﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.350
تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة ام لا تجب في ذلك الزكاة هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم منهم من اوجب فيها الزكاة يعم الادلة

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.300
ولادلة خاصة ومنهم من قال انها لا تجب لانها مستعملة والصواب انها تجب الزكاة في الحلي. اذا بلغ النصاب ولو انه مستعمل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة

3
00:00:37.450 --> 00:00:56.950
لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقضى بها جنبه وجبينه وظهره والحديث ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جاءت امرأة وفي اجودتها مشركتان من لهب يعني شوارعين من ذهب

4
00:00:57.550 --> 00:01:17.550
فقال اتعطين زكاته؟ قال لا. قال يسرك ان يشورك الله ان يشاورك الله بدون ما يوم القيامة شوارع من نار فاقتهما اوقاتهما لله ولرسوله. فالمقصود ان الحولي داخلة في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة

5
00:01:17.550 --> 00:01:34.134
ومن هذا ما في حديث ام سلمة رسول الله من ذهب فقالت يا رسول الله اكلت من هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس بحول زكاة