﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق

2
00:00:20.400 --> 00:00:36.350
شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكره الاحاديث الواردة في كتاب النكاح وبدأ في اوله بالاحاديث التي تحث على النكاح. والنكاح لا شك انهم من سنن المرسلين كما سيأتي. وانه مشروع ومستحب في الجملة

3
00:00:36.350 --> 00:00:51.850
عندما نقول في الجملة اي مطلق النكاح وقد جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عنه وفي المقابل في النهي عن تركه وعن التبتل. ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين وغيره ان من ترك النكاح

4
00:00:52.050 --> 00:01:13.650
وجميع الشهوات تدينا فانه ضال مبتدع. نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع فدل ذلك على ان قصد ترك الشهوات تدينا انه ليس من الدين في شيء كما سيأتي واول حديث اورده المصنف حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا معشر الشباب

5
00:01:13.700 --> 00:01:29.550
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب قالوا ان هذا الحديث يقصد به في الاصل الذكور كذا ذكر الطوفي في شرح الروضة لما تكلم عن الالفاظ التي تكون خاصة بالرجال

6
00:01:29.600 --> 00:01:48.900
والالفاظ التي تكون خاصة بالنساء قال لفظ الشباب لفظ خاص بالذكور ولا يدخل به ولا ولا يتناول النساء لفظا وانما وانما يتناول النساء في هذا الحديث بعموم العلة لا باللفظ

7
00:01:49.150 --> 00:02:06.000
فهو من باب القياس لان اللفظ لفظة الشباب خلاف القوم القوم يشمل الرجال والنساء معا والعلة موجودة في الجميع وهو خوف الفتنة والرغبة في المكاثرة وغير ذلك من الامور قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

8
00:02:06.350 --> 00:02:23.900
الاستطاعة قالوا انها نوعان استطاعة مالية بالقدرة على المهر ومؤنة الزواج من نفقة ونحوها وقدرة بدنية كذلك قال فليتزوج فانه اغض للبصر قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر هذا يدل على

9
00:02:24.200 --> 00:02:42.250
ان المرء اذا تزوج فان ذلك يكون سببا في غض بصره. وقد امر الله جل وعلا بغض البصر. فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ثم قال بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن

10
00:02:43.250 --> 00:03:04.700
وقول الله جل وعلا بين غض البصر وحفظ الفرج لها معنى ولذلك عند الاصوليين دلالة تسمى بدلالة الاقتران وجدالة الاقتران ضعيفة عند اصحابنا الحنابلة لكنها لها معنى اشاري فمن المعنى الاشاري ان من غظ بصره كان ذلك سببا في حفظ فرجه

11
00:03:05.050 --> 00:03:23.100
وان وكذلك العكس ان من حفظ فرجه بالزواج فان ذلك يكون سببا لغض البصر وكلاهما صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتزوج فانه اغض للبصر طيب طبعا لا شك ان غض البصر هو من العبادات العظيمة في المثوبة

12
00:03:23.350 --> 00:03:39.500
بان غض البصر من عبادات السر كما قال جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فقرن ما تخفيه الصدور بما تنظر له الاعين وكثير من الناس يطلق بصره ولا يعلم اقرب الناس اليه ما الذي ينظر اليه

13
00:03:39.800 --> 00:03:55.550
ربما تكون مع رجل تمشيان في طريق فتنظر لشيء صاحبك لا لا يعلم انك تنظر اليه لذلك كان هذا من عبادات السر ودائما عبادات السر اذا عني بها المرء فانها تورث في قلبه لذة الايمان

14
00:03:55.700 --> 00:04:10.050
وحلاوة الطاعة كثير من الناس يقول اجد او اعمل من الطاعات ما يعمله الاوائل ولكني لا اجد اللذة التي يذكرونها في الصلاة ولا في القيام ولا في غيرها من العبادات نقول السبب

15
00:04:10.600 --> 00:04:20.900
هذه العبادات التي تكون في السر التي يخبئها المرء عن غيره ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:04:21.050 --> 00:04:40.000
من غض بصره عما حرم الله وهو قادر ان ينظر اعقب الله في قلبه حلاوة الايمان ومثله الحديث عند ابن ماجة ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان واورد منها واخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط لان

17
00:04:40.000 --> 00:04:56.950
الزكاة من عبادات السر لا يعلم مقدار وجوب الزكاة الواجبة عليك ولا يعلم هل بذلتها ام لا الا الله سبحانه وتعالى نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع اي لم يستطع النكاح فعليه بالصوم فانه له وجاء

18
00:04:57.250 --> 00:05:16.400
قالوا معنى الوجاء هو في الاصل هو رب البيضتين وبحيث يكون الشخص موجوءا والمقصود بهذه الجملة من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي ان ادامة الصوم كذا ذكروا ان ادامة الصوم يكون كاسرا للشهوة

19
00:05:16.800 --> 00:05:38.850
فكلما ادام المرء الصوم واكثره فانه يكون مظعفا له لا الصوم القليل المتقطع. لان قوله فعليه بالصوم اي ادامته. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام

20
00:05:38.850 --> 00:05:51.350
واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. نعم هذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:05:52.000 --> 00:06:10.000
سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه واله وسلم فكأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاني اصلي ولا ارقد وقال الاخر واما انا فاني اصوم ولا افطر وقال الثالث اما انا فاني لا اتزوج النساء

22
00:06:10.300 --> 00:06:27.750
فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فحمد الله على المنبر واثنى عليه وقال ولكني انا اصوم وانام واصوم ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

23
00:06:28.250 --> 00:06:47.000
قوله صلى الله عليه وسلم ولكني انا كذا اوردها المصنف رحمه الله تعالى والتي في صحيح البخاري ولكني من غير اعادة الظمير من غير اعادة الظمير ولكني اصلي قال ولكني اصلي وانام. هذا يدل على ان سرد القيام

24
00:06:47.900 --> 00:07:03.750
واجهاد البدن ليس مشروعا ومثله سائر العبادات وقد مر معنا قبل قليل ان شيخ تقييدين قال ان ترك الشهوات مطلقا ليس من الدين في شيء بل من تعبد الله عز وجل بترك

25
00:07:04.200 --> 00:07:23.150
الشهوات المباحة على سبيل الاطلاق فهو مبتدع ضال نقل ذلك عن ابن مفلح واقره فالمقصود ان تعبد الله عز وجل بترك النوم او بترك الفطر ليس مشروعا وقد وجد من الناس من يقول اني اتلذذ بهذه العبادات

26
00:07:23.550 --> 00:07:40.150
وجد من الناس من يقول ذلك فيقول اني لا اتلذذ بطعام الا ان اكون صائما فنقول له وان كان كذلك فان المقصود متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني

27
00:07:40.350 --> 00:08:03.850
فسرد الصوم منهي عنه. نهي كراهة شديدة ومثله يقال في قيام الليل احياء في احياء الليل كله على في السنة كلها. قال واتزوج النساء وهذا هو محل الشاهد مشروعية يتزوج بالنساء قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى الواضحة وهي ندب ومشروعية وفضل

28
00:08:04.400 --> 00:08:22.300
التزوج فضل التزوج وان التزوج من الامور التي ندب لها الشرع المسألة الثانية استدل القاظي ابو يعلى وتلميذه ابو الوفا ابن عقيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني

29
00:08:22.650 --> 00:08:42.150
ان من ترك السنة اكثر اكثر عمره فانه يكون اثما ان ترك السنن اكثر العمر يكون سببا للاثم وهذا هو توجيه القاضي ابي يعلى وتلميذه ابن عقيل لما جاء عن الامام احمد انه قال ان من يترك

30
00:08:42.350 --> 00:09:02.700
الوتر رجل سوء ومن يترك السنن الرواتب رجل سوء قال هذا اذا تركه اكثر عمره فوجهوا ذلك بتركه اكثر العمر لانهم قال فمن رغب عن سنتي اي تركها بالكلية او اكثر العمر لان الاكثر يأخذ حكم الكل. نعم. سم شيخ

31
00:09:03.700 --> 00:09:18.350
اه الشيخ تقييدي رحمه الله تعالى لم يتزوج ولكن امتناع الشخص من الزواج قد يكون بسبب عدم قدرته على الباءة اما مالا او قدرة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى

32
00:09:18.450 --> 00:09:29.950
عذرا له في ذلك فقال له عبارة معينة ابن رجب في ذيل الطبقات ذكر عبارة نصها ولم يكن له من المعلوم الا قليل ربما يقصد دنيا او شيء اخر لا ادري

33
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
فابن رجب ذكر سبب عدم زواج الشيخ تقيه الدين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة. رواه احمد

34
00:09:50.050 --> 00:10:01.800
ابن حبان وله شاهد عند ابي داوود والنسائي وابن حبان ايضا من حديث معقل بن يسار نعم. اه هذا حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر

35
00:10:01.900 --> 00:10:19.950
بالباءة اي بالنكاح وينهى عن التبتل نهيا شديدا ذكر الموفق رحمه الله تعالى ان هذه الجملة دليل على ان النكاح متأكد وقد يصل الى الوجوب على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال

36
00:10:20.000 --> 00:10:33.350
وان تركه على سبيل التعبد منهي عنه وهو من باب الابتداء قال ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم او في اللفظ الاول حديث انس فاني مكاثر بكم الانبياء

37
00:10:33.500 --> 00:10:55.800
واما الحديث الثاني وهو حديث معقل فاني مكاثر بكم الامم اه قوله تزوجوا الودود الودود الودود هي التي تتودد لزوجها وتتودد لاهله فتكون ذات خلق عال ومكارم اخلاق وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالودود من باب الود لان من اكرم مكارم الاخلاق الود

38
00:10:56.350 --> 00:11:13.950
ولذلك فان هذا الطبع يكون سببا لطيب العشرة بين الزوجين من جهة والامر الثاني طيب اولاده من بعده فان اخلاق الام واهلها تنتقل الى ابنائه وقد ذكر عن بعض اهل العلم انه قال

39
00:11:14.100 --> 00:11:36.100
اني لارى اخلاق زوجتي في ابنائي فقد كانت زوجته واهلها عاقين بقرابتهم قاطعين لها قال فارى ذلك في ابنائي فالاخلاق تورث كما تورث الاشكال ولذلك فان الودود المقصود بها ليس للزوج فقط وانما في اخلاقها للجميع

40
00:11:36.950 --> 00:11:54.250
والولود المراد بها هي التي تعرف بكثرة الولد وقد ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان المرأة ان المرأة تعرف بكونها ودودا ولودا بالنظر الى نسائها بان تكون من نساء يعرفن بكثرة الولد

41
00:11:54.500 --> 00:12:08.650
وان تكون من بيت يعرف بمكارم الاخلاق في التودد وهكذا قال فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة لانه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر الناس

42
00:12:08.750 --> 00:12:28.300
تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على استحباب اه كثرة الولد هنا طبعا قال المصنف وله شاهد من حديث ابي داوود والنسائي من حديث معقل حديث معقل حسنه جماعة من فقهاء منهم الجمال المرداوي في كفاية المستقنع وغيره

43
00:12:28.650 --> 00:12:42.100
اه هنا عندنا مسألة في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم الانبياء او الامم يوم القيامة اه هذا الحديث استدل به على المنع من امتناع الرجل من الولد

44
00:12:42.350 --> 00:13:01.950
قالوا وامتناع الرجل من الولد على حالتين اما ان يكون امتناعا دائما واما ان يكون امتناعا مؤقتا تأمل امتناع الدائم وذلك بتناول ادوية او فعل العمليات التي تمنع الولد على سبيل الديمومة

45
00:13:02.100 --> 00:13:18.300
فانه لا يجوز ولذلك جاء من حديث سعد ولولا ذلك لاختصينا فدل على انه لا يجوز المنع الدائم النوع الثاني المنع المؤقت قالوا والمنع المؤقت على نوعين ايضا بالنظر الى المقصد

46
00:13:18.650 --> 00:13:33.250
فان كان المقصد الخوف من المعيشة وعدم الثقة بما رزق الله عز وجل به العبد وعدم التوكل عليه سبحانه وتعالى فلا شك ان المرء ممنوع من ذلك واما ان كان من باب العزل

47
00:13:33.500 --> 00:13:49.150
يعني النظر في مصالح حياته وعدم الاضرار بكثرة الولد فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث جابر او ابي سعيد انهم قالوا كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه

48
00:13:49.250 --> 00:14:04.600
فدل ذلك على ان الامتناع عن الولد على سبيل التأقيت يعني على سبيل الوقت القليل دون الديمومة الدائمة انه جائز اذا كان لمصلحة معاشية ونحو ذلك ما لم يكن فيه عدم توكل على الله جل وعلا. نعم

49
00:14:04.600 --> 00:14:22.350
طبعا المعاصرون يسمون الاول تحديدا للنسل والثاني يسمونه تنظيما للنسل ولا مشاحة في الاصطلاح نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها

50
00:14:22.350 --> 00:14:39.050
بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع اي الاسباب التي يعني يرغب الرجل فيه للمرأة لاربعة اشياء. قال اولا لمالها

51
00:14:39.350 --> 00:15:02.050
اذا كانت ذات مال وثانيا لحسبها والمراد بالحسب هو المكانة الاجتماعية كان تكون ابنة رئيس او وجيه ونحو ذلك وليس المقصود بالحسب النسب فقط فان النسب احد اسباب الحسد الحسب قد يكون بنسب وقد يكون بغير ذلك. قال ولجمالها

52
00:15:02.500 --> 00:15:18.800
ولدينها هذه الامور الاربع ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذي الامور الاربع تدلنا على ان هذه الامور يشرع للمرء ان يبحث عنها ولذلك ليست ملغية في الشرع فقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع

53
00:15:19.050 --> 00:15:33.950
ولكن الاكمل منها والاتم انما هو الدين وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال اذا خطب الرجل امرأة فليسأل عن جمالها اولا قبل ان يسأل عن دينها

54
00:15:34.050 --> 00:15:55.300
فان حمد جمالها سأل عن دينها فان حمد دينها تزوجها وان ذم دينها لم يتزوجها فكان الرد لاجل الدين واما ان سأل عن جمالها ولم يحمد ابتداء ردها ولم يكن قد ردها بعد علمه بدينها وهذا من باب الادب

55
00:15:55.600 --> 00:16:12.250
بحيث ان يكون الغاية والمقصد انما هو السؤال عن الدين ولا شك ان اكمل الاوصاف في الرجل والمرأة جميعا انما هو الدين ومن اعظم الدين ما يتعلق بالاخلاق ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:16:12.400 --> 00:16:30.450
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فمن اعظم مقاصد الدين والشرع في تعامل الناس بعضهم مع بعض انما هو الاخلاق والعناية بها ولذلك فان الاخلاق والسؤال عنها انما هو من الدين

57
00:16:30.700 --> 00:16:50.250
وليس الدين مقصورا على كثرة العبادة او على كثرة قيام الليل او على كثرة محفوظ فقط بل الدين اشمل من ذلك كما سبق معنا وانما هو معان اعظم واجل. وهذا انما هو بعضها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:16:50.250 --> 00:17:07.650
عندما كان اذا رفأ انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. نعم آآ قبل ان ننتقل للثانية المصنف قال ان الحديث قد رواه السبعة

59
00:17:07.750 --> 00:17:22.600
ويقصد بالسبعة الحيث السابق يقصد بالسبعة الشيخان واصحاب السنن والامام احمد وهذا يعني اه تتبع الحافظ رحمه الله تعالى بان الترمذي لم يروي هذا الحديث كما ذكر ذلك المزي في التحفة

60
00:17:22.750 --> 00:17:44.250
الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ بالهمز اي هنأ بالدعاء ترفأ تشمل امرين التهنئة والدعاء اذا هنأ ورفأ ودعا لشخص اذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك

61
00:17:44.350 --> 00:17:58.200
وجمع بينكما في خير. قال رواه الامام احمد والاربعة الحقيقة ان الاربعة انما رووه الا النسائي. فان النسائي لم يروه في المجتبى وانما الذي هو السنن الصغرى وانما رواه في السنن الكبرى

62
00:17:58.650 --> 00:18:11.950
والعادة انه اذا قيل رواه الاربعة اي مسائي في الصغرى السنن المشهورة التي هي يحال اليها. واما ما رواه في الكبرى فانه ينسب له قال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهو كما قال

63
00:18:12.300 --> 00:18:26.200
اه هنا فيه دليل على انه يستحب للمرء اذا تزوج ان يهنئه غيره بهذا الدعاء بان يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا شك ان من اعظم الدعاء الدعاء بالبركة

64
00:18:26.250 --> 00:18:40.300
وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو بالبركة اذا اصبح كل يوم اسأل الله عز وجل لنفسه البركة وكل شيء يكون فيه بركة لا شك انه يكون يمنا على صاحبه

65
00:18:40.550 --> 00:18:55.100
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في ثلاث وذكر منها الزوجة والشؤم في ثلاث وذكر منها ايضا المرأة وهي الزوجة فالمرأة اذا كانت بركة على زوجها فانها تكون سعادة له

66
00:18:55.200 --> 00:19:16.200
واذا كانت شؤما له فانها نزعت البركة منه والبركة تكون في صور كثيرة جدا اما بركة في الولد واما بركة في المعيشة واما بركة في الوقت واما بركة في اشياء كثيرة في الصلة للرحم للقربات وغيرهم فتكون بركة المرأة على زوجها كثيرة جدا

67
00:19:16.200 --> 00:19:34.400
لانه هذا واضح وبين وقد الهت فيه مؤلفات مفردة في كيفية بركة المرأة على زوجها نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد في الحاجة

68
00:19:34.400 --> 00:19:54.400
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم. نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود

69
00:19:54.700 --> 00:20:12.100
آآ واصله في الصحيح من حيث جابر مختصرا فانه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له الى اخره. قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. قوله التشهد في الحاجة

70
00:20:12.100 --> 00:20:27.950
هذه استدل بها الشيخ تقي الدين على ان المستحب في الخطبة انما هو الشهادتان وان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبع لها اذ الفقهاء يقولون استحبوا في الخطبة الحنبلة والصلاة

71
00:20:28.100 --> 00:20:42.100
والشيخ تقي الدين يقول انما المستحب الحمدلة والشهادتان فان النبي صلى الله عليه وسلم اكد على الشهادتين فقال كل امر ليس فيه كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. وقال في الحديث الاخر كل امر

72
00:20:42.350 --> 00:20:55.850
لا يبدأ فيه بالشهادتين فهو اجذم او ابتر. فذكر الشهادتين كذلك. وفي هذا الحديث علمهم الشهادتين فدل على ان الشهادة متأكدة في الخطبة. قوله في الحاجة اي في كل حاجة

73
00:20:56.100 --> 00:21:09.650
يفعلها المرء وقد جاء في بعض الروايات عند ابي داود انه قال في النكاح وغيره. فدل على تأكدها في النكاح ولذلك قد جاء عن الامام احمد انه كان اذا حضر عقد نكاح

74
00:21:09.800 --> 00:21:24.050
فلم تذكر فيه هذه الجملة التي سيأتي ذكرها بعد قليل قام وخرج منه ولم يحضره لان هذه السنة سنة مؤكدة فيه فهو سبب بامر الله عز وجل ان يكون هذا النكاح مباركا ميمونا

75
00:21:24.400 --> 00:21:40.250
لان كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص قال يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وقد زاد الترمذي او ثبت عند الترمذي باسناد صحيح زيادة وسيئات اعمالنا

76
00:21:40.400 --> 00:21:53.350
قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث ايات فسرها سفيان وقد ثبتت ايضا

77
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
متصلة الاولى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والثاني قوله سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيدا

78
00:22:14.050 --> 00:22:28.700
والثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اه قال هذا الحديث رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي

79
00:22:28.800 --> 00:22:38.800
كذا في بعض نسخ الترمذي وفي بعض النسخ ان الترمذي ابا عيسى رحمة الله عليه صححه وهو كما قال فان اصل الحديث من غير بعض الزيادات فيه هو في اصل

80
00:22:38.800 --> 00:22:48.800
في صحيح مسلم من حديث جابر وقد جاء من غير حديث ابن مسعود من حديث اربعة او خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهو انه

81
00:22:48.800 --> 00:23:05.500
مستحب عند عقد النكاح ان يؤتى بخطبة الحاجة والذي يقوم بخطبة الحاجة اما الموجب في عقد النكاح او القابل فالموجب الذي هو ولي المرأة فيأتي بخطبة النكاح ويقول زوجتك موليتي فلانة

82
00:23:06.000 --> 00:23:24.300
واما اذا كان القابل وهو الزوج فيأتي الزوج فيخطب فيخطب خطبة النكاح ثم بعد ذلك يقول اخطب اليك ابنتك وزوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يأتي بالقبول فيقبل بعد ذلك مرة اخرى فيقول قبلت الزواج من فلانة

83
00:23:24.350 --> 00:23:40.200
ويغني ذكر اسمها في الابتداء عن ذكرها مرة اخرى ويجوز ايضا ان يقوم بهذه الخطبة من يحظر عقد النكاح من موثق وهو مأذون النكاح او غيره. وقد كان اهل العلم يستحبون

84
00:23:40.300 --> 00:23:55.750
ان الذي يقوم بهذه الخطبة رجل صالح لان فيها دعاء وثناء ومثل هؤلاء يرجى من دعائهم التوفيق واليمن بامر الله عز وجل هذا الحديث فيه من فق لكن نقف عند مسألة ثانية

85
00:23:55.800 --> 00:24:09.000
ان فقهائنا يقولون يستحب ذكر ذلك في الكشافة وفي غيره انه يقول بعد هذا الدعاء بعد ما يقول يذكر الايات الثلاث يقول اه فقد امر الله بالنكاح ونهى عن السفاح

86
00:24:09.100 --> 00:24:25.300
وقال وهو اصدق القائلين وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم يذكرون. هذه التي ذكروها  يعني انا لا ادري ما مستندها ولربما كان لها مستند عن السلف

87
00:24:25.500 --> 00:24:39.650
لكني وجدتها في خطب ابن ابن نباتة فلا ادري هل لها مستند عن السلف وهو الظن باهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا

88
00:24:39.650 --> 00:24:59.650
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان

89
00:24:59.650 --> 00:25:19.650
منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

90
00:25:19.650 --> 00:25:32.800
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

91
00:25:33.050 --> 00:25:47.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عروض المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

92
00:25:47.850 --> 00:26:01.450
اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل هذا الحديث كما ذكر المصنف ان حديث جابر رجاله ثقات وقد صحح هذا الحديث الحاكم وقال انه على شرط مسلم

93
00:26:01.650 --> 00:26:19.300
وبعض اهل العلم عل الطريق الاول الذي جاء من طريق جابر بان بانه جاء من طريق محمد ابن اسحاق وقد عنعنه وباقي رجاله ثقات كما ذكر ذلك ابن ابي المجد والجمال المرداوي وغيرهم

94
00:26:19.800 --> 00:26:37.100
ولكن الشواهد التي اوردها المصنف من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مسلمة تقوي الحديث الاول بلفظه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل

95
00:26:37.300 --> 00:26:50.900
هذا الحديث فيه مشروعية النظر النظر الى المرأة المخطوبة وسيأتي ان شاء الله في الحديث الثاني حديث ابي هريرة هل النظر الى المرأة المخطوبة هو على سبيل الاباحة ام انه

96
00:26:51.200 --> 00:27:07.550
على سبيل الندب لان الاستدلال بحديث ابي هريرة اظهر من الاستدلال بحديث جابر في المسألة ولكن هذا الحديث الاول يدلنا على امور الامر الاول انه يشرع على سبيل الاطلاق النظر الى المرأة المخطوبة

97
00:27:08.000 --> 00:27:23.350
او التي يراد خطبتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل الامر الثاني ان من شرط جواز النظر الى من يراد خطبتها امران

98
00:27:23.500 --> 00:27:43.900
الشرط الاول ان يكون مريدا لخطبتها والشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه سيجاب والا فان من لم يرد خطبة امرأة او غلب على ظنه انه سيرد فلا يجوز له ان ينظر لها

99
00:27:44.600 --> 00:28:01.450
فيبقى الحكم على اصله اذ نظروا الى المرأة الاجنبية محرم الامر الثالث مما يدل عليه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان استطاع ان ينظر قوله صلى الله عليه وسلم ان ينظر

100
00:28:01.700 --> 00:28:21.150
قالوا هذه لفظة مطلقة غير مقيدة وبناء على ذلك فانه لا يجوز تقييده الا بدليل ذكر ذلك الموفق رحمه الله تعالى في المغني وبني على اطلاق لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر

101
00:28:21.400 --> 00:28:38.000
الى امرين او اخذ من ذلك امران الامر الاول انه يجوز النظر اليها باذنها وبدون اذنها ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقل فلينظر اليها باذنها

102
00:28:38.400 --> 00:28:58.050
ولذلك فانه يجوز النظر باذنها وبدون اذنها وليس هذا وليس ذلك حقا لها ليكون شرط يعني شرط اباحته اذنها وانما نقول هو حق لمريد خطبتها وبناء على ذلك فان فان الشيخ موسى

103
00:28:58.350 --> 00:29:17.600
في الاقناع ذكر ان الاولى عدم اذنها والاولى عدم اذنها المسألة الثانية نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان استطاع ان ينظر اليها في اطلاق هذه الجملة انه يجوز تكرار النظر

104
00:29:18.450 --> 00:29:40.100
لان قوله صلى الله عليه وسلم ينظر اليها لا يلزم منه نظرة واحدة او نظرتان وانما هو تكرار للنظر ولذلك قال الفقهاء يجوز تكرار النظر وتأمل المحاسن الا اذا ادى ذلك الى ثوران شهوة او فتنة فانه يحرم

105
00:29:40.800 --> 00:29:58.650
واما ما دام دائرا تحت نظر الذي يدعو للنكاح فقط فانه جائز المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها

106
00:29:59.450 --> 00:30:19.450
ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وقد قيد فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان الذي يدعو الرجل الى نكاح المرأة هو ما ظهر منها غالبا لان المرأة الرجل لا يجوز له ان ينظر من المرأة الا لما ظهر منها غالبا وهو الوجه

107
00:30:20.000 --> 00:30:37.900
والرأس واليدان والقدمان لان من العلماء من قال انه لا يجوز النظر الا للوجه فقط دون ما عداه واستدل على ان العبرة بالنظر الى ما يظهر غالبا لا ما عدا ذلك

108
00:30:38.500 --> 00:30:57.250
قالوا لاننا قلنا ان الرجل يجوز له ان ينظر الى المرأة وهي غافلة اي بدون اذنها والمظنون بالنساء انه لا يظهر منها عادة الا هذه الامور وهو الرأس واليدان والقدمان

109
00:30:57.400 --> 00:31:12.750
واما ما عدا ذلك فانه لا يظهر منها عادة ولا يكون مكشوفا في العادة فينظر اليهم نساؤها ونحو ذلك وهذا هو القيد الذي قيده الفقهاء. طبعا من اهل العلم من توسع بعض الشيء

110
00:31:13.300 --> 00:31:26.900
مثل الزركشي فقال انه يجوز النظر حتى وان نظر الى بعض محاسن القدمين والساقين ونحو ذلك لكن قال بشرط الا يصل الى حد العورة ونحو ذلك مما ذكره مما ينكشف عادة

111
00:31:27.250 --> 00:31:41.750
الحديث الثاني الذي اورده المصنف هو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظر اليها او قال انظرت اليها؟ فقال لا. قال اذهب فانظر اليها

112
00:31:42.300 --> 00:32:00.550
هذا الحديث فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى المرأة وقد قال العلماء ان هذا الامر ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب الامر هنا ليس دالا على الوجوب ولا على الندب

113
00:32:01.650 --> 00:32:20.650
لان هذا الامر جاء بعد حظر والامر بعد الحظر اما ان يكون للاباحة كما هو مشهور المذهب او انه يعيده الى ما كان عليه قبل الحظر فانه قد حظر على المسلم ان ينظر الى المرأة ثم اذن له

114
00:32:20.700 --> 00:32:42.300
بالنظر لمن اراد خطبتها فدل ذلك على انه امر بعد حظر وبناء على ذلك فان في المذهب روايتين في حكم النظر الى المخطوبة الرواية الاولى ان النظر الى المخطوبة او من يراد خطبتها مباح

115
00:32:42.500 --> 00:33:02.000
وليس مندوبا ودليلهم في ذلك ان هذا الامر امر بعد حظر والاصل في الامر بعد الحظر انه للاباحة على مشهور المذهب وهذه الرواية هي التي مشى عليها صاحب المنتهى الفتوح رحمه الله تعالى

116
00:33:02.500 --> 00:33:31.050
والرواية الثانية ان النظر الى الى من يراد خطبتها مندوب اليه ولكن يقولون ان هذا الندب لم يؤخذ من صيغة الامر اذهب فانظر اليها وانما اخذ الندب من التعليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث فانه احرى ان يؤدم بينكما

117
00:33:31.300 --> 00:33:51.950
وقد ذكر وجه هاتين الروايتين القاضي علاء الدين ابن اللحام في كتابه القواعد الاصولية والرواية الثانية وهي ان النظر الى المرأة التي يراد خطبتها انما هو مندوب اليه هي التي اختارها وقدمها صاحب الاقناع

118
00:33:52.400 --> 00:34:09.050
اذا روايتان في المذهب ما مشى عليه صاحب المنتهى انها مباحة النظر اليها وما عليه صاحب الاقناع انه مندوب وعرفنا توجيه الروايتين من هذا الحديث ليس مأخوذا من الامر فان الامر بعد الحظر

119
00:34:09.100 --> 00:34:25.700
على مشهور مذهب انه للاباحة وانما لاجل التعليل لا لصيغة الامر فيه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على

120
00:34:25.700 --> 00:34:40.650
خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال لا يخطب من الخطبة وهي

121
00:34:40.900 --> 00:34:55.000
يعني الرغبة في النكاح احدكم على خطبة اخيه وقوله احدكم على خطبة اخيه يدل على ان هذا الحكم في الاصل مخصوص بالمسلمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه يدلنا على المعنى والعلة

122
00:34:55.400 --> 00:35:10.000
فان العلة في النهي في هذا الحديث انما هو لاجل ازالة الضغينة التي تكون بين المسلمين فان المرء اذا خطب على خطبة اخيه او باع على بيعه او اشترى على شرائه او سام على سومه

123
00:35:10.150 --> 00:35:30.950
فانه يقع في نفس الثاني من الضغينة ويقع فيه من الحقد على اخيه الشيء الكثير ومن المقاصد العظيمة التي تبنى عليها كثير من الاحكام سلامة صدور المسلمين بعضهم لبعض وقد مر معنا في باب البيوعات ان العقود التي نهى عنها الشارع

124
00:35:31.050 --> 00:35:45.200
اما ان تكون لاجل الغرر واما ان تكون لاجل الربا واما ان تكون نهي عنها لاجل ذاتها واما ان تكون نهي عنها لاجل ما تفظي اليه من الظغينة والعداوة بين

125
00:35:45.200 --> 00:36:06.700
ومنها النهي عن بيع المسلم على بيع اخيه واجارته وشرائه على شرائه ونحو ذلك من العقود التي مر معنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة اخيه مما يدل على ان العلة والحكمة فيها انما هو ازالة الضغينة بين المسلمين وبقاء المعنى العام في الاخوة

126
00:36:07.250 --> 00:36:22.550
قال حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له. هذه الجملة الثانية هي التي انفرد بها البخاري رحمه الله تعالى والا فان مسلما رحمه الله تعالى اورد هاتين اللفظتين مفرقتين في حديثين لا في حديث واحد

127
00:36:22.750 --> 00:36:36.500
ولذلك ذكر المصنف انه قد اختار لفظ البخاري وقد سبقه بعض من جمع في احاديث الاحكام بان انتقى لفظ البخاري. ولربما كان الحافظ ابو الفضل تابع لمن قبله في هذا الاختيار

128
00:36:37.200 --> 00:36:52.350
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ان النهي للتحريم وبناء على ذلك فانه لا يجوز للمرء

129
00:36:52.400 --> 00:37:14.000
ان يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ذلك فالحكم التكليفي فيها التحريم وفيها الاثم بين وظاهر وهناك حكم اخر متعلق ايضا بهذه المسألة وهو الحكم الوضعي فان خطب على خطبة اخيه

130
00:37:14.800 --> 00:37:33.950
ثم عقد النكاح بعد ذلك فهل عقد النكاح يصح ام لا يصح فمشهور المذهب ان عقد النكاح يصح قالوا ان عقد النكاح يصح وشبهوا ذلك الرجل اذا خطب امرأة في اثناء عدتها

131
00:37:34.450 --> 00:37:52.600
فانه حينئذ يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله عز وجل النهي عن خطبة المرأة في عدتها ولكن اذن بالتعريض فيه ومع ذلك فانه قالوا يصح عقد النكاح بعد العدة باتفاق اهل العلم وانما نهي عنه

132
00:37:52.750 --> 00:38:07.350
من باب التكليف لا من باب الوضع فهو محرم لكنه من حيث الوضع من حيث الصحة والفساد فان العقد صحيح هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى

133
00:38:07.950 --> 00:38:26.350
ان من خطب على خطبة اخيه فان العقد لا يصح ويقع باطلا قال والعقد يقع باطلا وهذا ملحق وهي رواية ذكرها قبله واختارها قبل جماعة من اهل العلم كابن بطة وغيره من فقهاء الحنابلة

134
00:38:26.900 --> 00:38:44.100
وهذه الرواية مبنية على مسألة مهمة جدا وهي قضية ان النهي يقتضي الفساد قالوا لان النهي اذا كان لحق الله جل وعلا فانه يقتضي الفساد مطلقا. واذا كان لحق الادمي

135
00:38:44.200 --> 00:38:58.150
فيكون معلقا على اذنه وبناء على ذلك فيكون العقد موقوفا فاذا اذن الخاطب الاول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له

136
00:38:58.450 --> 00:39:14.000
فان اذن له الخاطب الاول صح عقده والا فلا كما سيأتي بعد قليل في شرح تتمة الحديث تخريجا او تبيينا لهذه الرواية طبعا مشهور مذهب يرون ان النهي يقتضي الفساد كما مر معنا اكثر من مرة

137
00:39:14.350 --> 00:39:31.250
ولكن قالوا ان هذا النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد ووجه ذلك عندهم انهم يقولون ان النهي اذا كان متعلقا بامر سابق على العقد الا يفسد العقد واما اذا كان

138
00:39:31.300 --> 00:39:52.900
بامر متعلق بذات العقد فانه يفسده فالنهي هنا متجه للخطبة وليس متجها للعقد فلذا فان الفقهاء في مشهور المذهب قالوا ان العقد يقع صحيحا لان النهي ليس عن العقد وانما هو نهي عن شيء سابق له. ومنفصل عنه

139
00:39:53.100 --> 00:40:06.500
ولا تعلق له به ولذلك صححوا العقد ولم يستثنوه من قاعدتهم ان النهي يقصد الفساد قالوا بل النهي عن امر منفصل عن العقد واما الرواية الثانية فقالوا ان من لازم

140
00:40:07.100 --> 00:40:19.400
العقد او من من من او من اثر من الاثر المترتب على الخطبة هو العقد. وما بني على الشيء فانه يكون اصلا له وما بني على باطل فهو باطل طيب

141
00:40:19.450 --> 00:40:30.850
اذا هذه المسألة الثانية التي اخذناها من هذا الحديث المسألة الثالثة معنا قبل ان نتكلم في الجملة الاخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

142
00:40:30.950 --> 00:40:49.050
لا يخطب على خطبة اخيه هل كل امرئ اذا خطب امرأة اخرى ينهى عن ينهى الثاني ان يخطب على خطبة اخيه ام لا او ان يخطب على خطبة اخيه ام لا؟ نقول هذا لا يمكن ان يكون كذلك

143
00:40:49.850 --> 00:41:07.400
والا فلو اطلقنا هذا الحديث لكان فيه مضارة عظيمة بالنساء فان كل رجل يريد ان يضار امرأة فانه يخطبها يخطبها من اهلها فاذا خطبها من اهلها امتنع الاخرون من خطبتها

144
00:41:07.950 --> 00:41:32.400
ولذلك فان اهل العلم يقولون انما خطب امرأة فله اربع حالات الحالة الاولى ان تركن له المرأة وان ترضى به فحينئذ لا يجوز لغيره ان يخطب على خطبته هذه هي الحالة الاولى

145
00:41:33.050 --> 00:41:58.050
الحالة الثانية ان ترده المرأة او ان لا تكون راغبة به فحينئذ يجوز له ايضا ان يخطب على خطبة اخيه الاولى لا يجوز له بلا اشكال والثاني يجوز له لانها ردته وان كان قد خطب على كان قد خطبها قبل ذلك

146
00:41:58.900 --> 00:42:22.350
الحالة الثالثة ان لا يوجد منها ما يدل على الرضا صراحة وانما يوجد منها تعريض فقط فقط تعريض دون الصراحة ففيه روايتان في المذهب والذي استظهره الموفق ابن قدامة هو انه لا يجوز في هذه الحال ايضا

147
00:42:22.800 --> 00:42:41.500
ولا يحل للرجل ان يخطبها ما يجوز له ان يخطب هذه المرأة لان التعريض هنا بمثابة التصريح بمثابة التصريح الحالة الرابعة ان يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الاول ولكنه لا يعلم

148
00:42:41.650 --> 00:43:01.000
الحال او نقول قبل الحالة هذه الحالة الرابعة نقول الا يكون قد علم بانها قد خطبت فحين اذ يجوز وجها واحدا ان يخطبها والحالة الرابعة الا يعلم الحال هل رضوا ام لم يرضوا

149
00:43:01.100 --> 00:43:21.400
هل ركنوا ام لم يركنوا ففيه روايتان وقد استظهر جمع من فقهاء المذهب انه يجوز في هذه الحال لان عدم العلم ليس ليس ملحقا بالركون اذا هذه اصبحت اربع حالات او خمس حالات في قضية الركن

150
00:43:22.050 --> 00:43:36.700
اه هنا امر مهم لابد ان ننتبه له وهو ان العبرة بالركوع ليس باعتبار الولي وانما باعتبار المرأة نفسها فلو كان اهلها يريدون ان يريدون ان يزوجوها رجلا رجلا وهي غير راغبة فيه

151
00:43:37.000 --> 00:43:52.050
جاز للرجل الثاني اي ان يخطبها فالعبرة بركون المرأة نفسها لا باوليائها وقرابتها الجملة الاخيرة في هذا الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له

152
00:43:52.350 --> 00:44:10.100
يقولون اذا ترك الخاطب الاول الخطبة او اذن للثاني فانه حينئذ صحة الخطبة وما ترتب عليها من عقد النكاح ولا اثم عليه. المذهب لا اثم ويصح عقد النكاح وهذا الاذن اما ان يكون سابقا

153
00:44:10.200 --> 00:44:29.300
لخطبة الثاني او لاحقا له اي بعده فظاهر الحديث يشمل الصورتين يبقى عندنا مسألة اذا لم يأذن فما الحكم ذكرناها قبل قليل فان فانه على مشهور مذهب انه اذا لم يأذن الخاطب الاول

154
00:44:29.950 --> 00:44:55.100
وخطب الثاني واجيب فان عقد النكاح صحيح واما على الرواية الثانية فيقولون انه يجوز للخاطب الاول ان يفسخ عقد نكاح الثاني يفسخ عقد النكاح بعد التزويج بدون رضا يفسخ عقد النكاح الثاني

155
00:44:55.200 --> 00:45:14.600
وان يتزوج المرأة لكن بشرط ان تكون المرأة راضية بذلك اذا قالت نعم انا ارغب بذلك الخاطب الاول فحين اذ يلزم القاضي لان هذا فسخ نكاح من الامور التي تختلف فيها فانه يرفع للقاضي

156
00:45:14.800 --> 00:45:37.800
فيفسخ القاضي نكاح الثاني ويزوجها الاول لان الاول له حق بانه قد خطب قبله واجيب وركن اليه وهذه هي الرواية الثانية في المذهب فيتزوجها او فيتزوجها برضاها حتى روايتان هما في المذهب الاولى هي المشهور والثاني اختارها بعض اهل العلم كالشيخ تقييدين وغيره. نعم

157
00:45:37.850 --> 00:45:57.850
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ رسول الله

158
00:45:57.850 --> 00:46:17.850
الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا

159
00:46:17.850 --> 00:46:37.850
فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه

160
00:46:37.850 --> 00:46:57.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما

161
00:46:57.850 --> 00:47:17.850
جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها

162
00:47:17.850 --> 00:47:37.850
فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن. ولابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين اية. نعم هذا الحديث حديث طويل واطال الحافظ

163
00:47:37.850 --> 00:47:56.650
الله تعالى بذكره لان فيه احكام كثيرة هذا الحديث حديث سهل مشهور ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه

164
00:47:56.950 --> 00:48:08.600
الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ابيح له في اول الامر ان يتزوج المرأة التي تهب نفسها له ثم بعد ذلك في اخر امره عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك

165
00:48:08.800 --> 00:48:23.450
ومنع من ان يتزوج اي امرأة ولا ان يستبدل بالنساء اللائي معه غيرهن من النساء ولذلك فان من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبل ان ينسخ هذا الحكم في حقه عليه الصلاة والسلام

166
00:48:23.600 --> 00:48:38.450
ان يتزود المرأة التي وهبت نفسها له من غير ولي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح مطلقا لحكمة وامر اراده الله عز وجل

167
00:48:38.800 --> 00:48:53.750
قال جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه. ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على مكارم خلقه عليه الصلاة والسلام

168
00:48:53.800 --> 00:49:10.200
ورفيع ادبه وما من ادب ولا خلق الا ويستن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فان مكارم الاخلاق كلها قد جمعت فيه عليه الصلاة والسلام فمن لطفه صلى الله عليه وسلم

169
00:49:10.250 --> 00:49:26.250
انه حينما عرضت نفسها عليه لم يردها وانما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وانما كان امتناعه اما عدم رغبة فيها او لان هذا الامر قد نهي عنه صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن الجزم

170
00:49:26.300 --> 00:49:39.450
بان هذا الحديث كان قبل النهي ام بعده قالت جئت اهب لك نفسي فنظر اليها فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه بعد ذلك فلما رأت انه لم يقضي فيها شيئا

171
00:49:39.800 --> 00:50:00.500
لم يوجب ولم ينفي جلست جلست تنتظر فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك حاجة فزوجنيها هذا الرجل عرفة من دلائل الحال من النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبته صلى الله عليه واله وسلم بهذه المرأة

172
00:50:01.050 --> 00:50:20.900
والصحابة رضوان الله عليهم انتقاهم الله عز وجل اصحابا لنبيه فهم افضل الخلق ولذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه وفي اقل حركاته ما الذي يريده ومن ذلك ما جاء اظن من حديث انس او غيره

173
00:50:21.050 --> 00:50:37.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون انه اذا ضرب على فخذه انه يريد ان يقوموا وهكذا من بعض العلامات اليسيرة وهذا يدل على اكرامهم رضوان الله عليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم

174
00:50:38.200 --> 00:51:01.400
المقصود من هذا ان الصحابة عرفوا من هذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم عدم رغبته بهذه المرأة فقال هذا الرجل ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء لتصدقها اياه؟ فقال لا والله يا رسول الله ليس عندي شيء فقد كان الرجل فقيرا شديد الفقر

175
00:51:01.900 --> 00:51:15.600
فقال صلى الله عليه وسلم اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب الى اهله يعني الى بيته فلم يجد شيئا قال فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا

176
00:51:15.750 --> 00:51:32.500
اي شيئا له قيمة له قيمة ويتقوم وليس مقصود كل شيء فان هذا من العموم المخصوص الذي يراد به الشيء الذي له قيمة. والا بالامكان ان يجد ماء وترابا وغير ذلك مما لا قيمة له معتبرة

177
00:51:32.750 --> 00:51:47.950
فقال صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ذلك الرجل ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري اي الثوب الذي يلبسه في الجزء الاسفل من بدنه

178
00:51:48.450 --> 00:52:04.350
قال سهل ما له رداء لم يكن للرجل من شدة فقره رداء يستر منكبيه قال فلها نصفه لم يعطها اياه كاملا لانه لو اعطاها اياه كاملا ما انتفع به ولكن يقول لها نصفه وربما ذره زرا بشوك ونحو

179
00:52:04.350 --> 00:52:23.350
ومعلوم ان انهم كانوا يزرونه بشوك وبنحوه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي في قميص فليزره ولو بشوكة كما عند ابي داوود فدل ذلك على ان في حديث السلامة بالاكوع فدل على ان الزر قد يكون في الثياب الضيقة ونحوها

180
00:52:24.150 --> 00:52:35.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك؟ هي الا بسته لم يكن عليها منه شيء ما تستطيع ان تلبسه كامل والا لبسته لم يكن عليك منه شيء اي النصف الثاني

181
00:52:36.500 --> 00:52:57.350
فجلس الرجل حتى اذا طال حتى اذا طال مجلسه او اما ان تقول مجلسه واما ان تقول مجلسه باعتبار الجلوس قام ذلك الرجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي اليه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددهن

182
00:52:57.350 --> 00:53:11.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن هذا لفظ مسلم وفي رواية عند مسلم ايضا انه قال فقد زوجتكها

183
00:53:11.600 --> 00:53:34.500
فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكنتكها بما معك من القرآن طيب هذا الحديث الحقيقة فيه من الفقه مسائل كثيرة بعضها مشكل وبعضها واضح الدلالة لنأخذ هذه الاحكام بناء على ما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اول مسألة

184
00:53:34.750 --> 00:53:45.800
فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد هذه الجملة متعلقة بالصداق والاولى ان نتكلم عنها في باب الصداق بعد درس او درس بمشيئة الله

185
00:53:46.100 --> 00:54:03.650
ولكن استدل بهذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد من بامور الامر الاول انه يستحب تسمية المهر في عقد النكاح يستحب ان يسمى المهر في عقد النكاح

186
00:54:04.200 --> 00:54:18.250
لانه يجوز في كتاب الله عز وجل ولم تفرضوا لهن فريضة يجوز في كما في كتاب الله جل وعلا ان يخلى النكاح من تسمية الصداق فيجوز الا يسمى فيه صداق

187
00:54:18.550 --> 00:54:32.050
ولكنه يستحب ولذلك فقهاؤنا يقولون التمس ولو خادم من حديد من باب التسمية لا من باب انه هو المهر جزما فلا يوجد غيره وسيأتي ان شاء الله هذا الكلام بعد قليل

188
00:54:32.200 --> 00:54:46.850
الامر الثاني ان هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد ان فيه دليلا على ان ما صح ثمنا صح ان يكون مهرا كل ما صح ان يكون ثمنا في مبيع

189
00:54:47.000 --> 00:55:02.050
فانه يصح ان يكون مهرا وان قلت قيمته لان خاتم الحديد يقولون هو بدراهم معدودة حتى بعضهم يقول لا يجاوز عشرة دراهم وخالف في ذلك الخرق فقال انه لابد ان نزيد قيدا اخر فنقول

190
00:55:02.250 --> 00:55:18.300
لابد ان يكون ثمنا وان يكون متنصفا يتنصف فينقسم الى قسمين فيما لو ان المرء طلق امرأة قبل الدخول بها الامر الثالث مما يؤخذ من هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد

191
00:55:19.250 --> 00:55:33.400
ان الفقهاء اخذوا منه انه يكره لبس الحديد خاتم الحديد قالوا لانه قد روي في حديث في اسناده مقال من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خاتم الحديد حلية اهل النار

192
00:55:34.400 --> 00:55:50.600
وهذا نهي ونظرا لانه ضعيف الحديث فانه يدل على الكراهة واما هذا الحديث فانه لا يرفع الكراهة فان قوله ولو خاتما من حديد يدل على انه حلقة فدل على انه مكروه وليس بمحرم

193
00:55:51.350 --> 00:56:07.200
فهذه الجملة اخذ منها كراهة التختم بالحديد الجملة الثانية التي هي محل استشكال في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل قال ما معك من القرآن؟ قال لا اجد شيئا

194
00:56:07.800 --> 00:56:23.700
فقال ما معك من القرآن ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقد ملكتكها بما معك من القرآن هذه الجملة اوردت اشكالا كبيرا عند اهل العلم فظاهر هذه الجملة

195
00:56:24.400 --> 00:56:47.050
ان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل انما هو بسبب هذا القرآن. فكان هذا القرآن الذي معه هو المهر وفقهاؤنا يقولون انه لا يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا. نعم يصح ان يكون تعليم الفقه. تعليم الادب تعليم الشعر مهر

196
00:56:47.350 --> 00:57:03.550
واما تعليم القرآن فلا يجوز ان يكون مهرا وكذلك الحديث لان بانهما من الامور التي لا يجوز اخذ الاجرة عليهما ولذلك الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث قيل له ما تقول في هذا الحديث

197
00:57:03.950 --> 00:57:17.500
فقال دع هذا دع هذا الحديث لما سئل عن الحديث انه زوجه بما معه من القرآن قال دع هذا الحديث فقال له الرجل اوليس هذا الحديث صحيحا عندك فقال له الامام احمد

198
00:57:17.700 --> 00:57:34.700
اذا نهيتك عن شيء فانتهي. اتركه. هذا الحديث مشكل وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يجيبون عن هذا الحديث باوجه الوجه الاول وهو من اقوى هذه الاوجه وسيأتي ان شاء الله تفصيله بعد قليل

199
00:57:35.150 --> 00:57:54.600
انهم يقولون انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زوجتكها لتعلمها القرآن وانما الثابت في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن

200
00:57:55.250 --> 00:58:20.200
ولذلك الامام احمد يقول الناس يقولون على ان يعلمها على ان يعلمها القرآن قال وليس هذا في الحديث ليس فيه على ان يعلمها القرآن ويقول الموفق رحمه الله تعالى يقول ليس في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعليم ليس فيه

201
00:58:20.750 --> 00:58:39.050
ان يعلمها القرآن مطلقا ليس ان المهر فيه تعليم القرآن وبناء على ذلك فيقولون ان الوجه الاول في الاجابة عن هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي المهر وانما هي كالمرأة المفوضة

202
00:58:39.850 --> 00:58:57.100
لها مهر لم يسمى وانما قال زوجتكها لانك من اهل القرآن فسكت عن تسمية المهر ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد هو من باب استحباب التسمية

203
00:58:57.700 --> 00:59:16.950
لا من باب نفي المهر اذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بمهر مسكوت عنه فتكون مفوضة مفوضة او مفوضة يصح الوجهان اسم فاعل او اسم مفعول لان المصدر الميمي اذا كان اسمه فاعل فتحت ما قبل الاخير

204
00:59:17.000 --> 00:59:34.450
وان كان ان كان مفعولا فتحت ما قبل الاخير وان كان فاعلا كسرت ما قبل الاخير مفوضة ومفوضة فهي التي تفوض الولي تفوظ مهرها او الولي يفوض مهرها اما تفويظا للمهر او تفويظا للبظع كما مر معنا في كتاب الفقه

205
00:59:34.950 --> 00:59:48.650
اذا هذا هو السبب الاول ان معنى قوله بما معك من القرآن اي لانك من اهل القرآن فتكون المرأة مفوضة. التوجيه الثاني ان هذا ان هذا الحديث انما هو كان من خصائص هذا الرجل

206
00:59:48.700 --> 01:00:05.000
قالوا وقد روي عند النجاد وهذا الكتاب غير موجود الان وعند سعيد ابن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ولا تكون لاحد بعدك اي التزويج بالقرآن

207
01:00:05.350 --> 01:00:23.150
اذا تجوزنا بان المراد بالمهر هنا هو تعليم القرآن فقد روي في بعض الفاظ الحديث انه زوجه  يعني زوجه دون غيره او ان هذا الحكم خاص به دون غيره ودليل التخصيص ما ورد في الحديث

208
01:00:24.050 --> 01:00:42.250
وبناء على ذلك فان الرواية التي ذكرها المصنف في مسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ليس فعلمها من القرآن انه من باب المهر والصداق وانما قال زوجتك زوجتكها لانك من اهل القرآن

209
01:00:43.750 --> 01:00:58.550
فرغبت فيك لاجل ذلك وبناء عليه فعلمها القرآن ويبقى المهر في ذمتك. وهو مهر مثلها فيبقى المهر في ذمته مهر مثلها واما الحديث الثاني الذي جاء من رواية ابي داوود

210
01:00:59.350 --> 01:01:19.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قم قال قم فعلمها عشرين اية فان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه الامام احمد وكثير من الائمة قالوا لانه قد تفرد به رجل يدعى بعسل ابن سفيان التميمي وهو ضعيف ظعفه جمع من اهل العلم

211
01:01:20.150 --> 01:01:37.900
فلا يصح هذا الحديث. ولذلك قال احمد لا يصح ان الناس يعني زيادة انه قال فليعلمها او قال ليعلمها ليس هذا في الحديث من فقه هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج هذه المرأة فكان

212
01:01:37.950 --> 01:01:53.750
وليا عنها وسيأتي ان شاء الله من ينوب عن الولي في محله هذا الحديث فيه ايضا مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها المصنف قال اذهب فقد زوجتكها او اذهب فقد ملكتكها

213
01:01:54.350 --> 01:02:09.450
فيه دليل على ان خطبة او او خطبة النكاح التي تكون الخطبة بالظم خطبة النكاح التي تكون قبل النكاح وهي ان الحمد لله وسبقت معنا في حديث ابن مسعود انها ليست بواجبة

214
01:02:10.050 --> 01:02:23.000
والدليل على عدم وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها وانما قال فقد زوجتكها ولم يذكر خطبة النكاح فدل على انها مندوبة وهذا قول عامة اهل العلم كما مر معنا

215
01:02:23.050 --> 01:02:42.500
الا داود ابن علي الظاهري فانه قد خالف في هذه المسألة ابو سليمان ايضا هذا الحديث استدل به على ان الاشهاد ليس واجبا في عقد النكاح ذكر هذا الوجه في الاستدلال الشمس الزركشي في شرح الخرقي

216
01:02:42.900 --> 01:02:59.500
فقال في هذا الحديث انه لا يلزم الاشهاد في النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اشهد في النكاح وسيأتي ان شاء الله يعني بعد حديثين الكلام عن

217
01:02:59.700 --> 01:03:12.250
الشهادة في النكاح واختلاف الرواية فيه. فهذا الحديث فيه دليل للرواية الثانية. وهو عدم لزوم الشهادة. وانما اللازم انما هو الاعلان فقط. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل بهذا الحديث مسألة مهمة

218
01:03:12.900 --> 01:03:33.300
وهو مسألة اذا تقدم القبول على الايجاب في عقل النكاح طبعا عقود البيوع يجوز على مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم انه يجوز تقدم القبول على الايجاب. يقول بعني هذه السيارة فيقول بعتك

219
01:03:33.900 --> 01:03:54.400
فحين اذ يصح ولا يلزم مرة ثانية يعني الترتيب بينها هذا تقدم القبول على الايجاب فهل يصح عقد النكاح اذا تقدم القبول على الايجاب ام لا وصورته ان يأتي رجل لولي امرأة فيقول زوجني بنتك

220
01:03:54.900 --> 01:04:11.000
فيقول ذلك الرجل زوجتك ابنتي فهل يصح هذا عقد النكاح ام لابد بعد ذلك ان يقول قبلت فلابد من القبول بعد الايجاب هذه المسألة فيها روايتان مشهور المذهب انه لا يصح

221
01:04:11.550 --> 01:04:37.000
تقدم القبول على الايجاب ودليلهم في ذلك قالوا  ان هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره يحتاط له ما لا يحتاط لغيره ولان قوله زوجني ابنتك كأنه لو قال قبلت الزواج بابنتك قبل ان يقول زوجتك

222
01:04:37.550 --> 01:04:53.250
قالوا فالمعنى فيهما واحد سواء كان بلفظ الاستفهام او بلفظ القبول والاخبار ولذلك فانه على مشهور مذهب لا يصح تقدم القبول على الايجاب في عقد النكاح خاصة والرواية الثانية في المذهب يقولون

223
01:04:53.900 --> 01:05:15.200
انه يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب في عقد النكاح اذا كان بصيغة الطلب اذا كان بصيغة الطلب فلو كان قال زوجت زوجني ابنتك او موليتك فقال زوجتك فانه حينئذ يصح عقد النكاح ولا يلزم حينئذ

224
01:05:15.950 --> 01:05:38.900
الترتيب بين الايجاب والقبول. الترتيب بمعنى ان يتقدم الايجاب على القبول ودليل الرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني مال لها وذكرها احتمالا الموفق في المغني حديث الباب فان هذا الرجل قال زوجني هذه المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها

225
01:05:39.200 --> 01:05:53.900
ولم ينقل ان ان هذا الرجل قال بعد ذلك قبلت فدل على ان تقدم القبول على الايجاب ليس مانعا من صحة عقد النكاح بل انه يصح العقد النكاح ويلزم لكن يبقى شرط

226
01:05:54.050 --> 01:06:10.300
الموالاة لا يسقط. الترتيب ليس شرطا اذا كان بلفظ الطلب وليس بلفظ الانشاء بلفظ الاخبار اذا كان بلفظ الانشاء دون لفظ الاخبار فلو قال قبلت الزواج بموليتك قبل ان يقول زوجتك لا يصح

227
01:06:10.350 --> 01:06:26.350
لان غير مثمر هنا لكن لو قال زوجني فقال زوجتك حينئذ يصح عقد النكاح ودليلهم حديث الباب ولذلك فان مشهور المذهب انه لابد ان الايجاب والقبول في عقد النكاح ان يكونا مرتبين متواليين

228
01:06:26.650 --> 01:06:45.950
واما على الرواية الثانية فيشترط فيهما ان يكون متواليين معنى متواليين يعني في مجلس العقد لا يلزم التوالي باللفظ فقط وانما يكونان في مجلس واحد لابد ان يكون متواليين واما الترتيب فانه يسقط اذا كان القبول بلفظ الطلب او دلت القرين على معنى ذلك

229
01:06:46.850 --> 01:07:05.100
المسألة الاخيرة في هذا الحديث هي مسألة ايضا دقيقة بعظ الشيء وهي مسألة الفاظ الانكاح جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ملكتكها وفي لفظ اخر قال فقد زوجتكها واللفظان في مسلم

230
01:07:05.550 --> 01:07:22.750
واللفظ الثالث انه قال فقد امكنتكها او امكن امكناكها امكنناكها يعني مكنتك منها وجاء لفظ رابع ايضا في البخاري وهو اظهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد انكحتكها

231
01:07:23.000 --> 01:07:39.600
اربعة الفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد وعندنا قاعدة هذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في الرسالة الصفدية وذكرها ابو بكر ابن عربي في القبس شرح الموطأ

232
01:07:40.050 --> 01:07:58.750
ما لك بن انس ان الحديث اذا كان لم يخرج الا مخرجا واحدا يعني واقعة واحدة واختلفت الالفاظ فيه فانه نجزم ان احد هذه الالفاظ هو الصحيح وما عدا ذلك انما هو لفظ ورواية بالمعنى

233
01:07:59.550 --> 01:08:19.050
وبناء على ذلك فاننا نقول عقد النكاح ما هي الالفاظ التي تنعقد به فمشهور المذهب ان عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظين ولابد ان يكون هذان اللفظان بلغة عربية من قادر عليهما فلو كان المرء

234
01:08:19.050 --> 01:08:31.900
وغير قادر على العربية جاز له ان يتكلم باي لغة. واما ان كان قادرا على العربية ولو كان اعجميا فلابد ان يأتي باحد هذين اللفظين وغيرهما لا ينعقد النكاح وهما اي وهو ان يقول زوجتك

235
01:08:32.150 --> 01:08:51.400
او يقول انكحتك وغير هذين اللفظين لا ينعقد عقد النكاح وذاك عقد النكاح عندهم يحتاطون فيه مشهور مذهب فلا ينعقد بالفاظ كنائية ولا بغير العربية من قادر عليها فلو ان رجلا قال لامرأة ملكتك ابنتي لم ينعقد عقد النكاح. لابد ان يقول زوجتك

236
01:08:51.500 --> 01:09:07.950
او يقول انكحتك. قالوا لان هذين اللفظين جاء في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب زوجناكها وقال الله سبحانه وتعالى

237
01:09:08.150 --> 01:09:26.350
ولكن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فدل ذلك على انه النكاح والزواج هما اللفظان الوحيدان الذي ينعقد بهما النكاح دون ما عدا ذلك طيب بما اجابوا عن هذا الحديث

238
01:09:26.850 --> 01:09:47.300
وهو انه قد جاءت لفظ التمليك وجاء لفظ الامكان امكناك اياها اوكناكها قالوا هذا يجاب عنه بامرين. الامر الاول اما ان يكون الراوي قد ظن ان هذا اللفظ يقوم مقام اللفظ الثاني فهو رواية بالمعنى

239
01:09:47.500 --> 01:10:02.150
وظنه ليس في مكانه وانما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باحد اللفظين الاخرين الانكاح او التزويج فيكون الراوي قد ظن انها تجزئ عنها فلا واخطأ في ظنه والاحتمال الثاني

240
01:10:02.350 --> 01:10:21.600
ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع جميع هذه الالفاظ فقال قد زوجتك وانكحتكها وملكتكها وامكناك امكن امكنتكها فيقول هذي الاربع جمعها او جمع بعضها فكل راو ذكر لفظا دون الباقي

241
01:10:21.800 --> 01:10:37.700
ولو جمع الجميع لانعقد النكاح باحد اللفظين التزويج او الانكاح دون الباقي. هذي الوجهان في المذهب. الرواية الثالثة التوجيه الثالث هو ضعيف جدا. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوج بما شاء. كما انه يزوج من شاء عليه الصلاة والسلام ولي لجميع المؤمنات

242
01:10:37.750 --> 01:10:53.200
فهو عليه الصلاة والسلام يزوج ما شاء من الالفاظ الرواية الثانية في المذهب ان عقد النكاح يصح بكل لفظ يدل على التزويج بل انهم يقولون ان التمليك قد يكون في بعض البلدان اظهر

243
01:10:53.500 --> 01:11:17.550
ولذلك بعض الناس يسمونه عقد النكاح ملكه فملكتكها بمثابة التمليك اما المذهب فيقولون ان ملكتكها ما تصح الا في اه عقد الامة دون عقد الحرة  استدلال الفريق الثاني بالحديث اظهر ولا شك وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وبناء على ذلك فيقول ان فهم الصحابة رضوان الله عليهم

244
01:11:18.100 --> 01:11:39.250
لو كان بالمعنى نحن نقول نقول نعم انها بالمعنى لكن فهم الصحابة اقوى من فهمنا فالصحابة رضوان الله عليهم علموا ان هذه اللفظ تنوب عن اللفظة الثانية فدل على انها مجزئة عنها واحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بغير هاتين اللفظتين وانما باللفظتين الاخرين التي قال فقهاء المذهب انه لا ينعقد بها عقد النكاح

245
01:11:40.950 --> 01:11:55.800
نعم لحديث عامر بن عبد الله ولا طيب خل ناخذ حديث ابي هريرة قال ولابي داوود من حديث ابي هريرة تكلمنا قبل قليل ان هذا الحديث لا يصح لان فيه عسل ابن سفيان وهو مضعف

246
01:11:56.550 --> 01:12:08.350
نعم قال عن ابي هريرة قال ما تحفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما تحفظ؟ فقال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها عشرين اية قوله قم فعلمها عشرين اية دليل على

247
01:12:08.700 --> 01:12:26.450
ان المهر انما هو التعليم ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قم فعلمها او قال لتعلمها. فجعل اللام تعليمية التزويج لاجل التعليم وبناء على ذلك فان هذا الحديث لا يصح الاستدلال به

248
01:12:26.900 --> 01:12:44.850
واما الرواية في قوله فقد زوجتك فعلمها القرآن فانها محمولة على اني زوجتك لابنك من اهل القرآن فعلمها والمهر في ذمتك ويمكن ان يوجه هذا الحديث انصح بمثل ذلك فنقول ان قوله قم فعلمها ليس لانه من باب المهر

249
01:12:44.950 --> 01:13:00.600
وانما هو من باب الادب لان للرجل ان يؤدب امرأته ومن اعظم ما يؤدب الرجل به امرأته ان يعلمها ولذلك من اعظم القربات التي يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا لقراباته ان يعلمهم الدين والاحكام

250
01:13:01.300 --> 01:13:16.550
فمن اعظم البر من الرجل بامه وبابيه ان يعلمه الواجبات ولذلك يقول بعض اهل العلم ان المرء يجب عليه اي طالب العلم ان يتعلم احكام الحيض ذكر ذلك البركوي الحنفي فقيه الحنفي المشهور

251
01:13:17.150 --> 01:13:36.100
قالوا لماذا؟ مع ان الرجل لا يحيض قالوا لكي يعلم نساءه فانه في الزمان الاول كان النساء قليل منهن من يحضر الدروس والعلم فلذلك قال الفقيه الحنفي البركو المشهور هذا الفقيه المشهور قال يجب على الرجل ان يتعلم احكام الحيض ليعلم نساءه زوجته وامه وبنته ونحو ذلك

252
01:13:36.400 --> 01:13:37.000
لا