الله اليكم يقول وجدت مبلغ مئة دولار كلقطة ولا اعلم من صاحب هذا المبلغ هل يجب التعريف بها ام يجزئ التصدق بها عنه التعريف اولى اذا كان في موضع او مكان يمكن ان يتم التعريف على الصفة التي جاءت عن الشارع صلى الله عليه وسلم واذا صار ذلك امر متعذرا فانها لا تحل للملتقط اما ان يتصدق بها وان يسلمها لبيت مال المسلمين واصفا كيفية وجودها هي فيه من وعى ويأخذ على ذلك استند