السؤال الاخير لاختنا تقول فيه ما حكم الشرع في من يعطي للفقراء او يتبرع من مال ابيه او يعطي من يطلب حاجة من البيت دون ان يخبر اباه او امه ولا وهو لا يعلم انهم هل سيوافقون او لا ليس له ان يتصرف الا باذني صاحب المال كان المال مع الامة يستأذنها وان كان مال من مال ابيه يستأذن اباه الا ما كان معروفا بينهم انه لا بأس به كفضل الطعام واشبه ذلك مما تركت العادة بانه يصرف للفقراء فلا بأس اما الشيء الذي لم تجد العادة بينهم انه يخرج الا باذن فانه يستأذن خشية الاجراءات العادة بانه لا يحتاج الى اثم لا يحتاج الى علم والناس يختلفون في العرف البلاد والقرى والبوادي يختلفون في هذا. فاذا كان يعرف الولد ان من عرف ابيه وامه انهم انهما لا يمانعان في الصدقة بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس. واذا كان يشك في ذلك فليستأذن كما لامه يستأذنها وان كمل به يستأذنه. وليس له ان يتصرف الا باذنهما فيما لا يعلم انه انهما يسمحان به والله