﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث هو سبعون

2
00:00:17.050 --> 00:01:35.800
وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وسلم  الصحابة  وقال النبي صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:35.800 --> 00:03:01.400
الله جزاكم خيرا ودعوة المسلمين. ودعوة   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وباذن الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم

4
00:03:01.400 --> 00:04:01.150
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير رضي الله عنه  رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن النبي صلى الله عليه

5
00:04:01.150 --> 00:05:00.350
فقال  صلى الله عليه  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين  لما فرغ من صلاة الجمعة ذكر بعدها

6
00:05:01.150 --> 00:05:41.750
صلاة العيدين لتشابه الصلاتين لان كلا منهما عيد هذه الجمعة عيد الاسبوع  والفطر والاظحى عيد العام وذلك ان الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين اجتماعات تتكرر في اليوم وفي الاسبوع وفي العام وفي العمر فشرع لهم اجتماعات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات

7
00:05:42.050 --> 00:06:07.650
للصلوات الخمس وشرع لهم اجتماعا اسبوعيا اكبر منه وهو لصلاة الجمعة وشرع لهم اجتماعا اكبر من اجتماع الجمعة وهو صلاة العيد كل عام وشرع لهم اجتماعا في العمر مرة وهو الحج. بالنسبة

8
00:06:08.200 --> 00:06:37.900
للمسلم فانه يجب عليه العمر مرة هذه الاجتماعات فيها مصالح المسلمين فيها اظهار العبادة شعائر الاسلام فيها تعارف المسلمين وتآلفهم وفيه اظهار قوة المسلمين وارهاب العدو الى غير ذلك من المصالح. فالاسلام يحث على الاجتماع

9
00:06:38.500 --> 00:07:11.450
والائتلاف اتحاد الكلمة بل يوجب ذلك على المسلمين وهذه الاجتماعات توقد هذا المعنى وتعود المسلمين على الاجتماع والائتلاف ولله الحمد والمنة على ذلك والعيد اسم لما يعود  ويتكرر وهو قسمان عيد زماني وعيد مكاني

10
00:07:11.850 --> 00:07:42.050
عيد الزمان عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد المكاني مثل الكعبة المشرفة المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة هذه اعياد مكانية للمسلمين يجتمعون فيها للعبادة توحيد الله سبحانه وتعالى وليس للمسلمين اعياد

11
00:07:42.550 --> 00:08:02.450
زمانية ولا مكانية غير هذه الاعياد غير هذه الاعياد الشرعية اما ما عداها من الاعياد فانها اعياد جاهلية. لا يجوز للمسلمين ان يحتفلوا بها وان يظهروها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة

12
00:08:03.250 --> 00:08:28.350
وجد لهم عيدين يعني في الجاهلية يجتمعون فيهما ويظهرون فيهما ما يشاؤون من من اللهو واللعب وسنن الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ابدلكم بهما يومين عيد الفطر

13
00:08:28.700 --> 00:08:54.650
وعيد الاضحى هذه الاعياد الشرعية التي شرعها الله للمسلمين وكل منهما بعد اداء ركن من اركان الاسلام. فعيد الفطر بعد اداء ركن الصيام صيام رمضان وعيد الاضحى بعد اداء ركن الوقوف بعرفة. الذي هو الركن الاعظم

14
00:08:55.300 --> 00:09:22.350
للحج فلا يجوز للمسلمين ان يحدثوا اعيادا غير ما شرعه الله لهم كاعياد الموالد سواء موالد الانبياء او موالد الاولياء او موالد العظماء من الناس او الموارد الفردية بان يحيي كل كل

15
00:09:22.850 --> 00:09:41.500
عيد ميلاده هذا من امور الجاهلين التي ما انزل الله بها من سلطان لا يجوز للمسلمين ان يحيوا اعياد الجاهلية. ولا ان ان يحدثوا في الاسلام عيدا غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى

16
00:09:42.550 --> 00:10:03.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قرر عيد الفطر وعيد الاضحى بديلين عن اعياد الجاهلين فلا يجوز للمسلمين ان يحدثوا اعيادا باي اسم كان. سواء سموها اعيادا او اياما. لا يجوز هذا للمسلمين

17
00:10:03.650 --> 00:10:24.100
وانما هذا من سنن الكفار ومن اعياد الجاهلية سواء سموها اعيادا او اياما او اسابيع او غير ذلك قدرنا الله المسلمين بشعارهم وعيدهم ان الاعياد المحدثة والاعياد البدعية والاعياد الجاهلية

18
00:10:24.150 --> 00:10:53.400
نعم   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس هذا فيه

19
00:10:54.600 --> 00:11:19.050
ان المسلمين اذا اذا افطروا من شهر رمظان بناء على رؤية الهلال او اكمال العدة ثلاثين حيث قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني الهلال وافصلوا لرؤيته فان غم عليكم

20
00:11:19.450 --> 00:11:41.800
يعني لم تروا الهلال بسبب غيم او قطر او حائل دون رؤيته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فاذا صام الناس باحدى هاتين العلامتين لم يجد لاحد ان يخالفه لانه يكون شاذا ومخالفا للمسلمين

21
00:11:42.550 --> 00:12:04.600
وشاقا لجماعتهم فيجب على المسلم ان يكون مع المسلمين ولا ينفرد. اذا صاموا لرؤيته لان رآه واحد من المسلمين وحكم القاضي بشهادته وجب على المسلمين عمره ان يفطروا ولا يجي واحد يشكك في الرؤية

22
00:12:04.850 --> 00:12:24.950
ويقول لا هذا ما هو بثقة او هذا ما يعرف المطالع او ما يعرف الدرجات الفلكية مثل ما يقول بعض المتحلقين الان يشكك في رؤية الهلال ويوجد عند ظعاف المسلمين وجهالهم

23
00:12:25.850 --> 00:12:47.050
عندهم شك يوجد عنده شكا في عيدهم وفي في فطرهم وفي اضحاهم في صيامهم هذا لا يجوز وهذا يجب ان يؤدب لانه يريد تشويش في وقتنا هذا اكثر المتحلقون من الكلام

24
00:12:47.650 --> 00:13:13.700
في صيام رمظان في بداية صيام رمظان وفي نهايته صاروا يتكلمون في الجرايد ويعقدون اجتماعات وندوات ومؤتمرات بزعمهم انهم يريدون ان يظهروا الحكم الصحيح في بداية الصيام ونهايته يقولون ان الناس يختلفون

25
00:13:14.300 --> 00:13:37.200
فنحن نريد ان نجمعهم على رأي واحد في العالم كله هذا ما هو ما هو بمستطاعة ولا ممكن وهذا تشديد والدين يسر ولله الحمد يقول صلى الله عليه وسلم صوبوا لرؤيته وافطروا لرؤيته. تعلق الصيام والافطار على

26
00:13:37.700 --> 00:14:00.200
امر واضح ليس فيه تكلف اما رؤية الهلال واما اكمال الشهر ثلاثين يوما وهذا بحسب كل بلد بحسبه حتى لو لم يتفق مع البلد الاخر لا مانع من ذلك اذا بنوا على

27
00:14:00.900 --> 00:14:16.600
امر شرعي من الرؤية او اكمال العدة في بلدهم ولو اختلفوا مع بلدنا فهذا لا يعد تفرقا ولا اختلافا لانهم اخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سوي رؤيته وافطروا لرؤيته. وايضا

28
00:14:17.500 --> 00:14:34.450
صام معاوية رضي الله عنه اهل الشام ليلة الجمعة اه ليلة الجمعة يوم الجمعة رأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة فقدم قريب من الشام صام معهم وقدم من الشام وقال لابن لابن عباس رضي الله عنه

29
00:14:34.550 --> 00:14:49.500
اخبره عن رؤية اهل الشام فقال ابن عباس رضي الله عنه لكن رأيناه ليلة السبت اختلفت رؤية اهل الشام عن رؤية اهل المدينة لكن رأيناه ليلة السبت ولا نفطر حتى نراه

30
00:14:50.400 --> 00:15:11.000
عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوبوا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذا لا يؤثر لان كلا من للمسلمين في محلهم بنوا على امر شرعي رؤية الهلال او اكمال في الشهر ثلاثين يوما والمطالع تختلف

31
00:15:11.700 --> 00:15:29.800
المطالع تختلف اختلاف الاقاليم وكل بلد له حكم رؤيته ولا يعد هذا من التفرق والاختلاف كما يقول هؤلاء. يريدون ان يجمعوا العالم كله على يوم واحد في الافطار والصيام. هذا خلاف المشروع. وهذا مو

32
00:15:29.800 --> 00:15:49.250
مستحيل ايضا منهم من يقول نعمل بالحساب الفلكي نتوحد على الحساب الفلكي الرسول ما قال لنعمل بكساب فلا. فحساب الفلك ايظا عمل بشر هل هو معصوم هو عمل بشر ما يخطي اكثر مما يصيب

33
00:15:49.550 --> 00:16:11.000
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحن على الحساب فلا ولا حالنا على شيء واضح يعرفه كل احد. العامي والمتعلم والبدوي والحضري. رؤية الهلال او اكمال الشهر ثلاثين هذا يعرفه كل واحد ولا يحتاج تكلم. ومنهم من يقول

34
00:16:11.100 --> 00:16:35.100
نعم المراصد الفلكية الرسول ما امر بهذا؟ هذا تكلف وما كل الناس يستطيعون عمل مراكز آآ مراصد فلكية تحتاج الى نفقات ربما تتعطل والذين يستخدمونها قليلون يحتاجون الى نيران وتعلم

35
00:16:35.150 --> 00:16:54.650
هذا كله تكلف ما انزل الله به من سلطان. يكفي الرؤيا بالعين المجردة يراه البدوي والحظري والعامي والمتعلم بالعين المجردة ليس في ديننا حرج ولا تكلف فمنهم من يقول لا نستعمل مركبة هوائية

36
00:16:55.150 --> 00:17:16.400
طيبة المركبة الفضائية تيسر كل الناس وهل تبقى المركبة للناس دائما وابدا اما يمكن يأتي وقت تتعطل هذه الحركات وهذه الصناعة تنتهي والدين لا يوم القيامة ما هو بمخصوص بوقت معين. الدين الى يوم القيامة

37
00:17:16.900 --> 00:17:35.400
فما علق الرسول صلى الله عليه وسلم احكام الدين بهذه الامور التي هي من عمل البشر وهي ايظا عرظة للزوال ولا يعرفها الا خواص من الناس ما كل الناس يعرفونها ولا كل الناس تتيسر

38
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
لهم هذه الاشياء فنرجع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم سووا رؤيته وافطروا لرؤيته. وكان اذا جاءه الرجل واخبره انه رأى الهلال امر الناس بالصيام. رجل واحد مثل ما اخبره ابن عمر مثل ما اخبره الاعرابي كما كما

39
00:17:55.500 --> 00:18:17.550
في كتاب الصيام وامر الناس ان يصوموا وان يفطروا بدون انه يعمل اشياء من هذه التكلفات فديننا ولله الحمد دين اليسر والمسلمون لم يختلفوا في ليس سبب اختلاف المسلمين الان هو بداية الصيام ونهايته

40
00:18:18.100 --> 00:18:42.150
لان هذا كان موجودا في الصدر الاول ولم يتفرقوا كما ذكرت لكم في قصة ابن عباس رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ما تفرقوا ولا اختلفوا وانما كل عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بلده وفي اقليمه. الذي فرق المسلمين في الحقيقة هو الحكم بغير ما انزل الله. هذا هو الذي

41
00:18:42.150 --> 00:19:10.950
فرط المسلمين. الحكم بغير ما انزل الله هذا هو الذي فرق المسلمين. فاذا كان هؤلاء يريدون ان يعالجوا سبب التفرق فليعالجوا هذه القضية. وليعقدونها المؤتمرات والندوات والتوصيات لان هذا هو السبب الوحيد في تفريق المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وما لم يحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم

42
00:19:12.300 --> 00:19:33.650
هذا هو السبب في تفرق المسلمين اما لو انهم حكموا كتاب الله لم يحصل هذا التفرق وهذا الاختلاف  هذه قضية مهمة جدا اثارها هؤلاء وزعموا ان تفرق المسلمين سببه انهم

43
00:19:33.750 --> 00:19:52.000
يختلفون في مبدأ الصيام ونهاية الصيام. طيب المسلمون ليسوا يحترفون ايضا في مواقيت الصلاة الذي في المشرق يصلي قبل والذي في المغرب بوقت طويل ولا سبب هذا تفرقا من المسلمين

44
00:19:52.450 --> 00:20:17.650
كذلك الصيام كل يصوم بحسب رؤيته للهلال او اكمال الشهر ثلاثين يوما. كما يصلي بحسب مواقيت الصلاة وان اختلفت عن الامثلة الاخرى اليس التفرق تفرق المسلمين سببه اختلافهم في مواقيت العبادات ابدا

45
00:20:17.800 --> 00:20:36.300
وانما سبب تفرق المسلمين هو الحكم بغير ما انزل الله هذا هو الذي فرق فيجب ان نعرف هذا كل سنة يحدثون جعجعات في الجرايد وفي الصحف عند اقبال رمضان وعند دخول رمضان ويشككون الناس في الصيام

46
00:20:36.350 --> 00:20:58.750
ويتكلمون في الرؤية وفي اثبات الرؤية كل هذا من باب تظليل الناس وحملهم على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحملهم على عدم العمل بالحديث. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صومكم يوم تصومون

47
00:20:58.950 --> 00:21:18.500
وفطركم يوم تفطروا الحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج. فاذا صام اهل البلد بناء على احدى العلامتين الرؤية او الاكمال فلا يسع احدا من المسلمين ان يخالفهم في بلدهم. بل يصوم معهم

48
00:21:18.600 --> 00:21:37.450
ويفطر معهم حتى لو بدأ الصيام في بلد متقدم ثم جاء الى بلد متأخر في البداية فانه يلزمه ان يكمل مع اهل البلد الذي قدم اليه ولا يخالف لا يظهر المخالفة كل هذا من اجل

49
00:21:37.750 --> 00:22:03.500
توحيد الكلمة عدم الافتراق بين المسلمين. نعم فقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون هذا فيه دليل على ان المسلمين اذا صاروا بناء على الرؤية او اكمال عدة فانه يجب على كل من كان معهم في بلدهم

50
00:22:03.950 --> 00:22:18.650
او في اقليمهم ان يصوم معهم وان يفطر معهم حتى قال بعض العلماء لو رأى الهلال هو بنفسه وهو ما رأوه واكملوا العدة يجب عليه ان يتابعه ولا يعمل برؤيته وحده

51
00:22:18.900 --> 00:22:37.700
لو انه ما ثبت عند القاضي او عند المفتي ما ثبت عنده رؤية الهلال واكمل شعبان ثلاثين او رمظان ثلاثين ولكن هذا رآه بعينه رأه يقولون لا يعمل برؤيته وانما يعمل مع المسلمين

52
00:22:37.700 --> 00:23:12.750
قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون جمعا للكلمة واحتراما لاجتماع المسلمين وعدم مخالفة لهم نعم اعوذ بالله من نفسي صدق رسوله صلى الله عليه وسلم

53
00:23:13.150 --> 00:23:32.600
الله اكبر عن ابي عمير بن انس بن مالك رضي الله عنه انه عن ابي عمير هذا ابن لانس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم هذه كنية ابو عمير

54
00:23:32.950 --> 00:23:50.000
واسمه عبد الله. وكان صغيرا كان صغيرا عن ولذلك يروي عن عمومة الله من الصحابة. لانه هو صغير. لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما روى عن عمومة له

55
00:23:50.500 --> 00:24:16.750
من الصحابة الانصار رضي الله عنهم الا ركبا جاءوا الركن جماعة من المسافرين جمعه من المسافرين ثلاثة فاكثر. قدموا على المدينة وان الصيام في اخر الشهر في اخر الشهر فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال وكان الناس صائمين

56
00:24:17.900 --> 00:24:32.550
بناء على اكمال العدة لانهم لم يروا الهلال في المدينة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا لم يرى تكمل العدة ثلاثين امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا

57
00:24:34.050 --> 00:24:55.950
لانه ثبت ان ان اليوم يوم عيد. امرهم ان يفطروا. لان هذا يوم عيد ولا يجوز الصيام فيه وان يخرجوا غدا لعيدهم اذا اصبحوا يعني من الغد ان يغدوا لعيدهم والغدو هو الذهاب في اول النهار

58
00:24:56.100 --> 00:25:18.850
والرواح والذهاب في اخر النهار واذا اصبحوا يعانوا من الغد ان يخرجوا لعيدهم فدل هذا الحديث على انه اذا على انه اذا تبين في النهار اذا تبين في النهار رؤية الهلال

59
00:25:20.300 --> 00:25:41.500
انهم يعملون بالرؤية. فان كان في بداية الشهر يمسكون بقية اليوم. ويقضونه. وان كان في نهاية الشهر فانهم يفطرون لانه يوم عيد هذه مسألة مهمة انه اذا ثبت رؤية الهلال في في اثناء النهار

60
00:25:41.850 --> 00:26:13.600
في الليلة الماضية ان الناس يعملون بالرؤية اذا ثبتت عند القاضي فان كانوا في بداية الشهر يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد انتهاء رمضان لانهم لم يصوموه كاملا وان كانوا في نهاية الشهر فانهم يفطرون ولا يستمرون في الصيام لانه يوم عيد. هذي مسألة. المسألة الثانية انهم

61
00:26:13.600 --> 00:26:35.450
اذا لم يبلغهم العيد الا في اثناء النهار بعد الزوال فانهم يؤجلون صلاة العيد الى الغد لانه خرج وقتها جاء الوقت صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس الى زوال الشمس لدخول وقت الظهر. فاذا لم يبلغهم الخبر

62
00:26:35.650 --> 00:26:55.300
الا بعد الزوال او بلغهم في الظحى لكن ما يتمكن الناس من الاجتماع لانه يحتاج الى تهيئ والى وانتشار الخبر في البلد فلا يمكن الناس يتهيؤون الا بعد خروج الوقت فيصلونها من الغد

63
00:26:55.900 --> 00:27:22.800
في وقتها في الضحى وقد اختلف العلماء هل تكون قضاء؟ او تكون اداء الظاهر انه قرن الظاهر ان صلاتهم لها من الغد يكون قضاء لانها فات وقتها فتكون قضاء من الغد. المسألة الثالثة

64
00:27:22.850 --> 00:27:39.950
في الحديث دليل على اكدية صلاة العيد وانها لا تترك اذا فات وقتها بل تقضى من الغد. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحديد وقت صلاة العيد. لانه لو لم يكن محددا في اليوم لامرهم النبي

65
00:27:39.950 --> 00:27:55.550
صلى الله عليه وسلم ان يصلوا بعد بلوغ الخبر ولو بعد الظهر او بعد العصر لكن لما كان وقتها محددا فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يصلوها من الغد

66
00:27:56.000 --> 00:28:18.800
قضاء نعم وفيه ان وفيه المسألة الخامسة وهي مهمة جدا وهي العمل برؤية برؤية الشاهد وانه يلزم الناس كلهم العمل برؤيته اذا رآه واحد في البداية او اثنان في نهاية الشهر

67
00:28:18.900 --> 00:28:36.050
فانه يلزم الناس العمل لرؤية الشاهدين او الشاهد وان لم يكونوا رأوه هم ينتهي بعض الفرق الضالة الان يقولون لا ما نصوم الا ما يراه كل احد ولذلك ما يصومون الا يوم ثالث من شهر رمظان

68
00:28:36.400 --> 00:28:55.450
في بعض الفرق الضالة الان لا يصومون الا يوم ثالث من رمضان لانهم لا يعملون برؤية الشاهد او الشاهدين لابد يصير الهلال القمر واضح يرونه جميعا هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ظلال والعياذ بالله

69
00:28:55.900 --> 00:29:31.450
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج لصلاة العيد وهي انه كان لا يخرج في الفطر في عيد الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية يأكلهن افرادا. فيستحب

70
00:29:31.450 --> 00:29:52.500
المسلم ان يعمل بهذه السنة يوم عيد الفطر حينما يذهب لصلاة العيد قبل خروجه يأكل تمرة وتكون افرادا يعني اوتارا اما ثلاث واما خمس واما سبع لان الله جل وعلا وتر

71
00:29:52.550 --> 00:30:15.450
يحب الوتر ولا يأكلهن اشفاعا يعني يأكل ثنتين او اربع او ست هذا خلاف السنة فليأكل افرادا اما ثلاث واما خمس واما سبع الى اخره يقطعها على وتر هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:30:15.800 --> 00:30:34.200
لكن ما الحكمة في اكله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اظهار الافطار الحكمة اظهار الافطار والمبادرة لامتثال امر الله سبحانه وتعالى لئلا يظن بعض الناس انه يلزمه الصيام لما يصلي العيد

73
00:30:34.700 --> 00:30:58.950
النبي صلى الله عليه وسلم ازال هذا الوهم فاكل صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج اظهارا للافطار وامتثالا لامر الله سبحانه وتعالى نعم وقوله في رواية معلقة يعني للبخاري والمعلق عند البخاري

74
00:30:59.550 --> 00:31:18.450
هو الذي يرويه دون سند. ما رواه البخاري بدون سند هذا يسمى معلقا ووصله احمد يعني ذكر الامام احمد سنده هذا هذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا بدون سند الامام احمد رواه بالسند

75
00:31:18.750 --> 00:31:46.500
وسنده موجود عند الامام احمد نعم وعهد الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كالحديث الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يقع

76
00:31:47.400 --> 00:32:11.300
يعني يأكل التمرات اختيار التمرات لماذا؟ لان التمرات فيها فوائد عظيمة التمر فيه فوائد لا توجد في غيره واعظم فوائده الحلاوة اعظم فوائد التمر الحلاوة. والحلاوة تقوي البصر تقوي الجسم اختيار التمرات

77
00:32:11.550 --> 00:32:31.250
لاجل ما فيها من الفائدة خصوصا بعد الصيام نعم وفيه زيادة فيه زيادة انه في الاضحى لا يكن لا يطعم حتى يصلي. فالاضحى يختلف عن الفطر الفطر يكون طعمه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة

78
00:32:32.050 --> 00:32:58.600
واما الاظحى فيكون طعمه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والحكمة في ذلك ان يأكل من اضحيته ان يأكل من اضحيته لان الاضحية لا تذبح الا بعد الصلاة ويستحب للانسان ان يأكل منها فيبدأ اكله في هذا اليوم من اضحيته هذه الشعيرة العظيمة هذا

79
00:32:58.600 --> 00:33:14.250
وجه تأخيره صلى الله عليه وسلم الاكل الى ما بعد الصلاة في الاظحى من اجل ان يأكل من اضحيته لان الله جل وعلا يقول فكلوا منها واطعموا البائس الفقيه قلوبنا واطعموا القانع والمعتر

80
00:33:14.750 --> 00:33:48.350
الاكل من الاضحية ومن الهدي ومن العقيقة سنة نعم  هذا فيه عن ام عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة قالت امرنا للبنا للمجهول لكن الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:33:48.500 --> 00:34:05.950
لان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا او كنا نؤمر او كنا ننهى ننهى فهذا محمول على المرفوع لانه لا يأمر الا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى الا النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:34:06.050 --> 00:34:32.700
فله حكم مرفوع. امرنا ان نخرج العواتق دعوات الجمع عاشق وهي البكر او المقاربة للبلوغ البكر التي بلغت او المقاربة للبلوغ هذه العواتق والحيض جمع حائض وهي التي اصابها الحيض والحكمة في اخراجهن

83
00:34:33.600 --> 00:34:59.450
حضور الخير ودعوة المسلمين لان هذا يوم عظيم واجتماع شريف واظهار لشعار الاسلام فيشاركن فيه يحصلن على ما فيه من خير ويشهدن دعوة المسلمين فالنساء غير الحيض يصلين العيد ويحضرن الخطبة ودعوة المسلمين

84
00:35:00.100 --> 00:35:28.150
واما الحيض فانهن  فانهن يحضرن دعوة المسلمين فقط ولا يصلين. ويعتزل الحيض المصلى مصلى العيد. لان الحائض لا تدخل قال لا ولا المسجد للجلوس اما مرورها مرورها مع المسجد او مع المصلى لا بأس. لكن الممنوع الجلوس الحائض لا تجلس في المسجد ولا في مصلى العيد

85
00:35:28.500 --> 00:35:51.650
وذلك الجنب لا يجلس في المسجد ولا في مصلى العيد حتى يرتجل فهذا الحديث فيه دليل على  تأكيد الخروج لصلاة العيد على عموم المسلمين حتى العواتق والحيل. العواتق المخدرات في البيوت يخرجن للاهمية

86
00:35:51.750 --> 00:36:12.500
وكذلك الحيض للاهمية لاهمية هذا الاجتماع فغيرهن من باب اولى غيرهن من باب اولى فدل هذا الحديث على تأكد حضور صلاة العيد ودل على ان الحائض لا تدخل مصلى العيد

87
00:36:12.800 --> 00:36:34.750
ولا المسجد من باب اولى وانها تكون منعزلة بحيث تسمع الصوت صوت الخطيب وصوت القارئ في الصلاة تستفيد مما تصنع نعم ودل على ايضا دل هذا الحديث على ان صلاة العيد تكون خارج البلد

88
00:36:35.400 --> 00:37:09.300
تكون خارج البلد وهذا يأتي ان شاء الله لا   كان ابو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة متفق عليه هذا فيه دليل

89
00:37:09.400 --> 00:37:32.700
على مسائل المسألة الاولى مشروعية الخطبة في صلاة العيدين. المسألة الثانية فيه ان الخطبة تكون بعد بعد صلاة العيد. خلاف الجمعة فان الخطبة تكون قبل الصلاة وذلك لان خطبة الجمعة شرط

90
00:37:33.400 --> 00:37:55.750
لشروطها والشرط يتقدم المشروط. واما خطبة العيد فهي سنة. فلذلك صارت بعدها وهذا عليه جماهير اهل العلم او يكاد يكون اجماعا يكاد يكون اجماعا ان خطبة العيدين بعد الصلاة فمن خطب قبل الصلاة

91
00:37:56.150 --> 00:38:18.050
فهو مخالف للسنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر  يصلون قبل الخطبة وكانت تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار  ولذلك ذهب جماهير اهل العلم او يكاد ينعقد الاجماع

92
00:38:18.800 --> 00:38:37.150
على انه لا يجوز تقديم خطبة العيدين قبل الصلاة لكن بعض الخلفاء خطب قبل الصلاة خطب قبل الصلاة واختلفوا اول من اول من احدثه؟ هو في عهد بني امية في عهد بني امية

93
00:38:37.750 --> 00:38:48.950
منهم من يقول ان اول من فعل ذلك عثمان ومنهم من يقول اول من فعل ذلك مروان ابن الحكم ومنهم من يقول غير ذلك ولكن على كل حال الحجة في سنة

94
00:38:49.100 --> 00:39:26.000
الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خطب قبل صلاة العيدين فهو مخالف للسنة نعم صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى ان صلاة العيد ركعتان  ان صلاة العيد ركعتان

95
00:39:26.150 --> 00:39:56.450
فلا تجوز الزيادة عليهن. هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم   المسألة الثانية ولا يصلي قبل صلاة العيد شيئا ولا يقول ان اصلي تحية المسجد فليجلس كما دل عليه هذا الحديث لم يصلي قبلها ولا بعده

96
00:39:56.500 --> 00:40:13.800
لكن العلماء اختلفوا لو اقيمت صلاة العيد في المسجد هذا اذا كانت صلاة العيد في المصلى اما اذا كانت صلاة العيد في المسجد فقد اختلفوا. هل يصلي تحية المسجد اذا دخل

97
00:40:13.950 --> 00:40:30.650
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا عموم يتناول هذه المسألة او لا يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها

98
00:40:30.900 --> 00:40:53.000
ولا بعدها شيئا في موضعها من العلماء من رجح انه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث اذا دخل احدكم المسجد ومنهم من رجح عدم الصلاة بان هذه صلاة عيد صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها

99
00:40:53.650 --> 00:41:13.150
على كل حال الامر في هذا واسع ان صلى تحية المسجد لا ينكر عليه وان جلس لا ينكر عليه لان كل كلا الحالتين لهما وجه واحتمال فالمسألة اجتهادية ولا ينكر على هذا ولا هذا. هذا اذا صليت في المسجد

100
00:41:13.600 --> 00:41:45.200
اما اذا صليت في المصلى فينكر على من صلى قبله. ينكر عليه؟ نعم   وانتم صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث فيه انه لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة وانها تصلى بدون اذان

101
00:41:45.700 --> 00:42:06.450
وبدون اقامة هذا هو المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن اذن لها او اقام فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم  النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:42:06.500 --> 00:42:35.650
نعم  هذا يؤيد الحديث السابق انه لا يصلى قبل العيد شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها واما بعدها فلا يصلى ايضا في موضعها اما اذا رجع الى بيته

103
00:42:36.100 --> 00:43:03.150
فيصلي ان شاء ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما في موضع صلاة العيد فلا صلاة لا قبلها ولا بعدها وانما يكتفى لصلاة العيد عقد نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم

104
00:43:03.150 --> 00:43:34.650
هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى مشروعية الخروج لصلاة العيد خارج البنيان خارج البنيان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة ويصليها خارج البنيان لان فيها اظهارا لشعار

105
00:43:34.800 --> 00:43:58.600
الاسلام واظهار لقوة المسلمين فهي تصلى خارج البنيان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الا في مكة فانها تصلى في المسجد الحرام في فضيلة المسجد الحرام ومشاهدة الكعبة المشرفة

106
00:43:59.050 --> 00:44:19.800
واما في غير مكة فانها تصلى الافضل ان تصلى خارج البلد خارج البنيان هذا هو الافظل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لها المسألة الثانية كما تقدم انه يبدأ بالصلاة

107
00:44:21.150 --> 00:44:52.150
اول شيء يبدأ به الصلاة  ويقدمها على الخطبة هذه سنته صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة مشروعية الخطبة للعيدين بعد الصلاة شرعية الخطبة للعيدين بعد الصلاة وان الخطيب يقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف

108
00:44:53.000 --> 00:45:17.150
فيقف امام الناس متوجها مستدبرا للقبلة ومتوجها الى الناس لانه يخاطبه. ولا يليق بمن يخاطب الناس ان يوليهم ظهره هذا هو السنة في بالخطبة نعم يعظهم ويذكرهم فيه مسألة رابعة

109
00:45:19.350 --> 00:45:49.000
وهي ان موضوع خطبة العيد هو التبكير والموعظة فيختار لا فيختار لهم في الموضوع المناسب الذي فيه تذكيرهم وموعظتهم وتنبيههم ولا يذهب الى مواضيع ليس للناس فائدة فيها ولا مصلحة منها

110
00:45:49.300 --> 00:46:15.450
يشغل بها الوقت ويتعب المصلين وانما يتكلم فيما ينفع المصلين ويهمهم وينبههم على اخطائهم هل هو موضوع خطبة العيد والجمعة ان يكون فيما يحتاجه الناس قالوا وفي خطبة العيدين يركز في

111
00:46:15.700 --> 00:46:40.750
يركز في خطبة الفطر على صدقة الفطر ويبين لهم احكامها وما يجزئ فيها وما لا يجزي هو وقت الاخراج ومقدار  صدقة الفطر واما في الاظحى فيبين لهم احكام الاظحية احكام الاضاحي

112
00:46:41.100 --> 00:47:14.750
من حيث الاجزاء والعيوب التي لا تصلح في الاضاحي وكيف يصنعون بلحومها الى اخره لان هذه هي المناسبة اضافة الى الموعظة والتذكير نعم نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:47:15.100 --> 00:47:52.300
وقراءة  عن عمرو بن شعيب انا به عن جد عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص هذا هو عمرو بن شعيب عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

114
00:47:55.350 --> 00:48:18.450
ولما كان في قوله عن ابيه عن جده احتمال ما المراد بابيه وجده تجنب البخاري ومسلم الرواية عنه وروى له اصحاب السنن. حديث موجود في السنن وليس في الصحيحين للاحتمال في قوله عن ابيه عن جده من هو ابوه؟ ومن هو؟ ما المراد

115
00:48:18.650 --> 00:48:41.650
بابهام فلذلك تجنب البخاري ومسلم الرواية عنه  عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير سبع في الاولى وخمس للثانية هذي تسمى تكبيرات الزوائد

116
00:48:42.050 --> 00:49:09.300
تكبيرات الزوائد سبع في الاولى قيل منها تكبيرة الاحرام فتكون تكبيرة الاحرام وست بعدها وقيل لا سبع غير تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية في الركعة الثانية ويكون هذا التكبير هذه التكبيرات قبل القراءة

117
00:49:09.550 --> 00:49:32.000
يكبر في الاولى سبع تكبيرات ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم اذا قام للثانية كبر خمسا ثم تعوذ استعاذ ثم سمى وقرأ الفاتحة  هذه تكبيرات زوائد

118
00:49:32.050 --> 00:49:56.900
سنة هذه سنة تكبيرات الزوائد سنة لو تركها صلاته صحيحة لكن الافضل ان يأتي بها لانها من مكملات الصلاة ويرفع يده مع كل تكبيرة ويسكت بعدها قليلا ما يواصل التكبيرات بل يسكت بعد كل تكبيرة

119
00:49:57.150 --> 00:50:21.350
سكوتا خفيفا واذا دعا دعا فيه او ذكر الله في هذا السكوت فلا بأس قبل القراءة في كليهما فيه ان هذه التكبيرات الزوائد قبل قراءة الفاتحة وما بعدها مما تيسر

120
00:50:21.500 --> 00:50:47.500
من القرآن نعم  فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم. هذا الحديث فيه السور التي يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الفطر والاظحى انه يقرأ في الاولى منهما بسورة قاف

121
00:50:47.550 --> 00:51:07.700
والقرآن المجيد كاملة ويقرأ في الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر كاملة. لما في السورتين من الوعظ والتنكير وذكر يوم القيامة وهذا اجتماع عظيم فتقرأ هاتان السورتان فيه لاجل تذكير الناس

122
00:51:08.150 --> 00:51:33.150
وموعظتهم وتنبيههم لما تشتملان عليه من الوعد والوعيد والتذكير يوم القيامة وفي حديث اخر انه كان يقرأ بيسبح في الاولى والغاشية الثانية فيحمل هذا على انه تارة يقرأ بهاتين السورتين سبح والغاشية وتارة بقاف

123
00:51:33.250 --> 00:51:50.150
واقتربت وليس هذا من باب الوجوب بل لو قرأ في غير هذه السور اجزأ لو قرأ في غير هذه السور من القرآن اجزأ لكن الافضل ان يقرأ بهذه السور هي صلاة العيد. نعم

124
00:51:51.150 --> 00:52:13.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وهذا من سنن صلاة العيد انه يخرج اليها ماشيا الافضل انه يخرج اليها ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

125
00:52:13.350 --> 00:52:38.500
لاجل الخطوات تكتب له وانه اذا ذهب من طريق يرجع من طريق اخر وذلك والله اعلم  اجل ان تشهد له البقاع التي يمر بها ولاجل اظهار هذه الشعيرة في البلد

126
00:52:38.650 --> 00:53:03.350
اذا خرج من من من سوق ورجع من سوق اخر ففيه اظهار لهذه الشعيرة وفيه ايضا اكثار للخطى وفيه ايضا اشهاد البقاع له عند الله سبحانه وتعالى ولان اهل السوقين ايضا يحتاجون الى الرسول صلى الله عليه وسلم

127
00:53:03.550 --> 00:53:23.700
فهو يريد ان ان يتيح الفرصة لمن يريد ان يسأله صلى الله عليه وسلم او يراه لانهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم وتقر اعينهم بذلك نعم وهذا انس رضي الله عنه قال

128
00:53:23.800 --> 00:53:57.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا  تقدم الكلام على هذا الحديث في اول الكلام وان الله سبحانه ابدل المسلمين بيومين من ايام الجاهلية بدل ايام الجاهلية. فلا يجوز لاحد ان يحيي اعياد الجاهلية

129
00:53:57.650 --> 00:54:21.750
بل يتصل على اعياد الاسلام على البديل الشرعي وفيه دليل على التوسعة في يوم للعيدين توسعة على الاولاد والاهل والنفس والفرح بذلك في حدود المشروع توسعة لا تخرج عن المشروع

130
00:54:22.450 --> 00:54:47.300
نعم عليه رضي الله عنه قال سبق الكلام عليه ان السنة انه يخرج ماشي ولا يركب وان ركب فلا بأس خصوصا اذا كان محتاجا الى الركوب لكبير السن والمريض اما القوي فالافضل انه يمشي. نعم

131
00:54:47.750 --> 00:55:06.700
وعلى ابن ابي طالب رضي الله عنه انما في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على هذا ايضا وقلنا ان صلاة العيد الافضل ان تكون في صحراء

132
00:55:06.800 --> 00:55:31.050
تكون في صحراء خارج البنيان واذا حصل عذر من مطر يصلونها داخل المسجد لاجل الوقاية من المرظ واما في غير المطر فالافضل ان تكون في صحراء خارج البنيان يبرزون فيها لله عز وجل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

133
00:55:31.350 --> 00:56:17.200
كالحديث صلاة العيد صلاة العيد اختلف العلماء في هم اجمعوا اجمعوا على مشروعيتها لكن اختلفوا في حكمها على ثلاثة اقوال القول الاول انها فرض كفاية ان ابرظ كفاية اذا قام بها من يكفي

134
00:56:17.550 --> 00:56:42.400
بقيت في حق الباقين سنة تأكد حضورها والفرظ يسقط لمن تقوم بمن يكفي من المسلمين واذا لم يصلها الجميع اثموا واذا ابوي يصلوها وجب قتالهم لانها شعيرة ظاهرة من شعائر الاسلام

135
00:56:42.750 --> 00:57:00.150
فيلزمون بها كما لو ارادوا ان يتركوا الاذان والاقامة فانهم يقاتلون على ذلك لان هذا شعار من شعائر الاسلام. هذا القول الاول انها برظو كفاية والقول الثاني انها فرض عين وهو مذهب ابي حنيفة

136
00:57:00.900 --> 00:57:20.600
انها فرض الاول قول الجمهور والثاني انها فرض عين قول ابي حنيفة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية لان النصوص حتى اخراج العواتق والحيض الحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على حضورها يدل على انها فرظ على الاعيان على كل واحد مثل

137
00:57:21.100 --> 00:57:38.650
ترضية الصلوات الخمس والقول الثالث انها سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة لان الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع

138
00:57:38.750 --> 00:58:11.950
دل على ان ما عدا الصلوات الخمس انه تطوع نعم فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم المهم تحقق الرؤية سواء بالعين المجردة او بالالة لكن نقول نحن لسنا مكلفين ان نتخذ اله ما ما له داعي

139
00:58:12.050 --> 00:58:30.800
لكن لو اتخذت ورؤية ورؤيا فيها الهلال عمل بها لا بأس لو اتخذت ورؤي الهلال المدار على الرؤية سواء بالعين المجردة او بالمرصد لكن نقول ما يتعين على المسلمين يقيمون مراصد ويتكلفون ما له داعي كل هذا

140
00:58:30.850 --> 00:59:03.550
نعم   المتبع في هذه السنة الذي ورد فيه الايثار نعمل به والذي لم يرد فيه ايتار هو على السعة الحمد لله. ايتار ورد في الاستجمار وورد في اكل التمرات يوم العيد

141
00:59:03.850 --> 00:59:31.150
فيعمل بما ورد به الدليل اما ما لم يرد فيه الدليل فهو على السعة. نعم   لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد الواحد في حديث ابن عمر وفي حديث الاعرابي هذا مذكور في كتاب الصيغ

142
00:59:31.800 --> 00:59:49.250
واما في العيدين يقول لابد من شاهدين لئلا يتسارع الناس الى الافطار لانهم يريدون الافطار ربما يجي واحد ويخبر بانه رأى الهلال من من اجل الافطار من اجل ان يفطر ويأكل فيه تهمة

143
00:59:49.400 --> 01:00:05.500
فيه تهمة. اما الصيام ما فيه تهمة لان ما كل يقدم على الافطار. افطار شاق اذا فكته فيه بواحد اما الفطر فلان النفوس تميل اليه ربما الواحد يتسرع محبة للافطار

144
01:00:05.650 --> 01:00:35.950
يخبر انه رأى الهلال فمن باب الاحتياط والتثبت لابد من شاهده. نعم على مستوى العالم صلى الله عليه وسلم اما انه يعمل فيها عبادات هذا حرام انه يعمل فيها عبادات

145
01:00:36.600 --> 01:00:56.600
في هذه الاعياد المحدثة تعيد المولد هذا حرام لانه احداث ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى اما انه يعمل فيها اشياء مباحة فهذا محل نظر فيه التشبه فيه التشبه لكن ما هو مثل الذي يحدث فيه عبادات

146
01:00:56.800 --> 01:01:22.200
لكن على كل حال الاحداث ممنوع حتى ولو كان ما يعمل فيه من الامور المباحة. ممنوع لانه فتح باب فتح باب لمشاركة الكفار في مناسباتهم واعيادهم نعم  انه قال ها

147
01:01:22.400 --> 01:01:57.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم  هذا كلام باطل ولا اصل له ولا دليل عليه وهذا من الغلو هذا من الغلو الذي ما انزل الله به من سلطان نعم  رضي الله عنه

148
01:01:58.000 --> 01:02:17.150
لا لو كان له حديث ما قيل ان انه لا تجوز لا يجوز احداث اذان او اقامة ليوم العيد سنة الرسول تخالف هذا وما عمله معاوية ثبت عنه او من باب الاجتهاد

149
01:02:17.550 --> 01:02:40.900
والاجتهاد اذا خالف النص فانه مردود ممن كان هذا الاجتهاد ولو كان من صحابي. اذا خالف النص لا اجتهاد مع النص هذا لو ثبت عنه هذا نعم فضيلة الشيخ كيف يكون كثير الناس

150
01:02:40.950 --> 01:03:07.950
لانه ربما ان بعضهم اخطأ في اخراجها او فرط او حصل منه خلل ينبهم ليستدركوا ليستدركوا ما حصل نعم فضيلة الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليعلمهم للمستقبل ايضا وليعلمهم عيد المستقبل. نعم

151
01:03:08.700 --> 01:03:46.200
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم  لا وجاهة لهذا الكلام لان القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فاذا كان لم يصلي قبلها ولا بعدها فهو القدوة. نحن لا نصلي قبلها ولا بعدها في موضعها

152
01:03:46.400 --> 01:04:09.950
اما اذا ذهبت لبيتك صل ما تشاء نعم اما في موضع العيد فلا تصلي قبلها ولا بعدها. لانك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مساء للمشقة ما فيه فضاءات

153
01:04:10.250 --> 01:04:28.250
خروجهم للصحراء يكون بعيدا عن البلد يشق عليهم ولاجل التيسير على الناس آآ رخص لهم ان يصلوا في المساجد من باب دفع الحرج والامر جائز ولله الحمد لكن الخروج هذا افضل اذا تيسر. نعم

154
01:04:28.600 --> 01:05:11.400
المسجد الحرام صلاة العيد هذا غلط تنبيه للمسجد الحرام صلاة العيد يرحمكم الله او صلاة القيام يرحمكم الله هذا غلط. يجب منعه نعم فضيلة الشيخ الاول خصوصا عرفت من حديث كريب مع معاوية

155
01:05:11.400 --> 01:05:29.150
الشعر وقول ابن عباس عرفت انه لابد من اختلاف المطالع وان لكل اهل اقليم رؤيتهم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ولا يسع الناس الا هذا ان لكل اهل اقليم رؤيتهم اذا اختلفت المطالع

156
01:05:29.200 --> 01:06:10.600
نعم كما مر في الحديث سبع سبع بعد تكبيرة بالاحرام وخمس بعد تكبيرة الانتقال الركعة الثانية. نعم فضيلة الشيخ ايها الاذان في بعض الاحيان  العبرة بدخول الوقت اذا تأكدت من دخول الوقت صلي الراتبة ولو لم يؤذن

157
01:06:10.650 --> 01:06:44.450
نعم فضيلة الشيخ هذه بدعة الجماعي بدعة سواء في الحرمين او في غيرهما بدعة يجب انكارها لانها صفة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ انا امام المسجد

158
01:06:44.450 --> 01:07:13.900
شيء طيب جزاه الله خيرا اذا قام بالاذان عنك لتحظر الدروس فهذا شيء طيب وهذا تعاون. علينا من التعاون على البر والتقوى. نعم فضيلة الشيخ عندي جبل اذا كان في لحمه ظرر فلا تأكله

159
01:07:14.250 --> 01:07:35.450
قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهليل. اما اذا لم يكن فيه ظرر فالحمد لله هو طيب. نعم فضيلة الشيخ من هجر له كتاب اسمه تغليق التعليق. يتكون من ثلاثة مجلدات

160
01:07:35.600 --> 01:07:59.000
وصل فيه معلقات البخاري. نعم  هو عيد؟ العيد الذي يتكرر كل سنة اذا تكرر كل سنة فهو عيد اما اذا عمل مرة ولا تكرر هو ما هو بعيد نعم فضيلة الشيخ

161
01:07:59.450 --> 01:08:37.950
اشعة الشمس  الشمس مخلوقة لله وشعاعها مخلوقة لله والبحر مخلوق لله. والله قادر على كل شيء ان ينزل آآ المطر من السماء وان ينزله من من السحاب الذي تلقحه الرياح من البحر. الله على كل شيء قدير. لا ندخل في هالموضوع هذا

162
01:08:38.750 --> 01:08:53.000
نعم وانزال المطر من السماء من العلو ما هو بلازم انه من السماء المبنية لكن من العلو كل ما علا وارتفع يسمى سماء. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض

163
01:08:53.700 --> 01:09:11.350
فالسحاب في الجو والمطر ينزل منه وليس معناه انه ينزل من السماء المبنية بل ينزل من السحاب والسحاب يسمى سماء لارتفاعه وعلوه واما مادة المطر فالله اعلم بها. يكون من هذا ويكون من هذا

164
01:09:11.350 --> 01:09:49.550
والله على كل شيء قدير نعم قضية  ما اشوف ما نبي كتابة علم بالقلم  صدر النشرة ولو لم يضعها بين قوسين الناس يعلمون انها نهاية من كتاب الله عز وجل ولو لم توضع بين قوسين او ينص على انها اية من كتاب الله

165
01:09:49.550 --> 01:10:07.950
تعرفون هذا ولله الحمد واما تعليق الاحاديث في الجدران فهذا لا اصل له وليس من عمل السلف. وربما يعرضها للاهانة الشهود تحت الاقدام وتعليق الايات او تعليق الاحاديث على الجدران

166
01:10:08.150 --> 01:10:31.950
هذا ما نعلم له اصلا من فعل السلف الصالح ويعرض الايات والاحاديث للامتهان وايضا غالب من يعلقون في الايات والاحاديث انما يريدون بذلك آآ الزخرفة والزينة وتزيين الجدران وتزيين الشيطان للنقوش

167
01:10:32.250 --> 01:10:58.900
ومنها الايات ومنها الاشجار وقد تعلق مع صور ايضا مع صور محرمة فلا يتلاعب بالنصوص بهذا الشكل. نعم الله المستعان هذا يحتاج الى محاضرات لما بين خروج الناس من القبور

168
01:10:59.050 --> 01:11:18.250
الى دخولهم الجنة او النار هذا فيه مواقف هائلة وفيه اخطار وفيه الموقف قبل الحساب خمسين الف سنة وهم واقفون في صعيد واحد شاخص ابصارهم الى السماء خمسين الف سنة

169
01:11:18.500 --> 01:11:33.904
هذا الموقف قبل ان يقضى بين الناس اه اذا شق عليهم طول الوقوف وحرارة الشمس تقدموا يطلبون الشفاعة من الانبياء بان يقضي الله بينهم ويريحهم من الموقف كما في حديث