يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى الولد من زكاة ابيه اذا كان مدينا فيعطى لدينه لا لنفقته. فهل هذا القول صحيح له وجه هذا له وجه ما يعطيه للنفقة وانما يعطيه لسداد الدين اذا كان معسرا فهو من الغارمين يدخل بالغارمين والغارمين هو غارم لنفسه فله وجه فتوى الشيخ لها وجه لكن المذهب انه لا يعطى مطلقا. نعم