ويقول هل يجوز الطلاق بالهاتف من رجل موكل علما ان الطلاق بدون اشهاد الوكيل الذي وكل لامضاء الطلاق اذا كان الذي يسمعه بالهاتف يعلم يقينا ان هذا صوته وعلم انه لا احتمال للالتباس ولا احتمال للتزييف او التقليد فانه يقع الطلاق لكن لو انكر الذي نسب له الطلاق ومجرد الصوت لا يخفي وحده لان الناس اصبح يعرضوا امامهم تقليد الاصوات وهو يكثر ويحتاج اذا اراد ان يرسل الطلاق بالهاتف ان يكون عنده من يشهدهم على ما يقول وهو يتحدث في الهاتف وليشهدوا بذلك ويذكر في تبليغه للطلاق انه اشهد فلانا وفلان حتى يرجع اليهم فيه الاحتياط في ذلك مطلوب وخير من ذلك لو ذهب الى الموثق وقدم يثبت ان المرأة زوجته وانا اريد ايقاع طلاقها ثم ينبغي ان يتأكد هل هي في طهر او لا وان كانت الغيبة اجعل احتمال الطهر او عدمه لا يؤثر. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم