فانا لا افتي بمثل هذا وانصحك ان تتوجه لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز وتسأله عن حكم هذه المسألة وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول تزوجت امرأة وطلقتها ثلاث مرات. واسترجعتها فما الحكم في هذا ان كنت تقصد انك طلقتها مرة ثم راجعتها ثم طلقتها اخرى ثم راجعتها ثم طلقتها الثالثة ثم راجعتها فالرجعة بعد الطلقة الثالثة رجعة لا تصح ولا تحل لك الا بعد زوج اخر فان كان هذا هو الحال فالجواب كما سمعت وان كنت تقصد انك طلقتها بالثلاث بفم فاء واحدة