﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.450
السائل حاء عين نون من محافظة اب من اليمن يقول رجل حلف وقال لزوجته اه حرمت مثل ما حرمت علي امي اذا لم تفعلي ما امرك به وتذهبي الى بيت اهلك فلم تفعل ما ما امرها به ولم تذهب الى بيت اهلها

2
00:00:20.500 --> 00:00:33.550
فما الحكم في ذلك؟ وقال كلمة ثانية بعد ذلك. قال لها فعلي اليمين انك طارقة اذا لم تفعلي ما امرك به فلم تفعل ولم تذهب وقد بقيت في بيت اه اه بيتها

3
00:00:33.650 --> 00:01:00.500
وانجبت اطفالا منه هذا الامر قبل سنتين فماذا عليهم الان هذا في الحقيقة يمين ان كان عند ادائه يقصد حقيقته يقصد انها مثل امه ان لم تفعل اي يريد ان

4
00:01:00.700 --> 00:01:28.000
يحرمها تحريم ظهار فحكمه حكم الظهار لم يكفر لكنه جامع عنجد لا يقال انهم اولاد زنا وانما بقيت عليه الكفارة والتوبة وفيما يتعلق بالطلاق ان كان يقصده طلاقا وليس للالزام فقط

5
00:01:28.250 --> 00:01:52.350
عندما ابرم هذا العقد في نيته قصد انه اذا لم تفعل فهي طالق هذا طلاق ان كان لم يسبقه طلاق فهو طلاق رجعي جماعه لها مراجعة ان كان طلاق طلاقا

6
00:01:52.750 --> 00:02:12.900
سبقه طلاقان فحكم هذا الجماع حكم الزنا اذا كان عند اصدار هذا الشيء يقصد انها اذا لم تفعل ان هذا طلاق لها لكن المتبادر من هذا الاجراء انه يريد الزامها

7
00:02:13.700 --> 00:02:20.200
وحثها. فان كان هذا المتبادل هو الحقيقة وليس عليه سوى كفارة اليمين نعم