السائل حاء عين نون من محافظة اب من اليمن يقول رجل حلف وقال لزوجته اه حرمت مثل ما حرمت علي امي اذا لم تفعلي ما امرك به وتذهبي الى بيت اهلك فلم تفعل ما ما امرها به ولم تذهب الى بيت اهلها فما الحكم في ذلك؟ وقال كلمة ثانية بعد ذلك. قال لها فعلي اليمين انك طارقة اذا لم تفعلي ما امرك به فلم تفعل ولم تذهب. وقد بقيت في بيت اه اه بيتها وانجبت اطفالا منه هذا الامر قبل سنتين فماذا عليهم الان هذا في الحقيقة يمين ان كان عند ادائه يقصد حقيقته يقصد انها مثل امه ان لم تفعل اي يريد ان يحرمها تحريم ظهار فحكمه حكم الظهار لم يكفر لكنه جامع عنجد لا يقال انهم اولاد زنا وانما بقيت عليه الكفارة والتوبة وفيما يتعلق بالطلاق ان كان يقصده طلاقا وليس للالزام فقط عندما ابرم هذا العقد في نيته قصد انه اذا لم تفعل فهي طالق هذا طلاق ان كان لم يسبقه طلاق فهو طلاق رجعي جماعه لها مراجعة ان كان طلاق طلاقا طبقه طلاقان فحكم هذا الجماع حكم الزنا اذا كان عند اصدار هذا الشيء يقصد انها اذا لم تفعل ان هذا طلاق لها لكن المتبادر من هذا الاجراء انه يريد الزامها وحثها. فان كان هذا المتبادل هو الحقيقة وليس عليه سوى كفارة اليمين نعم