تقول اختنا عندي ست حبات بناجر وقلادة ذهب. هل يجب عليها زكاة نعم الصواب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب ولو كانت تلبس او تعار. الصواب فيها الزكاة اذا كانت تبلغ احدى عشر جنيه ونصف عشرين مثقالا وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرام. فاذا كانت تبلغ هذا ترجع الزكاة واما ان كان اقل من هذا المقدار يعني اقل من اقل من تسعين غرام فليس فيها زكاة. نعم. والزكاة العسر. ايوة الزكاة والعسر. في المئتان ونصف. في الالف خمسة وعشرون. في عشرة الاف مئتان وخمسون وهكذا. ربع العشر. يعني السهم الاربعين نعم جزاكم الله خيرا