ثم ذكر قريبا اتمه سجد فان طال الفصل اذا الحالة الاولى ان يتذكر قريبا. الحالة الثانية ان يطول الفصل فما الحكم اذا طال الفصل؟ وان طال الفصل او تكلم ما لغير مصلحة ما عندك عرف طيب موجودة في بعض النسخ ما في عندك شيخ اه ايش في النسخة فيه عرفا؟ طال الفصل عرفا ولا ما في ما في طيب ماشي تفضل فان طال الفصل فان الصلاة تبطل نقول صلي المغرب من جديد. صلي ركعتين وذهب الى البيت وتعشى تمام؟ ثم تذكر فانه يعيد الصلاة كلها. لطول الفصل. وفي حكم الفاصل الطويل الاتيان بمبطل يقول كما لو ايش او تكلم لغير مصلحتها او تكلم لغير مصلحتها بطل بعد ما صلى ركعتين وسلم من الصلاة جاءه اتصال كلم مكالمة ما لها علاقة بالصلاة فما الحكم هنا ثم تذكر ماذا عليه ها بطلت الصلاة عليه ان يعيد الصلاة طيب لو ان الامام سلم من ركعتين فلما سلم الركعتين والتفت قال له احد المأمومين بقيت ركعتان خلاص او بعد ما التفت سأل الناس قال هل بقي شيء؟ قالوا بقي ركعة فما الحكم الكلام هنا على معتمد المذهب انه مبطل لكن صاحب الزاد عليه رحمة الله اختار رواية اخرى في المذهب انه اذا كان يسيرا وكان لمصلحة الصلاة فانه لا يبطل. قال ناقص ركعة يقوم ايش ويكمل ما بقي عليه. واضح هذا؟ نعم هذا بالنسبة للكلام وانتبهوا الى ان الكلام اليسير لمصلحتها المراد هنا في غير صلبها ان تكون الصلاة باقية حكما لكن ليست ليست موجودة صورة بعد ما سلم من ركعتين تكلم بخلاف ما لو انه في صلب الصلاة قال له واحد من المأمومين يا شيخ قوم ايش؟ اركع قم باقي ركعة في صلب الصلاة قبل السلام فما الحكم هنا مبطل ولو كان يسيرا ولو كان لمصلحته. واضح؟ لكن المراد هنا في مسألة ايش؟ هو يتكلم عن مسألة قال وان سلم قبل اتمامها هذي مسألته سلم قبل اتمامها سهوا فتكلم لغير مصلحتها فهل يبني ولا يعيد الصلاة يبني على كلام المؤلف ويعيد الصلاة على المعتمد في المذهب واضح؟ نعم انتهينا من الزيادة القولية من جنس الصلاة. يصير عندنا الزيادة القولية من غير جنس الصلاة الان خلاص؟ طبعا هو اذا عرفنا الزيادة القولية من جنس الصلاة واشار في اثنائها الى مسألة زيادة قولية من غير جنس الصلاة اللي هي ايش لمصلحته ان كان يسيرا لم تبطل ماشي طيب نعم الزيادة نعم الان عندنا الزيادة القولية من غير ايش من غير جنس الصلاة معي مشايخ طيب الزيادة القولية من غير جنس الصلاة وما يلحق بها وعندنا فيها مسائل المسألة الاولى او مسألتان الكلام وما يلحقه بالكلام الكلام وما يلحق بايش؟ بالكلام اما الكلام فذكره المؤلف بقوله ككلامه ككلامه في صلبها. طيب كلام الانسان في الصلاة اما ان يكون في صلبها او يكون بعد تسليمه تمام وقبل اتمامها هذا في يعني اه مع بقاء حكمها هذا في الثاني في حكمها والاول في صلبها جيد فان كان في صلبها قال لك ككلامه ايش في صلبها يعني او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. اذا القسم الاول كلام الانسان في صلب الصلاة. ما حكمه مبطل للصلاة من غير تفصيل خلاص؟ مبطن للصوام من غير التفسير لا يفرق فيه بين اليسير والكثير النوع الثاني ايش النوع الثاني الكلام لمصلحة الكلام عفوا الاول في صلبها الثاني بعد سلامه وقبل اتمامها فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون لمصلحتها والثانية ان يكون لغير مصلحتها والذي لمصلحتها اما ان يكون يسيرا او كثيرا فما حكم الذي في مصلحتها؟ قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. ان كان يسيرا لم تبطل. وان كان كثيرا بطلت وهذا مصلحتها في صلبها ولا لمصلحتها بعد السلام قبل التمام بعد السلام قبل التمام انتبهوا لهذا. طيب الحالة الثانية ان يكون لغير مصلحتها عرفناه بمفهوم المخالفة لعبارة المؤلف انه لو كان لغير مصلحته فانها تبطل مطلقا لا فرق بين كثيره ويسيره نأتي الان الى ما يلحق بالكلام في اشياء تلحق بالكلام تأخذ حكم الكلام ذكر المؤلف القهقهة والنفخ والنحيب والنحنحة اما القهقهة فما حكمها وقهقهة ككلام. فالقهقهة كالكلام تبطل بها الصلاة ولو لم يبن حرفان خلاص؟ والقهقهة هي الضحك بصوت انتهينا. النفخ ما حكمه نعم بقي النفخ والنحيب والنحنحة النفخ والنحيب حكمهما واحد. وان نفخ او انتحب من النفخ. النفخ على نوعين اذا نفخ فبان حرفان بطلت وان نفخ ولم يبن حرفان لم تبطل يعني لو نفخ قال اف خلاص فهنا بان منه حرف ايش الالف والفاء لو نفخوا بان الفاء فقط فانها لا تبطل ولا يكون كالكلام. جيد اما النحيب فله حالان. الحالة الاولى ان يكون نحيبه والنحيب يعني ان يبكي بصوت نحيب يبكي بصوت ان يكون ذلك من خشية الله عز وجل خوفا من وعيده فسمع ايات وعيد فبكى حتى ظهر صوته بالبكاء تمام فهذا ما حكمه لا تبطل به الصلاة واما اذا بكى لامر اخر غير خشية الله عز وجل فان الصلاة تبطل به وهذا ذكره المؤلف بقوله وان انتحب وان انتحب من غير خشية الله بطلت خلاص او الصورة الثالثة النحنة ايش حكم النحنحة؟ النحنحة لها صورتان من من يعطينا الصورتين عندنا قسمين في القسم الاول ايظا قسمين بحاجة وبغير حاجة فان كانت النحنحة لحاجة فما الحكم شوف كلام المؤلف وش يصير ان كانت لحاجة ها لا تبطل بها الصلاة وان كانت لغير حاجة فلها قسمان ايش هما اذا بان حرفان بطلت وان لم يبن لا تبطل هذا كله موجود في عبارة المؤلف بمفهومها ومنطوقها. وهذا معنى قوله نعم وان او تنحنح من غير خشية او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلته اذا شرط الابطال بالنحنحة ان تكون من غير حاجة وان يظهر حرفان اما اذا كانت لحاجة او لم يبن فيها حرفان فلا تبطل الصلاة بها واضح طيب انتهينا من الفصل الاول في باب سجود السهو وهو معقود لبيان اي انواع السهو الثلاثة الزيادة والنقص والشك الزيادة بجميع تفاصيلها