﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.750
تقول اختنا عندي ست حبات بناجر وقلادة ذهب. هل يجب عليها زكاة نعم الصواب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب ولو كانت تلبس او تعار. الصواب فيها الزكاة اذا كانت تبلغ احدى عشر جنيه ونصف عشرين مثقالا

2
00:00:17.800 --> 00:00:34.950
وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرام. فاذا كانت تبلغ هذا ترجع الزكاة واما ان كان اقل من هذا المقدار يعني اقل من اقل من تسعين غرام فليس فيها زكاة. نعم. والزكاة

3
00:00:34.950 --> 00:00:47.701
ايوة الزكاة ونص في الالف خمسة وعشرون في عشرة الالاف مئتان وخمسون وهكذا ربع العشر يعني السهم الاربعين نعم جزاكم الله خيرا