سجد معه وبقي الصف المؤخر لم يسجد يراقب العدو نعم وقال لما قام من السجود انحدر الصف المؤخر وسجدوا ثم لما انهوا سجودهم تبادلوا الموقف تأخر الصف الاول وصار محل الحراسة ودعاءه وتقدم الصف المؤخر وصار وراء الامام وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الاولى تماما. نعم وسلم بهم جميعا لعب الصف الاول. مم وتأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني. هذي تفصل تفصل الرواية التي قبلها نعم محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. انهوا الصلاة جميعا. هذه الصفة انما حصلت الحراسة فيها والانقسام في السجود فقط. اما بقية الصلاة فهم ادوها جميعا كالمعتاد نعم ومن الذكرى وجاءت ان هذه الصلاة التي هم العدو في جهة القبلة كانت بعسفان وعسفان اسم وادي شمالي المدينة على على الطريق السريع الان بينها وبين المدينة ثمانين كيلو صارت الان مدينة فيها مباني وفيها دوايا حكومية فيها محكمة طرت مدينة الان مدينة عسفى نعم وهذه هي حصلت الغزوة فيها مع كفار مكة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مضى اصحابه محرمين عمل حديبية يريدون العمرة ووصلوا هذا المكان واذا فلما فرأوا من الصلاة تأسف المشركون. وقالوا لو هجمنا عليهم لو هجمنا عليهم يوم دخلوا في الصلاة لانهم يصيرون مشغولين بالصلاة اذا سجدوا الهجم عليهم فانزل الله سبحانه وتعالى جبريل باية صلاة الخوف. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فصلى بهم العصر صلاة الخوف التي نزلت في الاية فتعجب المشركون من هذا النظام ومن هذه الدقة ومن هذه الفطنة والحيطة ولكن هذا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا ود الذين كفروا ود هذا فعل ماضي يعني في صلاة الظهر ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة لاجل هذا شرع الله صلاة الخوف نعم رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة الرابعة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هذه الصفة واضحة انه قسمهم قسمين قسم بقي في الحراسة وقسم معه صلى بهم ركعتين فلما سلم بالطائفة الاولى وفرغوا من صلاتهم ذهبوا مكان الحراسة وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بهم ركعتين وسلم بهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين صلاها مرتين تكون الاولى هي الفريضة في حقه والثانية تكون في حقه نافلة ففيه صحة صلاة المغترب قلب المتنفل نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه هذه الصفة الخامسة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم ركعتين وفي حق اصحابه ركعة ركعة. وفي صفة سادسة ان صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الامام والمأموم وحق الامام والمأموم ولكن هذه الصفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله اكبر. نعم صلى الله عليه وسلم وهذا كله في الصفة الخامسة وهي ان صلاة الخوف ركعة نعم يعني السجود سهو يعني خفف عنهم سجود السهو لو حصل لو حصل منهم سهو لو حصل من الامام سهو في الصلاة صلاة الخوف فلا سجود عليه قل هذا من باب التخفيف ولكن الحديث فيه مقال. هذه اشهر صفات صلاة الخوف في الحالتين حالة ما اذا كان في جهة القبلة وحالة ما اذا كان من جهة القبلة اذا كان في جهة في القبلة صفة واحدة فقط اما اذا كان في غير جهة القبلة ففيها اربع صفات كما سمعتم وعلى كل حال هذا يدل على عظم الصلاة وانها لا تسقط بحال ويدل على وجوب الجماعة ايضا فان الجماعة لم تسقط حتى في حالة الخوف دل على وجوب الجماعة اذا لم تسقط في حالة الخوف فلئلا تسقط في حالة الامان من باب اولى. وفيه سماحة هذا الاسلام وهذا الدين وانه تشريع كامل يشرع لكل حالة ما يناسبها مما يتأدى به الواجب ولا يشق على المسلم فلله الحمد على هذا التيسير وهذا التشييع السمح السهل الذي لا حرج فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا كله اذا كان الخوف غير شديد هذه الصفات اذا كان الخوف غير شديد اما اذا اشتد الخوف فانهم يصلونها على حسب حالهم. جماعة او فرادى مستقبل القبلة او غير مستقبليها ركبانا او مشاة او له تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا اشتد الخوف فان المسلم يصلي على حسب حاله الى القبلة او الى غير القبلة يمشي او يركض او راكد يصلي على حسب حاله ويومئ بالركوع والسجود فدل هذا على ان الصلاة لا تسقط بحال حتى ولو اشتد القوم ويصلي على حسب حاله. نعم. يكفي فضيلة الشيخ ووصلنا ما الحكم الى السماء مم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا كان دخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء فعموم الحديث يدل على الجواز يدل على الجواز له ما نوى فيصلي معهم صلاة المغرب بنية المغرب وهم يصلون العشاء هذا ظاهر الحديث نعم نعم اكتب السؤال احسن اكتب السؤال واعطني اياه. نعم صفة الاستغفار للميت بعد دفنه ان يقف على قبره وان يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته ويكرر هذا الدعاء له عدة مرات ثم ينصرف هذه صفة الاستغفار اما الاستغفار الجماعي او الدعاء الجماعي هذا بدعة لكن كل واحد من المسلمين يقف على قبر اخيه ويدعو له منفردا ثم ينصرف يدعو له يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبته ويكرر هذا عدة مرات ثم ينصف لا كيف تكون نعم الاولى ركعتين على الصفة التي مرت. اما ان يسلموا واما ان يذهبوا للحراسة وهم ببقية صلاته اذا صلوا ركعتين ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين الى الرباعية او الركعة الباقية من الثلاثية. ويتمون لانفسهم اذا سلم يتمون لانفسهم لا فرق بين الثنائية والرباعية والثلاثي. نعم وكان على دابة اذا كان يستطيع النزول وجب عليه النزول اذا كان يستطيع النزول عن الدابة او السيارة انه يجب عليه النزول يصلي في الارض اما اذا كان ما يستطيع النزول ان العدو يطلبه او كان في في سيل ومطر شديد انه يصلي على راحلته او على مركوبه على حسب حاله النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مكان فيه مطر شديد تقدم على راحلته باصحابه وصلى بهم وهو على الراحلة وصلوا معه على رواحلهم نعم قد تسمى صلاة الخوف بالحرام وكيف تسمى؟ نعم تصلى في الحضر وصلى صلاة الخوف في الحضر لكنها تصلى تماما اربع ركعات مصلى تامة الامام ابن القيم رحمه الله يقول في الصلاة اداء الصلاة على اربع صفات الصفة الاولى اذا كان امنا غير مسافر فانه يكمل يكمل الصلاة عددا وصفة يكمل الصلاة في عددها وفي صفتها الحالة الثانية اذا كان مسافرا وخائفا يعني اجتمع الامر ان الخوف والسفر فانه يقصر العدد ويقصر الصفة يقصر العدد الى ركعتين ويقصر الصفة بان يخففها. خفف الصلاة تخفيفا غير مقل يقصر العدد ويقصر الصفة. اذا اجتمع السفر والخوف الحالة الثالثة اذا وجد الخوف من دون سفر فانه يقصر الصفة ويتم العدد يقصر الصفة فقط ويتم العدد صلي اربع ركعات لكن يقصر الصفة بمعنى انه يخففها نظرا لحالة الخوف الحالة الرابعة اذا اذا وجد اذا وجد الحظر الى الحالة الاولى قلنا اذا اجتمع الامن والحظر. فانه يتم الصفة والعدد يتم الصفة والعدد الحالة الثانية اذا اجتمع السفر والخوف فانه يقصر الصفة ويقصروا العدد في الحالة الثالثة اذا وجد الخوف ولكن بدون سفر فانه يقصر الصفة دون دون العدد يقصد الصفة دون العدد ثلاث حالات نعم ثلاث حالات الحالة الرابعة اذا اذا وجد السفر بدون خوف فانه يقصر العدد بدون قصر الصفة. نعم. الحالة الرابعة اربع حالات. اربع حالات. اذا اجتمع الخوف والسفر يقصر العدد والصفر اذا وجد السفر بدون خوف يقصر العدد دون الصفة اذا وجد الخوف بدون سفر يقصد الصفة بدون قصر العدد اذا وجد الامن والحظر فانه يتم العدد ويتم الصفة هذه اربع صفات نعم فليشكر الوضوء في صلاة الخوف الشديد. الوضوء هو اتبع السفر اذا كان ما عنده ماء يتيمم اما ان كان عنده ما يتوضأ الله جل وعلا انما اباح التيمم عند عدم الماء ما دام الماء موجودا وهو يقدر على استعماله فانه يجب الماء يجب الطهارة بالماء بشرطين وجود الماء والقدرة على استعماله نعم المقصود به اذا اذا كان القتال قائم هذه حالة الخوف الشديد حالة الخوف الشديد مثل مثل مثل قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبا فيصلي وهو يقاتل وهو راكب على على الفرس او على او على الدبابة او على الطائرة حالة المسايقة وحال القتال هذه حالة الخوف الشديد. صلي على حسب حالك افراد يصلي بالايمان او وهو متوجه الى القبلة او غير متوجه يصلي على حسب حاله. نعم لو كانت تؤخر لاخرها النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها على حسب حاله ولا يؤخرها نعم لو ايه قال رسول الله الصلاة والسلام على حسب الاحوال اذا احتاج الامر الى قطع الصلاة يقطعونها. اما اذا لم يحتج الامر الى قطع الصلاة فانهم يتمونها ظروف تختلف لا وضحناها لكم قلنا يصلي بالطائفة الاولى الركعتين الاوليين يصلي بالطائفة اه الركعة آآ الباقية ويتمون لانفسهم اذا سلم يقومون يجيبون ركعتين لان صلاة المغرب لا تقصر. مصلى تامة ثلاث ركعات يصلي بالاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة فاذا سلم قاموا وجابوا ركعتين. نعم يعني يصلي بالاولى ركعتين ويتمون لانفسهم ركعة ثم يصلي بالطائفة الركعة الثانية فاذا سلم قاموا وجابوا ركعتين. نعم اي نعم ما دام العدو موجود ما دام العدو موجود مقابلهم فانهم يصلون صلاة الخوف ولو ما اشتد الخوف نعم لان العدو لا يؤمن يمكن يظهر انه يظهر انهم ما يريد قتال في الوقت الحاضر خديعة ثم اذا دخلوا في الصلاة هجم عليهم. لا يؤمن نعم صلاة القوم ما تكفي زيادة زيادة اشتياق لكنها ما تكفي يمكن تتعطل الرادارات فيها شيء ايه صلى صلاة الخوف كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما ما ورد هذا في صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم المسافر اذا كان ناجلا فانه لا يجمع يقصر بدون جمع والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة وهو نازل انما يشرع الجمع لمن جد به السير من كان يسير في الطريق هذا اللي يجمع اما اذا نزل بيوم او بعظ يوم فانه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم المهنة لا يحلق شعر الجارية وانما هذا خاص بشعر الذكر والتصدق بوزنه ذهبا لم يثبت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الاستغفار آآ كفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب تخفيف بين ثلاثة امور وهي العبء او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا تخيير اما اذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث فانه يصوم ثلاثة ايام. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ففيها وفيها ترتيب. تخيير بين الخصال الثلاث العتق او الاطعام او الكسوة وتركيب بين هذه الثلاث والصيام الصيام لا يجوز الا لمن لم يجد شيئا من الثلاث. واما انها تعطى الجمعيات فهذا لا اراه الذي يجب ان هو نفسه يخرج الكفارة ويسلمها لاهلها او يوكل واحد يثق منه يخرجها عنه اما الجمعيات فما يدرى من هو الذي يستقبلها ولا يدرى من هو اللي يوزعها ولا يجرى من تذهب اليه ما هو بمضمونة الجمعيات واسعة وهم متكفلين لك وكل واحد انهم يقومون في الحال ويوزعون ويعطونه يجوا يدخلونه مع مع هالمجموع وقد تاخذ شبه سنتين ما ما وصلت الا صاحب او تنسى بعد فلا تبرأ ذمة الانسان تسليمه للجمعيات خلاف الفرد الواحد اذا وكلته فانه سيقوم عليها ويوديها او يقول لك لا انا ما استطيع اما الجمعية ياخذونها وكل واحد يعتمد على الاخر ويجمعونه مع غيرها وربما انها ما تصل الى الى مستحقيها ولا يهمهم هذا ما دريوا عنك وعن فلان وفلان هذي جمعية واسعة نعم الهدية للميت بالاعمال الصالحة التي وردت في الادلة دعاء له. الاستغفار له العمرة الحج عنه والعمرة عنه الصدقة عنه هذا الذي يهدى للميت هذا ورد في الادلة يهدى ثوابها للميت صدقة الدعاء والاستغفار الحج او العمرة نعم قال نعم ايه؟ نعم وقد على كل حال اخذ المقاولة للبنك واقامة مبنى للبنك هذا لا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان لان البنت مؤسسة ربوية فانت لا تخدمه ولا تتعاون معه. فهذا المقاول اخطأ باخذ هذه المقاولة واما انت بعت عليه مواد وقد ثمن موادك منه هو ما هو من البنك هذا لا حرج فيه انت بعت عليه مواد مثل ما تبيعه على غيره فهو هكذا السؤال اتبعت عليه مواد مثل ما تبيع على غيرك واخذت ثمن موادك منه هو ما اخذته من البنك لو اخذت الثمن من البنك ما جاز. اما الخطأ يصير عليه هو. المقاول الذي تعهد للبنك بالبناء اما انت بياع مواد تبيع عليه وعلى غيره وخدت قيمة المواد منه هو ولم تأخذها من البنك. وليس بينك وبين البنك اتفاق فانت خارج المسؤولية بما يظهر لي ولكن لو انك ابتعدت عنهم يكون احسن واحوط لكن ما نقول ان هذا حرام لانك خارج المسؤولية قلت بياع مواد عليه وعلى غيره. نعم نعم اذا علم ما يبيع عليه اذا علم ما يجري عليه لكن هذا ما عليه ما عليه وما عليه. نعم لا يبطل الوضوء لكن اذا كان في كحول نجسا نجس الثوب او البدن غسل هذا الطيب من ثوبك او من بدنك والا وضوءك صحيح مثل لو ان الانسان متوضي واصابته نجاسة في ثوبه او في بدنه نقول له اغسل النجاسة والوضوء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لاصحابه لابسا النعلين عليه الصلاة والسلام ثم خلعهما في اثناء الصلاة وخلع الصحابة نعالهم لما رأوه خلعن عليه فلما سلم بين لهم انه انما خلع نعليه ما فيهما من النجاسة فدل على ان الوضوء صحيح وان الصلاة صحيحة. نعم نعم شوفي شوفي فضيلة الشيخ هذا ورد في الاضحية خاصة نعم الله تعالى اذا كان يوم يعقد الزواج لا يصلي وهي لا تصلي ايضا المرأة فكلاهما كافر وقت العقد وعقود الكفار تقر ولا يؤمرون باعادتها. اما اذا كان انه هو مهو يصلي وهي تصلي الكرامة اذا كان انه متأكد ان هذا المال الذي جمعه من حرام وهو يجب عليه ان يتخلص منه بان يضع في مشروع من المشاريع التي تنفع الناس تخلصا منه لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه ولا يجوز له استعماله الا اذا اضطر الى هذا اذا اضطر الى هذا ما فيه احد ينفق عليه ولا هناك موارد له تغنيه عن هذا الشيء يجوز ان يستعملوه من باب الضرورة لا بالضرورة قال الله تعالى الا من قرأتم اليه. اما اذا كان له مخرج واستغنى عن هذا المال فانه يجب عليه ان يتخلص منه نعم مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى نعم صلاة العصر يع اذا كان صلى الفجر والظهر وهو لم يغتسل ناسيا للجنابة فعليه ان يغتسل اذا تذكر ويعيد والصلوات التي صلاها لانه لا تصح منه الصلاة وعليه الجنابة والنسيان لا يصدق عنه الاغتسال النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط يسقط الاثم اما الواجب فلا يسقط بالنسيان نعم الافظل يصلي مع مع المسلمين يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين هذا هو الافضل. يحصل على الاجر ولا تجب عليه ما دام انه مساهم ما تجب عليه لكن الافضل اللي يصليها مع المسلمين ليحصل على الاجر ولو صلى الظهر قصرا جاز له ذلك لكن يكون تاركا لما هو افضل واحسن. نعم له الله اكبر المسلم يجوز الامر ان يجوز انك تصلي المغرب اولا ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء وهذا احسن ويجوز انك تدخل معهم بنية المغرب فاذا قاموا للرابعة ان تجلس تنتظر حتى يسلم الامام وتسلم معه او تسلم لنفسك قبل الامام هذا جائز لكن الصفة الاولى وهو انك تصلي المغرب اولا ثم تدخل معهم فيما بقي هذه احسن نعم نعم الدين اذا كان على ملي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان قسطا واحدا او عدة اقساط فيزكيه كل سنة كل ما حال عليه الحول لانه ماله وملكه وحال عليه الحول فيزكيه كل سنة ولو كان انه ما هو بيحل جميع وانما يحل اقساطه نعم شيخ الاسلام رحمه الله. ان الله هذا كلام فارغ هذا لا نحد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هناك احد من الخلق معصوم من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مبالغة وعلو لا تجوز لا في حق شيخ الاسلام ولا في غيره. شيخ الاسلام ما يرضى بهذا رحمه الله نعم لما قال على غلط كبير من احرم بالعمرة او بالحج وجب عليه اتمامهما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذه المرأة اذا جاها الحيض وهي في اول شوط تخرج وتنتظر حتى يذهب عنها الحيض وينتهي العادة وتغتسل ثم تؤدي العمرة ثم تؤدي العمرة اما انها سافرت وتركت العمرة يجب عليها الرجوع يجب عليها الرجوع والعمرة باقية عليها والاحرام باق عليها. حتى ترجع وتؤدي العمرة التي تركتها. اما اذا لم تستطع الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. اما ان كانت تستطيع فعليها الرجوع والاتيان بالعمرة التي احرمت بها. اما اذا اذا وصلت حالتها الى انها لا تستطيع الرجوع فانها تكون معفوا عنها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم قتال البنت مستحب اولى اولى من تركه فهو مستحب. اما ختان الذكر فهو واجب لابد منه نعم فضيلة الشيخ اطعام كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام يعني خمسة عشر كيلو من الطعام على عشرة مساكين واما الكسوة فلكل مسكين ثوب لكل مسكين فوق ان كان مما يلبسون الثياب وان كان ممن يلبسون الستر والبنطلون في بعض البلاد فيعطيه ستره وبنطلون على عادة البلد نعم. وان كان انه يلبس ازار رداء في بعض البلاد يعطيه زار رداء على حسب عادة البلد الذين يلبسون الثياب يعطيهم ثياب الذين يلبسونه الستر والبنطلون يعطيهم ستره اللي يلبسون الازار والرداء يعطيهم ازار رداء لا نعم اذا اعطاه قماش يكفي آآ قميص ثوب يكفي لكن يكله بخياطته تكلفه بخياطته فاذا دفع له قيمة الخياطة طيب لا الصدقة فتسكت لان الله جل وعلا يعلم النية بدون انك تتلفظ. فتخرج الصدقة عن والديك وعن غيرهم للنية فقط ولا تقول هذا عن والدي انما ورد هذا في الاضحية اذا اراد يضحي عن والديه او عن اموات او عن احياء فانه يقول اللهم هذا منك ولك عن فلان ابن فلان على كل حال هو باع مواد واخذ ثمنها المواد واخذت منها من المقاول ولم يأخذها من البنك فلا نقول ان هذا حرام ان كان في في نفسه شيء او تردد من هذا المبلغ يتصدق به ان كان في نفسه تردد او كاره لهذا المبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويقول البر ما اطمأنت اليه النفس هو الاثم ما تردد في الصدر كرهت ان يطلع عليه الناس نعم الانتخابات على الطالبات والسفينة. مثل صفة الصلاة على الارض لان الطائرة والسفينة فمثل الحجرة كما يصلي في غرفة يصلي في الطائرة او في السفينة او في السيارة مثل الغرفة تماما تصلي قائما ويركع ويسجد مثل ما هو في غرفة من البيت نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم السماوات والارض هذا الله اعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق وهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام اما انا نقول افظل من في السماوات والارض افضل من جبريل والله اعلم نحن منهين عن اللي يقرأ والمبالغة في حقه صلى الله عليه وسلم نعم فلن تؤمن الملائكة خلاف هذا فيه خلاف بين العلماء هل الملائكة افضل المؤمنين من بني ادم او المؤمنون من بني ادم افضل من الملائكة خلاف بين العلماء والصواب السكوت عن هذا وعدم الخوظ في فليس لنا منه مصلحة نعم فضيلة الشيخ المتبقي. المتوفى ما يقال المتوفي المتوفى لا اما المتوفي فهو الله هو الذي يتوفى الانفس حين موتي واستنفاع متوفي اسماع هذا هو الله جل وعلا. الله يتوفى الانفس حين موتهم اما الميت يقال له متوفى. نعم نعم السياسي اذا كانت خرجت على انها على عادة ابيهم مستمرة فيه ميراث به ميراث له. لانها خرجت باسم ابيهم على