هناك هناك قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة من هذه القواعد قولهم استعمال استعمال الناس حجة يجب العمل بها. معناها ان استعمال الناس اذا لم يكن مخالفا للشرع يعد حجة. لان العادة محكمة مثال ذلك. اثنان او مثلا رجل استعمل او استعان على رجل في بيع عقاره. قال بيع العرض. فلما باعها قال البائع اعطني السعي. قال ما اتفقنا هنا نرجع الى عرف الناس. الناس متعارفون ان البائع له سعي. يرجع اليه. طيب السعي يختلف. مكة يختلف عن فاحيانا في بعض البلدان سعيهم عشرة بالمئة وبعض البلدان سعيهم اثنين ونص بالمئة نقول استعمال الناس حجة يشار اليها العرف العرف يرجع اليه في هذا الباب والعادة محكمة