اذا اراد ان يجر الارض على ان خراجها على المستأجر لم يصح. لان الخواجة تابع لرقبة الارض فهو على مالك يا لا على المنتفع بها من مستأجر او مستعير. وطريق الجواز ان يؤجره اياها باجرة زائدة على اجر مثل بقدر خراجها ثم يشهد عليه انه قد اذن للمستأجرين انه قد اذن للمستأجر ان يدفع من اجرة الارض في الخراب كل سنة كذا وكذا وكذلك لو استأجر دابة على ان يكون هدفها على المستأجر لم يصح وطريق الحيلة ان يستأجرها بشيء مسماه ثم يقدر له ما تحتاج اليه الدابة ويوكله في انفاقه عليها والصواب جواز لا في مسألة الدابة ولا في مسألة. فاذا كانت الارض الخوارجية الدولة فيها كل سنة. مئة ريال او خمسين ريال على معرفها واجرها وقال اللي هي عليك بكذا وكذا مع الخوارج ما في جهلة. الدولة وعملي كذا وكذا هذا ما في شهادة ولا حرج في ذلك ولا في غرر فيستأجرها المستأجر يسلم للدولة وما لها من الخوارج ويسلم من صاحب الارض منكرة للمعروف وهكذا في الدابة الدابة على ان عليها كذا وكذا مثل ما يستأذن السيارة المقصود ان هذا شيء واضح ما فيه ما فيه شبهة ولا غلط. نعم